أساتذة القانون بتونس: إدانة لتجاوزات هيئة الانتخابات ودعوة لتنفيذ أحكام الإدارية


2024-09-05    |   

أساتذة القانون بتونس: إدانة لتجاوزات هيئة الانتخابات ودعوة لتنفيذ أحكام الإدارية

بتاريخ 05 سبتمبر 2024، أصدر 89 من أساتذة القانون والعلوم السياسية  بالجامعة التونسية بيانا أكدوا صلبه أنّه وإيمانا منهم برسالتهم” العلمية السامية وبدورهم ومسؤوليتهم في ترسيخ قيم الجمهورية ودولة القانون” وفيما تعلق “بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر  2024″، فإنهم وإن كانوا يقرّون بأنّ الهيئة “مسؤولة، وفق الدستور والقانون على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة” فإنهم  بمقتضى خبرتهم الأكاديمية يؤكدون على كون ذلك لا يتعارض مع وجوب أن تبقى “خاضعة في كل قرارتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي، لرقابة القضاء الإداري” وليؤكدوا على “أنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حلّ من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقوّمات دولة القانون”. وقد أردف البيان بأن “الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها”. وبالتالي، فإن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية “يمثل” خرقا فادحا للشرعية تنحدر بقرار “الهيئة” إلى مرتبة “القرار المعدوم” وهو زيادة على ذلك “يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمسّ من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدّي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أيّ انتهاك وفقا لأحكام الدستور”. وقد طالب الموقعون أخيرا هيئة الانتخابات بالامتثال فورا لأحكام الجلسة العامة وبإدراج الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.”

ويبدو هذا البيان هاما لجهة أنه يصدر عن مختصين في القانون ذوي مشارب فكرية متعددة ومتنوعة وبخلفية أكاديمية قانونية ولكونه يعطي موقفا قانونيا يجزم بعدم شرعية قرار هيئة الانتخابات إقصاء المرشحين للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي من القائمة النهائية للمترشحين. ويزيد بالتالي في عزلة الهيئة عن المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي التونسي الذي انتفض دفاعا عن حق تونس في انتخابات نزيهة تعددية. 

ويهم المفكرة وهي تحيي استماتة النخبة الحقوقية والقانونية والقضائية في الدفاع عن قيم المجتمع الديموقراطي ن تنشر بيان الجامعيين لتمكين قرائها من الاطلاع عليه.

النص الكامل للبيان: 

نحن أساتذة القانون والعلوم السياسية الممضيات والممضون أسفله وإيمانا منا برسالتنا العلمية السامية وبدورنا ومسؤوليتنا في ترسيخ قيم الجمهورية ودولة القانون وتبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل،تنتبه إلى ما يلي: – لئن تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور والقانون على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة، إلا أنها تبقى خاضعة في كل قرارتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي، لرقابة القضاء الإداري وبناء عليه فإنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية المقومات دولة القانون –

 إن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذهاإن تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها في حين أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة، والذي أجاز الاعلام إما بالقرار ” أو “بشهادة في منطوقه”، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه.

إن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأن الأحكام لم نقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية” كما جاء في بيان الهيئة، تمثل خرقا فادحا للشرعية تنحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدومإن قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدّي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور.ولذا نطالب هيئة الانتخابات الامتثال فورا لأحكام الجلسة العامة وبإدراج الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحينللانتخابات الرئاسية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، دستور وانتخابات



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني