إخبار عن جرائم حرب رقم 12: تدمير المقابر في جنوب لبنان


2024-11-08    |   

إخبار عن جرائم حرب رقم 12: تدمير المقابر في جنوب لبنان

تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.

الوقائع:  

جنوب لبنان، تشرين الأوّل 2024

  • في 16/10/2024، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير قرية محيبيب بعد تفخيخها بالمتفجّرات، ما أدّى إلى تدميرها، بما فيها المقبرة القديمة المحاذية لمقام النبي بنيامين التاريخي، والمقبرة الجديدة التي لم يبقَ لها أثر.
  • في 28/10/2024، ذكر إعلامي في تصريح تلفزيوني وأفاد سكّان محليّون “المفكرة القانونية” بأنّ الجيش الإسرائيلي أقدم على تدمير المقبرة الجديدة في عيناثا التي تمّ استحداثها بعد حرب تموز في العام  2006.
  • في 29/10/2024، نقلت وسائل إعلامية عن تدمير مقابر في ثلاث بلدات إضافية: في بلدة العديسة التي أفاد مختار البلدة أنّ الجيش الإسرائيلي جرف المقابر فيها، وفي عيتا الشعب حيث أفاد رئيس بلديّتها أنّ الجيش الإسرائيلي جرف شواهد القبور فيها وقلب تربتها، وفي كفركلا التي أفاد رئيس بلديّتها أنّ التدمير الإسرائيلي الشامل والممنهج للبلدة طال مقابرها.

السياق:  

تأتي هذه الاعتداءات ضمن السياسة التي تعتمدها إسرائيل في لبنان، وخصوصًا في القرى الحدودية الجنوبية، في تدمير المنشآت المدنية بما فيها الصروح الثقافية والدينية والتراثية والتاريخية، وتدمير آثار الحياة في هذه البلدات من خلال القضاء على الروابط المادية والمعنوية مع أبنائها ومحاولة طمس ذاكرتهم وماضيهم بهدف منع العودة إليها.

قوانين الحرب: 

ـ تعتبر المقابر، كما أماكن العبادة، عنصرًا أساسيًا في التعبير عن الحق في حرية الدين والمعتقد المكرّس في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنّها تتمتّع بقيمة وأهمّية روحية وثقافية وتاريخية وتذكارية كبيرة للمجموعات الدينية والعرقية.

ـ تشكّل المقابر رموزًا دينية وثقافية على غرار الكنائس والمساجد وفقًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تتعلّق بـ “تدمير الأماكن المقدّسة”. 

ـ تتمتّع المقابر بوصفها هذا، بحماية خاصّة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني التي تفرض احترام هذه المواقع وحمايتها والامتناع عن تبديدها أو تخريبها أو اتخاذ أي تدابير انتقامية تمسّها (المادة 4 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954).

ـ يحظر القيام بأعمال عدائية موجّهة ضدّ الآثار التاريخية أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب (المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف الأربعة، القاعدة 38 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي).

ـ لا يجوز تعمّد توجيه هجمات ضدّ هذه الأماكن بدون أن تكون مستخدمة لأغراض عسكرية (المادة 8 من نظام روما الأساسي). 

ـ  تُفرض معاملة جثث الموتى بطريقة تتّسم بالاحترام، ويجب احترام قبورهم وصيانتها بشكل ملائم (القاعدة 115 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي). 

ـ تُعتبر المقابر والمدافن أعيانًا مدنية لا يجوز في جميع الأحوال إلحاق أضرار تكون مفرطة بها بالقياس إلى المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة منها، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عمليًا بهدف تجنّب هذه الأضرار (المادتين 52 و57 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف الأربعة). 

للاطلاع على الإخبارات السابقة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان:

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ، العدوان الإسرائيلي 2024 ، إخبارات عن جرائم حرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني