في 11-3-2014، قضت محكمة جنح ببا بمحافظة بني سويف بالحبس خمس سنوات في القضية المقامة ضد الروائي والحقوقي كرم صابر ومدير مركز الأرض لحقوق الإنسان ، على خلفية الادعاء عليه بازدراء الأديان من خلال مجموعته القصصية المعنونة "أين الله". وعادت المحكمة وقررت وقف تنفيذ الحكم إذا قام صابر بسداد كفالة قدرها 1000 جنيه.
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر ابريل 2011، على اثر قيام جماعة من المواطنين بتحرير بلاغ ضده قيد تحت رقم 600 لسنة 2011 إلى المحامي العام لنيابات بني سويف، متهمين إياه بإصدار مجموعة قصصية تحتوي على إحدى عشرة قصة تدعو إلى الإلحاد وسب الذات الإلهية والحض على الفتن، مطالبين النيابة العامة بسحب ومصادرة المجموعة القصصية من الأسواق وتوقيع العقوبة المقررة عليه.
على أثر ذلك قامت النيابة العامة بإرسال العمل الأدبي لكل من مطرانية بني سويف والأزهر لإبداء الرأي فيه، وما إذا كانت الاتهامات الموجهة لهذه المجموعة القصصية صحيحة أم لا.[1]
أبدت مطرانية بني سويف رأيها في هذا العمل الأدبي، حيث أوضحت أنه يخالف الشرائع السماوية ويتهكم على المقدسات ويبتكر قصصًا بعيدة عن الأدب السامي والراقي. أما رأي الأزهر فلم يكن بعيدًا عن رأي الكنيسة، حيث أكد أن هذا العمل يهدم القيم الفكرية للمجتمع المصري ويمزق النسيج المصري. وطالبت المؤسستان منع الكتاب من التداول، لأنه يؤثر على المجتمع بشكل سلبي. وبسبب هذا الجدال، رفضت مؤسستا الأهرام والأخبار توزيع الكتاب لدى منافذ البيع الخاصة بهما، مما اضطر الكاتب إلى قيامه بتوزيع الكتاب بشكل شخصي على المكتبات..[2]
جدير بالذكر، أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيا بذات العقوبة التي انتهى إليها الحكم الحضوري.
إن هذا الحكم قد جاء في بالمخالفة لنص المادة (67) من دستور 2014 التي نصت على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين حماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون".
فهذا النص الدستوري عندما ألغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بحرية الإبداع، يعد بمثابة قانون أصلح للمتهم كونه عمل على تعديل نص المادة (98 و) من قانون العقوبات[3]، حيث أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم تتحقق إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف العقوبة.
الصورة منقولة عن موقع الدستور
[3]"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
متوفر من خلال: