الضوابط التنظيمية لقانون التظاهر والاجتماعات العامة


2014-01-09    |   

الضوابط التنظيمية لقانون التظاهر والاجتماعات العامة

أصدر اللواءمحمد إبراهيم وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2014 بوضع الضوابط التنظيمية للقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. والجدير بالذكر، أن هذا القرار لم يأت بجديد عما هو مقرر في قانون التظاهر، سوى تشكيل اللجنة الدائمة المشار إليها وتفويض مديري الأمن في اختصاصات وزير الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن مع المحافظين.
فقد تضمن هذا القرار تشكيل اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المشار إليه، برئاسة مدير الأمن في كل محافظة، وعضوية نائب مدير الأمن ومديري إدارات المباحث الجنائية، المرور، قوات الأمن، شرطة المرافق، الحماية المدنية، شرطة النجدة، الأمن المركزي، الأمن العام، الأمن الوطني، قطاع التفتيش والرقابة، وشؤون الخدمة.

وتختص هذه اللجنة بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية التي يتم الاخطار عنها، وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن الطابع السلمي. هذا بالإضافة إلى تحديدها أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

منح القرار مديري الأمن الاختصاص مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للوقوف على المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على أن يصدر قرار مسبب بمنعها أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وعلى أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع تبيان أسباب المنع.

نظم القرار حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية فض الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، مقررًا ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل الفض وإثباتها في محضر رسمي وقيدها بدفتر قيد القضايا في القسم أو المركز المختص، مع مراعاة الحفاظ على الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.

خصّ القرار مديري الأمر بإصدار أمر فض الاجتماع أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

فوض القرار مديري الأمن في اختصاص وزير الداخلية بشأن التنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية، كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.

الصورة منقولة عن موقع www.mepanorama.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني