اصدار قانون مكافحة الإرهاب في مصر مع تعديلات طفيفة على المسودة الأخيرة


2015-08-19    |   

اصدار قانون مكافحة الإرهاب في مصر مع تعديلات طفيفة على المسودة الأخيرة

تزامنا مع ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون مكافحة الإرهاب. وكانت المفكرة القانونية قد تابعت مشروع قانون مكافحة الإرهاب في مصر منذ اول مسودة للقانون في 2013، كما نشرت مقالاحول التعديلات الأخيرة التي طالت مشروع القانون وأبرز الاعتراضات عليه. وقد صدر القانون بتاريخ 15-8-2015 مع ادخال تعديلات طفيفة على المسودة الأخيرة، سنكتفي هنا باستعراضها مع الإحالة الى المقالات المنشورة سابقا بخصوص مجمل المسائل الأخرى.
 
عقوبة الحبس لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية
فيما يخص المادة الخاصة بعقوبة الحبس المقررة ل”نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية”، والتي اعترضت عليها بشدة نقابة الصحفيين، فقد تم تعديل العقوبة في اتجاه الغاء عقوبة الحبس مع فرض الغرامة المالية التي لا تقل عن 250 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 500 الف جنيه مصري. أما في حال كان مرتكب الجريمة شخصا اعتباريا (أي الصحيفة)، فالمسؤول عن الإدارة الفعلية يعاقب بنفس الغرامة المذكورة أعلاه. كما تم النص على اعتبار الشخص الاعتباري (الصحيفة) مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، أي ان الصحيفة التي يعمل لحسابها الصحفي، أصبحت مسؤولة في كل الأحوال، حسب هذه المادة، ويتم فرض الغرامة على الصحفي والصحيفة. كما نصت المادة 35 على أن للمحكمة الحق في أن تحكم بمنع المحكوم عليه (الصحفي) من مزاولة المهنة. وهي العقوبات التي تعتبر مقيدة لمهنة الصحافة، حيث لا يستطيع الصحفي، حسب هذه المادة، نشر وجهات نظر أو روايات مخالفة للبيانات الرسمية، فتصبح الصحافة، في هذه الحالة، مجرد ترديد للبيانات الرسمية وتتخلى عن مهمة البحث عن الحقيقة.
 
دوائر متخصصة بدلا من المحاكم المتخصصة
أما فيما يخص الأحكام الإجرائية، فقد استجاب المشرّع لملاحظات واعتراضات مجلس القضاء الأعلى بخصوص أكثر من مادة. فقد تم النص على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بعد ان كانت مسودة القانون تنص على انشاء محكمة متخصصة لقضايا الإرهاب. كما تم حذف المقترح الخاص بتقصير مدة الطعن أمام محكمة النقض الى 40 يوم، والمقترح الخاص بتصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الطعن عند قبوله. كما تم الغاء المادة الخاصة باعتبار الجكم حضوريا في قضايا الإرهاب اذا حضر وكيل عن المتهم وأبدى دفاعه. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، سياسات عامة ، تشريعات وقوانين



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني