بعد أقلّ من شهر من انطلاقة الحكومة، فجرت وزيرة الداخلية ريّا الحسن بهدوء قنبلة هائلة برمزيّتها، عندما أحالت ما لا يقلّ عن 150 ملف كسارة ومقلعا مودعا لدى وزارة الداخلية، إلى وزارة البيئة. وقد عزت الوزيرة الحسن إحالة هذه الملفات لكون الترخيص بهذه المنشآت يخرج عن صلاحية وزارة الداخلية ويدخل ضمن صلاحيات المجلس الوطني للكسارات والمقالع المنشأ ضمن وزارة البيئة، وفق المرسوم الناظم للمقالع والمرامل والكسارات والصادر في 2002. وعليه، وانطلاقا من 1 آذار 2019، أُغلقت المقالع والكسارات بعدما عمّمت وزارة الداخلية على القطع الأمنية وجوب وقفها. أهالي عدد من المناطق تفاءلوا خيرا بالحكومة الجديدة، مُعتبرين أن عملها المذكور يبشّر باتجاه جديد لتكريس دولة القانون في هذا الشأن. وهذا ما عبّر عنه بشكل خاصّ اتّحاد بلديات الكورة الذي رفع يافطات شكر لوزيري البيئة والداخلية على إغلاق الكسارات. وقد أكّدت الوزيرة الحسن أنها ستكون متشدّدة في تطبيق القانون في هذا المجال، خصوصاً بعدما عاينت بالعين المجردة الأضرار البيئية الجسيمة التي طالت منطقة الكورة.

لم ينقضِ عشرون يوما حتى اتخذت الحكومة في جلستها المنعقدة في 21/3/2019 قرارا يجيز إعادة العمل بالمقالع والكسارات بموجب مهلة إدارية مدتها 90 يوما. وقد برّرت الحكومة قرارها بالموافقة على خطة وزير البيئة فادي جريصاتي مع منحه المهلة المذكورة لإنجاز الخطوات اللازمة لتعديل المخطط التوجيهي المرفق بالمرسوم 2002، وهو المخطط الذي يحدد المناطق التي يجوز فيها إقامة هذه المنشآت وتاليا المناطق التي لا يجوز فيها ذلك. ويُفهم من ذلك أن للوزير نية بتوسيع المناطق التي يمكن إقامة منشآت مماثلة فيها.

وعليه، أعيد العمل بهذه الكسارات والمقالع الموجودة كلها، رغم أنها غير مرخصة ومن دون التحقق من توفر أيّ من شروطها البيئية. وقد أدى قرار إعادة فتح الكسارات طبعا إلى مفعول معاكس تماما لقرار إغلاقها، قوامه إحباط آمال أي متفائل بالتزام الحكومة الجديدة بالقانون. فمن خلال القرار المذكور، بدت الحكومة وكأنها تتبنّى مجددا عوائدها القديمة نفسها، والتي تقوم على إباحة المحظورات القانونية استجابةً لمطالب أصحاب الكسارات الذين يتمتعون بغالبهم بنفوذ أو أقله بدعم سياسي.

وبذلك، قفز أعضاء الحكومة الجديدة أو بعضهم خلال أقل من 20 يوما قفزتين في اتجاهين متناقضين: قفزة إلى الأمام على صعيد سلم القيم، وقفزة إلى الوراء مَحَتْ بموجبها مفاعيل قفزتها السابقة. وبذلك، أكدت الحكومة أنها على الوعد يا كمون (الكمون هنا هم أصحاب الكسارات). وتبعا لذلك، عادت الوزيرة الحسن بعد أيام وأصدرت تعميما يعكس فحوى قرار مجلس الوزراء بإعادة العمل بالكسارات والمقالع. وقد بقيت يافطات الشكر للوزيرين والتي وضعها اتحاد بلديات الكورة معلّقة لأيام عدة بعد صدور قرار معاكس يلغي سبب الشكر، قبلما يتنبّه البعض لضرورة إزالتها.

تبعا لذلك، وبمعزل عن النوايا والأسباب الكامنة وراء القفزتين المذكورتين، فإن مؤدّى هذا التجاذب هو عمليا الاستمرار في حماية نشاطات اقتصادية غير مشروعة، مع فارقٍ وحيد أساسيّ هو تغيير هوية الجهة التي تتولى الحماية وتتحمل مسؤوليتها. فهذه الجهة أصبحت بنتيجة ذلك الحكومة بما تضمّه من قوى سياسية، بعدما كانت وزارة الداخلية تتولى الحماية بمفردها. أما الحديث عن الخطّة وتبرير دعم الكسّارات بالوقت الضروري لإنجازها، فليس سوى استعادة لخطاب حكومي قديم قوامه تبرير استمرار الوضع القائم بما فيه من مخالفات ومخاطر، بحجّة البحث عن الحلول الفضلى. ولا يعدو هذا الخطاب كونه محاولة تجميل تدّعي من خلالها الحكومة فضائل الإصلاح والتخطيط، في موازاة استمرار حمايتها ودعمها لأكثر النشاطات الاقتصادية خطورة وانتهاكا للقانون. وهذا ما سنحاول توضيحه أدناه.

المهل الإدارية، نظام حماية ضد القانون

خلال التسعينيات، أقرّت السلطة السياسية بضرورة تنظيم الكسّارات والمقالع، نظرا لضررها البيئي المتعاظم، وتبعا لتنامي الحراكات الاجتماعية. خلال هذه الفترة، درجت الحكومة على إعطاء مهلا إدارية قصيرة الأمد تُمكّن أصحاب الكسارات من مواصلة عملهم، إلى حين انتهاء الحكومة من وضع تنظيم قانوني لها[1]. وفيما أنجزت الحكومة في 2002 بعد طول انتظار خطوات هامة، تمثلت في قانون حماية البيئة ووضع المرسوم الآيل إلى تنظيم عمل المقالع والمرامل والكسارات والذي تضمن مخططا توجيهيا حدّد المناطق التي يجوز إقامة منشآت مماثلة فيها، وتاليا المناطق التي يحظر فيها القيام بذلك، ومن ضمنها منطقة الكورة برمّتها.

ورغم الفترة الطويلة التي استغرقها وضع هذا النص، فإنه بقي غير منفّذ. وهذا ما أكّده وزير البيئة جريصاتي بقوله أن عدد المنشآت الحاصلة على تراخيص بهذا الخصوص لا تتعدّى الواحدة. وعليه، فإن جميع الكسارات التي كانت تعمل في لبنان كانت بحكم “الخارجة عن القانون”، والأهم كانت تعمل من دون التأكد من توفّر أي من شروطها القانونية أو البيئية. فضلا عن أن العديد منها كان يتواجد في الأماكن المأهولة التي يحظر المرسوم إقامة منشآت مماثلة فيها، كما حصل في منطقة الكورة. وفيما كان يتوجب على قوى الأمن وقف هذه الكسارات والمقالع فورا، فإن ذلك لم يحصل بفعل تدخل السلطة التنفيذية (الحكومة أو وزير داخلية حسب الفترات) لمنعها عن ذلك، وفق ما نستشفّه من تصريح الوزيرة الحسن. وبذلك، وفيما كانت المهل الإدارية قبل 2002 تُعطى عموما من الحكومة في ظلّ فراغ قانونيّ، فإنّها باتت تُعطى من بعدها بهدف الترخيص بمخالفة القانون، وعمليّاً بهدف وضع أصحاب الكسارات بمنأى عن أيّ تعرّض على خلفية مخالفتهم للقانون. وهذا ما يسوغ لنا تسميته نظام الحماية، أي النظام الذي تتأتى فيه الحماية ليس عن القانون، إنما عن الدعم الممنوح من جهات معينة على نحو يسمح للمستفيدين منه بالقفز فوق محظورات القانون من دون التعرّض لأيّ ملاحقة.

وفيما أكّد وزيرا الداخلية والبيئة أن نظام الحماية مخالفٌ للقانون واضعين وزره على عاتق وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، فإنهما عادا لينضويا ويتكيّفا مع نظام مطابق مع فارق واحد أوحد، قوامُه استبدال الجهة التي تتولى ضمان استمرار الكسارات، بحيث تصبح الحكومة بعدما كانت وزارة الداخلية وفق ما سبق بيانه. فتماما كما كان يحصل قبل قرار 21/3/2019، ظلّت الكسّارات والمقالع تعمل بعد منحها مهلة إدارية حكومية، من دون التثبت من شروطها القانونية أو البيئية بل حتى في المناطق المأهولة. ومؤدّى ذلك هو أن الحكومة علّقت بموجب قرارها (تماما كما فعل وزير الداخلية من قبل) العمل بالمرسوم التنظيمي 2002، من دون اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية للوصول إلى هذه النتيجة. فمن المعلوم أن تعليق العمل بمرسوم تنظيمي كما إلغاؤه لا يتمّ بقرار حكوميّ، إنما بمرسوم تنظيميّ مشابه، عملا بقاعدة توازي الصِّيَغ. هذا فضلا عن أن فتح الباب أمام استمرار الكسارات في مختلف أماكن تواجدها من دون التحقق من أثرها البيئي يمسّ بقانون البيئة وبالمرسوم الناظم لدراسة الأثر البيئي الصادر 2012 اللذين يفرضان وضع دراسة لهذا الأثر قبل القيام بأي نشاط مماثل، فضلا عما يستتبعه من مخالفات لقانوني المياه والهواء الصادرين في 2018.

وعليه، يصعب تفسير اتجاه وزيري الداخلية والبيئة لانتقاد وزير الداخلية السابق والتشهير به، فيما أن حكومتهما ذهبت في الاتجاه نفسه. التفسير المنطقي الوحيد لذلك نجده في الأبعاد السياسية لهذا التحوّل: فالمدان في عمل وزير الداخلية ليس مخالفة القانون، إنما هو التفرد في مخالفة القانون خلافا للنظام التوافقي الذي يفرض أن تتخذ جميع القرارات الهامة بالتوافق بين مختلف القوى السياسية. أما مخالفة القانون كما مخالفة الدستور بحدّ ذاتها فتصبح مسألة نافلة وهامشية، طالما أنها تحصل باتفاق القوى السياسية. وهذا ما نشهده في العديد من المحطات، منها مؤخرا محطة تمديد العمل بالقاعدة الاثنتي عشرية، حيث أقرّت السلطات السياسية أنها في صدد إنجاز قانون غير دستوري.

من هذه الزاوية، يشكل القرار تأكيداً جديداً على المنحى الذي وصل إليه النظام التوافقي اللبناني، ومؤداه تغليب الرغبات المشتركة للقوى السياسية الحاكمة والاتفاقات فيما بينها على المنظومة القانونية برمتها. وهو في الآن نفسه بمثابة إعلان ترويجي في اتجاه الجميع وبخاصة أصحاب الكسارات والمقالع ومختلف المصالح وبخاصة المخالفة للقانون، مفاده أن الأمر هو للقوى السياسية الحاكمة وفق التوازنات الجديدة القائمة فيما بينها، بحيث يكون بإمكانها دوما تطويع الدستور والقانون كما تشاء. إعلان ترويجي يراد منه ربما اجتذاب زبائن جدد والأهم أن لا يُضيّع أحدٌ البوصلة.

أولوية لدعم النشاطات الاقتصادية غير المشروعة

البعد الثاني للقرار الحكومي، وهو ملازم للبعد الأول، يتّصل بالمصالح التي ترمي الحكومة إلى حمايتها، والموازنة التي تعتمدها فيما بينها. وفيما تبرّر الحكومة توجهها بضرورة التوازن بين المصلحة الاقتصادية والمصلحة البيئية، فإن التدقيق بهذه الحجة يستوجب تفنيدها من زوايا ثلاث:

  • الأولى، أن نقطة التوازن بين المصالح الاقتصادية والمصالح البيئية قد تمّ تحديدها بموجب المراسيم والقوانين المتّصلة بالبيئة. وفيما يبقى من الممكن إعادة التفاوض على شروط التوازن في كلّ حين، فإنّ نسف المنظومة القانونية برمتها إنما يؤدّي إلى حال من اللاتوازن المطلق تحت غطاء البحث عن التوازن،
  • الثانية، أنّ الحكومة بدت وكأنها تختزل المصلحة الاقتصادية بمصلحة أصحاب الكسارات وربما أيضا أصحاب معامل الإسمنت تمهيدا للبحث عن توازن بين هذه المصالح وحماية البيئة. وهذه المعادلة هي بالواقع غير صحيحة طالما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار اشتمال المصلحة الاقتصادية على مجموعة من القطاعات الانتاجية الأخرى ومن أبرزها القطاعات الزراعية والسياحية والتي كلها تتكبّد أضرارا كبيرة بنتيجة عمل الكسارات ومعامل الإسمنت. ومن هذا المنظور، لا يكون التوازن المطلوب هو التوازن بين المصالح الاقتصادية والمصالح البيئية، إنما أولا بين مصلحة أصحاب الكسارات وسائر المصالح الصحية والبيئية والاقتصادية حتى،
  • الزاوية الثالثة التي يقتضي التدقيق فيها، فهي تتمثل في تغليب الحكومة الواضح للنشاطات الاقتصادية غير المشروعة على سائر النشاطات الأخرى، وبعضها تقليديّ وقديم، كزراعة الزيتون والصناعات المشتقّة عنه أو السياحة الريفية. ويدفع هذا الأمر إلى التساؤل عن مبرّر تغليب هذا النوع من النشاطات. ويتأتى هذا التساؤل من فرضية منطقيّة مفادها أن بإمكان القوى المشاركة في السلطة السياسية أن تستفيد بشكل كبير من دعم هذه النشاطات التي لا يمكنها الاستمرار من دون حمايتها، وذلك بخلاف النشاطات القانونية التي يكون مبدئيا لأي كان حقّ مكتسب بالقيام بها من دون منّة من أحد. وعليه، في حال صحّت هذه الفرضية، يكون تغليب هذه القطاعات نتيجة طبيعية لتغليب أصحاب نظام الحماية لمصالحهم الذاتية على سائر المصالح الاجتماعية. وأكثر ما يخشى منه هو أن تزداد حاجة القوى السياسية إلى تغليب هذا النوع من النشاطات الاقتصادية تأمينا لموارد مالية لها، بقدر ما تقل موارد الدولة وامكانية الاستيلاء عليها، بحيث تعمل هذه القوى على تعويض الشحوب الحاصل في موارد الدولة المتاح وضع اليد عليها بتعزيز مجال تمويلها من نشاطات غير مشروعة من خارج الدولة. وفي ظل وضع كهذا، يرتقب أن تكون البيئة من أول ضحايا هذه السياسات[2].

الخطط لتجميل الاعتداءات

من الأمور اللافتة في قرار مجلس الوزراء، هو تبرير المهلة الإدارية الممنوحة لأصحاب الكسّارات بالموافقة على خطّة وزير البيئة بتعديل المخطط التوجيهي المرفق بمرسوم 2002 ومنحه المهلة الضرورية لوضعها موضع التنفيذ. ما يستوقفنا هنا هو أمران اثنان:

  • أولا، أن منح هذه المهلة شكل استعادة لممارسات حكومية سادت الخطاب العام بين 1994 و2002 حيث تم دوما تبرير المهل الإدارية بالخطط المراد وضعها. واللافت أن أساس الخطة المعلن عنها هو تعديل المخطط التوجيهي، أي المناطق التي يمكن إقامة كسارات ومقالع فيها، علما أنه كان سبق ووضع أربعة مخططات توجيهية في هذا الشأن في 1994 (في ظل تولي الوزير السابق سمير مقبل وزارة البيئة) و1999 (مخطط توجيهي تم إقراره من قبل حكومة الحص) و2002 (مرسوم تنظيم عمل القمالع والكسارات والذي ما يزال ساريا) و2009 (مرسوم ترتيب الأراضي). هذا مع العلم أن أيّا من هذه المخططات التوجيهية لم يتم الالتزام به فعليا.
  • ثانيا، فيما كان من المنطقي أن تتوقف الأعمال بانتظار إنهاء الحكومة التعديلات المرغوب بها عملا بأحكام القوانين التي ما تزال سارية، فإنه تمّ على العكس من ذلك، فتح المجال أمام استمرار مجمل هذه المخالفات من دون أي تفريق. فكأنما الحكومة تسوّغ لنفسها استبعاد القاعدة القانونية والتصرف كأنها غير موجودة، ليس بموجب قاعدة موازية كما سبق بيانه، إنما فقط من خلال إعلان رغبة حكومية بتعديل هذه القاعدة بحجة أنها غير ملائمة. بهذا المعنى، يكتسي القرار بُعداً ذات دلالة كبيرة، بحيث تظهر سيادة الحكومة في أبهى صورها: فهي ليس فقط تمنح من تشاء امكانية مخالفة القانون، بل أن سلطانها يصل إلى تقويض المنظومة القانونية وتصفيرها بمجرد إعلان عدم اقتناعها بها أو رغبتها بإعادة النظر بها. من هذه الزاوية، وبمعزل عما سيتم تحقيقه خلال هذه المهلة، فإن مفعولها الأول تمثل في تغطية المخالفات الحاصلة بداهة للقوانين.

انطلاقا مما تقدم، بإمكاننا من دون أي مبالغة القول بأن الإعلان عن الخطة جاء بمثابة محاولة لتجميل استمرار الاعتداء، واستيعاب الغضب إزاءه. فكأنما الحكومة تقول كما قالت مرارا بين 1994 و2002: “لا تقلقوا. نحن في صدد وضع خطة جديدة، انتظروا الخطة”. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام الخطط للتنصل من المسؤوليات الحكومية، لا يقتصر على الكسارات، إنما هو يكاد يصبح قاعدة أساسية في عمل السلطة الحاكمة للتنصل من أي مساءلة لمخالفاتها السابقة. وهذا ما شهدناه مؤخرا بخصوص ملف التوظيفات العشوائية مثلا. فالمعالجة الفضلى للمخالفة ليس محاسبة مرتكبيها أو حتى وضع حدّ لها، إنما الوعد بوضع خطة للمستقبل. خطة تستغرق وقتا غالبا ما يكون طويلا. فإذا أنجزت، غالبا ما توضع جانبا بحجة أنها غير قابلة للتطبيق، للبحث عن خطة جديدة تكون أكثر ملاءمة. وبالطبع، في خضم كل ذلك، تبقى المخالفة سيدة الموقف قبل الخطة ومن بعدها وبانتظار الخطط الجديدة.

  • مقالات ذات صلة:

الإثراء غير المشروع” بأنياب قاتلة: ماذا نفعل حين نكتشف أكبر ملف فساد في لبنان؟


[1] “المهل الإدارية”. جريدة النهار، 28 حزيران 2002. كما يراجع جويل بطرس ورازي أيوب، التحاصص في الحصى: حكاية قانون تنظيم المقالع والكسارات التحايل على التشريعات البيئية وبدعة المهل الإدارية، المفكرة القانونية، كانون الثاني، العدد 58. وقد أورد المقالان إحصاء لقرارات الحكومة بمنح مهل إدارية، صدرت بين 1994 و2001 وقد بلغ عدد مجموعها تسعة.

[2] حبيب معلوف. فوضى المقالع… تجرّ الكارثة. جريدة الأخبار، 27 نيسان 2017 وجويل بطرس ورازي أيوب، مرجع مذكور سابقا.