
بتاريخ 22/5/2014 أصدر المجلس الدستوري قرارا قضى بتعليق مفعول القانون رقم 289 المتعلق بتعديل بعض مواد نظام وتنظيم الدفاع المدني, وذلك بناء على استدعاء تقدم به النواب زياد أسود, حكمت ديب, مروان فارس, اسطفان الدويهي, يوسف خليل, اميل رحمه, فادي الأعور, ميشار الحلو, نعمة الله ابي نصر وعاصم قانصو. وقد استند الاستدعاء على عدم اعطاء الحقوق التقاعدية والمنافع والخدمات لكل العناصر والموظفين الذين سرحوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية بعد صدور المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 الذي قضى بتصنيف عناصر الدفاع المدني، على نحو يخالف مقدمة الدستور اللبناني الفقرة "ج" ومبدأ المساواة امام القانون. وتعليلا لذلك، أشار الطعن الى انه في العام 1990، كان وضع الكثير من الاجراء في الدفاع المدني مشابها لوضع اجراء الدفاع المدني، لكن القانون ميز فيما بينهم بحيث أعرض عن اقرار حقوقهم التقاعدية وذلك بخلاف زملائهم الذين هم في ذات السلك والوظيفة وذات الوضعية والذين باتوا يستفيدون منها بموجبه.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد اقترح خلال جلسة المجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 9 نيسان 2014, اخراج هؤلاء المسرحين من القانون، معتبرا أنها ترتب تكاليف باهظة على الدولة. وقد سانده بذلك النائب ياسين جابر حيث اعتبر "أن هذذا الموضوع يفتح علينا أبواب لناس في مجالات أخرى ولكل الموظفين الذين تقاعدوا ليطلبوا تعويضات". وقد وافقهم بذلك الرئيس بري. كما كانت وزارة المالية، حسبما يظهر من تقرير لجنة المال والموازنة، قد اعترضت على ادخال هؤلاء ضمن حماية القانون، على خلفية "عدم ورود التكلفة المالية المتعلقة بالحقوق المترتبة وفقا لهذه المادة". كما سجل في التقرير اعتراض مجلس الخدمة المدنية. وتاليا يكون المعيار لرفض هذه المادة تمثل بالتكاليف المالية بمعزل عن أي مبدأ عام من شأنه ان يبرر ابقاءها او الغاءها. يرجى أن يتيح الطعن المجال للتفكير بمسألة مبدئية بالغة الأهمية (مدى وجوب افادة أشخاص تم تسريحهم قبل صدور القانون منه عملا بمبدأ المساواة)، وهي مسألة اختار النواب والوزراء أن يبقوها خارج اهتمامهم.
الصورة منقولة عن موقع siyese.net
متوفر من خلال: