أعمال القضاة اللبنانيين في 2012: أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة؟


2013-02-01    |   

أعمال القضاة اللبنانيين في 2012: أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة؟

رشحت سنة 2012عن تجارب في ميادين قضائية عدة. وقد اتصل بعضها بضمان ممارسة حريات ذات طابع تجديدي (الحرية النقابية وحرية الابداع الفني وحرية المعتقد)، فيما آل بعضها الآخر الى حماية الفئات الأضعف أو الأكثر تهميشا وفي طليعتهم اللاجئين السوريين والمدمنين على المخدرات أو أيضا الى ضمان المصالح الاجتماعية والحق المحاكمة. وعلى هامش كل ذلك، عمل بعض القضاة على تطوير آليات تفسير القوانين وطرقه، على نحو يؤدي الى توسيع هامش الاجتهاد لديهم. وقد تبدى ذلك بشكل خاص من خلال تكريس مفهوم الحق الطبيعي كمبدأ اساسي للتشريع وأيضا مبدأ التناسب. كما تجدر الاشارة الى أن عددا من القضايا القضائية احتل حيزا هاما في الخطاب العام (قضايا شهيرة) مثل قضايا بوكسر سوبرمان وغرافيتي وسبينس، وشكل دروسا حقيقية للاجابة على ثغرات قضائية وقانونية وادارية وفق ما نبينه أدناه.
1-حريات ذات طابع تجديدي:
في هذا الاطار، نسجل ثلاثة أمور أساسية: حق العمل والحرية النقابية وحرية الابداع الفني وحرية المعتقد، وكلها شهدت تطورات لافتة في أعمال القضاء في 2012.
حق العمل والحرية النقابية
هنا، نسجل ثلاثة قرارات بالغة الأهمية، اثنان منها برزا في قضية نقابة العاملين في سبينس لبنان، فيما الثالث يتصل بمدى صحة تضمين التعاقد بنودا لمنع الأجراء من العمل لدى أرباب عمل منافسين والتي أخضعها قاضي الأمور المستعجلة لشروط تضمن طابعها العادل. وما يميز هذه القرارات الثلاثة هو انتهاج آلية الموازنة بين الحقوق في اتجاه تغليب الحقوق الاجتماعية الأكثر سموا كالحرية النقابية أو الحق بالعمل، وهي آلية من شأنها توسيع دور القضاء وقدرته في حمايةالحقوق الأساسية. بالمقابل، فقد شهد مجلس العمل التحكيمي تعطيلا كاملا خلال مدة تزيد عن سنة استمرت حتى منتصف سنة 2012، وذلك وسط صمت اعلامي وحقوقي لافت.
القرار الأول بشأن قضية سبينس صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن في 7-9-2012 بناء على طلب أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة، وقد آل الى منع الشركة صاحبة محلات سبينس من صرف هؤلاء خارج حالات الخطأ (مادة 74 من قانون العمل) لأسبوعين تحت طائلة تسديد مائة مليون ليرة لبنانية. وكان الطلب قد قدم على خلفية صرف اثنين من القيادات العمالية في الشركة ومنهم رئيس الجمعية التأسيسية للنقابة. وقد بين الطلب بأن أعضاء الهيئة قد تعرضوا لضغوط بعد تقدمهم لطلب ترخيص نقابة لموظفي الشركة في وزارة العمل بهدف انتزاع استقالتهم منها فيما أن قانون العمل لا يحمي القيادات النقابية الا بعد انتخابها، وهو أمر لا يمكن القيام به وفق هذا القانون قبل الحصول على ترخيص من وزارة العمل وانقضاء المهلة اللازمة لاجراء الانتخابات، وهو أمر قد يستدعي أشهرا طويلة. ولتبرير طلب الحماية، عرض الطلب أن ثمة حقوقا عدة معرضة للخطر (الحرية النقابية وحق القيادات النقابية بالحماية فضلا عن الحق ببيئة عمل سليمة..) وأن هذه الحقوق قد نصت عليها المواثيق الدولية مما يضعها في مصاف الحقوق ذات القيمة الدستورية، ويجعلها ذات قيمة أكبر من الحق المطلوب الحد منه، وهو الحق المعطى لأصحاب العمل بصرف أجرائهم في أي حين. وعملا بهذه الموازنة، اتخذ القرار بمنع الصرف لمدة أسبوعين، وهي المدة التي قد يستغرقها درس طلب الترخيص لتأسيس النقابة. وقد عادت القاضية نفسها وأصدرت قرارا آخر في 21-9-2012 بتمديد المهلة لأسبوعين اضافيين حصلت النقابة الناشئة خلالها على المرسوم القاضي بترخيصها. ولادراك أهمية هذا القرار، يجدر الذكر أن القاضية الحسن فسخت بموجبه قرارا سابقا صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة المناوب في 1-9-2012 نص على عدم جواز تقييد حق صاحب العمل في فسخ أجرائه على أساس أنه حق مكرس في قانون العمل.
وبالطبع، كشفت هذه القضية عن الثغرة الكبيرة في قانون العمل والمتمثلة في القيود الموضوعة على تأسيس النقابات (اخضاعها لترخيص مسبق ولشروط زمنية لاجراء الانتخابات) والتي تترك مؤسسيها في وضع هش ازاء أصحاب العمل غير الراغبين عموما في وجود نقابات مستقلة. والواقع أن هذا الترخيص المسبق شكل طوال سنوات ما بعد الحرب السند القانوني لتكاثر النقابات المنشأة من فوق (بارادة أحزاب سياسية متحالفة مع الرأسمال) ولتقويض احتمال نشوء نقابات مستقلة بارادة المعنيين بها.
أما القرار الثاني، فقد صدر في 18-11-2012 عن قاض آخر من قضاة الأمور المستعجلة في بيروت (نديم زوين) برد طلب ارجاء انتخابات النقابة والتي كانت مقررة في اليوم نفسه. وقد آل هذا القرار عمليا الى نزع الحاجز الأخير أمام استكمال تأسيس النقابة في نهاية مخاض طويل وعسير وموجع. فبعدما استخدمت الشركة أساليب شتى من الاكراه والعنف، منها العنف الاقتصادي (الذي تمثل بالصرف والتلويح بالصرف) والعنف النفسي (تدابير تمييزية وانتقامية خلال دوام العمل) والعنف الجسدي (الاعتداء بالضرب في أماكن العمل) ضد أعضاء الهيئة التأسيسية، لم يبق لها لتعطيل الانتخابات الا وقفها بقرار من القضاء. ولهذه الغاية، تقدم عدد من أجراء الشركة بتنسيق واضح مع ادارتها باستدعاء لوقف الانتخابات. وقد كان هذا الاستدعاء مناسبة لتظاهرة فريدة من نوعها داخل قصر العدل، بحيث تدفق اليه سبعون أجيرا لتسجيل تأييدهم للاستدعاء، بحجة أنهم منعوا من الانتساب الى النقابة[1]. وقد بدا من خلال ذلك أن الشركة التي حاربت النقابة عند تأسيسها، قد عمدت بعدما فشلت في اجهاضها الى السعي الى اغراقها بأعضاء مؤيدين لادارتها. وقد تم تضمين الاستدعاء اتهامات عدة بمنع انتساب أجراء وبالتلاعب بتواريخ الطلبات الخ.. فجاء قرار القاضي ليضع حدا لكل ذلك، على أساس أن التدبير المطلوب (وقف الانتخابات) تدبير يمس بالحقوق النقابية المصانة دستوريا وقانونا، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التدخل بموجب أمر على عريضة، وبصورة مسبقة، لاجابة الطلب الا متى كان في القضية أسباب قانونية مبررة ومهمة وثابتة بشكل واضح..”. وبذلك، وكما قبل القاضي تقييد حق الصرف سابقا عملا بأهمية الحرية النقابية، رفض القاضي هنا المس بالحرية النقابية عملا أيضا بوزنها مقارنة بالحقوق الأخرى المطالب بصونها.
أما القرار الثالث، فقد صدر عن قاض آخر من قضاة الأمور المستعجلة في بيروت (جاد معلوف) وهو يتصل بمدى صحة بند منع المنافسة الذي قد ينص عليه عقد عمل لتنظيم وضع الأجير بعد انتهاء مدته. ومن تفاصيل هذا النزاع أن أجيرا سابقا كان قد تعهّد بعدم القيام بأي عمل منافس لصاحب عمله أو العمل لدى أي منافس له بعد سنتين من تركه للعمل ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. ورغم هذا التعهد، باشر الأجير العمل لدى شركة منافسة لصاحب عمله بعد فترة قصيرة من تركه العمل لديه، فتقدم هذا الأخير لجانب قضاء الأمور المستعجلة بطلب الزام الشركة المنافسة وأجيره السابق بانهاء علاقة العمل القائمة بينهما فورا عملا بالتعهد المذكور. وقد رد القرار بعدما خلص الى اعتبار التعهد مشكوكا بصحته، طالما أن من شأنه التعرض لحرية العمل من دون مبرر. وللتوصل الى هذه النتيجة، كرس القاضي مجموعة من المبادئ والحقوق بدا بعضها بمثابة انقلاب في المنظومة القانونية اللبنانية[2]. ومن هذه المبادئ مثلا أن التعهد بعدم المنافسة لا يكون صحيحا الا اذا كان ببدل، مما يسهم طبعا من الحد من رواجها، فلا يطلبها أصحاب العمل الا في الحالات الضرورية لحماية مصلحة المؤسسة أو الشركة. كما أن القرار توصل من خلال تعليله وانطلاقا من النصوص المذكورة ليس فقط الى اعلان حرية العمل بل أيضا الى استخلاص عدد من الحقوق منها، ومن أبرزها “الحق في انشاء علاقات العمل” و”حرية اختيار العمل بشروط عادلة ومرضية” و”الحق بالحياة الخاصة” وأخيرا وليس آخرا “حق الحماية من البطالة”.
حرية الابداع الفني
أهم الأحكام في هذا المجال هو الحكم الصادر في 14-11-2012 عن محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضية فريال دلول وعضوية المستشارتين فرح حاطوم ولارا منير في القضية المعروفة بقضية “بوكسر سوبرمان”. وكان الكوميدي ادمون حداد قد نظم في 2009 سهرة فنية ترفيهية لجمع تبرعات يعود رعيها لصندوق “برايف هارت” لمعالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب. وكانت الفكرة أن يتم تأدية استعراض كوميدي تفاعلي يؤدي فيه بعض الممثلين أدوار شبان معروضين للبيع، فيما تقوم السيدات الحاضرات بالمزايدة العلنية ل “شرائهم”. الا أن مقالتين نشرتا في جريدة النهار اعتبرتا أن هذه السهرة هي “دعارة من نوع جديد” حيث تم “بيع شبان في المزاد العلني”، وقد كان ذلك كافيا كي تدعي النيابة العامة ضد كلا من حداد ومقدمة السهرة راوية الشاب. وكانت هذه القضية قد أسالت حبرا غزيرا غداة صدور القرار الابتدائي بالحكم على المدعى عليهما بشهر حبس على خلفية الاخلال بالآداب العامة، فأتى الحكم الاستئنافي بابطال التعقبات بحقهما ليسجل انتصارا لحرية المسرح وبشكل أعم للحرية الفنية في مواجهة التزمت الأخلاقي. فقد أقرت المحكمة في هذا القرار للمسرح، وخصوصا الكوميدي، هامشا واسعا للتعبير. فمفهوم التعرّض للأخلاق والآداب العامة يتم تفسيره بشكل أضيق عندما يطال الفن بناء على أن “ما هو جائز على المسرح غير مسموح في الأماكن العام”. كما أن الدافع الكوميدي للأعمال المسرحية يؤدي الى انتفاء النية الجرمية بما أن الافعال والكلام في هذه السهرة جاءت بهدف اضحاك الناس من أجل رفع مبلغ التبرعات.
وفي السياق نفسه،سجل القاضي الجزائي في بيروت جورج عطية في حكمه الصادر في 19-11-2012 موقفا آخر على صعيد حرية الابداع الفني، مع ابطال التعقبات عن أحد أبرز الناشطين في مجال الغرافيتي في 2012 سمعان خوام لغياب النص. وقد كان تم الادعاء على هذا الأخير في أعقاب قيامه برسم لوحات فنية عن الحرب اللبنانية على الجدار في محلة الكرنتينا مقابل الاطفائية وذلك بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات الخاصة بمخالفة الأنظمة الادارية المتمثلة في رسم غرافيتي على الجدران من دون ترخيص مسبق. وقد تضمنت حيثيات الحكم هنا أيضا ما يفيد أن للحرية الفنية موقع خاص. فبعدما تثبت الحكم بأن فعل المدعى عليه هو عبارة عن أعمال فنية حضارية تدخل ضمن نطاق فن الرسم التصويري ويجسدها من يقوم بها في لوحات ترسم على الجدران، خلص الى القول بأن عناصر الجرم غير مكتملة على اعتبار أن أعمالا مماثلة لا تحتاج الى ترخيص مسبق. واللافت التركيز على عبارتي “فن” و”فني” والتي وردت أكثر من مرة وتم ربطها ب”الحضاري” وشكلت حكما سندا أساسيا لابطال التعقبات. وقد أسالت القضية آنذاك حبرا غزيرا وخصص لها موقع خاص على شبكات التواصل الاجتماعي. وبلغ الاعتراض على ملاحقة الغرافيتي أوجه مع توقيف ناشطين آخرين وهما علي فخري وخضر سلامة على خلفية قيامهما برسوم مشابهة داعمة للثورة السورية في أماكن أخرى من بيروت. وما تزال القضية المقامة ضدهما قيد المحاكمة.
وبتاريخ 1-5-2012 ، تم تنظيم ليلة خاصة لدعم الغرافيتي في منطقة الحمراء على مرأى من القوى الأمنية التي لم تحرك ساكنا.
حرية المعتقد
الحكم البارز هنا هو الحكم الصادر في 19-1-2012 عن القاضية نازك الخطيب (قاضيةمنفردة جزائية في طرابلس)[3]بابطالالادعاء الذي قدمته النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد شخصين على خلفية انتمائهما الى حزب التحرير وقيامهما بنشر أفكاره ومبادئه وعقيدته من خلال التعاطي مع الأشخاص المؤمنين، في المساجد وفي الأمكنة الفسيحة في أسواق طرابلس، وذلكعلى أساس المواد المتصلة بالقيام بأعمال تنفيذية في جمعية سرية.والمعلوم أن عقيدة هذا الحزب تتمثل بالدعوة الى استئناف حياة اسلامية واقامة دولة الخلافة الاسلامية التي توحد الشعوب تحت خليفة واحد يحكم بشرع الله. فبعدما تثبتت القاضية من ضلوع المدعى عليهما في نشاطات (بعضها سري) في هذا الحزب، انتهت الى ابطال التعقبات بعدما اعتمدت تعريفا واسعا وصريحا لحرية المعتقد، يقطع مع الباطنية الاجتماعية التي تتمسك ظاهريا بحرية المعتقد من دون الاعتراف بمضامينها او بانعكاساتها[4].
ف”حرية المعتقد تعني في الأساس أن يكون للشخص الحرية الكاملة في التفكير، أي أن يكون له الحرية الكاملة في اعتماد العقيدة التي يراها مناسبة لأفكاره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، أو حتى أن يكون له الحرية بعدم اعتماد أي عقيدة، وهو يمكنه أن يعتمد أفكارا تختلف مع الأفكار المعتنقة من قبل غالبية أفراد المجتمع أو أفكارا غير متناسبة معها. ويتفرّع عن حرية المعتقد أن يكون الشخص حرا في اعتناق العقيدة الدينية التي تناسبه وحرا أيضا في عدم اعتناق أي دين”.
وهكذا، قدم الحكم قراءة صريحة (تجديدية) للمادة 9 من الدستور، تضمن احترام حرية الأديان والانتساب الى الطوائف من دون أن تجعل منها أطرا يؤسر الفرد فيها. وهذا ما أعاد الحكم التأكيد عليه في حيثية أخرى، بقوله أن“حرية التفكير هي حرية طبيعية مرتبطة بالعقل البشري لا يمكن حدّها بأي وسيلة كانت”، على نحو ينسف لعبة المحرمات في هذا المجال. واللافت أن الحكم لم يجد انطلاقا من ذلك أي اشكال في اعلان حرية الانعتاق من الأديان كافة الى جانب اعلان حرية الاعتقاد بالخلافة الاسلامية، أي الى اعلان حرية الالحاد الى جانب حرية التشدد الديني.
والى ذلك، أبدى الحكم حرصا ليس فقط على اعلان حرية المعتقد انما أيضا على ضمان احترامها، وذلك من خلال ربطها بحريتي التعبير والتجمع. وهذا ما نقرؤه بوضوح كلي من خلال قولهبأنه “لا يمكن أن يتم إحترام حرية المعتقد عمليا إلا اذا تم احترام حريات أساسية مرتبطة بها أو منبثقة مباشرة عنها، ألا وهي حرية التعبير عن هذا المعتقد،وحرية التجمّع والإجتماع، وحرية التظاهر سلميا دعما لهذا المعتقد”.
وبذلك،يكون الحكم قد أخرج حرية المعتقد من طابعها الفردي من خلال التأكيد على وجوب ضمان ممارستها جماعيا وبأية حال في المساحة العامة، وبكلام آخر أخرجها من اطار “الاعتراف بحرية الفرد في شؤونه الخاصة” الى اطار التسامح المتبادل والتفاعل بين مختلف المعتقدات في المساحة العامة.
2-
حماية الفئات الأضعف أو المهمشة قانونا:
هنا، نجد مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي عززت حماية فئات تعاني من ضعف واقعي أو قانوني أو قيمي معين. والفئات المعنية في هذا الخصوصوأبرزها فئتي اللاجئين السوريين والمدمنين على المواد المخدرة، فضلا عن أحكام أخرى أقل أهمية تتصل بالأحداث المخالفين. والى جانب هذه الأحكام التي نعلق عنها أدناه، نكتفي بالاشارة الى حكم آخر آل الى تغريم صاحب عمل افترى على خادمته الأجنبية من خلال الادعاء عليها زورا بالسرقة.
اللاجئون السوريون
في هذا المجال، سجل عام 2012 حكما مميزا في قضايا اللجوء[5]وهو الحكم الصادر في 28-5-2012 عن القاضية نازك الخطيب (قاضية منفردة جزائية في طرابلس) بابطال التعقبات ضد لاجئ سوري على خلفية  “أن الشخص المعرّضة حياته وأمنه للخطر بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي تمر فيها بلاده هو شخص معرّض “للإضطهاد”، ولديه، بحسب أحكام المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق الطبيعي الملازم لإنسانيته (droit naturel) بالدخول الى بلد آخر آمن من أجل دفع هذا الإضطهاد أو الهروب منه وتأمين الحماية لنفسه ولعائلته“، كل ذلك سندا للمادة 183 من قانون العقوبات التي تزيل الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. وبذلك يكون الحكم قد كرس عمليا أمرين مترابطين: الأول، أن حق اللجوء الى بلد آمن هو حق طبيعي، والثاني، وجوب استبعاد تطبيق نص قانوني وضعي (النص الذي يعاقب دخول الأجانب خلسة الى لبنان) في حال تعارضه مع هذا الحق الطبيعي، على أساس أن ممارسة هذا الحق تكون قد تمت بغير تجاوز مما يحول دون تطبيق النصوص العقابية. وهذا الحكم يتماشى الى حد كبير مع حيثيات حكم صدر سابقا في 2009[6]،كان أعلن هذين الأمرين بشكل لا يقل وضوحا، وان انتهى في نهاية المطاف الى تطبيق العقوبة بحجة أن اللاجئ عراقي قد عبر بلدا آمنا (سوريا) قبل دخوله الى لبنان مما يحرمه من امكانية التذرع بهذا الحق. ويظهر اذا المعيار الجغرافي حاسما في الحالة الحاضرة، ، وهو أتى ليدعم الوضعية السياسية الخاصة للاجئين السوريين.

متعاطو المخدرات: العلاج كبديل عن العقاب
هنا، نشير الى الحكم الصادر بتاريخ 7-5-2012 عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون بكف التعقبات ضد شخص ثبت أنه تعاطى حشيشة الكيف بعدما أبرز في جلسات عدة امتدت على ما يقارب سنتين افادات بخلو جسمه من المواد المخدرة وتاليا بانقطاعه التام عن استخدامها[7]. ورغم أن هذا الحكم أتى وفيا لروحية قانون المخدرات الصادر في 1998 الذي أوجد وضعا خاصا للمدمن، بحيث تتوقف التعقبات ضده في حال أذعن لاجراءات العلاج المنظمة قانونا وثابر عليه حتى تمام شفائه، فانه شكل ما يشبه انقلابا ضد المقاربة العقابية التي ما تزال تحظى بشبه اجماع القضاة في قضايا تعاطي المخدرات والادمان عليها[8]. وكان القضاة يتمسكون بهذه المقاربة على أساس أن العلاج المطلوب كبديل عن العقاب يقتضي أن يتم من خلال الآليات المحددة قانونا (وهي بالمناسبة آليات لا يمكن اللجوء اليها حاليا بسبب امتناع الدولة عن تفعيلها). ولتعليل هذا الموقف المخالف ولاقناع سائر القضاة بوجوب انتهاجه، اعتمد القاضي تعليلا لافتا: فبعدما ذكر أنه لا يجوز تحميل المدمن وزر تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها، ركز أيضا على وجوب تنفيذ النص بكماليته من دون اجتزاء أو اقتطاع عملا بمبدأ “أن لا جرم ولا عقوبة من دون نص”. فالقانون لا ينص على تجريم الادمان ونقطة على السطر، كما هي الحال في الجرائم الأخرى التي يسعى الى ادانتها، انما هو أكثر تعقيدا ويشمل في الوقت نفسه امكانية التحرر من التجريم في حال العلاج. وتاليا، يفقد النص ليس فقط معناه والغاية منه انما قبل كل شيء مقاطع صريحة منه، في حال تطبيق المعاقبة من دون أي التفاتة الى العلاج، تماما كما يحصل في حال ترداد عبارة “لا اله” (وهذه هي العقوبة) من دون “الا الله” (الذي هو العلاج كبديل عنها). وفي ذلك ما يحوله الى نص ادانة، فيما أن الهدف منه هو فقط الضغط على المدمن لحثه على الاذعان للعلاج.
بقي أن نذكر أن بامكان هذا الحكم في حال تعميمه، تماما كالحكم الصادر عن نفس القاضي في 3-12-2009 بشأن “جرم المجامعة خلافا للطبيعة” والآيل الى عدم تجريم المثلية الجنسية أن يفيد فئة اجتماعية واسعة ممن يجدون أنفسهم اليوم في وضع هش وفي قطيعة مع القانون ومهددين في أي ثانية باثقال سجلاتهم العدلية بالسوابق.

الأحداث في حال خلاف مع القانون:
هنا نلفت النظر الى القرار الصادر في26-7-2012 عن قاضي الأحداث في بيروت غادة شمس الدين والآيل الى فتح ملف حماية لطفل محتجز تعسفا في نظارة المديرية العامة للأمن العام. وكان الأمن العام قد أبقى القاصر محتجزا لديه لما يقارب الشهرين بعد انتهاء مدة محكوميته التي قضاها في سجن رومية. وقد كلف القرار مندوبة اجتماعية بالانتقال الى مكان الاحتجاز للقيام بتحقيق اجتماعي يبين سبب احتجاز القاصر وبالاستفسار من القاصر عن وضعه، كما كلف طبيبا للكشف على القاصر وتحديد حالته الصحية. وفور بدء تنفيذ هذا القرار (قيام المندوبة والطبيب بزيارة نظارة الأمن العام)، تم اطلاق سراح القاصر، تجنبا لانتقادات بالتعرض للقاصرين الذين يعدون أطفالا بموجب قانون الأحداث. وهذا القرار ذات أهمية فائقة، ليس فقط لجهة الوقائع التي يثبتها (احتجاز قصر في نظارة الأمن العام) انما أيضا في النتيجة التي توصل اليها. فهو يكرس دور قاضي الأحداث في مراقبة أوضاع الأطفال والقاصرين في السجون وأماكن الاحتجاز والنظارات، وفي اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات في مواجهة أي تعسف أو اهمال قد يصدر عن أي من الأجهزة الأمنية المشرفة على هذه الأماكن، بل ما يراه مناسبا من اجراءات لتأمين ما يراه ملائما من شروط احتجاز. ومعه، بات لملف اصلاح سجون الأحداث لاعب جديد اسمه “قاضي الأحداث[9].
3-حماية المصالح الاجتماعية المشتركة:
في هذا المجال، والى جانب الحكم المتصل بالقضية المعروفة تحت تسمية “المرفأ الفينيقي”[10]، نسجل حكما متصلا بحماية البيئة صدر بتاريخ 28-3-2012 عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون. وكان أحد المواطنين قد ألقى بردميات على ضفتي نهر الجوز مما أحدث تلوثا بيئيا وأدى الى تغيير المجرى الطبيعي للنهر والى تلوثه. وقد أفرد القاضي حيثيات هامة في اتجاه اثبات تأثير هذه الأعمال على الحياة النباتية والحيوانية التي تطورت في مدار النهر وتاليا على النظام الايكولوجي ككل. وتبعا لذلك، أوضح بأن هذه الأفعال تقع ليس فقط تحت طائلة قانون العقوبات وفق ما ادعت به النيابة العامة، انما أيضا تحت طائلة القانون رقم 64/1988 والتي تنص على أنه يرتكب جريمة تلويث البيئة من يرمي في الأنهار والسواقي وسائر مجاري المياه أو أي مكان آخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة أو بنتيجة تفاعلها بالانسان أو بالحيوان أو بسائر عناصر البيئة“. وقد ألزم الحكم المدعى عليه“بازالة الردميات كافة عن ضفاف نهر الجوز ومن داخل مجراه وباعادة الحال الى ما كانت عليها”. وهو لم يكتف في هذا المضمار بتطبيق النص أو التذكير بمضمونه، بل ذهب أبعد من ذلك في اتجاه احاطته بأبعاد اجتماعية وانسانية فائقة. فالمحافظة على البيئة ونظافة الأنهار هي من مقتضيات المحافظة على الحياة البشرية التي لا تعدو كونها “عنصرا من عناصر هذه الطبيعة وجزءا من هذا النظام الأكولوجي” وبالتالي هي ليست مجرد كماليات كما قد يظنه البعض انما ضرورات حياتية يجب أن تبقى في رأس الأولويات.
4-الحق بمحاكمة عادلة:
في هذا المجال، برزت قضايا عدة، اتصل بعضها بحق المتقاضي بالمراجعة القضائية على درجتين فيما آل بعضها الآخر الى حمايته ضد ممارسات من الفساد القضائي (السمسرة القضائية). بالمقابل، بقي القضاء عاجزا عن وقف ممارسة هيئة القضايا غير القانونية في التهرب من تبلغ أوراق الدعاوى المقامة ضد الدولة، على نحو حرم أشخاصا عدة من حقهم في مقاضاتها[11]. كما بقيت وزارة الداخلية عاجزة عن تأمين سوق السجناء بشكل منتظم الى مواعيد محاكمتهم[12]. فضلا عن ذلك، سجل خلال العام 2012 بروز احتجاجات كبرى ومسلحة قوامها العصبية لارغام القضاء على اتخاذ قرارات في اتجاه معين كاخلاء سبيل أحد المشتبه بهم، والمؤسف أن هذه التحركات لقيت تعاطفا وتأييدا لدى مراجع عليا في السلطة التنفيذية[13].
المجلس التأديبي لنقابة المحامين تحت مجهر القضاء
بتاريخ 25-6-2012، أصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية والمؤلفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارتين عُلى رمضان ونوال صليبا وعضوي نقابة المحامين في بيروت الأستاذين ناضر كسبار وفادي بركات، قرارين آلا الى ابطال القرارين التأديبيين الصادرين عن النقابة والآيلين الى شطب المحامي محمد مغربي عن جدولها. وكان قرارا التأديب قد صدرا على خلفية تصريحات قاسية للمغربي بحق مجلس النقابة. وأهم ما في هذين القرارين تمثل في التأكيد على استمرار صفة مغربي كمحام رغم صدور القرارين التأديبيين، طالما أن استئناف هذين القرارين أمامها يؤدي الى تعليق نفاذهما. وبذلك، أيدت المحكمة موقف مغربي الذي كان خاض حروبا قضائية (من دون أي مبالغة) لتثبيت صفته تلك وذلك طوال عشر سنوات أي منذ صدور قرار شطبه الأول؛ وقد كبده ذلك ايداعه في الحبس لأيام عدة بتهمة انتحال صفة محام بناء على شكوى من نقابة المحامين، كما كبده خسائر مهنية كبيرة جدا. بل الأسوأ من ذلك هو أن رئيس مجلس القضاء السابق مطانيوس الخوري خرج عن صلاحياته بهدف مؤازرة نقابة المحامين في سعيها الى فرض تنفيذ قراريها التأديبيين، وذلك من خلال اصداره تعميما (غير قانوني) وزع على الدوائر القضائية كافة مفاده أن مغربي فقد صفته كمحام بصورة نهائية. وقد وصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة حين رأت وجوب استبعاد أحكام نظام النقابة الداخلي (المادة 110 منه) التي تنص على تعجيل تنفيذ القرار التأديبي لتعارضها “مع النص الأعلى درجة والمنصوص عليه قانونا[14]والذي يمنع ذلك. وتبعا لهذا القرار، بات بامكان المحامي الذي يتعرض لقرار تأديبي تعسفي من نقل قضيته الى مرجع قضائي محايد من حيث المبدأ، على نحو يمنحه حق المحاكمة العادلة ويجعله أكثر حصانة في الدفاع عن موكليه، تجاه الجميع بما فيهم النقابة التي ينتمي اليها. فضلا عن ذلك، طبقت المحكمة “مبدأ التناسب” من خلال الموازنة بين الحق (المتمثل بحرية المحامي بالتعبير عن رأيه) والضرر الذي قد ينتج عنه، وانتهت الى ابطال العقوبات القاسية مكتفية بعقوبة “التنبيه” وهي أدنى عقوبة تأديبية وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة. ومن الطبيعي اذ ذاك أن يشكل القراران، بما آلا اليه، دعوة لنقابة المحامين الى مراجعة نظامها الداخلي وأصول التأديب المعتمدة لديها بما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية والمحاكمة العادلة وحرية النقد المباح[15].
كما تجدر الاشارة في هذا المجال الىالحكم الصادر في 8-3-2012 عن القاضي المنفرد الجزائي في صور بلال بدر، والذي أظهر مثابرة في التحقيق للكشف عن عناصر السمسرة القضائية والتي برز فيها تورط أشخاص عدة من بينهم أحد القضاة[16]في ممارسات مماثلة بشكل منتظم. وقد استفاد المجلس التأديبي للقضاة من الحكم المذكور لاصدار قرار بعزل القاضي المذكور.
وفي السياق نفسه، تجدر الاشارة الى صدور حكمين بعزل قاضيين آخرين بقرارين تأديبيين، وهو أمر يعبر عن تشدد ولو نسبي بالمحاسبة طالما أنه خلال فترة 2001-2011 سجل عزل قاض واحد بقرار تأديبي.
5-في المبادئ الآيلة الى توسيع قدرة القضاة على الاجتهاد:
الى ذلك، أخرج القضاة في أحكامهم بعض المبادئ التي من شأنها توسيع ما للقضاء من هامش في الاجتهاد. والمبدأ الأول هو المبدأ المتمثل في مفهوم “الحق الطبيعي”. وهذا ما قرأناه في الحكمين المذكورين أعلاه بشأن حرية المعتقد حيث تم الاستناد الى الحق الطبيعي لتفسير مدى هذه الحرية[17]ولكن أيضا بشأن اللجوء حيث تم الاستناد الى الحق الطبيعي لاستبعاد التجريم[18].
أما المبدأ الثاني فهو مبدأ التناسب الرامي الى اجراء موازنة بين الحقوق أو الحريات أو المصالح المعنية في قضية معينة. وهذا ما قرأناه في عدد من القضايا المشار اليها أعلاه، نذكر منها قضية سبينس حيث تم تغليب الحرية النقابية على حق أصحاب العمل بصرف أجرائهم، وأيضا القضية الآيلة الى تجاوز بند بمنع المنافسة في ضوء الموازنة بين حرية العمل وما تتصل به من حقوق ومصالح صاحب العمل بفرض عدم المنافسة على أجرائه بعد انهاء العمل لديه. كما واصل قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف تعزيز اجتهاده لجهة خطورة توسع قاضي الأمور المستعجلة في قبول الطلبات بمنع نشر الأعمال الفنية أو الفكرية أو الاعلامية صونا لكرامات أشخاص آخرين[19]. فالموازنة بين الحقوق والمصالح المتنازعة لا تقتصر على الموازنة بين أسنادها وفق قيمتها القانونية بل تتعداها لتشمل الموازنة بين فوائدها الاجتماعية والسياسية وهي موازنة تؤول فيما عدا حالات استثنائية جدا الى استبعاد الرقابة المسبقة على الاعلام صونا لدوره الرقابي. كما نسجل للقاضي نفسه موازنة أخرى بما يتصل بالحق بالخصوصية[20]ذات القيمة الدستورية أو ايضا بحق التقاضي[21].

نُشر في ملحق2012 مع العدد السابع من مجلة المفكرة القانونية


[1]وكانت الهيئة التأسيسية للنقابة قد أغلقت باب الانتساب عملا بنظامها الداخلي الذي ينص على وجوب وضع لائحة شطب نهائية قبل 15 يوما من اجراء الانتخابات.
[2] يمنى مخلوف، في موازاة الخطاب العام عن الأجور وتعطيل مجلس العمل التحكيمي، قاضي الأمور المستعجلة يتدخل لحماية حرية العمل، المفكرة عدد 4، نيسان 2012.
[3] نزار صاغية، القاضية الخطيب وحزب التحرير والمادة 9 من الدستور: لمن اراد ان يؤمن بالخلافة او ان لا يؤمن.. المفكرة القانونية، المفكرة، عدد 4، نيسان 2012.
[4]يكفي لهذه الغاية مقارنتها بالموقف الصادر عن مجلس شورى الدولة في 15 تموز 2009 والذي رأى على نقيض ذلك بأن المادة 9 تسمح بتقييد حرية المعتقد، التي تبقى “مرتبطة بالنظام الطائفي الذي يفرض على كل لبناني ان ينتمي الى طائفة من طوائفه الرسمية فلا يبقى طليقا في حياته الاجتماعية والسياسية خارج الاطار الطائفي الذي ولد فيه او انتسب اليه باعتبار ان حرية المعتقد تستتبع اعتراف القانون اللبناني بحق الفرد في تغيير دينه ومذهبه ومعتقداته (مع الاشارة الى ان أنظمة الأحوال الشخصية عند المسلمين لا تجيز للمسلم تغيير دينه) “. وعن تعليق على الحكم المذكور، الاخبار، 21 آب 2009 المنشور ايضا على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 13-1-2012 تحت عنوان: “للذكرى”. ويبين المرجع كيف أن أحد أعضاء المحكمة (شكري صادر) اتخذ في القرار المذكور موقفا مناقضا تماما لآراء استشارية سابقة صادرة عنه بصفته رئيسا لهيئة الاستشارات والتشريع.
[5] غيدة فرنجية، حكم قضائي يقلب “الأفكار المسبقة” في قضية لاجئ سوري: “ممارسة حق اللجوء من دون تجاوز ليس جرما”، المفكرة القانونية، العدد الخامس، تموز 2012.
[6] مثلا على ذلك: يحي غبورة، 10-9-2009، وقد ورد تعليق عليه في نزار صاغية، أجمل الأحكام 2009، القاضي رائدا في مجتمعه، الأخبار،  17-1-2010.
[7]نزار صاغية، قاض ينقض المنطق العقابي في معاقبة الادمان: لماذا نطبق قانون المخدرات مجتزأ على قاعدة أن “لا اله”؟، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية.
[8] نزار صاغية، الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة، بالتعاون مع جمعية سكون، قيد النشر، 2011.
[9] غيدة فرنجية، “وقرار لافت لحماية قاصر محتجز تعسفا تحت الجسر، والأمن العام يستجيب”..، المفكرة القانونية، العدد 6، تشرين الأول 2012.
[10]جو رومانوس، قضية المرفأ الفينيقي تكشف ثغرة قانونية في التنظيم القضائي: لا قاضي عجلة لوقف تنفيذ القرارات الادارية، منشور في هذا الملحق بالذات.
[11] غيدة فرنجية، الدولة هذا “الخصم الشريف” الذي يتهرب من المحاكمة، المفكرة القانونية، عدد 7، كانون الثاني 2012.
[12] نزار صاغية، مهزلة عدم سوق الموقوفين الى المحاكمة في حكم قضائي: الى متى يستمر ازدراء القضاء والحرية الشخصية؟ المفكرة القانونية، عدد 5، تموز 2012.
[13] نزار صاغية، ظاهرة حرق الدواليب تخترق قصور العدل: الحق في محضر العصبية، المفكرة القانونية، عدد 5، تموز 2012.
[14]–  كارلوس داود، محكمة الاستئناف تلغي شطب المغربي من جدول المحامين وتفتح آفاقا جديدة لتفاعل المحامين مع نقابتهم، المفكرة القانونية عدد 5، تموز 2012.
[15]– مرجع مذكور أعلاه.
[16]– نزار صاغية، ثلاثة قضاة يتعاضدون لكشف “صرف نفوذ” في قصور العدل، وعلى الرأي العام ان يكتب التتمة…، المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012.
[17]نزار صاغية، القاضية الخطيب وحزب التحرير.. مذكور أعلاه.
[18]غيدة فرنجية، حكم قضائي يقلب “الأفكار المسبقة” في قضية لاجئ سوري: مذكور أعلاه.
[19] قرار 13 حزيران 2012، وعنه نزار ضاغية، القاضي معلوف يؤكد مجددا خطورة الرقابة المسبقة: هذه هي أسبابي الاجتماعية والسياسية والفلسفية، المفكرة القانونية، عدد 5، تموز 2012.
[20] قرار16-8-2012، وعنه: نزار صاغية، كيف نحمي حقا معينا من دو
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مجلة لبنان ، لبنان ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، الحق في الصحة والتعليم ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني