في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 2011 بالمغرب، تقدّم النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين[1]، بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، “لكونها تحول دون مقاضاة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء”.
وتنص المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “اذا كان الفعل منسوبا الى (…) قاض بمحكمة النقض (…)، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.
وقد اعتبرت عريضة الطعن أن المادة 256 من قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية تخرق أحكام الدستور على اعتبار أنها لم تتطرق لمقاضاة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور والذي ينص على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، كما أن “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”.
وأوضح النقيب محمد زيان أن المادة 265 بالصيغة الحالية تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ و”هو ما فعلناه بتاريخ 12/03/2018، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11/04/2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة”.
وينص الفصل 133 من الدستور على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
وتجدر الإشارة الى أن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل ـ133 لم يرَ النور بعد، بحكم تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مواده[2].
[1]-لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، تراجع المواضيع التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية:
نقيب محامي الدار البيضاء يستنكر تصرفات بعضهم ويدعو إلى احترام وقار المهنة
بلاغات متتالية لهيئات محامي المغرب صونا لأعراف المحاماة: هيئة الدار البيضاء تستدعي المحامين في قضية بو عشرين
[2]-لمزيد من التفاصيل يراجع الموضوع التالي المنشور بموقع المفكرة القانونية:
الدستورية تبت في قانون الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.