إخبار عن جرائم حرب رقم 10: تدمير قرية محيبيب التاريخية


2024-10-29    |   

إخبار عن جرائم حرب رقم 10: تدمير قرية محيبيب التاريخية

تقدّم “المفكّرة القانونية” سلسلة إخبارات حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في إطار عدوانها على لبنان في محاولة لتوثيق هذه الجرائم تمهيدًا لإجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف حولها. تستند هذه الإخبارات إلى المعلومات الأوّلية المتوّفرة في تاريخ نشرها، على أمل أن تسهم في الجهود الوطنية اللازمة لتوثيق جرائم الحرب.

الوقائع:  

محيبيب، قضاء مرجعيون، 16/10/2024  

  • أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تفجير قرية محيبيب الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان بواسطة متفجرّات زرعها فيها بعد دخوله إليها ونشر فيديو يوثّق التفجير.
  • أظهرت صور جوّية أنّ التفجير أدّى إلى تدمير كامل القرية الواقعة على أعلى تلّة وإلى تضرّر المنازل والمنشآت المدنية التي تقدّر بحوالي 92 مبنى على الأقل.
  • طال الدمار أيضًا مقام النبي بنيامين الذي يعتبر صرحًا دينيًا وتراثيًّا ومقصدًا للحجّ والسياحة الدينية.
  • ادّعى الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف بنى تحتية تحت الأرض تستخدمها فرقة الرضوان التابعة لحزب الله في المنطقة. لكن التدقيق في الفيديو المنشور يؤشر إلى أنّ الانفجارات حصلت فوق الأرض وليس تحتها.
  • قال حزب الله إنّ الجيش الإسرائيلي فخّخ منازل بلدة محيبيب وفجّرها إثر عدم تمكّنه من إحكام سيطرته على البلدة وتثبيت قوّاته خشية استهدافها.

السياق:  

يقع هذا الاعتداء ضمن سياسة تدمير المنازل والأحياء والمنشآت المدنية التي تعتمدها إسرائيل في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وقد شهدت بلدات جنوبية حالات مشابهة لتدمير أحياء بأكملها، ومنها راميا ومركبا وبليدا وميس الجبل وعيتا الشعب وحنين ورب ثلاثين والعديسة. كما يأتي في سياق استهداف إسرائيل الصروح التراثية والدينية كما فعلت في الهجمات ضدّ قلعة تبنين ومساجد بلدات يارون والظهيرة ومجدل سلم ومروحين

قوانين الحرب: 

  • يُحظر  مهاجمة المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت (المادة 8 من نظام روما الأساسي).
  • يجب التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية: يُحظر استهداف الأعيان المدنية، وتنحصر الأهداف العسكرية التي يجوز استهدافها بالأعيان التي تسهم مساهمة فعّالة في العمل العسكري والتي يوفّر تدميرها مصلحة عسكرية محدّدة. وفي حال وجود مجرّد شكّ حول استخدام الأعيان المدنية لغايات عسكرية، يجب تفسير ذلك الشكّ على اعتبار أنّه لا يتمّ استخدامها لتلك الغايات (المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف). 
  • تُحظر الأعمال العدائية الموجّهة ضدّ الآثار التاريخية أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي والروحي للشعوب (المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف). وعلى الدول أن تمتنع عن أيّ عمل عدائي إزاء الممتلكات الثقافية بما فيها الدينية والأثرية، إلّا في الحالات التي تستلزمها الضرورات العسكرية الملحّة (اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح).
  • يرى أحد الخبراء القانونيين أنّ وجود القرية تحت السيطرة الإسرائيلية العسكرية، ما يفترض أنّها خالية، ومن ثمّ تفجيرها عن بعد، يعني أنّه في وقت التدمير لم تكن البنية التحتية المدنية على السطح تستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي فلا مشروعية للاستهداف.
  • وعلى فرض وجود ضرورة عسكرية لاستهداف الأعيان المدنية، يجب احترام مبدأ التناسب بحيث يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة أضراراً بالأعيان المدنية، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (القاعدة 14 من قواعد  القانون الدولي الإنساني العرفي). 
  • يرى أحد الخبراء القانونيين أنّ محو بلدة تاريخية ودينية مهمّة عن الخريطة بطريقة تساعد على تطهير الحدود بحجّة وجود أنفاق، هو عمل غير متناسب.

للاطلاع على الإخبارات السابقة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان:

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ، العدوان الإسرائيلي 2024 ، إخبارات عن جرائم حرب



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني