الجريمة باسم الشرف: وداعا؟ ليس تماما.. الرجل جرد من سلطته.. متى تحرر المرأة من واجب الخنوع؟


2011-08-31    |   

الجريمة باسم الشرف: وداعا؟ ليس تماما.. الرجل جرد من سلطته.. متى تحرر المرأة من واجب الخنوع؟

بتاريخ 4-8-2011، اقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون قدمه النواب سامي الجميل وستريدا جعجع وايلي كيروز بالغاء المادة 562 (ما يعرف شعبيا بجريمة الشرف)، وأنهى بذلك نقاشا طويلا بشأن مدى ملاءمة هذه المادة. وكانت هذه المادة قد وردت في النص الأساسي لقانون العقوبات في 1943 وميزت بين حالتين: حالة من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع (عذر محل) وحالة من فاجأ احدى هؤلاء في حالة مريبة مع آخر (عذر مخفف). ولقيت في 1999 التعديل الأول حين سوي الرجل بالمرأة والغي العذر المبرر (قانون رقم 7 تاريخ 20-02-1999). وكانت لجنة تحديث القوانين قد ارتأت في مشروعي تعديل قانون العقوبات 2002 و2009 ابقاء المادة على حالها مع بعض التعديلات الطفيفة. وبالطبع، يعد الغاء المادة على هذا الوجه انجازا فائق الرمزية للحركة النسائية. ولكن، يبقى أن نذكر أن قانون العقوبات ما يزال ينص على عدد من الجرائم تخفض العقوبة بشأنها على أساس اعتبارات الشرف، كحال جريمة قتل الوليد أو تسييبه من قبل الأم أو الاجهاض اتقاء للعار. بموجب التعديل المذكور، ألغى المشرع أي اعتبار لموجب الرجل باثبات تمسكه بمبادئ الشرف من خلال قتل امرأته التي تمس من خلال تصرفاتها به، فمتى يلغي أي اعتبار لموجب المرأة باثبات خضوعها لهذه المبادئ الى درجة تصل الى قتل أعز من عندها: وليدها، والتجرد عن أعمق ما فيها: غريزة الأمومة، لا لشيء الا اتقاء للعار. 
  
ملاحظة بشأن قانون العقوبات السوري:
شهدت المادة 548 من قانون العقوبات السوري (والتي كانت نسخة طبق الأصل عن المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني 1943) هي الأخرى تعديلات تدريجية: أولها في 2009 الجديدة [المرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 01-07-2009] وقد اعتمد موقفا مشابها للتعديل اللبناني الحاصل في 1999 لجهة الغاء حالات العذر المحل والاكتفاء بالعذر المخفف في حال فاجأ الفاعل زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد"، مع اضافة أن  لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن الحبس مدة سنتين".
كما شهدت المادة تعديلا آخر بموجب المرسوم رقم (1) لعام 2011 الصادر عن رئيس الجمهورية  وقد آل الى رفع العقوبة لتصبح بين خمس سنوات و سبع سنوات.

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني