إخبار عن جرائم حرب رقم 14: استهداف المركز الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك وطاقمه


2024-11-16    |   

إخبار عن جرائم حرب رقم 14: استهداف المركز الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك وطاقمه

تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.

الوقائع:  

دورس، قضاء بعلبك، 14 تشرين الثاني 2024

  • في 14 تشرين الثاني 2024 عند الساعة الثامنة مساءً، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر مركز الدفاع المدني الإقليمي في بلدة دورس، في قضاء بعلبك.
  • أدّى الهجوم إلى تدمير طوابق المركز الثلاثة على عناصر الدفاع المدني المتواجدين فيه، وسقوط 14 شهيدًا، من ضمنهم رئيس المركز الإقليمي (بلال رعد) ورئيس مركز بعلبك الثاني (حسن وحّود)، بالإضافة إلى إصابة بالغة لأحد العناصر (عبده شبلي). 
  • أدّى الهجوم أيضًا إلى تدمير آليات عائدة للمركز، من ضمنها 3 آليات إطفاء وآلية لرفع الأنقاض، علمًا أن محافظة بعلبك الهرمل تعاني من نقص كبير في تجهيزات مراكز الدفاع المدني، بخاصّة لجهة الآليات الكبيرة المستخدمة في رفع الأنقاض وإزالة الركام.
  • يتولّى المركز الإقليمي مسؤولية 15 مركزًا للدفاع المدني اللبناني في محافظة بعلبك الهرمل. وكان انضّم إليه عناصر من مركز بعلبك الثاني بسبب وجوده في منطقة العسيّرة في تلال بعلبك التي استهدفها الجيش الإسرائيلي. وبعد هذا الاعتداء، لم يبق على قيد الحياة سوى 3 من عناصر المركز الإقليمي و4 من عناصر مركز بعلبك الثاني.
  • دانت وزارة الصحّة هذا الاعتداء الذي وقع على مركز صحّي تابع للدولة اللبنانية. ونبّه محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، من مخاطر هذا الاعتداء على مستقبل عمليات رفع الأنقاض وإطفاء الحرائق في المحافظة.
  • دان المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هذا الهجوم رافضًا التطبيع مع الهجمات على القطاع الصحّي خلال الحروب.

السياق:  

  • يقع هذا الاستهداف ضمن منهجية إسرائيل لتدمير القطاع الإغاثي والإسعافي في لبنان وإعاقة عمله، حيث استهدفت فرق الإنقاذ والإغاثة بشكل مباشر ومنعت وصولها إلى المواقع المستهدفة في أكثر من منطقة في لبنان. ولغاية 15/11/2024، أدّت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل 208 أشخاص وإصابة 311 من طواقم الفرق الصحيّة والإغاثية في لبنان وفقًا لوزارة الصحّة. وأدّت الهجمات على الدفاع المدني اللبناني إلى سقوط 27 شهيدًا من عناصره وتدمير كلّي لخمسة من مراكزه وتدمير جزئي لـ 15 إلى 20 مركزًا، بالإضافة إلى خروج 42 من آليّاته عن العمل.
  • يهدف هذا الهجوم الإسرائيلي على المركز الإقليمي للدفاع المدني إلى إعاقة أعمال الإنقاذ في محافظة بعلبك التي تتعرّض لهجمات يوميّة متكرّرة، في نهج مماثل للهجمات التي شنّها الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب الليطاني، ومنها استهداف مركز فوج الإطفاء التابع لاتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

قوانين الحرب:  

  • يقصد بـ “الدفاع المدني” أداء المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين ضدّ أخطار الأعمال العدائية ومساعدتهم على التعافي من آثارها الفورية، وتأمين الظروف اللازمة لبقائها. وهذه المهام تشمل: الإنذار، الإجلاء، تهيئة الملاجئ، تهيئة إجراءات التعتيم، الإنقاذ، الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأوّلية والعون في المجال الديني، مكافحة الحرائق، تقصّي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات، مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة، توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ، المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها، مواراة الموتى في حالات الطوارئ، المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة (المادة 61 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف).
  • يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، ويجب السماح لهم بأداء مهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلّا في حالة الضرورة العسكرية الملحّة. (المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 62 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف، والقاعدة 31 من قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي).
  • تعتبر المباني واللوازم والأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني مشمولة بالحماية الممنوحة للأعيان المدنية، فيحظر استهدافها طالما أنّها لا تسهم بشكل فعّال في العمل العسكري. (المادتان 52 و62 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف والقاعدة 32 من قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي).
  • يحظر عرقلة عمل فرق الإغاثة المدنية ويجب أن يسمح ويسّهل مرورها وأن تُحترم حرّية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم (المادتان 63 و70 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف والقاعدة 56 من قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي).

للاطّلاع على الإخبارات السابقة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان:

لقراءة الإخبار باللغة الانكليزية

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ، إخبارات عن جرائم حرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني