إيضاح في تعمية


2014-03-04    |   

إيضاح في تعمية

تنشر المفكرة القانونية هنا تعليقا لطلال الحسيني، صاحب المبادرة في إقامة زواج مدني في لبنان، على مشروع قانون الزواج المدني الذي نشره وزير العدل السابق شكيب قرطباوي على موقع وزارة العدل، في أواخر شهر كانون الثاني 2014 (المحرر).

ما أقدم عليه المحامي شكيب قرطباوي هو:

أ- محاولة:
1- اقتراح مشروع (يتقدّم به الوزير)
2- مشروع قانون (يقرّه مجلس الوزراء)
3- لتشريع في نظام الأحوال الشخصيّة (يقرّه مجلس النوّاب)
4-  يُعمل به قانوناً ساري المفعول (بعد أنْ يُصدره رئيس الجمهوريّة)
5- سليم من الطعن به من جانب عشرة نوّاب أو من أحد رؤساء الطوائف (بحُكم المجلس الدستوريّ)،

ب- موضوعها:
· إجازة الزواج المدني على الأراضي اللبنانيّة للبنانيّين منتمين، بحسب سجلاّت النفوس، إلى طوائف ذات أحوال شخصيّة، ويخضعون في الممارسة السائدة على الأراضي اللبنانيّة للقوانين الطائفيّة في أحوالهم الشخصيّة دون غيرها.

ج- غايتها:
· تجنّب خروج هؤلاء اللبنانيّين من النظام الطائفيّ إذْ يرفضون تصنيف أنفسهم طائفيّاً في سجلاّت النفوس، ويرفضون هذا التصنيف الذي يجري لا خلافاً للدستور فحسب بل أيضاً خلافاً للقانون العاديّ المرعيّ الإجراء في قيد وثائق الأحوال الشخصيّة.

أ‌- المحاولة باطلة في خطوتها الأولى ولا وجود لها في النتيجة بما هي عمل قانونيّ:

1- المحامي قرطباوي وزيرٌ مستقيل باستقالة حكومته استقالة طويلةً في الزمن عريضةً في النطاق،
2- الحكومة المستقيلة لا سلطة لها في مبادرة التشريع أو في مباشرة الإجراء إلاّ سلطة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق،
3- التشريع في نظام الأحوال الشخصيّة ليس من تصريف الأعمال، لا بالمعنى الضيّق ولا بالمعنى الواسع،
4- ولا موجب لموضوعه أو لغايته، جارياً حُكْماً لا إحداث فيه، أو حادثاً قاهراً عاجلاً لا يُردّ،
5- ولو فرضنا أنّ الحكومة قد اجتمعت فلا يمكن قبول هذه المحاولة بنداً في جدول الأعمال يُطرح مضمونه للبحث.
6- فهذه المحاولة باطلة، قانوناً، في الأصل، ولاوجود لها في النتيجة.

ب‌- المحاولة فاشلة ومكشوفة بما هي تصرّف عمليّ:
1- الحكومة المستقيلة لا تجتمع مجلساً للوزراء، وهي بذلك تنتهك الدستور الذي ينصّ على اجتماعها دوريّاً وعلى واجب قيامها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، لا تصريف أعمال الوزراء بالمعنى الضيّق والواسع، لمصلحة شخصيّة أو حزبيّة، وتصريف الأوقات بإثارة القلق في نفوس المواطنين وإيقاع الشلل بأجهزة الدولة، وهي في أيّ حال تجمّع وزراء لا حكومة بالمعنى المعروف في منطق الدولة،
2- النوّاب لا يجتمعون مجلساً للنوّاب، وهم في أيّ حال ممدّدون لأنفسهم تمديداً ينتهك الدستور ويغتصب سلطة الناخبين، وهم قد قصّروا وما زالوا مقصّرين في ما يكون التقصير فيه انتهاك للدستور، أي في وضع قانون انتخابات نيابيّة جديد،
3- لا دليل على أنّ مجلس وزراء الحكومة المستقيلة سوف يجتمع، وإنْ اجتمع لا دليل على أنّه سيقبل بالاقتراح بنداً في جدول الأعمال ويجعله موضعاً للبحث، وإنْ قبل لا دليل على أنّه سيقرّ الاقتراح مشروعَ قانون يقدّمه إلى مجلس النوّاب،
4- لا دليل على أنّ النوّاب الممدّدين لأنفسهم سوف يعقدون جلسةً لمجلس النوّاب، وإنْ فعلوا لا دليل على أنّهم سيقبلون في جدول الأعمال بنداً بمشروع القانون، وإنْ قبلوا لا دليل على أنّهم سوف يقرّون المشروع قانوناً من القوانين،
5- لا دليل على أنّ القانون في حال إقراره ثمّ إصداره من قبل رئيس الجمهوريّة سوف يكون سليماً من الطعن أمام المجلس الدستوريّ،
6- كلّ الأدلة، في ما سبق، دالةٌ على فشل المحاولة بما هي تصرّف عمليّ، والمحامي قرطباوي لا إمكان له في هذا المستوى ولا جهاد: وعلى سبيل المثال، هل سعى المحامي قرطباوي ثمّ توصّل إلى طرح محاولته أمام الكتلة التي يمثّلها في الحكومة، قبل الإعلان أو بعد الإعلام؟
7- كلّ الأدلّة، في ما سبق، دالّةٌ على أنّ المحاولة مكشوفةٌ نظراً لاستحالة جهل المحامي قرطباوي بما هو ظاهر وباطن من الأدلّة الحاسمة، فالهدف هنا هو ليس إقرار النصّ في مقام القوانين بل إقرار المحامي قرطباوي في مقامٍ ما: لدى السلطات الدينيّة ولدى المدنيّين من اللبنانيّين، وكلّ ذلك بالإيهام.
-4-
ج- المحاولة تستند إلى أخبار لامعرفة للمخبر بموضوعها أو لا تُطابق الواقع:
1- ما يسمح لحاملي الجنسيّة اللبنانيّة بإقامة الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة هو إمّا شطب الإشارة إلى المذهب في سجلاّت النفوس وإمّا اعتبار تلك الإشارة لاغيةً أصلاً لانعدام إرادة صاحب العلاقة في وضعها.
2- الإشارة إلى الطائفة والمذهب قد اختفت في بطاقة الهويّة تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطنيّ المعروفة باسم اتّفاق الطائف، تطبيقاً مستقيماً أو مراوغاً. وظهور هذه الإشارة أو خفاؤها في بطاقة الهوّيّة لا أثر له في تحديد قانون الأحوال الشخصيّة الواجب التطبيق على أساس الإشارة الصحيحة إلى المذهب في سجلاّت النفوس.
3- لا يسعى “جميع اللبنانيّين” إلى العيش المشترك الذي “يتمثّل في الزيجات المختلطة”، والزيجات المختلطة لا تحتاج إلى هذا الإجماع ولا إلى رأي الأغلبيّة أو الأقليّة من اللبنانيّين. ويكفي فيها حريّة اختيار الزوجين لذلك النوع من الزواج وللخطوات المطلوبة لانعقاده.
4- المساواة بين اللبنانيّين لا تحتاج إلى تشريعات جديدة باستثناء قانون الانتخابات النيابيّة، فالحاجة هنا إنّما هي إلى تطبيق المساواة في الواقع، وأمام القضاء بإعمال التسلسل في المعايير القانونيّة. فالقانون الأعلى ينصّ على المساواة بين اللبنانيّين رجالاً ونساء، وإنْ كان من المطلوب إلغاء ما يخالفه إلغاءً نصّيّاً لا الاكتفاء بالإلغاء المادّيّ.
5-  لا يمكن اختيار “مؤسّستي الزواج المدني والديني..معاً”. فلا بدّ لواحدة منهما أنْ تكون مكفوفة المفعول قانوناً. أمّا اختيار مؤسّسة الزواج الدينيّ أو المدني بمفعول قانونيّ لإحدهما دون الآخر فهو قائم حاليّاً ولا يحتاج إلى تشريع جديد. و”الاقتراح” ليس فيه تقديم أو تأخير في هذه المسألة.
6- قد يكون العيش مشتركاً مع وجود قوانين في الأحوال الشخصيّة على أساس الانتماء الطائفيّ والمذهبيّ وعلى أساس الانتماء الوطنيّ، وهذا ما هو مرعيّ الإجراء في العديد من الدول ذات العيش المشترك: إيطاليا، انكلترا، أسوج، إسبانيا، الدنمارك. وصحّة العيش المشترك مرهونة أوّلاً بالعدالة فيه، حيث أنّ الأفراد في تلك الدول مواطنون متساوون أحرار.
7- فكما هو مبيّن أعلاه، المحاولة مبنيّة على أخبار تكذّبها الوقائع.

-5-
د- المحاولة خاطئة بما هي رأي قانونيّ أو رؤية اجتماعيّة:
1-  ينصّ الدستور اللبناني في المادّة 9 منه على حريّة الاعتقاد المطلقة، من جهة أولى، وعلى ضمانة احترام الدولة لنظام الأحوال الشخصيّة لكلّ طائفة، من جهة ثانية. وهذا لا يمكن أن يعني جدّيّاً سوى حقّ الفرد باختيار طائفة من الطوائف أو عدم اختياره أيّ طائفة، وحقّ الطائفة المختارة بتطبيق نظام أحوالها الشخصيّة على الفرد الذي اختار الانتماء إليها دون غيره من الأنظمة، وحقّ الدولة بتطبيق القانون المدنيّ على من اختار عدم الانتماء إلى أي طائفة أو اختار الانتماء إلى طائفة غير معترف بها. والانتماء إلى طائفة هنا مرهون بحريّة الاختيار لطائفة وقبول هذه الطائفة لهذا الاختيار، وحريّة الفرد باختيار التصريح الإداريّ أو عدم التصريح حتّى يكون لهذا الانتماء أو عدم الانتماء مفعول قانونيّ في نظام الدولة.
2-   العلّة الظاهرة هنا هي في الممارسة الإداريّة التي تنتهك الدستور والقوانين متجاوزةً حقّ الفرد بالاختيار والتصريح وذلك بفرضها انتماء الفرد إلى طائفة أبيه بالولادة بلا اعتبار لإرادة الفرد أو لقبول الطائفة ذلك الانتماء. ولا حجّة هنا في تحديد القانون المطبّق على القاصر، فانطباق القانون على الأشخاص شيء واعتقاد الأشخاص شيء آخر: “قالت الأعراب آمنّا قلْ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَمّا يدخل الإيمان في قلوبكم” (سورة الحُجُرات) و”من الممكن القيام بأيّ شيء عن غير إرادة منّا، لكنّ الاعتقاد لا يكون لنا إلاّ إذا أردنا” (القدّيس أُغسطينوس).
3-   والواقع هنا هو أنّ الإكراه على الانتماء إنّما يتمّ في ظلّ التواطؤ فيه بين السلطات الإداريّة والسلطات الدينيّة، وفي ظلّ جهل الأفراد حقوقهم الإنسانيّة، وفي ظلّ حرمان الفرد بعض حقوقه السياسيّة أو معظمها إذا اختار الانتماء إلى طائفة غير معترف بها، وفي كلّ حال في ظلّ التمييز بين اللبنانيّين باعتبار انتمائهم إلى طائفة من الدرجة الأولى (الموارنة والسنّة والشيعة) أو من الدرجة الثانية (الدروز والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن) أو من الدرجة الثالثة (البروتستانت والعلويّون والأقلّيات) أو من الدرجة الرابعة (سائر اللبنانيّين المنتمين إلى غير الطوائف المذكورة). وفي كلّ درجة تمييز بين الفئات فيها وبالتالي بين حقوقها في المشاركة في القرار السياسيّ أو الإداريّ.
4-  نظام التمييز هذا المعروف باسم النظام الطائفيّ يسعى المحامي قرطباوي إلى تجنّب اللبنانيّين الخروج منه، وذلك ببذل زواج مدنيّ مباحٍ عقدُه على الأراضي اللبنانيّة للبنانيّين ينتمون إداريّاً على الوجه الذي بيّناه من إسقاط حريّة الاختيار ومن إقامة عدم المساواة في ما بينهم أمام القانون.
5-  وكما يظهر، فمفهوم الزواج المدنيّ عند المحامي قرطباوي لا يتعدّى التحلّل من بعض القيود في القوانين الطائفيّة دون أنْ يصل إلى درجة الانفتاح على تحقيق قيم هذا الزواج المدنيّ، أي قيم المودّة والحرّيّة والمساواة، كأنّ العائلة المدنيّة لا تحتاج في تحقيقها إلى دولة تسودها القيم المدنيّة أو السعي إلى سيادة تلك القيم.
6-  إنّ الأساس القانوني للزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة، وفي ظلّ الدستور ومقدّمة الدستور لا يمكن أنْ يكون إلاّ شطب الإشارة بطلب صريح أو اعتبارها لاغيةً لكونها غير مبنيّة على اختيار صحيح. ولا صحّة لهذه الإشارة في غير مجال إذا اعتبُرت، وهي كذلك، لاغيةً في هذا المجال.
7-  تفتقر محاولة المحامي قرطباوي، بما هي رؤية اجتماعيّة في العيش المشترك، إلى أساسها الوحيد الذي هو العدالة بالتسليم بالحريّة والمساواة في ما بين اللبنانيّين، والذي لا يكون بالإبقاء على النظام الطائفيّ بما هو نظام إكراه وتمييز.
-6-
ه-المحاولة فاسدة بما هي صياغة لقانون يسري مفعوله مندرجاً في النظام القانونيّ القائم:
تنصّ المادّة الأولى على ما يأتي:”إذا عقد زواج بالشكل المدني في الأراضي اللبنانيّة أو خارجها، يكون خاضعاً للقانون المدنيّ الذي اختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل الزواج شرط أنْ لا يتضمّن هذا القانون ما يخالف النظام العامّ والآداب العامّة”.

1-  الصياغة شرطيّة: إذا ( أ )  فيلزم  ( ب ). لكنّ ( أ )، أي عقد الزواج بالشكل المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة، لا يمكن وقوعه قانوناً إلاّ في حالتين، كما قدّمنا، الحالة الأولى هي شطب الإشارة إلى المذهب في سجلاّت النفوس والحالة الثانية هي اعتبار هذه الإشارة لاغية، ضمناً أو صراحةً. أمّا الحالة الثالثة أي الإبقاء على الإشارة فمانعة لانعقاد ذلك الزواج طالما بقيت المادّة  9 من الدستور في نصّها الحاليّ، والمادّة 16 من قانون “تحديد صلاحيّات المراجع المذهبيّة للطوائف المسيحيّة والطائفة الإسرائيليّة” التي يمتنع إلغاؤها بمبادرة من سلطات الدولة إلاّ بتعديل تلك المادّة الدستوريّة من قبل. والمانع نفسه لانعقاد الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة نجده في القونين الخاصّة بالطوائف “الإسلاميّة” إلاّ أنّ تعديل أنظمة هذه الطوائف ممكنٌ نظريّاً بمبادرة سلطات الدولة إلى التشريع دون تعديل المادّة الدستوريّة. وكما نعلم لا سبيل عمليّاً لأيّ من هذه التعديلات القانونيّة أو الدستوريّة.

2-  وإذا كان ذلك كذلك، فما الذي يريده المحامي قرطباوي إذْ تقوده المحاولة إلى الوقوع في ما هرب منه. ولو فرضنا أنّ ما تقدّم به على أنّه اقتراح لمشروع قانون قد صار قانوناً بالفعل نكون أمام أمرين لا ثالث لهما: الأوّل هو انعدام النتيجة المبتغاة رغم صدور القانون أمّا الثاني فهو نجاح المحاولة باعتبار الإشارة إلى المذهب لاغيةً في سجلاّت النفوس. وهذا ما كان الهرب الطويل منه.

3-  إنّ الصياغة الشرطيّة للحقّ بالزواج المدنيّ لمن ينتمي قانوناً إلى طائفة ذات أحوال شخصيّة، حيث تكون النتيجة، أي تطبيق القانون المدنيّ، مرهونة بإمكان المقدّمة، أي شرط انعقاد الزواج بالشكل المدنيّ، وذلك بدلاً من إثبات الحقّ باختيار ذلك الزواج أساساً يُبنى عليه في زيجات المنتمين إلى طوائف ذات أحوال شخصيّة، بالإضافة إلى إهمال المادّة 10 من القرار 60 ل.ر والمادّة 16 من القانون الخاصّ بالمسيحيّين والمادّة 18 من القانون الخاصّ بالمسلمين وغيرها من الموادّ التي تحول أحكامها دون إمكان انعقاد الزواج المدنيّ لمن ينتمي قانوناً إلى طائفة ذات أحوال شخصيّة، والاحتفال بإلغاء القرار 53 ل.ر(المادة الثانية)  الذي عفا عليه الزمن إذْ تجاوزت موضوعه التشريعات اللاحقة بلا إمكان رجعة عنها، وبتعديل قانون قيد وثائق الأحوال الشخصيّة (المادّة الثالثة) الذي هو أيضاً مرهون تطبيق تعديله بإمكان المقدّمة المستحيل، وكذا الأمر بالنسبة إلى تعديل المادّة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة (المادّة الرابعة)، إنّ تلك الصياغة وذلك الإهمال وذلك الاحتفال إنّما تدلّ لا على فساد صياغة النصّ بجميع موادّه  فقط بل تؤكّد أيضاً ما قدّمنا الكلام فيه وهو عدم جدّيّة المحاولة في الأصل.

4-  يؤسفني أنْ أختم هذا الإيضاح بإشارة  لا بدّ منها إلى بند قد أثار سخريّة البعض وغضب البعض الآخر واستهجان الجميع، أعني ما تضمّنه “المشروع” في مادّته الثالثة من نصّ على رشوة السلطات الدينيّة بخمسمائة ألف ليرة، تُستوفىى من حساب العروسين المدنيّين، وهي رشوة لا غير حيث لا عمل لهذه السلطات في أمر هذا الزواج من قبل أو من بعد حتّى تستحقّ المقابل الماليّ، إلاّ إذا كان المقصود هو أداء العبد ثمن الحريّة لسيّدٍ مزعومٍ الأصلُ في عمله، كما يُقال، أنْ يكون خادماً في خدمة المخلوق تقرّباً من الخالق. لكنّ حقيقة الأمر هي كما هو عليه. وفي أيّ حال، ما بالُك بزواج مدنيّ يقوم في نصّه على إقرار عدم المساواة بين المرأة والرجل وعلى وصاية السلطات الإداريّة والدينيّة على حريّة الاعتقاد والانتماء، حفظاً لعدم المساواة بين اللبنانيّين؟

نشر في العدد الرابع عشر من مجلة المفكرة القانونية 

المزيد عن مشروع قانون الزواج المدني على الرابط ادناه

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني