استراتيجية جديدة لمجلس النواب الأردني: الطعن بدستورية قانون البلديات بمعزل عن أحكام الدستور


2013-07-22    |   

استراتيجية جديدة لمجلس النواب الأردني: الطعن بدستورية قانون البلديات بمعزل عن أحكام الدستور

سندا للتعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 وتمخض عنها إنشاء المحكمة الدستورية، طعن مجلس النواب الأردني للمرة الأولى بقانون نافذ وهو قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011؛ إذ حصرت المادة 60/1 من الدستور الأردني اللجوء إلى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء. إضافة إلى إمكانية أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى إذا ما قررت ذلك المحكمة المعنية. وبحسب المذكرة النيابية التي تقدم بها أكثر من 80 نائبا، تمت المطالبة بالنظر في دستورية مجموعة من النصوص في قانون البلديات التي، بحسب برأيهم تخالف الدستور بشكل واضح، ويمكن ايراد هذه النصوص على النحو التالي:
المادة 2 التي أوردت تعريفات للكلمات والمصطلحات المستخدمة في القانون، فقد شككت المذكرة النيابية بدستورية تعريف "المقيم" الذي تم الاعتماد عليه أساسا في اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية دون أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال ورغبات الناخبين؛
المادة 3 التي اعتبرت البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري يتولى ادارتها مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من وزير الشؤون البلدية. وفيما يتعلق بأمانة عمان فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا، كما يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء. هذا وقد استثنى القانون سلطة العقبة الاقتصادية، سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية تاركا الأمر للقوانين الخاصة لهذه المناطق. بحسب المذكرة النيابية أن أعضاء أمانة عمان يجب أن يتم انتخابهم وليس تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية لذلك هناك مخالفة دستورية،
المادة 5 التي تتعلق بضم أو إحداث بلديات بحسب شروط وإجراءات معينة، وقد نصت المذكرة النيابية إلى ان هذه المادة شكّلت خلافات بين النواب على اعتبار أن هناك طلبات قدُمت لإحداث بلديات جديدة تنطبق عليها الشروط القانونية لكن لم يؤخذ بها من قبل الحكومة،
المادة 8 التي تعطي الحق لمجلس الوزراء بحل المجلس البلدي قبل انتهاء دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل،
المادة 26 التي أعطت الحق لوزير البلديات بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكـون لهذين العضوين نفس حقوق الأعضاء المنتخبين،
المادة 33/ب التي أعطت الحق لمجلس الوزراء بأن يعفي رئيس البلدية أو أي عضو من أعضاء المجلس البلدي من منصبه لأسباب مبررة وفق ما تقتضيه مصلحة البلدية،
كما تضمنت المذكرة الإشارة إلى المادة 46 على اعتبار أنها مستحلية التنفيذ كونها متعلقة بتحصيل الضرائب في مدينة القدس القديمة.
والمطلع على المذكرة النيابية يجد أن الاعتراضات على نصوص قانون البلديات ليس لها علاقة بالدستور؛ فهي لم تذكر مادة دستورية واحدة لتبين وجه التعارض بينها وبين نصوص القانون.  وبالتالي يمكن وصفها بأنها أقرب إلى محاولة من النواب لانتقاد جوانب مختلفة من القانون مثل عدم وضح تعريف مصطلح وابراز هيمنة السلطة التنفيذية على المجالس البلدية وعدم استجابة الحكومة لطلبات إحداث بلديات جديدة واستحالة تطبيق بعض نصوصه.  
وما تجدر الإشارة إليه هو أن الدستور الأردني أشار إلى "البلديات" في موضوعين فقط، وهما: المادة 22/2 التي نصت على "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات" والمادة 76 التي منعت الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات."
المذكرة بشكلها الحالي تنطوي على مخالفة جسيمة لنص المادة 9/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 التي ألزمت مجلس الأعيان، مجلس النواب أو مجلس الوزراء عند الطعن بدستورية قانون أو نظام أن يبين وجه مخالفة القانون أو النظام للدستور، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة أن تقوم المحكمة برد المذكرة أو الطلب من مجلس النواب بإعادة كتابة المذكرة لتراعي أحكام قانون المحكمة.
هذا وقد سبق للحكومة الأردنية أن حددت موعد الانتخابات البلدية في 27 آب 2013 وأصدرت العديد من التعليمات المتعلقة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز، لذلك فان الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذا التوقيت تحديدا قد يُشكل عائقا أمام إجراء العملية الانتخابية خاصة وأن المحكمة تملك 120 يوما للفصل في الطعون المقدمة إليها بحسب المادة 10/ب من قانون المحكمة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني