الحبس 3 سنوات عقوبة “إزدراء الاديان” في مصر


2012-12-13    |   

الحبس 3 سنوات عقوبة “إزدراء الاديان” في مصر

اصدرت محكمة جنح المرج في مصر بتاريخ 12/12/2012،حكماً بمعاقبة ألبير صابر عياد بالحبس 3 سنوات، وبكفالة مالية تبلغ الف جنيه فى القضية رقم 18377 لسنة 2012. وبعد صدور الحكم يتعين على إلبير صابر سداد الكفالة حتى يتم إخلاء سبيله إلي حين صدور الحكم في الاستئناف.
يذكر ان هذه القضية وقعت بالتزامن مع الفيلم المسيئ للنبي محمد، قد إتهمت النيابة العامة البير بأنه استغل الدين الاسلامى والمسيحى بالقول والكتابة لافكار متطرفة، وذلك عن طريق إنشاء صفحات الكترونية من بينها " ناكح الألهة " و " الديكتاتور المجنون " و " الملحدين المصريين "، بأن وضع عليها كتابات وصورا ومقاطع صوتية ومرئية تدعو الى الالحاد وتتضمن سبا فى الذات الالهية، وشكا فى الكتب السماوية وتهكما على الانبياء والشعائر الدينية الاسلامية والمسيحية بأن وصف الاله بالضعيف الذى لا يستطع حماية مقدساته والذى لا يسمع الدعاء. واضاف بعدم صحة بعض ايات القرآن والانجيل عندما ردد ان ما سُطر بهما قد سبق ذكره بالاساطير القديمة. وطالبت بعقابه بموجب المواد ( 98/و ، 102 ، 160/1 ، 171 /3/4/5 ) من قانون العقوبات.
يذكر انه فى الاونة الاخيرة إرتفعت أرقام القضايا تحت مسمى " إزدراء الاديان" ، من أشهر هذه القضايا الدعوى رقم 529 لسنة 2012 المقامة ضد الفنان عادل إمام وعدد من المخرجين السنيمائين ( نادر جلال ، لينين الرملى ، شريف عرفة ، وحيد حامد ، محمد فاضل ) . والتى أصدرت محكمة جنح العجوزة الجزائية حكمها ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم.        
محمد الانصاري

نص المواد التي طالبت النيابة العامة بمعاقبة عياد بموجبها:
المادة 98
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
المادة 102
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة 161/1
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة.
أولا : طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه.
المادة 171
كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتبت علىالإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
 
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني