الداخلية ترفض قبول وصل ايداع جمعية جديدة للقضاة بالمغرب


2014-01-02    |   

الداخلية ترفض قبول وصل ايداع جمعية جديدة للقضاة بالمغرب

يبدو أن وزارة الداخلية بالمغرب عادت لتمارس أسلوب المنع من جديد في حق الجمعيات المهنية الجديدة للقضاة. فبعيد حوالي سنتين ونصف من تأسيس نادي قضاة المغرب كأكبر جمعية مهنية للقضاة والذي كان واجه قرارا سابقا بمنع انعقاد جمعه العام التأسيسي، تفاجأ مؤسسو "المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة" وهي جمعية مهنية قضائية جديدة، تحت برفض السلطات المحلية قبول وصل إيداع إنشائها، تحت ذريعة وجود تعليمات شفوية بامتناع الادارة عن قبول وثائق تأسيس جمعيات مهنية قضائية جديدة حتى صدور القوانين الجديدة المنظمة للسلطة القضائية.
وتجدر الاشارة إلى أن عددا من القضاة المتضررين من قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي صدرت أخيرا، وبوجه خاص الذين صدرت في حقهم عقوبة العزل أو الإحالة على التقاعد وتم نشر أسمائهم على بوابة وزارة العدل، بادروا إلى تأسيس المنتدى الذي يضع من بين أهم أهدافه الدفاع على حقوق القضاة.
وأكد رئيس المنتدى الأستاذ أحمد النويضي أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية من رفض تسلم الوثائق الخاصة بالجمعية يعد تعطيلا حقيقيا للدستور الجديد، ويتنافى مع التطور الديمقراطي للبلاد، وتساءل عن الصفة التي اعتمدتها السلطات المحلية لرفض تسلم الوثائق، والمماطلة في ذلك لأزيد من شهر، خاصة وأن وظيفتها تقتصر فقط على قبول الوثائق، حيث تحيلها على القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا (النيابة العامة).
على أرض الواقع ورغم قرار المنع "التعسفي"، فإن "المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة" سيصبح وبعيد أيام قليلة جمعية قائمة الذات، اعتبارا لما يتضمنه ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات. فوفق الفصل الأول من هذا الظهير، الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات. كما يؤكد الفصل الثاني منه أنه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يوجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية، ويسلم بعد ذلك وصل عن كل تصريح أو إيداع. وهذا يعني أنه بمجرد انصرام أجل شهرين على ارسال وثائق التأسيس إلى السلطات العامة عبر البريد المضمون، ستصبح الجمعية الجديدة مكتسبة للشرعية القانونية وعلى من يدعي بطلانها (السلطات) اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحلها.
إلا أن المؤسف الذي تكشفه هذه الواقعة يتمثل في وجود ارادة حقيقية من طرف السلطة التنفيذية من أجل محاصرة الحراك القضائي عبر محاولة تجفيف أحد أهم منابعه المتمثلة في تجمعات القضاة، ولا أدل على ذلك من بعض الشروط التي حاولت الحكومة فرضها عبر مشاريع قوانين السلطة القضائية على تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة رغم عدم ورود هذه الشروط في قانون الجمعيات.
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني