إخبار عن جرائم حرب رقم 13: انتهاك حقوق أسرى الحرب


2024-11-16    |   

إخبار عن جرائم حرب رقم 13: انتهاك حقوق أسرى الحرب

تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.

الوقائع:  

جنوب لبنان، تشرين الأوّل 2024

  • في 13/10/2024، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو وصورًا قال إنّها التقطت أثناء اعتقال جنوده لأحد عناصر حزب الله. يظهر الفيديو طلب الجنود من الأسير خلع ملابسه ووضع يديه على رأسه، من ثم إلقاء القبض عليه، ثم تظهره الصورة ممدّدًا بالقرب من جندي إسرائيلي مع تقييد يديه إلى الخلف، كل ذلك مع تمويه وجهه فيما جسمه شبه عارٍ.
  • بعد يومين، نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو لاستجواب الأسير نفسه ويظهر وجهه بشكل واضح مع ذكر معلومات كاملة عن هويّته.
  • في 15/10/2024، نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لثلاثة أشخاص مكبّلين يحيط بهم جنود إسرائيليون، قائلًا إنّهم عناصر من حزب الله اعتقلهم في جنوب لبنان، مع تمويه وجوههم.
  • في 29/10/2024، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو وصورًا قال إنّها التقطت أثناء اعتقال جنوده لثلاثة عناصر من حزب الله، ويظهر فيها هؤلاء شبه عراة ووجوههم واضحة، بينما يُطلب منهم الركوع والزحف باتجاههم.

السياق:  

تأتي هذه المنشورات ضمن السياسة التي تعتمدها إسرائيل بتشويه قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار عدوانها على لبنان وغزّة، وانتهاك قواعد الحرب وحقوق أسرى الحرب، بهدف الاعتداء على كرامات اللبنانيين والترويج للدعاية الإسرائيلية القائمة على إرهابهم وترويعهم.

قوانين الحرب: 

  • يعتبر من أسرى الحرب الأشخاص الذين يقعون في قبضة العدو من أفراد القوّات المسلحة والميليشيات بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظّمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع (المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة). ويفرض القانون الدولي قواعد صارمة لحمايتهم خلال فترة الأسر.
  • يجب أن يُعامل جميع المحرومين من حرّيتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني (المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). ولا تتوقّف حماية العهد الخاص في زمن الحرب (محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الفقرة 25).
  • یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات، ولا يجب تعريضهم لفضول الجماهير (المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة). ويعتبر نشر مقاطع مصوّرة للأسرى لغايات البروباغاندا والدعاية الحربية مخالفة لهذه القاعدة.
  • يحظر انتهاك الكرامة الشخصية للأسرى والمعاملة المهينة والمحطّة من قدرهم، ويكون لهم الحق في أن تُحترم أشخاصھم وشرفھم ومعتقداتھم وأن يعاملوا معاملة إنسانية (المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف، والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، والقاعدتان 87 و90 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر).
  • يشمل الاعتداء على الكرامة الشخصية، الأفعال التي تهين كرامة الشخص أو تحطّ منها أو تنتهكها إلى درجة معروفة عمومًا على أنّها اعتداء على الكرامة الشخصية (المادة 8 (2) (ب) “21” من أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية). والمعاملة اللاإنسانية هي التي تشكّل تهجّمًا خطيرًا على الكرامة الإنسانية (الفقرة 543 من قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 16/11/1998).

للاطّلاع على الإخبارات السابقة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان:

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ، العدوان الإسرائيلي 2024 ، إخبارات عن جرائم حرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني