من موقع غارة البسطة حيث سرت معلومات عن أنّها استهدفت مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا
في تموز 2024 بعد محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، توالت الإدانات من قادة العالم، مؤكّدين أنّ “لا مكان للعنف في السياسة”[1] و”لا في الأنظمة الديمقراطية”[2]، وهو الموقف الطبيعي من أيّ عملية اغتيال. فهي تشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكرّس في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي عدد من المواثيق الإقليمية[3]. تبرز بشكل خاص الإدانة الصريحة للاغتيالات في ميثاق الاتحاد الأفريقي باعتبارها جرائم قتل تُرتكب لأغراض سياسية.[4] كما تجرّم معظم التشريعات الوطنية جريمة الاغتيال التي تعدّ جرائم القتل العمدي مع سابق إصرار وتصميم.[5] وغالبًا ما تشكّل صفة ضحايا الاغتيال كالأشخاص الذين يمثلّون سلطة الدولة، أو وجود الدافع السياسي للقتل، ظرفًا مشدّدًا للعقوبة في بعض التشريعات الوطنية[6].
وعلى الرغم من حظرها قانونًا، تبقى الاغتيالات حاضرة عبر التاريخ وغالبًا ما تشكّل نقاطًا مفصلية فيه. لكن في السابق كانت الدول تنكر لجوءها إليها، بل وتذهب إلى حد إدانتها حتى وإن كانت تمارسها سرًّا. تبدّل هذا الوضع خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ففي حين كانت هذه العمليات تنفّذ سرًّا في القرن العشرين، شهد مطلع القرن الحادي والعشرين تطوّرًا خطيرًا تمثّل بأنّ إسرائيل كانت أوّل من اعترف وتبنّى صراحة نهج الاغتيالات علانية وفي تحدٍّ تام للقانون الدولي، وتبعتها الولايات المتحدة في تنفيذ هذه السياسة وتبنّيها في إطار ما أسمته “حربها على الإرهاب”. ليست هاتان الدولتان المرتكبتين الوحيدتين للاغتيالات، إلّا أنّ اعتمادهما العلني لها يشكّل حالة فريدة من نوعها وخطيرة، إذ أنّهما تحاولان إضفاء صيغة قانونية لهذا المفهوم الذي يتعارض مع أسمى قواعد القانون: الحق في الحياة وعدم جواز الحرمان منها تعسّفًا[7].
وعلى نقيض ذلك، لا يزال المجتمع الدولي حتى اللحظة يرفض هذه السياسية ويدينها معتبرًا أنّها ممارسات قتل تعسّفية خارج نطاق القضاء (extrajudicial killing). وإن كانت النزاعات المسلّحة (الحروب) تشكّل استثناءً لهذه القاعدة الجوهرية، حيث يكون الاستهداف بالقتل خلال الأعمال القتالية مجازًا، فإنّ ذلك يبقى استثناء يفسّر بشكل ضيّق ويخضع لقواعد صارمة كما نحاول تفصيله أدناه.
حتى في الحرب، تبقى جريمة الاغتيال مدانة
لا تمنع حالات النزاعات المسلّحة تطبيق ميثاق حقوق الإنسان، ولكن يكون القانون الدولي الإنساني هو القانون الخاص (lex specialis) الواجب تطبيقه مع جواز الاسترشاد بقوانين حقوق الإنسان بصفتها القاعدة العامّة (lex generalis) في حال عدم وضوح القانون الدولي الإنساني. يجيز القانون الدولي الإنساني استهداف وقتل العناصر المقاتلة التابعة لأطراف النزاع حصرًا، وذلك ضمن ضوابط محدّدة: يجب أن يكون فعل القتل ضرورةً عسكريةً[8]، ويجب احترام مبدأي التناسب والوقاية خلال تنفيذه (الفقرة 5-ب من المادة 51 والمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأوّل لمعاهدة جنيف). فحتى إذا كان الهدف عسكريًا، يحظر مبدأ التناسب، الهجوم الذي “قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”. كما يتعيّن على الطرف المهاجم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب الخسائر المدنية (أرواحًا وأعيانًا) وتقليلها.
وفي إطار جهودها لصياغة قواعد القانون الدولي العرفي، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005 دراسة شاملة استعرضت في المجلّد الثاني منها ممارسات الدول في تطبيق هذه القواعد. وبيّنت أنّ كتيّبات دليل الحروب[9] التي وضعها عدد من الدول (من ضمنها الولايات المتحدة [10]) تحظر عمليات الاغتيال التي تعرّفها بالقتل المتعمد لأفراد مختارين، من غير المقاتلين، لأسباب سياسية أو دينية. كما تحظر بشكل صارم وضع المكافآت للاستعلام عن الأفراد الأعداء أو للقتل غير القانوني، وهي ممارسة شائعة لدى الولايات المتحدّة.
من هنا، إنّ اغتيال إسرائيل أو محاول اغتيالها لشخصيات سياسية لا تتولّى مسؤوليات عسكرية، مثل إسماعيل هنية أو وفيق صفا أو نبيل قاووق أو أعضاء منتخبين في مجالس بلدية مقربين من حزب الله أو حركة أمل، تشكّل جرائم يحظرها قانون الحرب بشكل واضح. وفي الاتجاه نفسه، نقرأ التهديد الذي طال أعضاء حزب الله من ضمنهم النواب وشخصيات أخرى إعلامية ومالية ودينية. كما من الملفت أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في إطار تعليقه على انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله، وصفه بـ “المؤقّت”، وأنّه لن يكون” لفترة طويلة”، وهو تهديد يمهّد لاغتياله. طبعًا، في القانون، لا شيء يبرر اغتيال نعيم قاسم لمجرّد كونه الأمين العام لحزب الله، بخاصة أنّ كلّ مهامه قبل تسلّمه الأمانة العامة كانت سياسية (أي مدنية) بامتياز.
مفهوم “القتل المستهدف”: محاولة إسرائيلية – أميركية لطمس جرائم الاغتيال
في التسعينيات، رفضت إسرائيل “جملةً وتفصيلًا” الاتهامات التي طالتها بممارسة سياسة اغتيالات، مؤكدةً أنّه “لم ولن يكون هناك سياسة أو ممارسة استهدافات عمدية” لأنّ “قدسية الحياة مبدأ أساسي لدى الجيش الإسرائيلي”[11]. لكنّها أقرّت للمرّة الأولى في تشرين الثاني عام 2000[12] بوجود هذه السياسة مبررةً إياها (كعادتها) بالدفاع عن النفس.[13] لم تصنّف إسرائيل سياستها على أنّها اغتيالات (assassination)، بل ابتكرت مفهوم “القتل الموجّه” أو ما يُعرف عامّة بـ “القتل المستهدف” (Targeted killing) في محاولة لطمس المنطق القانوني عبر الإيحاء بأنّ هذه عمليات دقيقة لأهداف مشروعة. وسرعان ما تبعتها بالتسمية والنهج السياسة الأميركية التي باتت أيضًا تتبع سياسة استهداف لأشخاص تابعين لتنظيم “القاعدة” في إطار ما يعرف بـ “حربها على الإرهاب”.[14] وانشغل الأكاديميون، وبخاصّة الأميركيون منهم، بتبرير هذه السياسة والدفاع عن قانونيتها تحت حجج متعدّدة، أبرزها عدم ملاءمة قواعد الحرب التقليدية لمواجهة التنظيمات “الإرهابية”، والترويج لأخلاقيّة هذه الاستهدافات بسبب دقّتها (رغم أنّها غالبًا ما تحصد العديد من أرواح المدنيين).[15]
وقد توسّعت هذه التسمية وباتت تستخدم لوصف عدد كبير من المجازر ومن عمليات اغتيال قادة دول رسميين. على سبيل المثال، تمّ الترويج لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على أنّها “استهداف دقيق”، وذلك رغم أنّها تشكّل جريمة اغتيال غير قانونية من دون أي شكّ. ففي غياب النزاع المسلّح المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لا يمكن استهداف سليماني، ولو كان قائدًا عسكريًا.[16] هكذا، دخل مصطلح “القتل المستهدف” حيّز الاستخدام والتداول، وأصبحت الصحافة تُعَنوِن الغارات العدوانية الإسرائيلية على أنّها “هجمات موجّهة”، متجاهلين عدم قانونيّتها وحجم المجازر التي تتسبّب بها.
إجماع دولي على رفض شرعنة سياسة الاغتيالات
حتى وإن كان مصطلح “القتل المستهدف” ينال رواجًا في السردية السياسية، إلّا أنّه يبقى مفرغًا من أي معنى قانوني، ولا يدلّ على فئة قانونية محدّدة[17]. قانونًا، هذه العمليات تصنّف على أنّها إما قتل خارج نطاق القضاء (extrajudicial killing) أو اغتيال، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الإنساني العرفي والدولي.[18] فإذا استثنينا معظم الأكاديميين الأميركيين، يشجب معظم خبراء القانون الدولي هذه العمليات ويحذّرون من خطورتها لأنّها أشبه برخصة قتل دائمة موجّهة ضدّ أي شخص وفقًا لقرار دولة معيّنة من دون أي رادع. وهي تفرض حالة مستمرّة من الحرب يكون فيها العالم بأسره ساحةً للصراع.[19]
في هذا الإطار، نشير إلى إدانة مقرّرين أمميين[20] صراحةً عملية استهداف القيادي في “حماس” صالح العاروري السنة الماضية في بيروت، لافتين إلى أنّ القانون لا يجيز “الهجمات غير المحدودة جغرافيًا” وأنّه “لا يمكن استهداف أعضاء جماعة مسلّحة لمجرّد انتمائهم إليها أينما كانوا”، ولأنّ إسرائيل “لم تقدّم أيّ دليل على أنّ الضحايا كانوا ينفّذون هجومًا مسلّحًا عليها من الأراضي اللبنانية”.
وقد أشار المقرّر الخاصّ السابق المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، فيليب ألستن، في تقريره حول عمليات القتل الموجّه عام 2010 إلى تداعيات هذه السياسة على “طمس وتوسيع حدود الأطر القانونية المعمول بها”، مؤكّدًا أنّ هذه الممارسات تنتهك العديد من القواعد القانونية بشكل مباشر. وفيما يستند البعض إلى القانون الدولي العرفي لتبرير تفسيرهم للقانون، فإنّ “التفسير الواجب اتباعه هو ذلك المنطلق من سياسات وممارسات الغالبية العظمى من الدول، لا من ممارسات الدول القليلة التي سعت إلى إنشاء أطر شخصية تلائمها وتلائم أهدافها”.
وعليه، على الرّغم من تفشّي مصطلح “القتل المستهدف”، لم تتغيّر القواعد القانونية، فتبقى هذه الممارسة خارجة عن القانون لأنّ غالبية الدول لا زالت تدينها وتوصّفها على أنّها “إعدامات خارج نطاق القانون وإعدامات تعسّفية أو غير القانونية”. فمنذ العام 2008، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتوسّط 120-130 صوتًا، ومن دون أي اعتراض، قرارات عدّة تدين فيها هذه العمليات[21]، وتعتبر أنّه من الممكن أن تشكّل “في ظروف معيّنة جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضدّ الإنسانية أو جريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي وخاصةً ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. وتطالب الجمعية العامّة باستمرار جميع الدول في بذل الجهود اللازمة لإنهاء هذه الممارسات واتخاذ تدابير فعّالة لمنعها ومحاربتها والقضاء عليها بجميع أشكالها وتجليّاتها.
[1] رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
[2] رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
[3] مثلًا المادة 2 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. عام 2020، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيانها الصحافي أنّ “روسيا مسؤولة عن اغتيال ألكسندر ليتفينينكو” (العميل السابق لدى جهاز الاستخبارات السوفيتية والروسية)، وأدانتها لانتهاكها المادة 2 (الحق في الحياة). تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة لم تذكر الطابع السياسي للقضية في متن قرارها، ولم تستعمل مصطلح “الاغتيال” إلّا في البيان الصحافي رغم غيابه في نص الحكم.
[4] المادة 4 (و) “التأكيد على احترام قدسية الحياة الإنسانية ويدين ويرفض الإفلات من العقاب، والاغتيالات السياسية، وأعمال الإرهاب، والأنشطة التخريبية”.
[5] Article 221-3 code pénal français; Article 396 code pénal belge.
[6]Article 221-3 deuxieme alinea code pénal français: “lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut (…) porter la période de sûreté jusqu’à trente ans(…)”. The Criminal Code Of The Russian Federation, article 105 : “ The murder (…) k) committed by reason of political, ideological, racial, national or religious hatred or enmity, or by reason of hatred or enmity with respect to some social group shall be punishable with deprivation of liberty for a term of from eight to 20 years with restriction of liberty for a term from one year to two years, or by deprivation of liberty for life, or by the death penalty.”
[7] Olivier Corten, “A la paix comme à la guerre ? Le droit international face aux exécutions extrajudiciaires ciblées”. Editions Pedone 2021. P. 9-16.
Felix Guillaume, “Les assassinats ciblés dans le collimateur du droit international public : Une étude de la pratique des assassinats ciblés au regard du jus ad bellum, du jus in bello et des droits de l’Homme”. Université catholique de Louvain, 2015. P. 10-13
[8] الدليل التفسيري للجنة الصليب الأحمر الدولية حول مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، ص. 81-85.
[9] المجلّد الثاني، الفصل 18، القسم الأوّل.
[10] يشير الفصل أيضًا إلى أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.
[11] HR add 6 – Paragraphe 13. P.5-6.
[12] Lisa Hajar, International Humanitarian Law and ‘Wars On Terror’: – A Comparative Analysis of Israeli and American Doctrines and Policies – Journal of Palestine Studies, Vol.36, No 1 (Autumn 2006). Paul Morris, “Political Assassination: Rights, Wrongs and Realpolitik”. The Prague Journal of Central European Affairs. Spring 2011, p55-67.
[13] Sur des déclarations israéliennes sur cette politique :W. Jason Fisher, “Targeted Killing, Norms, and International Law”. Columbia Journal of Transnational Law, January 2007. Issue 45(3). p.738-740
[14] Talia Abed, “The Role of International Law in Targeted Killings: from the Bush Administration to the Biden Administration”, 46 Fordham Int’l L.J. 533 (2023).
[15] Examples: Altman, Andrew, and Christopher Heath Wellman. “From Humanitarian Intervention to Assassination: Human Rights and Political Violence.” Ethics 118, no. 2 (2008). p 228–57; Michelle Mallette-Piasecki, “Missing the target : where the geneva conventions fall short in the context of targeted killing”, 76 Albany Law Review (2013); Hunter, Thomas Byron. “Targeted Killing: Self-Defense, Preemption, and the War on Terrorism.” Journal of Strategic Security 2, no. 2 (2010). p. 1-52
See also UN, Statement of a Special Rapporteur on Drone Attacks | How does law protect in war?: “The analysis that has been promoted by international lawyers in the United States, and by John Brennan, President Obama’s nominee to head the CIA, to the effect that Western democracies are engaged in a global against a stateless enemy, without geographical boundaries to the theater of conflict, and without limit of time. This analysis is heavily disputed by most States, and by the majority of international lawyers outside the United States of America”.
[16] وقد اعتبرت المقرّرة الخاصّة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا في تقريرها A/HRC/44/38 الصادر عام 2020 حول استخدام المسيّرات في عمليات القتل المستهدف وجوب مقاومة الاتجاه العام الذي يقدّم “الحرب على أنّها أمر طبيعي، ومرافق مشروع وضروري للسلام بدل أن تكون نقيضته”.
[17]Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston – Human Rights Council, p. 2§7.
[18] “Missing the Target: Where the Geneva Conventions Fall Short in the Context of Targeted Killing.” Albany Law Review, vol. 76, no. 1, 2013, pp. 266-267.
[19] Olivier Corten, “A la paix comme à la guerre ? Le droit international face aux exécutions extrajudiciaires ciblées”. Editions Pedone 2021.
[20] بن سول، المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وموريس تيدبول بينز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
[21] A/RES/63/182 (2008), “Draft resolution XV as a whole was adopted by 127 votes to none, with 58 abstentions” A/63/PV.70 ; A/RES/65/208 (2010), “The amendment contained in document A/65/L.53 was adopted by 93 votes to 55, with 27 abstentions” A/65/PV.71; A/RES/67/168 (2012), “Draft resolution VII was adopted by 117 votes to none, with 67 abstentions (resolution 67/168). [Subsequently, the delegations of the Niger and Togo advised the Secretariat that they had intended to vote in favour; the delegations of Bahrain and Senegal informed the Secretariat that they had intended to abstain.]” A/67/PV.60; A/RES/69/182 (2014), “ Draft resolution XVII was adopted by 122 votes to none, with 66 abstentions (resolution 69/182). [Subsequently, the delegations of Grenada and the former Yugoslav Republic of Macedonia informed the Secretariat that they had intended to vote in favour” A/69/PV.73; A/RES/71/198 (2016), “Draft resolution XIII was adopted by 125 votes to 2, with 56 abstentions (resolution 71/198). [Subsequently, the delegation of Chad informed the Secretariat it had intended to vote in favour; the delegations of the Lao People’s Democratic Republic and Pakistan informed the Secretariat that they had intended to abstain; and the delegation of Angola informed the Secretariat that it had intended to not participate.]” A/71/PV.65; A/RES/73/172 (2018), “Draft resolution X, as a whole, was adopted by 125 votes to none, with 60 abstentions (resolution 73/172)” A/73/PV.55; A/RES/75/189 (2020), “Draft resolution XV was adopted by 132 votes to none, with 53 abstentions (resolution 75/189). [Subsequently, the delegation of Senegal informed the Secretariat that it had intended to abstain.]” A/75/PV.46; A/77/463/Add.2 DR VIII (2022), “Draft resolution VIII was adopted by 133 votes to none, with 44 abstentions (resolution 77/218) Subsequently, the delegation of Uganda informed the Secretariat that it had intended to abstain.]” A/77/PV.54.