“استرداد الأملاك البحرية المنهوبة” يعود إلى الواجهة: لا مهل إضافية للاعتداء على الملك العام

،
2021-01-11    |   

“استرداد الأملاك البحرية المنهوبة” يعود إلى الواجهة: لا مهل إضافية للاعتداء على الملك العام
الكورنيش البحري - تصوير داليا خميسي

بعدما علّقت السّلطات العامة اجراءاتها بهدف استرداد الأملاك العامة البحرية المُعتدى عليها بعد صدور قانوني تعليق المهل في أيار وآب 2020، ينتظر أن تعود هذه القضية ذات الرمزية العالية سواء في معالجة إرث حرب 1975-1990 أو في بدء استرداد الأموال المنهوبة إلى الواجهة بعد انتهاء مفعول هذين القانونين في آخر 2020. للتذكير كانت مهلة معالجة هذه التعديات انتهت في آخر تشرين الأول 2019 إلا أن المراجع الرسمية عادت لتفتح هذه المهلة مجددا بموجب قراءة ملتوية منها لقوانين تعليق المهل المذكورة. وقد أدى هذا الأمر عمليا إلى منح المعتدين إجازة بتأبيد اعتدائهم قرابة 14 شهرا (المحرر). 

بعد أيام من الانتفاضة، نبّهت المفكرة في عدد من المقالات المنشورة منها أن المهلة الممنوحة والممدّدة لمعالجة التعدّيات على الأملاك البحرية الحاصلة قبل 1994 تنتهي في آخر تشرين الأول 2019، مما يوجب على السلطات الرسمية وضع حدٍّ لأيّ تعدٍّ لم يُقدّم ملف معالجة بشأنه، وذلك في موازاة دراسة الملفات المقدّمة تمهيدا لتحديد الموجبات المترتّبة عليها على أساس قانون رقم 64/2017. وإذ نشرت وزارة الأشغال العامة والنقل أن عدد الذين تقدّموا فعليّا بطلبات معالجة قبل ذلك التاريخ بلغوا 386 فيما أن ما يقارب 700 معتدٍ لم يقوموا بأيّ إجراء، طالبت النيابة العامة التمييزية ووزارة الداخلية بالتحرّك لوضع اليد على الأملاك المعتدى عليها من قبل هؤلاء. هذا مع العلم أنّ التعديات الحاصلة ابتداء من 1994 لا تقبل أي معالجة ويقتضي إخلاؤها وفق القانون فوراً.

وبدل أن يحصل ذلك، جاءت المفاجأة الأولى من النيابة العامة التمييزية، وتحديداً من المحامي العام التمييزي غسان خوري. فبتاريخ 6 شباط 2020، بادرت النيابة العامة المذكورة إلى منح مهلة شهر إضافيّ لتسديد الغرامات المتوجبة عليهم، قبل القيام بأي إجراء بحقهم، علمأ أن منح المهلة على هذا الوجه يشكّل تجاوزا لصلاحيات النيابة العامة التي عليها تطبيق القانون من دون أن يكون لها تعديله. وقد برّر القاضي خوري، لصحيفة الأخبار صعوبة الاسترداد بوجود مخيمات وعشوائيات “من السان سيمون إلى الصرفند: تعتير يعني” وبأن “الدولة لا تمتلك مؤسسات ولا إمكانيات لوضع اليد” على الأملاك المُعتدى عليها. وإذ دعَتْ لجنة الأشغال العامة النيابية القاضي خوري لحضور اجتماع بهدف التباحث بشأن كيفية التعامل مع هذه المخالفات، نقلَتْ صحيفة الأخبار في 19 شباط أنّ غالبية النواب أبدوا برودة إزاء رفع يد هؤلاء عن الأملاك البحريّة المُعتدى عليها مع ميل لديهم لمنح مهل جديدة. وبذلك، بدا مسؤولو الدولة وكأنهم يستمرّون في سياسة التراخي في التعامل مع احتلال الأملاك العامة البحرية، بما يخالف الخطاب العام حول استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. لم يتسنّ للجنة الأشغال أن تنعقد فيما بعد. وإذ انتهت المهلة المحدّدة من النيابة العامة التمييزية، فإنها بادرت لإنذار عدد من المخالفين في أشهر نيسان وأيار بوجوب تسديد الغرامات، إلى جانب الإعلان عن توصّلها إلى اتفاق مع وزارتي المالية والأشغال العامة لوضع دفتر شروط يتمّ بموجبه إجراء مزايدات لإشغال المنتجعات المقامة على المساحات المتعدى عليها. بالمقابل، لم تتّخذ النيابة العامة ولا وزارة الداخلية أيّ خطوة لتمكين الدولة من استرداد أملاكها أو على الأقل أي مساحاتٍ تُمكِّنها من مواجهة أزمة الكورونا. ولم تنقضِ فترة قصيرة حتى توقفت مجمل الاجراءات بعدما تذرّعت الجهات المعتدية على الأملاك العامة (وأقرّتها النيابة العامة على ذلك) بأنها تستفيد بصورة رجعيّة من قانون تعليق المهل الصادر في أيار 2020 والذي اعتبر المهل على اختلافها معلقة ابتداء من 18 تشرين الأول 2019 وحتى آخر تموز 2020، وذلك بهدف حفظ الحقوق. وقد برّر هؤلاء موقفهم بأن قانون تعليق المهل شاملٌ لا يخرج عنه إلا بعض المهل المحدّدة صراحة وبصورة استثنائية فيه، وأن المهلة لتقديم ملفات معالجة للتعديات ليست من ضمن هذه الاستثناءات. وبمعزل عن مدى سدادة هذا الرأي، فإن المجلس النيابي عاد ليمدد العمل بقانون تعليق المهل في شهر آب حتى آخر سنة 2020 من دون أن ينص صراحة على استثناء مهلة معالجة التعديات، على نحو حال دون تدارك الخطأ الأصلي في هذا المجال. وقد انتهت هذه الذريعة اليوم بعدما عدل قانون تعليق المهل 199/2020 والذي أقره المجلس النيابي في 21/12/2020 عن استخدام عبارات مطاطة بهذا الخصوص. 

وتبعا لذلك، وفي حين كان وضع حدٍّ لهذه التعدّيات مطلوبا بشدّة في إطار السّعي لاسترداد الأملاك المنهوبة لمواجهة انهيار الدولة، فإنّه بات بالتأكيد أكثر إلحاحاً منذ تراكم الأزمات، وما تفترضه التّعبئة العامّة المعلنة من حشدٍ للطاقات والموارد الداخلية. وعليه، سيعمد هذا المقال إلى تفنيد الذرائع التي أعطيت لإرجاء هذا الاستحقاق بالغة الأهمية في سياق دحضها. 

1- 73% من الإعتداءات على الأقلّ لا يمكن تبريرها بإيواء ذوي المداخيل المحدودة

هنا، سنناقش هذه الذريعة الأولى المتصلة بأن الأملاك المعتدى عليها مشغولة من أصحاب المداخيل المحدودة، وذلك بالإستناد إلى المعلومات التي حصلنا عليها من المديرية العامة للنقل البحري على أساس قانون حق الوصول للمعلومات.

وقبل المضيّ في ذلك، يجدُر لفت النظر إلى مضمون هذه المعلومات التي زوّدتنا بها هذه الإدارة والتي تتّصل بالجهات والأشخاص الذين لم يتقدّموا بطلبات معالجة لتعدّيهم على الأملاك العامة البحرية بموجب قانون 64/2017. وقد تضمّنت اللائحة تقسيما لهؤلاء إلى فئتين رئيستين: 

الأولى هي فئة المعتدين الذين يملكون عقارات متاخمة للأملاك البحرية المعتدى عليها بحيث يشكل التعدي في هذه الحالة امتدادا لمنشآت مقامة على عقارات خاصة، 

الثانية، هي فئة المعتدين الذين لا يملكون عقارات متاخمة للأملاك البحرية المعتدى عليها. ويلحظ أن جواب الإدارة قد تضمن معلومات حول المساحة المعتدى عليها ووجهة إستعمالها بالنسبة إلى هذه الفئة فقط.

وقد بلغ عدد المعتدين الواردة أسماؤهم على الجداول المسلمة إلينا قرابة 640. ويرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير طالما أن هذا العدد يقتصر على الحالات الموثقة لدى الوزارة وأن ثمة احتمالا كبيرا أن تكون قد سهت هذه الأخيرة لسبب أو لآخر عن مخالفات أخرى مرتكبة على الساحل اللبناني. كما أن التسليم بهذا الرقم يعني أن مجموع المخالفات على الأملاك البحرية يبلغ (640 + 386= 1026 مخالفة) فيما أن وزارة الأشغال العامة والنقل كانت أعلنت منذ بداية الألفية الثالثة عن توثيق 1068 مخالفة (أي عن وجود 42 مخالفة أكثر) على الأملاك البحرية، وهو عدد يرجح أن يكون ازداد منذ ذلك التاريخ. 

وبالتدقيق في هذه المعلومات التي تبقى منقوصة، أمكننا أن نستنتج بأرجحية كبيرة أن 73% من الاعتداءات لا تقبل أيّ تبرير بوجوب تأمين حقّ السكن لفئات من ذوي المداخيل المحدودة. وفيما اعتمدنا للوصول إلى هذه النتيجة معايير نعتبرها شبه حاسمة مع هامش بسيط للخطأ، فإنّ من شأن توفّر مزيد من المعطيات (وهي معطيات سنعاود طلبها من المديرية العامة للنقل البحري) عن الاعتداءات التي لم نستطع الحسم في الدوافع إليها، أن يرفع هذه النسبة. 

وقد توصلنا إلى هذه النتيجة من خلال المعطيات الآتية: 

  • أن الفئة الأولى المشار إليها أعلاه (أي المعتدين الذين يملكون عقارات خاصة متاخمة للأملاك العامة البحرية على طول الشاطئ اللبناني ولم يتقدموا بطلبات معالجة) تضمّ 194 معتدياً أي ما يتجاوز 30,5% من إجمالي عدد المعتدين الذين لم يتقدموا بطلب معالجة. وفيما تغفل المعلومات المسلمة لنا ذكر المساحات المعتدى عليها أو وجهة استعمالها، يبقى أنه من المقبول منطقيا القول أن مجرّد ثبوت امتلاك المعتدين لعقارات خاصّة إنما ينسف بأرجحية عالية احتمال الفقر المدقع. يبقى أن نلحظ أن 29 معتدياً من بين هؤلاء أي ما يعادل 15% منهم ليسوا أصلاً أفراداً بل هم شركات وكنائس وأوقاف ومدارس ومشاريع سياحية.


  • من ضمن قائمة المعتدين من الفئة الثانية، أي الذين لا يملكون أي عقارات (وعددهم 446)، نلحظ الآتي:

أن وجهة استعمال الأملاك المعتدى عليها هي غير سكنية في 181 وحدة، أي ما يقارب نسبة 28% من مجموع التعديات التي لم يقدم أي ملف تسوية بشأنها، وهي تتوزع على النحو الآتي: (تجاري 48 وحدة)، (شاليه 51 وحدة)، (سياحي 42 وحدة)، (صناعي 24 وحدة)، (زراعي 6 وحدات)، (مهجور، 3 وحدات)، (حديقة، وحدتان)، (مستودع، وحدتان)، (مدرسة، وحدة)، (مطعم، 1 وحدة)، (مجهول، 1 وحدة). وعليه، أمكن هنا أيضا وانطلاقا من وجهة استعمال المساحات المعتدى عليها في غايات غير سكنية أن نستنتج بشكل شبه حاسم أنه لا مجال لتبريرها بحق السكن للفئات من ذوي المداخيل المحدودة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع هذه المساحات يصل إلى 395695 مترا مربعا. 

بالتدقيق في المعلومات المتوفرة بشأن المساحات المعتدى عليها والمشغولة لغايات سكنية من ضمن الفئة الثانية، نلحظ أنها تزيد عن 200 مترا في 92 حالة تم توثيقها، أي ما يقارب نسبة 14,5% من مجموع التعديات. وعليه، بالإمكان هنا أيضا أن نعتبر أنه يصعب جدا تبرير إشغال مساحات بهذا الحجم بحق السكن للفئات من ذوي المداخيل المحدودة، 

وعليه، أمكن أن نستخلص من المعطيات المذكورة (وكلها تستند إلى المعلومات الصادرة عن المديرية العامة للنقل البحري)، أنّ ثمّة استحالة في تبرير 73من الاعتداءات الموثقة على الأقل باعتبارات حق السكن للفئات من ذوي الدخل المحدود. هذا مع العلم أن الحصول على مزيد من التفاصيل سيسمح لنا على الأرجح الوصول إلى نسبة أعلى في هذا المجال.

 

2- “الدولة لا تمتلك مؤسسات ولا إمكانيات لوضع اليد” على الأملاك المعتدى عليها

هنا نناقش الحجة الثانية التي تمت إثارتها وفحواها أن “الدولة لا تمتلك مؤسسات ولا إمكانيات لوضع اليد” على الأملاك المعتدى عليها“، وهي حجة أثارها ممثل النيابة العامة التمييزية كما سبق بيانه. وهذه الحجة مردودة للأسباب الآتيّة: 

  • أن جلّ ما تحتاجه الدولة من حيث المبدأ هو تدمير أي إنشاءات قد تكون أقيمت على الأملاك المعتدى عليها، وإعادتها لتكون شاطئا للجميع. والقول أنّه ليس للدولة الإمكانات الكافية للقيام بذلك هو عبثيّ ويرقى إلى مستوى إعلان العجز التام للدولة. أما القول بوجوب تأمين إدارة لهذه المنشآت فهو عبثي طالما أنه مبني على فرضية الاستمرار في استمارها بدل هدمها خلافا لمقتضيات المنفعة العامة كما نبين أدناه. 
  • أنه حتى ولو نقصت إمكانات الدولة، فمن البيّن أنّ الإنجاز هائل ليس فقط من زاوية استعادة الأملاك المعتدى عليها منذ عقود، بل أيضا من زاوية رمزية قوامها إنهاء أحد ذيول الحرب 1975-1990. وبفعل ذلك، بإمكان أي إرادة باستردادها أن تراهن على تضافر جهود وطنية واسعة لمؤازرتها لتحقيق هذا الهدف الوطني بالغ الدلالة والرمزية. 
  • أنه بأية حال، تقتضي الإشارة إلى أننا رصدنا ضمن المعلومات المسلمة لنا أن 19 من الإعتداءات المشار إليها امتدت على مساحات تزيد عن 5000 مترا مربعا وهي تنقسم وفق وجهة استعمالها إلى (7 سياحي و8 تجاري و1 صناعي و3 زراعي). ومن ضمنها 7 تتراوح مساحتها بين 10000 و20000 مترا مربعا، و3 تتجاوز مساحتها هذا الحد، ويصل أحدها إلى 38975 مترا مربعا (وهو لغايات تجارية في طرابلس) والثاني إلى 54295 مترا مربعا (وهو لغايات سياحية في ضبيه) والثالث إلى 58488 مترا مربعا (وهو لغايات زراعية في صور). بمعنى أن من شأن تحرّك النيابة العامة ضد هؤلاء فقط (وعددهم 19 فقط) أن يحرّر ما يزيد عن 311913 مترا مربعا من الأملاك العامة البحرية. ويرجح أن يكون عدد الاعتداءات التي امتدت على أكثر من 5000 مترا مربعا أكثر بكثير طالما أن المعلومات المسلمة إلينا لم تتضمن مساحة الأملاك المعتدى عليها والتي لم يقدّم أي ملف تسوية بشأنها، بالنسبة إلى 194 مخالفة، وهي المخالفات المرتكبة من أشخاص يملكون عقارات متاخمة للمساحات المعتدى عليها، كما أشرنا في مقدمة هذا المقال.

ومن شأن هذا الأمر أن يدحض أي حجة بعدم امتلاك مؤسسات وإمكانيات لوضع اليد على الأملاك المعتدى عليها، طالما أن بإمكان مباشرة تنفيذ القانون أن يحصل تدريجيا بدءا من الاعتداءات الأكثر جسامة بما يحرر مساحات هائلة على طول الساحل اللبناني،

بالخلاصة، يكون وزير الداخلية مطالبا بصورة فورية بوضع خطة ضمن خطط التعبئة العامة لتوفير 19 سرية لوضع اليد على المخالفات ال 19 المذكورة تمهيدا لوضعها في ما تحتاج إليه الخدمة العامة وبالأولوية توفير أماكن الحجر الصحي، على أن يباشر من ثم وتدريجيا وضع اليد على سائر المخالفات. هذا من دون نسيان الغرامات والرسوم التي يتوجب على الوزارات تحصيلها ضمن أقصر المهل.

 

3- تعليق المهل تأبيداً للإعتداء

بدوره، شكّل التذرّع بقانون تعليق المهل سبباً لتعطيل عملية استرداد الأملاك العامة أقلّه في فترة ما بعد صدوره للمرة الأولى في آخر أيار 2020 كما سبق بيانه. وبنتيجة هذا التذرُّع، وبعدما كانت النّيابة العامّة التمييزية سلّمت بانتهاء المهلة لمعالحة التعديّات في آخر تشرين الأول 2019، فإنها عادتْ لتعتبر أن هذه المهلة لم تنتهِ بعد طالما أن قانون تعليق المهل علق بصورة رجعية جميع المهل ابتداء من 18 تشرين الأول 2019 حتى آخر تموز 2020 وقد أدى تمديد هذا القانون لاحقا إلى اعتبار مهلة المعالجة معلقة حتى آخر سنة 2020. وبذلك، يكون مرتكبو المخالفات الحاصلة قبل 1994 قد استفادُوا بفعل هذه الذريعة من مهلة 14 شهرا إضافية تُضاف إلى المهل السّابقة التي أُعطيت بموجب قانون رقم 64/2017 وتمدَّدت فيما بعد والتي تجاوزت مهلة السنتين (تشرين الأول 2017-تشرين الأول 2019)، لتصبح المهلة الإجمالية الممنوحة للمعتدين على الأملاك العامة البحرية منذ عقود على الأملاك العامة من دون بدل ثلاث سنوات وشهرين حتى الآن. 

وهذه الذريعة مردودة للأسباب الآتية: 

أولا، أنه بمعزل عن سدادتها، فإن لا مكان لها بداهة بالنسبة إلى المخالفات الحاصلة بعد 1993 طالما أن هذه المخالفات لا تقبل أيّ معالجة وتوجّب على الإدارات العامة استردادها منذ صدور قانون 2017 فورا. كما أنها لم تعد مجدية الآن بأي حال من الأحوال على ضوء قانون تعليق المهل الجديد رقم 199/2020 والذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية المنعقدة في 21 كانون الأول 2020. وعليه، وعلى فرض صحة تعليق مهلة معالجة التعديات ابتداء من 18 تشرين الأول أي قبل 11 يوما من انتهائها بموجب القوانين السابقة، فإن هذه المهلة تكون انتهت اليوم (11 كانون الثاني 2021) بعد انقضاء هذه الفترة منذ انتهاء تعليق المهل في آخر 2020.

ثانيا، أن الهدف الأساسي من قانون تعليق المهل هو حفظ الحقوق، والمقصود منها الحقوق المحمية قانونا. ومن البدهي أن إشغال الأملاك البحرية تعديا لا يشكل بحال من الأحوال حقا محميا قانونا أولا لحصوله تبعا لاعتداء وثانيا لكونه بطبيعته لا يرتب أي حق مكتسب بحيث يكون للدولة في أي حين استعادة أملاكها العامة لارتباطها بالمنفعة العامة سندا للقرار 144/1925 الصادر في فترة الانتداب. ومن هذه الزاوية، فإن القول بخلاف ذلك إنما يؤدي إلى نتيجة عبثية قوامها تأبيد التعدي من خلال تطبيق قانون انوجد أصلا لحفظ الحقوق.

 

4- تكريس نموذج الحرب بتسليع الشاطئ وتخصيصه 

أول المؤشّرات عن هذا الاتجاه تمثلت في التسريبات عن الاجتماع الحاصل في النيابة العامة التمييزية بحضور وزارتي المال والأشغال العامة، وهو يتصل عموما بالمنتجعات العامة والمشاريع السياحية، وذلك بهدف معلن قوامه تأمين موارد إضافية للخزينة العامة. وبالفعل، أعدّت وزارة الأشغال العامة مسودة دفتر شروط في تموز 2020 من دون أن يستتبع ذلك أي خطوات عمليّة.

ومجرد إعداد دفاتر شروط على هذا الوجه يشكل انتهاكا جديدا للصالح العام، من زوايا عدة:

    1. أنه ينسف مبدأ استثنائية إشغال الأملاك العامة البحرية 

من البين أن فكرة الأملاك العامة البحرية انبنت في الأساس على فكرة أنها أملاك معدّة لاستعمال الجميع أو لاستعمالات متعلقة بالمنفعة العامة، وفق ما نستشفه من القرار 144/1925. وكنتيجة مباشرة لذلك، تمّ تقييد منح التراخيص لإستعمالاتها الحصريّة بالحالات الإستثنائية فقط، ووفق شروط محددة كما هو واضح في المادة 1 من مرسوم 4810/1966 الناظم لإشغال الأملاك العامة البحرية. وقد جاء صراحة في هذه المادة أن السماح بتخصيص جزء من الشاطىء لاستعمال أفراد أو مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملا استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة”. هذا هو النظام الذي ساد قبل (حرب 1975 -1990) وتسببت هذه الحرب في نسفه من خلال احتلال مساحات شاسعة من الشاطئ وصلت وفق تقديرات وزارة الأشغال العامة إلى 5 ملايين مترا مربعا, 

ومن هذا المنطلق، وفيما شكّل صمت الإدارات العامّة المريب حيال هذه التعديّات في العقود التي أعقبت الحرب تعايشا مع نموذج تحويل الشاطئ إلى مقاطعات خاصة بحكم القوة، فإن تشريع مبدأ الخصخصة ومعه تغليب الاستئناء على المبدأ بموجب دفاتر شروط إنما يشكّل إذعانا لهذا النموذج وتكريسا له والأخطر شاهدا على استمرارية سواد قيم الحرب ونماذجها وإرثها رغم انقضاء ثلاثة عقود من انتهائها رسميا. 

    2. أنه يؤدي إلى تسليع الشاطئ بمعزل عن اعتباراته الاجتماعية والاقتصادية

فضلا عما تقدم، ينبني إجراء مناقصات على إشغال الأملاك البحرية وتسليع الشاطئ وتخصيصه على تغليب اعتبار إيجاد موارد سريعة للخزنة العامة، من دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على الطابع العام للشاطئ في تفعيل السياحة عموما والاقتصاد ولا أهمية البناء الوطني وما يتطلبه من إبراز للدولة وأملاكها وخدماتها العامة. 

لقراءة المقالة مترجمة إلى اللغة الانكليزية

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مجلة ، لبنان ، المرصد القضائي ، مقالات ، بيئة ومدينة ، حراكات اجتماعية ، محاكم جزائية ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، البرلمان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، مؤسسات عامة ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، قطاع خاص ، انتفاضة 17 تشرين ، تشريعات وقوانين ، أملاك عامة ، استقلال القضاء



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني