اتفاق الطائف ينشىء المجلس والقوى السياسية تقضم صلاحياته صونا لمصالحها. “الدستوري”: الوجه الجميل لدولة القانون والمؤسسات.. مدللا ومشلولاً


2012-12-28    |   

اتفاق الطائف ينشىء المجلس والقوى السياسية تقضم صلاحياته صونا لمصالحها. “الدستوري”: الوجه الجميل لدولة القانون والمؤسسات.. مدللا ومشلولاً

 تحقيق:
"للمرة الأولى، ومنذ تعيين الأعضاء الحاليين للمجلس الدستوري، تسّلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان نسخة من قرار المجلس القاضي بإبطال القانون الرقم 244 تاريخ 13/11/2012 المطعون في دستوريته، والمتعلّق بترقية مفتّشين في المديريّة العامّة للأمن العام من حملة الإجازة في الحقوق الى رتبة ملازم أوّل".
يشكل هذا الخبر مفصلاً اساسياً في عمر المجلس الدستوري الحالي في لبنان، كون المجلس، تلقى الطعن الأول خلال ولايته الحالية، منذ الخامس من حزيران 2009 ولغاية 13/11/2012، بعدما رد رئيس الجمهورية القانون 244/2012 إلى المجلس النيابي. ومع إصرار البرلمان على السير بالقانون، لجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري، مستخدما صلاحياته الدستورية، ليطعن في دستورية القانون.
ليس تفصيلاً ان يكون هدف المجلس الدستوري في لبنان، رئيسا وأعضاء وعشية تحضيرهم للإحتفال بمرور عشرين عاماً على إنشاء المجلس، المطالبة بمنح المجلس صلاحيات تجعل منه هيئة دستورية فاعلة، على غرار ما هو حاصل في الدول الأخرى، التي ارتأت لنفسها إقامة دولة القانون والمؤسسات.
وينوي أعضاء المجلس "خوض معركة"، كما يسميها رئيسه الدكتور عصام سليمان، "من أجل توسيع صلاحياتنا، وخصوصاً النظر في دستورية القوانين الأساسية من دون انتظار تقديم أي طعن".
وعليه، تكون الصرخة الإحتجاجية على شلّ عمل المجلس الدستوري، ومعه قدرات وكفاءات أعضائه، تنطلق من داخل البيت الدستوري، وليس من خارجه فقط. إحتجاج لا يقتصر على ما يصرح به رئيس المجلس علانية، بل أن بعض أعضاءه يكادون يصرخون "نحن نريد أن ننجز.. لا نطلب سوى تشغيلنا".
ويمكن تخيل شعور أعضاء المجلس الدستوري، الضالعين في القانون والدستور، وهم يتفرجون على زعماء السياسة والطوائف في البلاد يطيحون بالدستور عبر قوانين يتوافقون عليها، بعدما رسموا للدولة وجها جميلاً على عتبة تشكل "الجمهورية الثالثة" وفق إتفاق الطائف، وأنشأوا المجلس الدستوري، الذي من المفترض أن يضبط ويضمن ويَنظم دستورية كل القوانين التي تحكم البلاد والعباد.
وعليه، كان يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يختال فخورا بموقع يحسد عليه في البلاد التي تحترم دساتيرها، فهو الذي يتمتع بالحصانة الكاملة في أثناء ولايته، كونه من المفترض أن يكون الحاكم بأمره ليس فقط على دستورية القوانين، وإنما أيضا على مراقبة دستورية إنتخاب رئيس الجمهورية نفسه، ومعه رئيس المجلس النيابي والنواب، وإنتاجية البرلمان والنظام الداخلي لمجلس النواب. 
لكن دولتنا وزعماؤها السياسيون والطائفيون، وعلى طريقتهم في التعامل مع معظم القضايا، يعطون بيد ويأخذون باليد الثانية، محاولين دائماً الحؤول دون وجود مؤسسات فاعلة تضبط اداءهم وتحول دون تجاوزاتهم. وعليه، وبعدما نص إتفاق الطائف على إنشاء المجلس الدستوري في العام 1989، عاد السياسيون لينزعوا منه صلاحية تفسير دستورية القوانين، وفقا للمادة 19 من الدستور بعد تعديله في العام 1990.
يومها أبقوا صلاحية النظر بدستورية القوانين والطعن بنتائج إنتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، ولكن بناء على طعن يقدمه الأشخاص الذين حصرت بهم صلاحية تقديم الطعون، وهم الرؤساء الثلاثة وعشرة نواب، ورؤساء الطوائف اللبنانية في ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم الديني. وحافظوا بذلك على النأي بأنفسهم عن أي ضابط دستوري للقوانين التي يتفقون عليها، بعد إلغاء أي هيئة دستورية تلعب هذا الدور.
ولم يبتر السياسيون صلاحيات المجلس الدستوري أو يكبلوا عمله وحسب، بل حرصوا بشكل دوري على إعاقة عمله، تارة تحت شعار الخلافات على تعيين أعضائه، وطورا من خلال عدم اللجوء إليه كضابط للقواعد الدستورية، أو أيضا من خلال عدم الأخذ بقراراته وتطبيقها.
ففي الفترة الواقعة ما بين 8/8/2005 و5/6/2009، شلّ عمل المجلس الدستوري على مدى أربع سنوات بسبب عدم تعيين خمسة أعضاء جدد مكان الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم.
ويعتبر نائب رئيس المجلس القاضي طارق زياده في مقال نشر في مجلة "الحياة النيابية"، أن "تردد السلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء فكرة المجلس الدستوري (ومنها التأخر في تعيين أعضائه) ونزع بعض صلاحياته (تفسير الدستور) هو احدى أولى المخالفات لوثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عقب الطائف".
ولكن هل يتحمل المسؤولون وحدهم مسؤولية الملاحظات التي تحيط بعمل المجلس الدستوري وأدائه منذ تشكيله وحتى اليوم؟
يشير متابعون لعمل المجلس إلى عبث السياسة والمحاصصة بالمجلس الدستوري وتأثيرهما على ادائه، ولكنهم يتوقفون عند بعض المحطات التي كان يمكن لأعضاء المجلس الدستوري "الذين يتمتعون بحصانة كاملة طوال فترة ولايتهم"، ان يسقطوا فيها جميع الإعتبارات، ويعلون عليها الدستور وتفسيراته فقط لا غير. وتتوقف بعض المصادر عند رد المجلس الحالي ل19 طعناً بانتخابات 2009، للقول ان رد الطعون تناغم مع الأجواء السياسية في البلاد، ولم يغرد خارج التوافقات التي حكمت الإنتخابات وتحالفاتها.
من جهة ثانية، تأخذ المصادر عينها على أعضاء المجلس الدستوري قبولهم بإلغاء نظام القرعة المنصوص عليه في قانون 2008 لتأمين تجديد دم هيئة المجلس كل ثلاث سنوات وعدم بقاء الأعضاء أنفسهم لست سنوات. فقد كان بإمكان المجلس إجراء القرعة في موعدها خلال شهر حزيران الماضي قبل تعديل القانون في تشرين الماضي، ولكنهم لم يفعلوا بإنتظار الإلغاء الذي كان يحضر له في المجلس النيابي، وعلى نحو أفاد أعضاء المجلس الدستوري الذين ضمنوا بقاءهم كما أفاد الطبقة الحاكمة التي تجزع من المداورة.
كما يسجل عدد من الهفوات في عمل المجلس الدستوري، نذكر منها رد الطعن الذي قدمه عشرة نواب بقانون تملك الأجانب الصادر في 2001 والذي منع على الفلسطينيين التملك ليخصهم بالتمييز السلبي ضدهم، ومتسببا لهم بمشاكل لا تعد ولا تحصى. وبرر المجلس رده للطعن بتناقض تملك الفلسطينيين مع الدستور الذي يمنع التوطين، برغم ان التملك هو غير التوطين والتجنيس، كما ان استثناء الفلسطينيين يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوارد في مقدمة الدستور التي اعتبرت جزءا لا يتجزأ منه.
تفسير انتقائي للدستور
الى ذلك، عمد المسؤولون في أحيان كثيرة إلى التعامل مع المجلس وكأنه غير موجود، مفضلين حلّ خلافاتهم الدستورية في ما بينهم، على طريقة ادارة مزرعة لا مؤسسة، وبعيدا عن الدستور وقواعده وصلاحيات المجلس الدستوري.
وبذلك، وعندما وقع الإنقسام السياسي في لبنان لدى انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في العام 2007، حصل تباين في تفسير المادة 49 من الدستور التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية.
يومها ساد جدل كبير بشأن النصاب الواجب توافره في المجلس النيابي لعقد جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وعمدت الأطراف السياسية إلى الإستعانة بخبراء في القانون الدستوري من خارج البلاد، وجاءت المقترحات متناقضة. وحرص كل فريق سياسي على تفسير الدستور بما يتلاءم مع مصالحه. وفسرت قوى 8 آذار أن النصاب المطلوب لإنتخاب الرئيس هو أكثرية الثلثين، فيما اعتبرت قوى 14 آذار أن النصاب الذي تفرضه المادة 49 لإنتخاب الرئيس، هو الأكثرية المطلقة. ولم تحل المسألة إلا بإتفاق الدوحة.. أي لا دستور ولا تفسير دستوريا ولا قواعد دستورية.. بل محاصصة واعتماد حلول على الطريقة العشائرية والعصبيات، بعدما عانت البلاد من فراغ رئاسي لأشهر عدة.
وكرست هذه التجربة فكرة حرص النواب، بما يمثلون من كتل سياسية وطائفية، وتحالفات قائمة على المصالح، على حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي، ليضمنوا غياب أي هيئة تحول دون عقدهم إتفاقات من تحت الطاولة، وتمرير قوانين توافقية قد تخالف الدستور، ويضمنون، بتوافقهم وتواطئهم، عدم لجوء أصحاب الحق إلى الطعن بها.
ويرى رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أن "التجربة التي مر بها لبنان في ما يختص بتفسير بعض مواد الدستور تقتضي ردّ صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس، بناء على طلب الجهات التي لها حق مراجعته وفق نص المادة 19 من الدستور".
 
قوانين مخالفة للدستور
وينطلق عصام سليمان من واقع أن  قانون إنشاء المجلس الدستوري حدد مهلة تقديم الطعن بدستورية اي قانون ب 15 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية، للقول "هذا يعني عملياً، أنه إذا كان عندنا قانون مخالف للدستور ولم يجر الطعن به خلال 15 يوماً أمام المجلس الدستوري، يصبح نافذاً برغم عدم دستوريته، وتصبح المحاكم مضطرة على تطبيقه وإصدار أحكام على أساس قانون مخالف للدستور. وما يزيد "الطين بلة" أن المادة 18، من قانون انشاء المجلس ايضاً، تنص على "حصر صلاحية النظر بدستورية القوانين بالمجلس الدستوري، بحيث لا يجوز لأي مرجع قضائي ان يقوم بالرقابة على دستورية القوانين مباشرة، أوعن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة، عن طريق الدفع بمخالفة الدستور، او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص" وفق سليمان. مما يحتم على المحكمة إصدار احكامها بناء على القوانين حتى لو كانت مخالفة للدستور. 
ومن جهة ثانية، وفق سليمان فان "المجلس الدستوري لا يستطيع النظر بدستورية أي قانون إلا إذا تلقى طعناً ضمن مهلة ال15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ومن قبل الجهات المخولة بذلك".
ويرى سليمان انه "برغم ذلك، هناك قوانين لها اهمية خاصة، لأنه على أساسها تتكون السلطة المركزية في الدولة والسلطات المحلية، كما تنتظم على اساسها مالية الدولة". ومن هذه القوانين "قانون الإنتخابات النيابية وقانون اللامركزية الإدارية والموازنة العامة وقانون قطع الحساب". ويرى سليمان أنه " ينبغي أن يعطى المجلس الدستوري صلاحية النظر بدستورية هكذا قوانين دون انتظار تقديم أي طعن، لأنه لا يجوز أن ينتخب مجلس نواب، السلطة الإشتراعية، على أساس قانون مخالف للدستور، أو أن تنتخب البلديات على أساس قانون مخالف للدستور، كما لا يجوز اعتماد موازنة أو قطع حساب مخالف للدستور".
ويؤكد رئيس المجلس الدستوري أنه "لو عندنا صلاحية بالطعن التلقائي والمباشر، من دون انتظار تقديم الجهات المخولة بالطعن، لما كنا غارقين في مشكلة دستورية قطع الحساب او الموازنة العامة، ولما كان هناك مشكلة حول قانون الإنتخاب". وكان دور المجلس الدستوري سيحول دون تمكن "كل فريق سياسي من تفصيل القانون، الانتخابات أو سواه، على قياسه، وليس على أساس المبادئ والقواعد الدستورية".
اعادة نظر بقانون "الدستوري"
ويعطي عصام سليمان مثالاً على تقسيم الدوائر الإنتخابية، ومساواة الناخبين من خلال قوة الصوت الإقتراعية، لافتاً النظر إلى "قرار المجلس الدستوري الذي صدر في 1996، وقضى بإبطال العديد من مواد قانون الإنتخابات في ذلك الوقت، مما حدا بمجلس النواب إلى وضع مواد جديدة في القانون محل المواد التي أبطلت". إلى هنا يمكن النظر بإيجابية إلى الخطوة، غير أن ما حصل أن المجلس النيابي عاد ووضع مواد جديدة مكان تلك المطعون بدستوريتها، لكن هذه المواد "جاءت مخالفة للدستور أيضاً، ولم يجر الطعن بدستوريتها ضمن المهلة المحددة، كون الأطراف السياسية كانت قد توافقت عليها، والمجلس الدستوري لا يملك صلاحية النظر فيها من دون طعن".
 ويلفت سليمان الانتباه إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل "بعدم قدرة المجلس الدستوري على النظر في دستورية القوانين التي سبقت انشاءه، وتشكُل هيئته الأولى في العام 1994، ولا إمكانية للطعن بها طبعاً. مع العلم أن مقدمة الدستور اللبناني المعدل بموجب وثيقة الطائف تنص على التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى أن الدولة تجسد مبادئ هذا الإعلان في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء، ما يعني أنه من الضروري تنقية كل القوانين التي صدرت قبل انشاء المجلس الدستوري من النصوص المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهذا ما لم يحصل.
وعليه، تقوم المحاكم حالياً، مضطرة، بتطبيق القوانين المقرّة قبل انشاء المجلس الدستوري، حتى ولو كانت مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويشير سليمان إلى أن فرنسا عالجت هذه الثغرة في النظام التشريعي في العام 2008، عبر إضافة نص إلى الدستور الفرنسي (بدأ العمل في تنفيذه في اذار 2010)، و"يقضي بإعطاء المتداعين أمام المحاكم حق الدفع بدستورية قانون يصدر الحكم على  أساسه". وعليه، وفق سليمان، "تنظر المحكمة في الأسباب التي بني عليها الدفع، وإذا رأت أن هذه الأسباب جدية، ترفع القضية إلى محكمة التمييز أو إلى مجلس شورى الدولة (حسب طبيعة الدعوى)، حيث تعمد الجهة المخولة البت بالقضية (محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة)، وإذا رأت ان هناك اسباباً تستدعي النظر في دستورية القانون، إلى رفع الطلب إلى المجلس الدستوري".
قرارات المجلس الدستوري ملزمة بالنفاذ أم لا؟
وفقاً للدستور، تعتبر قرارات المجلس الدستوري نهائية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، وعلى جميع السلطات في الدولة الإلتزام بتنفيذها. ويعتبر رئيس المجلس الدستوري أن "مدى الإلتزام بقرارات المجلس الدستوري هي قضية مطروحة للبحث". ويسأل "هل يعود مجلس النواب مثلاً، وعندما يضع قانوناً ما، إلى قرارات المجلس الدستوري ليأخذ بما صدر عنه في الإعتبار ام لا؟ وهل تلتزم المحاكم بقرارات المجلس الدستوري؟ وإلى اي حد هذه القضية مطروحة؟.
ويعتبر سليمان أن أهم قرار اتخذه المجلس في ولايته الحالية "قضى بإبطال بعض مواد قانون الإنتخابات في العام 1996، وقد تم التجاوب مع الإبطال، ولكن أعيد وضع القانون بطريقة مخالفة ايضاً للدستور ولم يتم الأخذ برأي هيئة المجلس".
كما أبطل المجلس الدستوري قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 1997، حيث اضطرت الحكومة إلى إجراء الإنتخابات في 1998.
ولكن ماذا عن قرار المجلس الدستوري بشأن جعل ولاية المجلس النيابي في 1996 أربع سنوات وثمانية أشهر؟ يومها رأى المجلس أنه لا يجوز التمديد حتى لثمانية أشهر، ومع ذلك عاد النواب ومددوا لأنفسهم.
قوة ردع
وبغض النظر عن حجم الطعون بدستورية القوانين التي ترده، يعتبر سليمان أن "المجلس الدستوري يشكل قوة ردع، إن جاز التعبير، بالنسبة للسلطة الإشتراعية (المجلس الينابي) لكي تلتزم بإحترام الدستور في وضع التشريعات". فيبقى في ذهن النواب أن عدم احترام النصوص الدستورية في التشريع قد يؤدي إلى الطعن بدستورية القانون أمام المجلس الدستوري، وبالتالي إبطال القانون المخالف. وتبدو رؤية سليمان لدور المجلس هنا مثالية بعض الشيء، كوننا نعرف تركيبة البلاد ومعها مجلس نوابها وطريقة سن وتشريع القوانين، وإلا لما مضت أربع سنوات ونصف السنة على عمر المجلس الدستوري الحالي من دون أن يتلقى أي طعن، قبل الطعن الأخير لرئيس الجمهورية.
ومع ذلك، يدلل سليمان على القوة الرادعة للمجلس الدستوري بالقول أنه كان هناك نية للتمديد للمجالس البلدية في 2010، "ولكن الخوف من الطعن بتمديدها في المجلس كما حدث في 1997 أدى إلى صرف النظر". ويشير إلى أنه "يجري الكلام حالياً عن تمديد ولاية مجلس النواب وعدم اجراء انتخابات في 2013، وينبغي أن يكون في ذهن النواب انه إذا وضع قانون بتمديد ولاية المجلس النيابي دون وجود أسباب أمنية تستدعي التمديد، للمجلس الدستوري، في حال ورود طعن اليه، أن يبطل التمديد".
تحكم السلطة السياسية بالتعيين
يضحك رئيس المجلس الدستوري لدى سؤاله عن مدى تحكم السلطة السياسية بتعيين أعضاء المجلس ليجيب "بشكل كامل، شو منضحك على بعضنا". ويضيف "لكن في مواجهة هذا الواقع، على أعضاء المجلس الدستوري بعد تعيينهم أن يحصنوا انفسهم، وأن يتصرفوا بموضوعية وبعدالة وأن لا يكونوا منحازين لأي طرف سياسي". ويرى سليمان أن قانون انشاء المجلس الدستوري يحصن أعضاءه "على أساس تحديد ولايتهم ست سنوات، لا يمكن اقالة أي منهم اثناء الولاية، ولا يمكن إعادة تعيينه أو تمديد ولايته، ولذا هو ليس مضطراً إلى محاباة أي طرف سياسي".
ويرى سليمان ايضاً أن من يعين في المجلس يجب ان "يكون عمره بين خمسين و74 عاماً، وأن يكون القضاة حكماً ممن احيلوا إلى التقاعد، ولذلك يكون عضو المجلس الدستوري قد بلغ سنا متقدمة بالعمر عندما تنتهي ولايته، ولا يعود عنده طموح لتولي مراكز اخرى مما يجب ان يبعده عن محاباة اي فئة او سلطة في البلاد".

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لبنان ، دستور وانتخابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني