تتعدد جوانب الطائفيّة في لبنان وآثارها. كما تكثر الأطروحات، الدراسات والمقالات حول أسبابها، واقعها ونتائجها في السياسة والقانون والإدارة والسوسيولوجيا والديموغرافيا والانتروبولوجيا والتاريخ. إلّا أنّ هذه الدراسات تقلّ في ميدان العلوم الإقتصادية بشكل عام وبناء السياسات الاقتصادية بشكل خاص. فيما يسجّل شبه غياب للدّراسات المتعلّقة بتأثير الطائفية في بناء السياستين المالية والضريبية (politiques budgétaire et fiscale) أي بنفقات وإيرادات الدولة.
والمقاربة التي نعتمدها هنا للطائفية بنظّارات الاقتصاد العام (économie publique) يمكن تسميتها الطائفية المالية والضريبية[1]Confessionnalisme Budgétaire et Fiscal . وهي تعني كلفة الطائفية السياسية والادارية على المالية العامّة، والناتجة عن الامتيازات المالية الممنوحة للطوائف، وبعض الأشخاص المعنويين التابعين لها أو الطبيعيين المنتمين إليها من خلال الإنفاق العام(الطائفية المالية budgétaire) أو الإعفاءات الضريبية (الطائفية الضريبيةfiscale ). فعلى الرغم من كل المشاكل المالية (العجز المالي، الدين العام…)، تمنح السلطات اللبنانية هؤلاء إعفاءات ضريبية شبه كاملة. وهذه الفئة ليست فقط أكثر الفئات استفادة من استثناءات قوانين الضرائب، بل يُرصد لها أيضا مبالغ من النفقات العامة والمساعدات في الموازنات المتتالية منذ عقود. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه.
الجذور التاريخية للطائفية المالية والضريبية
تعود جذور الامتيازات الماليّة الممنوحة للطوائف الإسلامية الى عهد السلطان العثماني عبد العزيز في عام 1836 الذي أنشأ أوّل وزارة للأوقاف تحت إسم “نظارة الأوقاف ومشيخة الإسلام” في اسطنبول. ومع انهيار السلطنة العثمانيــة بعد الحـرب العالمية الأولى، جاء الإنتداب الفرنسي، حيـث أصدر المفــوّض الفرنسيفي 2 آذار 1921 القرار 753 تحت إسم ” إدارة ومراقبة الأوقاف الإسلامية“[2]الذي أبقى على استقلالية إدارة أوقاف الطائفة الإسلامية[3] مع ربطها برأس القوميساريا العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان. وتتالت بعد ذلك القرارات وصولاً إلى قرار 26 آذار 1928 الذي أخضع موظفي الدوائر والأقضية للمفوضية الفرنسية.
في 27/12/1930 صدر القرار رقم 10 الذي فصل أوقاف لبنان عن أوقاف ســـوريا. فأُلحقت أوقاف هذه الأخيرة في حينه برئاسة الحكومة السورية[4]، أمّا الأوقاف الإسلامية اللبنانية فربطها القرار بأعلى موظف مسلم في حينه وهو مفتي بيروت[5]، الذي أصبح في تموز 1932 مفتي الجمهورية[6]. وقد أنشأ القرار رقم 10 عدة مديريات للأوقاف في دمشق وحلب واللاذقية وبيروت؛ وقد تحوّلت بعدئذ مديرية بيروت الى مديرية عامة في الجمهورية اللبنانية تتبع لها دائرة أوقاف طرابلس وصيدا (وفي فترات متباعدة، أُنشئت دائرة أوقاف البقاع ثم جبل لبنان ومن بعدها عكار). وقد بقي العمل ساري المفعول بمضمون القرارات آنفة الذكر في زمن الاستقلال باعتبار دائرة الاوقاف مؤسسة عامة. وقد أكّد ذلك مجلس شورى الدولة بقراريه رقم 522 في 9/11/1955[7]ورقم 399 تاريخ 18/6/1956[8]، مع العلم بأن تركيا وريثة السلطنة العثمانية، ألغت وزارة الأوقاف ومشيخة الاسلام مع مصطفى كمال (أتاتورك) في 6 آذار 1924[9].
أما الطوائف غير الإسلامية، فوفْـق نظام الملّة العثماني، كان لها أحوالها الشخصية الخاصة وحق حل مشاكلها الداخلية في ما بينها إذا لم يكن هناك فريق مسلم في المشكلة، على أن يؤدي أتباعها الجزية. ودون الدخول في تفاصيل نظام الملّة الذي يشكل نواة النظام الطائفي الحالي، حظيت الطوائف غير الإسلامية باستقلالية مالية دون أي دعم من الدولة. كما يعود الإعفاء المرتبط برواتب وأجور رجال الدين الى النظام العثماني الذي أسقط الجزية عن رجال الدين غير المسلمين.[10] بعد الاستقلال، أقرّت الموازنات مساعدات للكنائس ضمن إطار تنظيم المحاكم الروحية، وذلك بسبب اعتراضات ممثلي الطوائف المسيحية على انفاق الدولة لصالح الطوائف الإسلامية دون غيرها.
وعليه فقد استمرت هذه الطائفية المالية والضريبية في الإعفاءات والنفقات. فبدل إلغاء فرمانات السلطان وقرارات المفوض الفرنسي واستبدالها بقرارات “الدولة المدنية اللبنانية”، أضاف العرف والممارسة تشريعات وامتيازات ماليّة وضريبية للطوائف.
الكلفة المباشرة للطائفية المالية والضريبية
تُـثــقــل الإعـفاءات كما الهيكلية الادارية السابق ذكرها المالية العامة للدولة على صعيدي الإيرادات المنتقصة من الضرائب والرسوم (manque à gagner)والنفقات العامة.
أ- على صعيد الاعفاءات
تُعتبر الطوائف الإسلامية السنيّة، الشيعيّة، الدرزيّة والعلويّة (دون الإسماعيلية المُعترف بها عام 1936[11]من غير قانون تنظيميّ مستقل) والأشخاص المعنويّين التابعين لها من المؤسسات العامّة منذ عام 1921. وقد عُزّزت هذه الصفة بقراري مجلس شورى الدولة الآنفي الذكر (رقم 522 في 9/11/1955 ورقم 399 تاريخ 18/6/1956). وهذه المؤسسات العامّة-الدينية، التابعة حاليّاّ لوصاية رئاسة مجلس الوزراء، معفيّة بشكلٍ كاملٍ من التكليف المالي بحكم أنها كذلك.
أمّا بالنسبة الى الطوائف غير الإسلامية، فيقتضي هنا التمييز بين نوعين من الإعفاءات الممنوحة للأشخاص المعنويّين التابعين للطوائف غير الإسلامية.
أولاً، الإعفاءات العامّة الواردة في استثناءات قوانين الضرائب والرسوم، وتشمل كلّ شخص معنوي ينتمي الى جميع الطوائف المعترف بها. وهي تشمل إعفاء أماكن العبادة من ضريبة الأملاك المبنيّة (قانون الضريبة على الأملاك المبنيّة، 17 أيلول 1962، المادة 8، النقطة 4)[12]والرسوم على القيمة التأجيرية (المعروف برسم البلدية)، الإعلان وترخيص البناء (قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88، المادة 13، النقطة 1)[13].
ثانياً، الإعفاءات غير المنصوص عنها في استثناءات قوانين الضرائب والرسوم والممنوحة للأشخاص المعنويّين الدينيين المؤسَسين قبل تاريخ إقرار القانون 210/2000. هـذا القانون، الذي يشمل بحسب نصّه كل الأشخاص المعنويّين الدينيين المؤسَّسين قبل 26/5/2000، يستهدف فعليّاً الطوائف المسيحية، على أساس أن الطوائف الإسلامية تستفيد من الإعفاء الكامل بصفتها من المؤسسات العامة وبغض النظر عن تاريخ إنشاءِها. وتجدر الإشارة الى أن هذه الإعفاءات القانون 210/2000 (المفصّلة بقرار وزير المالية 1719/1)[14]هي الإعفاءات من الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، من رسم انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الوصية أو الهبة أو أي طريق بلا عوض، من رسم الطابع المالي عن العقود مع الغير، من الرسوم القضائية ومن الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية على المساعدات. أما الأشخاص المعنوييّون التابعون للطوائف غير الإسلامية المؤسَّسون بعد 26/05/2000 فلا يستفيدون من إعفاءات القانون 210/2000.
فضلا عن ذلك، يُمنح رجال الدين من كافة الطوائف المعترف بها إعفاءً من ضريبة الرواتب والأجور على مخصّصاتهم المحصّلة مقابل عملهم الديني (المرسوم الاشتراعي المتعلّق بالضريبة على الدخل رقم 144/59، المادّة 47، النقطة 1)[15].
هذه الإعفاءات شبه الكاملة من الضرائب والرسوم والعلاوات الممنوحة للطوائف، الأشخاص المعنويين التابعين لها وبعض الأشخاص الطبيعيين المنتمين إليها تحرم الخزينة العامة والبلديّات من إيرادات ضريبية (مباشرة وغير مباشرة) وغير ضريبية (رسوم، علاوات، مخالفات…) كبيرة ويصعب تحديدها. فالحصول على معلومات متعلّقة بأملاك، عائدات وأرباح الطوائف والأشخاص المعنويين التابعين لها (خاصّة الطوائف المسيحية) ما يزال “محرّماً اجتماعيّا” (tabou social). ولإدراك مدى أهميتها، تكفي الإشارة الى أنّ الممتلكات العقارية لدار الفتوى وأوقاف الطائفة السنّيةبلغت 1974 عقاراً (عام 1989)[16] موزعاً وفق الجدول التالي:
الجدول 2: توزّع الممتلكات العقارية لدار الإفتاء والأوقاف الاسلامية السنيّة
الشمال |
52.7٪ |
البقاع |
15.9٪ |
جبل لبنان |
13.1٪ |
الجنوب |
12.2٪ |
بيروت |
6.1٪ |
المصدر: عدنان بدر،“نظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية، الأسباب الموجبة لتحديث النصوص والتعديلات المقترحة”، اللواء، 28 آذار 2012.
وجميع العقارات العائدة للطائفة السنيّة، والتي تشكل جزءاً من أموالها المنقولة وغير المنقولة، هي غير خاضعة لضريبة الأملاك المبنيّة والرسم على القيمة التأجيريّة؛ حالها كسائر الأموال المنقولة وغير المنقولة لسائر الطوائف الأخرى وللأشخاص المعنويين التابعين لها.
ب- على صعيد النفقات العامة[17]
إنّ كل ما ورد من إعفاءات لا يعبر عن كامل العلاقة الموازنتيّة بين الدولة والطوائف. فالسلطتان التشريعية والتنفيذية تُجيّران جزءاً من النفقات عبر الموازنة العامة الى الطوائف والأشخاص المعنويين التابعين لها. ويصل مجموع هذه النفقات (والمساعدات) السنوية المخصصة لكافة الطوائف الى 000 553 097 28 ل.ل.
وبالنسبة للطوائف غير الإسلامية يُنفق ســنوياً 000 000 040 4 ل.ل. لـلمحــاكـم الــروحـــيـة من مـوازنـة وزارة العــدل[18]، 000 000 200 ل.ل. لكاريتاس من موازنة رئاسة مجلس الوزراء[19] و000 000 400 ل.ل. أيضاً لكاريتاس من وزارة الشؤون الإجتماعية[20]. ما يشكل سنويّاً 000 000 640 4 ل.ل. وتصنّف المبالغ المقدّمة للطوائف غير الإسلامية كمساعدات (aide publique) كون الشخصيات المعنوية التابعة لهذه الأخيرة ليست من المؤسسات العامة.
بالنسبة للطوائف الإسلامية يُنفَق سنويًّا 000 553 457 23 ل.ل. من موازنة رئاسة مجلس الوزراء[21] الى 11 شخصاً معنوياً تابعاً للطوائف المحمدية كونها من المؤسسات العامة. ويغطي المبلغ كامل نفقات هذه المؤسسات العامّة -الدينية.
النفقات العامة لصالح الأشخاص المعنويين التابعين للطوائف الإسلامية من موازنة رئاسة مجلس الوزراء
دوائر الإفتاء |
000 470 530 1 |
المجلس الإسلامي العلوي |
000 092 796 |
المحاكم الشرعية السنية |
000 973 497 4 |
هيئة رعاية شؤون الحج |
000 000 700 |
إشتراكات ومساهمات في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية |
000 000 000 5 |
المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز |
000 060 747 1 |
المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى |
000 907 963 |
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز |
000 270 455 |
الإفتاء الجعفري |
000 419 526 1 |
المحاكم المذهبية الدرزية |
000 806 595 1 |
المحاكم الشرعية الجعفرية |
000 556 644 4 |
مجموع الإنفاق للطوائف الإسلاميّة |
000 553 457 23 |
المصدر: مشروع قانون الموازنة العامة 2012، موازنة رئاسة مجلس الوزراء 2012
إنّ الأكلاف المذكورة مرتبطة فقط بالآثار المباشرة للطائفية على المالية العامة لناحية الأشخاص المعنويين التابعين للطوائف الدينيّة، بعيداً عن الآثار غير المباشرة كتمويل المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية التابعة للطوائف، والمساعدات الممنوحة للجمعيات الدينية، والمساهمات المقدّمة للنشاطات الدينية … هذه الآثار غير المباشرة تشكّل مجالات بحث مستقلّة على صعيد بناء وتمويل السياسات التربوية والاجتماعية وتدخل في إطار الإقتصاد الاجتماعي والتضامني (économie sociale et solidaire).
وبالخلاصة، إن الطائفية المالية والضريبية، التي عرّفناها للمرّة الأولى في هذه الدراسة، تظهر في وجهين. الوجه الأول هو الإعفاءات الضريبية الكاملة الممنوحة للأشخاص المعنويين التابعين للطوائف الإسلاميّة وشبه الكاملة الممنوحة للأشخاص المعنويين التابعين للطوائف غير الإسلاميّة، ما يحرم الخزينة العامة والبلديات من إيرادات ضريبية وغير ضريبية كبيرة. الوجه الثاني هو النفقات العامة والمساعدات السنويّة المجيّرة لصالح الطوائف والبالغة000 553 097 28 ل.ل. والموزّعة بين الطوائف الإسلاميّة (000 553 457 23 ل.ل.) والطوائف غير الإسلاميّة (000 000 640 4 ل.ل.).
والملاحظ أنه في ظلّ سياسة دينية (politique religieuse) موروثة من العثمانيين والفرنسيين ومع غياب سياسة ضريبية واضحة في لبنان (حيث يظهر أنّ الهدف شبه الوحيد للسياسة الضريبية منذ موازنة 1993 هو تمويل النفقات العامة بعيداً عن المعايير الاقتصادية والاجتماعية efficacité/équité[22])، تتجه الطائفية المالية والضريبية، خاصّة لناحية الإعفاءات الضريبية، نحو مسألة التعميم على قاعدة “ظلمٌ في السوية عدلٌ في الرعيّة”. أي عبر توسيع مبدأ الإعفاءات ليشمل مختلف الطوائف المعترف بها كما نصّ القانون 210 لعام 2000 وكما يُطالب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان باعتماد “المساواة في الإعفاء” (وهو الطرح الذي تبنّاه النائب روبير غانم وقدّمهكاقتراح قانونعام 2012[23]). وبتعبير مؤسساتي-اقتصادي، بالإمكان القول أنّ النظرية البريسيبيتيرية (theorie presbytérienne)، التي أطلقها William Tennentوأسقطتها الثورة الأميريكية منذ القرن الثامن عشر[24]، لا تزال متّبعة في العلاقتين المالية والضريبية بين السلطتين السياسية والدينية في لبنان في القرن الواحد والعشرين.
وفي النهاية، إن طرح مسألة الطائفية المالية والضريبية وعبء المؤسسات الدينية على المالية العامة هو أوّلاً باب نقاشٍ عام تجنّبَه الرأي العام.
طالب في العلوم الاقتصادية، جامعة القديس يوسف
نشر هذا المقال في العدد | 31 | أب/ أغسطس 2015، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
معارك النفايات المتشعبة: حَيَّ على الفرز
[1] مصطلح
الطائفية المالية والضريبية وتعريفه في الفقرة التالية يُستخدمان للمرّة الأولى لشرح أسباب ونتائج العلاقة بين الطائفية السياسية والإدارية من جهة ونفقات وإيرادات المالية العامّة من جهة أخرى.
[2]Actes administratifs du haut commissariat de la république française en Syrie et au Liban, 1921, vol 2, p 53-64.
[3] يستعمل مصطلح الطائفة الإسلامية وليس الطوائف الإسلامية لأنّه في العام المذكور (1921) كانت الطوائف الإسلامية واحدة، الى حين استحداث المحاكم الجعفريّة عبر القرار رقم 3503 تاريخ 27/1/1926، ثم صدور نظام الطوائف الدينيّة عام 1936 الذي اعترف ب 5 طوائف إسلامية في سوريا ولبنان (السنة، الشيعة، الموحدون الدروز، العلويون والإسماعيليون).
[4] حالياً يوجد وزارة خاصّة للأوقاف في حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة.
[5] في العام 1930 لم يكن رئيس الحكومة سنيّاً؛ أوّل رئيس حكومة سني في لبنان كان الرئيس خيـر الدين الأحدب عام 1937.
[6] الحوت : الأوقاف الإسلامية ص 26-27 سكر : الأوقاف الإسلامية (1) 104.
[7]Revue judiciaire libanaise, jurisprudence des tribunaux, conseil de l’Etat, décision numéro 522, 09/11/1955, page 939-956.
[8] Revue judiciaire libanaise, jurisprudence des tribunaux, conseil de l’Etat, décision numéro 18, 18/06/1956, page 518.
[9]MESSNER Francis,
Dictionnaire: Droit des Religions, CNRS Edition, 2010, p. 789.
[10] تأرجحت درجات الاعفاءات، أساليب التعامل وصلاحيات الادارة الداخلية الممنوحة للطوائف غير الإسلامية (المسيحيّة تحديداً)، بعد سقوط القسطنطينيّة، مع درجات الخلاف الروسي-العثماني بالنسبة للأرثودكس والفرنسي-العثماني بالنسبة للكاثوليك.
[11]Actes administratifs du Haut-commissariat de la république française en Syrie et au Liban, 1936, vol 8, p 155-161.
[12]L’ARGUS de la législation libanaise, publication trimestrielle 3
ème trimestre 2009, volume 55, numéro 3, p 3-28.
[13]La loi sur les taxes et les droits municipaux 60/88, article 13, point 1.
[15]L’ARGUS des documents libanais, loi relative à l’impôt sur le revenu au Liban, janvier 2003, trad. Fr. Maroun Fadel, page 22.
[16] عدنان بدر،”نظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية (1/2)، الأسباب الموجبة لتحديث النصوص والتعديلات المقترحة”،
اللواء، الاربعاء,28 آذار 2012.
[17]الأرقام تعود لمشروع قانون موازنة 2012، كونه الأخير المنشور بشكل مفصّل، مبوّب ورسمي ومصادق عليه من مجلس الوزراء.
[18] مشروع قانون الموازنة 2012، الجزء 1، الباب 5: وزارة العدل، الفصل 1: الادارة المركزيّة، الوظيفة 131: الشؤون الادارية، بيان التبويب: المحاكم الروحيّة المسيحيّة.
[19] موازنة رئاسة مجلس الوزراء 2012، الباب 3، الفصل 1، بيان التبويب: كاريتاس.
[20] مشروع قانون الموازنة 2012، الجزء 1، الباب 24: وزارة الشؤون الاجتماعيّة، القصل 1: المديرية العامة للشؤون الاجتماعيّة، الوظيفة 334: ايواء ورعاية، يبان التبويب: مساهمة لكاريتاس لبنان.
يخصّص لكاريتاس بيان تبويب خاص بها ضمن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعيّة وليس مع باقي “الهيئات التي لا تتوخى الربح”.
[21] موازنة رئاسة مجلس الوزراء 2012، الباب 3، الفصل 1، عدّة بيانات التبويب.
[22] النقاشات المتتالية عند كل زيادة في الأجور والرواتب حول تأمين تمويل هذه الزيادة تُظهر هذا الأمر.
[24]HAMILTON Marci A., « Les origines religieuses de la clause de non-établissement », dans
La Conception Américaine de la Laïcité, Dalloz, 2005, p.79-80.