
تولت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي في 8-10- 2014 الاعلان عن نتيجة نظرها في الاعتراضات التي تقدم بها القضاة على الحركة القضائية 2014-2015. وشملت علاوة على ذلك الحركة القضائية الجزئية التي اعلن عنها حالات المناقلات- أي الطلبات التي تقدم بها قضاة يشتغلون بمحاكم مختلفة ليطلبوا تبادل مراكز العمل فيما بينهم بشكل رضائي –. واستجابت هيئة القضاء العدلي في حركتها لتسعة وعشرين مطلب اعتراض من جملة 183 مطلب اعتراض قدمت اليها، فيما استجابت إلى 16 مطلب مناقلة من جملة 27 مطلبا توصلت بها. أتى الاعلان على نتيجة الاعتراضات ليختم الحركة القضائية لسنة 2014-2015 على اعتبار ان الاعتراض على الحركة القضائية حق خوله القانون للقضاة الذين لهم مآخذ عليها[1]. ولا تثير بالمقابل نتائج النظر في طلبات النقل جدلا باعتبار ان هيئة القضاء العدلي استجابت لجلها ولم تستثن منها الا الطلبات التي تراجع احد اطرافها عنها او كان طرفاها قاضيين لايشغلان ذات الخطة القضائية بما يستحيل معه تبادل مراكز العمل فيما بينهما. وكرست بالتالي الاستجابة العامة لمطالب المناقلات تقليدا جرى العمل به منذ الثورة يقضي بالترحيب بمطالب المناقلات لكونها تضمن رغبة القضاة الذين يطلبون المناقلة في مراكز عملهم بما يحقق ادارة افضل لمرفق القضاء .
ملاحظات حول اجراءات عمل الهيئة المتصلة بالاعتراضات:
يحدد الفصل 15 من القانون الاساسي المحدث للهيئة اجلا قدره سبعة ايام من تاريخ تلقي مطلب الاعتراض منها لتبت فيه، فيما يحدد الاجل الاقصى لتلقي مطالب الاعتراضات بسبعة ايام من تاريخ نشر الحركة القضائية بالجريدة الرسمية للبلاد التونسية "الرائد الرسمي". وعلى اعتبار ان الحركة القضائية موضوع الاعتراضات نشرت بالرائد الرسمي عدد 157 المؤرخ في 29 أوت 2014 فان آخر اجل للاعتراض عليها يكون يوم 05 سبتمبر 2014 فيما يكون الأجل الأقصى للبت في آخر اعتراض تم تقديمه يوم 12 سبتمبر 2014. و يتبين جليا من مقاربة تاريخ الإعلان عن نتيجة الاعتراضات مع ما هو مشترط قانونا أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ألزمت القضاة في بلاغاتها بالآجال القانونية للاعتراضات، عادت لتتحلل من تلك الآجال فيما تعلق بها. وإن كان التأخير في الإعلان عن نتائج البت في الاعتراضات يمكن تبريره فعليا بضغط العمل الذي واجه الهيئة خصوصا خلال جلسات عملها لتعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب، فان حسن إدارة مرفق القضاء واحترام حق القضاة المعترضين خصوصا منهم أولائك الذين شملتهم نقل لمراكز عمل جديدة في معرفة مآل طعونهم يستدعي من الهيئة الالتزام بالإجراءات في إعلامهم بنتيجة عملها في بحر الاجل القانوني لتثبت حقهم بمعرفة مقر عملهم قبل بداية السنة القضائية.
ملاحظات حول مضمون القرارات المتصلة بالاعتراضات :
استجابت الهيئة لنسبة تبدو هامة من الاعتراضات من وجهة نظر عددية، بقبولها 29 من جملة 183 اعتراضا. ولكن يلاحظ في مقابل ذلك عدم تراجع الهيئة عن النقل التي عدت نقلا عقابية مقنعة وتم تسجيل اعتراضات في شأنها. يذكر هنا ان بعض من شملتهم هذه النقل العقابية احيل على ذات الهيئة كمجلس تأديب ولم تصدر في حقه عقوبة تقضي بنقلته من مركز عمله. وتاليا، يشكل رفض الهيئة لقبول الاعتراضات في خصوص النقل العقابية اصرارا منها على استعمال الحركة القضائية كوسيلة عقابية مما يتعارض مع دورها الاصلي. ويذكر من جهة اخرى ان الهيئة لم تتول اعلام من رفضت مطالب اعتراضاتهم على النقل التي شملتهم دون طلبهم بكون نقلهم تمت لمصلحة العمل. ويمس صمت الهيئة بحق القضاة الذين تمت نقلتهم دون رضاهم لمصلحة العمل في وجوب ردهم لمراكز عملهم الاصلية ولو دون طلبهم خلال السنة الموالية.
كشفت حركة الاعتراضات على اهمية عمل هيئة الاشراف على القضاء العدلي غير انها اكدت الحاجة لفتح ورشة نقاش حول تقيييم عمل الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
وقد يكون انفتاح الهيئة على تقييم عملها مدخلا أساسيا لتمكينها من صوغ تصورات متطورة لمجلس القضاء الدائم، انطلاقا من تجربتها في اخطائها وانجازاتها على حد سواء.
الصورة منقولة عن موقع assabah.com.tn
[1]
الفصل 15 من القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي " يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلبويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا يتجاوز ستة أشهر
متوفر من خلال: