يثير القضاء العسكري جدلًا قانونيًّا واسعًا حول مدى قدرته على تلبية متطلِّبات العدالة لجهة ضمان المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة وفقًا لمقتضيات المعايير الدولية. وفي لبنان، يحتلّ القضاء العسكري حيّزًا هامًّا من النظام القضائي اللبناني. فبالرغم من صفته الاستثنائية، فإنّه يتمتّع بصلاحية جدّ واسعة لملاحقة عدد كبير من الجرائم، لا تقتصر على تلك التي يرتكبها الموظّفون العسكريّون في إطار الوظيفة، بل تمتدّ إلى عدد كبير من الجرائم التي يرتكبها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنيون، بمن فيهم القاصرون.
وفي ظلّ بروز خطاب حقوقي وسياسي في لبنان يطالب بالحدّ من اختصاص القضاء العسكري، بخاصّة في ما يتعلّق بمحاكمة المدنيين وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ارتأت “المفكّرة القانونية” المساهمة في هذا النقاش في بُعده الحقوقي من خلال تقييم مدى التزام القضاء العسكري في لبنان بمبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية، نظرًا إلى طبيعته الاستثنائية. وتأتي هذه الورقة البحثية الأولى ضمن سلسلة من الأوراق التي تبحث في دور القضاء العسكري في محاسبة جرائم التعذيب.
تستند هذه الورقة البحثية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي واللبناني المتعلّق بالقضاء العسكري وإلى مقابلات نوعية أُجريت خلال شهر تمّوز 2023 مع ستّة قضاة ومحامين وصحافيين، كما وإلى أعمال “المفكّرة” المستمرّة في رصد العمل القضائي والبرلماني. بالإضافة إلى ذلك، تستند الورقة إلى مراجعة خمس قضايا تعذيب عُرضت أمام القضاء العسكري، وهي الشكاوى المقدّمة من زياد عيتاني (2018)، خلدون جابر وحسن شعيب (2019)، “الحدّاد” وهو اسم مستعار (2021) وعائلة بشّار السعود (2022).
تخلُص الدراسة إلى أنّ القضاء العسكري في لبنان لا يضمن الحقّ في المحاكمة العادلة للمتّهَمين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن صلاحياته ولضحايا هذه الجرائم، إن كانوا من المدنيين أو من غير المدنيين، كونه لا يضمن شروط الاستقلالية والحياد الظاهرَين للمحاكم العسكرية، ولا يضمن الإجراءات القضائية العادلة، بخاصّة لجهة حقوق الدفاع واستقلالية المحامين والتقاضي على درجتَين والحصول على قرار قضائي مُعلَّل. كما أنّه يُغيّب ضحايا الجرائم بشكل تامّ من خلال منعهم من الادّعاء الشخصي والمشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة أمامه.
انطلاقًا من ذلك، توصي الدراسةُ السلطاتِ القضائية العسكرية والعدلية بتفسير النصوص القانونية الحالية على نحوٍ يتلاءم مع مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عنها في الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان. كما توصي مجلس النوّاب اللبناني بوجوب إجراء مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للقضاء العسكري بهدف:
حصر اختصاصه في الجرائم ذات الطابع العسكري البحت التي يرتكبها أفراد الجيش، ومنع انعقاد صلاحيته للنظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون والقاصرون والأشخاص المتّهَمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها جرائم القتل والاختفاء القسري والتعذيب؛
ضمان استقلالية القضاة في القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية؛
إدراج ضمانات المحاكمة العادلة في أصول المحاكمات العسكرية، وحقّ ضحايا الجرائم الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري في المشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
مقدّمة
يثير القضاء العسكري جدلًا قانونيًّا واسعًا حول مدى قدرته على تلبية متطلِّبات العدالة لجهة ضمان المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة وفقًا لمقتضيات المعايير الدولية. وقد أكّدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة أنّ وجود محاكم عسكرية تحاكم المدنيين في كثير من البلدان “يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلّق بإقامة العدل بصورة منصِفة ومحايِدة ومستقِلّة”[1].
في لبنان، يحتلّ القضاء العسكري حيّزًا هامًّا من النظام القضائي اللبناني. فبالرغم من صفته الاستثنائية، فهو يتمتّع بصلاحية جدّ واسعة لملاحقة عدد كبير من الجرائم، لا تقتصر على تلك التي يرتكبها الموظّفون العسكريون في إطار الوظيفة، بل تمتدّ إلى عدد كبير من الجرائم التي يرتكبها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنيون، بمن فيهم القاصرون. ويؤدّي توسيع اختصاصه على هذا النحو إلى منح القوى العسكرية والأمنية امتيازات قضائية واسعة، غالبًا ما تسهم في إنكار حقوق ضحاياهم في الإنصاف القانوني، بخاصّة في القضايا التي تتعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة التي ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه، قد أوصت لبنان منذ العام 1978، ومجدَّدًا في العام 2018، بإلغاء اختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وضمان شروط المحاكمة العادلة أمامه[2]. وفيما تُعَدّ الانتقادات الموجَّهة إلى القضاء العسكري، في معظم الأحيان، وكأنّها موجَّهة إلى المؤسّسة العسكرية، اتّخذ النقاش حول صلاحيات القضاء العسكري في لبنان طابعًا سياسيًّا أيضًا نتيجةً لتمسّك بعض القوى السياسية الحاكمة بصلاحياته الواسعة[3].
أمام هذا الواقع، برز خلال السنوات الأخيرة خطاب حقوقي وسياسي يطالب بالحدّ من صلاحية القضاء العسكري بخاصّة في ما يتعلّق بمحاكمة المدنيين وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذ اعتبر العديد من المدنيين، لا سيّما من المتظاهرين والصحافيين ومُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ القضاء العسكري ليس مكانهم “الطبيعي”[4]. وقد تُرجمَ هذا الخطاب بتقديم عدد من النوّاب اقتراحات قوانين تهدف إلى حصر صلاحيات القضاء العسكري وتعديل أصول المحاكمات المتّبَعة أمامه، لا تزال جميعها قيد الدراسة في لجنة الإدارة والعدل البرلمانية[5].
من هذا المنطلق، ارتأت “المفكّرة” المساهمة في هذا النقاش في بعده الحقوقي من خلال تقييم مدى التزام القضاء العسكري في لبنان بمبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية نظرًا إلى طبيعته الاستثنائية. وتأتي هذه الورقة البحثية الأولى ضمن سلسلةٍ من الأوراق التي تبحث فيها “المفكّرة” في دور القضاء العسكري في محاسبة جرائم التعذيب، وذلك من خلال التركيز على ثلاث إشكاليات: الأولى تتعلّق بمدى توافر شروط المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري إن كان للمدنيين أو غير المدنيين، والثانية تبحث في مدى اختصاص القضاء العسكري للنظر في قضايا التعذيب، والثالثة تنظر في كيفية تعامل القضاء العسكري مع عيّنة من قضايا التعذيب بعد إقرار لبنان قانون معاقبة التعذيب رقم 105 في العام 2017.
وفي هذه الورقة البحثية الأولى، تبحث “المفكّرة” في مدى خضوع القضاء العسكري لمعايير المحاكمة العادلة والضمانات المرتبطة بها (1)، ومن ثمّ في مدى التزام القضاء العسكري اللبناني بهذه الشروط، لجهة حقوق المدّعى عليهم بارتكاب جرائم عسكرية وضحايا هذه الجرائم، إن كانوا من المدنيين أو من غير المدنيين، في محكمة مستقلّة وحيادية (2)، وفي إجراءات قضائية عادلة (3)، ولجهة ضمان الحقّ في الإنصاف القضائي الفعلي لضحايا الجرائم الخاضعة لصلاحية القضاء العسكري (4).
المنهجية
تستند هذه الورقة البحثية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي واللبناني المتعلِّق بالقضاء العسكري، وإلى ستّ مقابلات نوعيّة أُجريت خلال شهر تمّوز 2023 مع رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت (العميد خليل جابر) وأربعة محامين قاموا بتمثيل مدّعى عليهم يحاكَمون أمام القضاء العسكري وضحايا لجرائم خاضعة لصلاحية هذا القضاء (المحامون محمد صبلوح وهلا حمزة وفاروق المغربي ومحام رابع طلب عدم ذكر اسمه)، وصحافية من “المفكّرة” تغطّي جلسات المحاكمات العسكرية (لور أيّوب)، فضلًا عن المعرفة والخبرة التي اكتسبتْها مُعدَّة هذا التقرير في هذا المجال. ونشير إلى أنّنا طلبنا أيضًا مقابلة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت (فادي عقيقي) ورئيس محكمة التمييز العسكرية (القاضي جون قزّي)، لكنّهما رفضا مقابلتنا.
كما تستند هذه الدراسة إلى أعمال “المفكّرة” المُستمرّة في البحث القانوني[6] ورصد العمل القضائي والبرلماني في لبنان، لا سيّما مراقبة المحاكمات أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى مشاوراتها غير الرسمية مع عدد من المعنيين في المحاكمات العسكرية، ومنهم قضاة ومحامون وعاملون في منظَّمات غير حكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تستند هذه الدراسة إلى مراجعة عيّنة من الملفّات القضائية المتعلِّقة بخمس قضايا تعذيب عُرضت أمام القضاء العسكري. وقد تمّ اختيار هذه العيّنة نظرًا إلى كون الأفعال جرت بعد صدور قانون معاقبة التعذيب في العام 2017 وقدّم الضحايا بشأنها شكاوى تعذيب أُحيلت جميعها أمام القضاء العسكري، كما أنّها قضايا حظيتْ باهتمام الإعلام والرأي العام. وقد تمكّن فريق البحث من الوصول إلى مستندات قضائية متعلّقة بها والاستناد إلى مقابلات أجرتْها “المفكّرة” سابقًا مع عدد من هؤلاء الضحايا ووكلائهم في إطار توثيقها قضايا التعذيب، علمًا أنّ محامي “المفكّرة” قاموا بتمثيل ثلاثة منهم. وعليه، شملت العيّنة شكاوى التعذيب التي قدّمها زياد عيتاني (2018)، خلدون جابر وحسن شعيب (2019)، “الحدّاد” وهو اسم مستعار لضحيّة تعذيب محتمَلة طلب عدم نشر اسمه (2021) وعائلة بشّار السعود (2022). ويمكن مراجعة تفاصيل هذه القضايا في الملحق رقم 2.
الخلاصات
لا يضمن القضاء العسكري الاستثنائي في لبنان الحقّ في المحاكمة العادلة للمتّهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن صلاحيته ولضحايا هذه الجرائم، إن كانوا من المدنيين أو من غير المدنيين، للأسباب الآتية:
1-لا يضمن التنظيم القانوني للقضاء العسكري شروط الاستقلالية والحياد الظاهرَين للمحاكم العسكرية، بخاصّةٍ في ظلّ تشكيل هيئات المحاكم العسكرية بأغلبية من الضبّاط من دون وجود معايير موضوعية لتعيينهم أو اشتراط الكفاءة القانونية، وفي ظلّ خضوعهم لسلطة الأسلاك التي ينتمون إليها والسلطة التنفيذية (وزير الدفاع).
2-لا تضمن أصول المحاكمات أمام القضاء العسكري ضمانات المحاكمة العادلة بشكل كافٍ بخاصّة لجهة الآتي
2.1-بالرغم من إقرار القانون مبدأ علنية المحاكمات أمام القضاء العسكري، إلّا أنّه يُجيز للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخّص عنها إذا رأت موجبًا لذلك، من دون وضع ضوابط واضحة لإمكانية إصدار هذا الحظر. كما أنّ وجود المحاكم العسكرية داخل ثكنات عسكرية يؤدّي عمليًّا إلى تقييد إمكانية وصول الجمهور إلى قاعات المحاكم إلّا بإذن من رئيس المحكمة. لا يضمن القانون حقوق الدفاع واستقلالية المحامين أمام القضاء العسكري، لا سيّما لجهة الإجازة للمحاكم بتعيين محامين عسكريين للدفاع عن المدّعى عليهم من دون أن يتمتّع هؤلاء بالاستقلال والكفاءة اللازمة، كما والإجازة لرئيس المحكمة العسكرية بممارسة صلاحيات تأديبية بحقّ المحامين المدنيين من خلال منعهم من دخول المحكمة مُوَقّتًا في حال ارتكابهم خطأً مسلكيًّا جسيمًا. بالإضافة إلى ذلك، تتقاعس أجهزة القضاء العسكري عن ضمان حقوق الدفاع في مرحلة التحقيقات الأوّلية وحسن تطبيق المادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية.
2.2-لا يتمتّع المحكوم عليه بحقّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في القضايا الجنحيّة والجنائية، ممّا يحرمه من الحقّ في إعادة النظر في حكم الإدانة وفي العقوبة التي تصدرها ضدّه هيئة قضائية أعلى. كما يحصر القانون بشكل واسع حقّ المدّعى عليه في الطعن في القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكري، في حين يُتيح لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الطعن في جميع هذه القرارات، ممّا يمسّ بمبدأ المساواة أمام القضاء وتكافؤ الفرص القانونية.
2.4-لا يفرض القانون على المحاكم العسكرية إصدار أحكام معلَّلة تتضمّن تبريرًا كافيًا لها، ممّا يُعيق إمكانية ممارسة حقّ الطعن واستخلاص مبادئ لاجتهاد هذه المحاكم.
3-يُغيّب قانون القضاء العسكري ضحايا الجرائم الخاضعة لصلاحيته بشكل تامّ من خلال منعهم من الادّعاء الشخصي والمشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة أمامه، ممّا يُعيق تمكّنهم من التأثير في مسار المحاكمات ونتيجتها التي تؤثّر على حقوقه. كما تقضي الممارسة الحالية بمنع الضحايا من الوصول إلى المستندات القضائية المتعلّقة بقضيّتهم، ممّا يعيق حقّهم في الإنصاف القانوني.
التوصيات
أوّلًا: على مجلس النوّاب إجراء مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للقضاء العسكري بهدف:
حصر اختصاص القضاء العسكري في الجرائم ذات الطابع العسكري البحت التي يرتكبها أفراد الجيش، ومنع انعقاد صلاحيته للنظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون والقاصرون والأشخاص المتّهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها جرائم القتل والاختفاء القسري والتعذيب.
ضمان استقلالية القضاة في القضاء العسكري وفقًا للمعايير الدولية، لا سيّما من خلال تعديل شروط تعيينهم وآليّته، ومنع خضوعهم للسلطة التنفيذية وقيادات الجيش وأجهزة الأمنية، وفرض شروط لضمان كفاءتهم العلمية والقانونية.
إدراج ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عنها في الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان في أصول المحاكمات أمام القضاء العسكري، لا سيّما لجهة منح المحكوم عليهم الحقّ في استئناف الأحكام الصادرة بحقّهم أمام هيئة قضائية أعلى، وإقرار موجب تعليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، وضمان استقلالية المحامين العسكريين، وإلغاء الفقرات الثانية إلى الرابعة من المادّة 59 من قانون القضاء العسكري.
ضمان حقّ ضحايا الجرائم الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري في اتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمامه، وبالمشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وبالحصول على كامل أوراق الملفّ في دعوى الحقّ العام المتعلّقة بحقوقهم.
ثانيًا: إلى السلطات القضائية العسكرية والعدلية:
تفسير النصوص القانونية المتعلّقة بصلاحية القضاء العسكري بشكل ضيّق في اتّجاه تقليص صلاحية هذا القضاء الاستثنائي الذي لا يوفّر ضمانات المحاكمة العادلة.
تسهيل دخول الجمهور لحضور جلسات المحاكمات أمام القضاء العسكري وحصوله على نسخة من القرارات العلنية الصادرة عن القضاء العسكري، ضمانًا لمبدأ علانية المحاكمات العسكرية.
الامتناع عن تعيين محامين عسكريين للدفاع عن المدّعى عليهم نظرًا إلى عدم تمتّعهم بمعايير الاستقلالية والكفاءة.
الامتناع عن اللجوء إلى المادّة 59 من قانون القضاء العسكري من أجل تأديب المحامين المدنيين، لما فيه من مسّ لاستقلاليتهم.
التشدُّد في حسن تطبيق المادّة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان حقوق الدفاع خلال التحقيقات الأوّلية التي يجريها القضاء العسكري، ومحاسبة عناصر الضابطة العدلية العسكرية الذين يخالفون أصول التحقيق ويمارسون ضروب الشدّة وسوء المعاملة والتعذيب بحقّ المشتبه فيهم.
تفسير النصوص القانونية المتعلّقة بشروط نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بشكل واسع، في محاولة للاستعاضة عن حرمان المحكوم عليهم من حقّهم في الاستئناف.
ضمان تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وتقديم أسباب كافية لكيفيّة وصول المحكمة إلى نتيجتها، بما فيها وصف الأفعال والتوصيف القانوني لها ومناقشة الأدلّة وطلبات فريق الدفاع وأسباب فرض العقوبة.
ضمان حقّ ضحايا الجرائم الداخلة ضمن اختصاص القضاء العسكري في الانتصاف القانوني من خلال إصدار تعليمات خطِّية تتيح لهم المشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة والحصول على نسخة من كامل ملفّ قضيّتهم التي نظرت فيها المحاكم العسكرية، بما فيها التحقيقات الأوّلية والمستندات والأدلّة الموجودة لدى المحكمة.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.