الحق بالبيئة في الدستور التونسي الجديد


2014-10-07    |   

الحق بالبيئة في الدستور التونسي الجديد

بعد طول انتظار، تمت دسترة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. وكانت هذه الفكرة قد طرحت منذ بداية التسعينيات، وتواصلت دعوات الدسترة إلى آخر تعديل للدستور التونسي الصادر في 1-6-1959. وقد حصلت هذه الدعوة بمناسبة التعديل الدستوري المؤرخ في 1-6-2002، من المرجع الحكومي المعني (الوزارة المكلفة بالبيئة)، لكن الإرادة السياسية العليا ممثلة في رئاسة الجمهورية، وتحديداً وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، لم تكن راغبة في إدراج هذا الحق صلب الدستور.

إلا أن غياب التنصيص الدستوري لم يمنع إقرار الحق في بيئة سليمة، سواء في القوانين الصادرة قبل جانفي/كانون الثاني 2014 أو في أحكام القضاء بنوعيه العدلي والإداري.

فعلى المستوى التشريعي، يعدّ القانون الصادر في 2 أوت/ آب 1988 أول نصّ قانوني كرّس الحماية الشاملة للبيئة وأقر الضرر البيئي الصرف والجريمة البيئية الصرفة أيضاً. كما كرّس مجمل الآليات الحمائية للبيئة على المستوى الاستباقي بإقراره ضرورة دراسات التأثير على البيئة  أو على المستوى اللاحق بإقراره مبدأ الملوث المسؤول. وأوجد لأول مرّة الأداءات البيئية الصرفة ونص على إحداث صندوق لمكافحة التلوث وجعل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الهيكل المختص في حماية البيئة وفي تمثيل مصالح البيئة أمام القضاء دون سواها. ثم توالت عديد النصوص القانونية التي أقرت “الحق في بيئة سليمة” ابتداءً من الأمر الصادر في سنة 1993 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. ثم أقرت مجلة التهيئة الترابية الصادرة سنة 1994 هذا الحق وأكده قانون نوعية الهواء لسنة 2007 وكذلك قانون 2009 المتعلق بالمحميات البحريّة.

أما على المستوى القضائي، فإن الملاحظ هو تفاوت الدور الذي يقوم به كل من القضاء العدلي والقضاء الإداري في تكريس الحق في بيئة سليمة.
فالقضاء العدلي أصبح منذ صدور قانون 1988 المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، هو القضاء المتخصص في قضايا البيئة، خاصة أن معظم الاعتداءات على البيئة تكون متأتية من الخواص[1]. وقد أدى ذلك الى تطوير سريع للنزاع البيئي العدلي على أساس هذا القانون. أما القضاء الإداري وبحكم تخصصه في النزاعات التي تكون الهيئات العمومية طرفاً فيها، وبحكم أن الوكالة هي بدورها شخص عمومي، فلم تكن ترفع قضايا ضدّ غيرها من الهيئات إلا في مناسبة واحدة سنة 1991 ضدّ بلدية. وكانت معظم هذه النزاعات تسوى داخلياً (إما ادارياً أو سياسياً) ولا ترفع للقضاء الإداري. وقد اقتصر عمل القضاء الإداري في القضايا التي يرفعها الخواص ضد الإدارة ولم يكن عندها مخولاً لتطبيق قانون 1988، وعندها يطبق القوانين المشتركة والتي لم تكن مؤسسة على حماية البيئة بالمعنى الصرف. إلا أن ذلك لم يمنع القضاء من تطوير مبادئ هامة لحماية البيئة وحق المواطن في بيئة سليمة “إذ صدرت عديد القرارات القضائية التي أكدت خصوصية النزاع البيئي (استئناف تونس 1994)، على شمولية مبدأ الملوث المسؤول (تعقيب 1996)، عدم اعتبار الجريمة البيئية جريمة مستحيلة (استئناف صفاقس 1992)، عدم سقوط جرائم التلوث (تعقيب 1996)، تكريس مبدأ الحيطة/الاحتياط في ما يتعلق بالأضرار التي قد تنتج من لاقطات ذبذبات الهواتف الخلوية (استئناف صفاقس 2007، استئناف بن عروس 2010، استئناف تونس 2011).

هذا الإطار العام مهّد للمطالبة بدسترة الحق في بيئة سليمة. فمع سقوط نظام الحكم في 14 جانفي/ كانون الثاني 2011 وبداية الإعداد لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر /تشرين 2011 كانت كل الأحزاب والقائمات الانتخابية قد أدرجت، بصفة تلقائية، “حماية البيئة والحق فيها” في برامجها الانتخابية. وكان لمنظمات المجتمع المدني في تلك الفترة دور هام في الترويج لهذه الدسترة. وكوّنت هذه المنظمات شبكة الجمعيات الناشطة في المجال البيئي. وكترجمة لذلك، كان الفصل المتعلق بإقرار الحق في بيئة سليمة ومتوازنة محل توافق وقبول من كل مكونات المجلس الوطني التأسيسي، علماً أن دسترة حماية البيئة والحق فيها لم تقتصر على فصل واحد في الدستور. فهذه الدسترة شملت مواضيع عدة من دستور 2014، ما يدعونا إلى التساؤل عن المقاربة التي اعتمدها الدستور في تكريس حماية البيئة (1) والمكونات البيئية التي ركز عليها نص الدستور(2) والضمانات الدستورية لحماية البيئة وتكريس الحق فيها (3).

المقاربة الدستورية في حماية البيئة وضمان الحق فيها:
يقر الدستور التونسي الجديد مقاربة شاملة لضمان الحق في بيئة سليمة، إلا أن الطابع الغالب على مقاربة حماية البيئة هو التأكيد على التنمية المستدامة، ما قد يهدّد بتعويم حماية البيئة في مقاربة اقتصادية أساساً يمكن أن تحجب الأصل وهو المحافظة على البيئة لتعلي الجانب الاقتصادي على البعد البيئي.

– التكريس الصريح للحق في البيئة: أقر الدستور الجديد هذا الحق بصفة صريحة في توطئته والتي لها قيمته نفسها، بمقتضى الفصل 145 الذي عدها “جزء(اً) لا يتجزأ منه”. فقد أسس الدستور وفق توطئته على “الوعي بضرورة… المحافظة على البيئة سليمة…”. ثم كان الفصل 45 الذي أقر: “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة…”. هذا الإقرار جاء عاماً وشاملاً ويصنف بذلك كحق من حقوق الإنسان وجاء محمولاً على الدولة ضمانه وليس فقط المساعدة على التمتع به، ويكون بذلك شبيهاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتفاقية أكثر منه بحقوق الجيل الثالث.

– غلبة مقاربة التنمية المستدامة على المقاربة الحمائية الصرفة للبيئة.

على مستوى التعامل مع الموارد البيئية، نلاحظ أن الدستور يقرن بصفة آلية وفي كل المواضيع بين البيئة والاستدامة. فقد نصت الديباجة على أن “الحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة” ويتواصل ذلك في الفصل 12 حيث “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة…” وفي باب الهيئات الدستورية تم التنصيص على “هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة” (الفصل 129).

هذا التمشي الذي توافق عليه أعضاء المجلس التأسيسي بمختلف مكوّناته، بالرغم من مطالب المجتمع المدني البيئي الذي كان يرغب في دسترة هيئة عليا للحفاظ على البيئة، من شأنه أن يغلب المقاربة التنموية (الاقتصادية) على المقاربة البيئية الصرفة. إلا أن هذا التمشي الشمولي يجب ألا يحجب عنا بعض الاهتمام الدستوري ببعض المسائل والعناصر البيئية دون غيرها.

تركيز الدستور على بعض المسائل البيئية:
خصّ الدستور الجديد بعض المسائل البيئية بأحكام معينة، تمييزاً لها عن غيرها أو تأكيداً لأهميتها.

فقد أكد الدستور وجوب “القضاء على التلوث البيئي” جاعلاً منه مسؤولية محمولة على الدولة التي توفر الوسائل الكفيلة بالقضاء عليه” (الفصل 45). وهو إقرار هام بمسؤولية الدولة، ولكنه يبقى منقوصاً لأن واجب المحافظة على البيئة وسلامتها وتوازنها يبقى محمولاً على الكافة: مؤسسات وأفراداً  ومجموعات.

أولى الدستور أيضاً أهمية خاصة لمسألة “سلامة المناخ” (التوطئة والفصل 45). وهي مسألة هامة جداً، ذلك أن هذا الإقرار الدستوري من شأنه أن يعزز انخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة المناخ وأن يدفع بالمشرّع لاحقاً إلى إصدار قوانين وطنية متعلقة بذلك وسد فراغ تشريعي لا يزال يطبع القوانين التونسية المتعلقة بالبيئة.

خص الدستور الجديد “الحق في الماء”  بفصل خاص به سبق في ترتيبه الفصل الخاص  بحماية البيئة ككل. حيث نص الفصل 44 على أن: “الحق في الماء مضمون، المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع”. وهذا الإقرار الهام جاء نتيجة عاميلن: نضال منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وتكوينها لشبكة جمعيات عملت على الضغط في اتجاه هذا الإقرار، وكذلك تمسك نواب الجهات الداخلية وخاصة منها جهات الوسط والجنوب في تضمين الحق في الماء في فصل دستوري.

إلا أن هذا الإقرار أثار عديد النواب الذين تمسكوا بأن ضمان هذا الحق يجب ألا يحمل فقط على الدولة ومؤسساتها، بل يجب تقاسم هذا العبء مع المجتمع. وهو ما من شأنه أن يجعل المسؤولية مشتركة  في الحفاظ عليه وترشيده. أما من حيث ضمان الحق في حد ذاته فقد جاء الفصل عاماً حيث لم يحدد محتوى هذا الحق: الماء. ولكن أيّ ماء نضمن؟ لذا كان الأجدر وهو ما دعت إليه مكونات المجتمع المدني أن يتم ضمان الحق في الماء بكميات كافية وجودة مقبولة وهو ما لم يأخذ به التوافق الذي حصل في المجلس.

الاهتمام بالموارد والثروات الطبيعية: فيما نصت التوطئة على حماية الموارد، تناول الفصلان 12 و13 الثروات. ويعكس اختلاف المصطلحات المقاربة الدستورية المعتمدة: اقتصادية أو بيئية. وهو ما يعود بنا إلى الفكرة السابقة التي تؤكد مقاربة التنمية المستدامة أكثر من المقاربة الحمائية لهذه العناصر البيئية.

اهتم الدستور أيضاً بالموروث الثقافي حيث جعل من الدولة هي الحامي له وهي الضامن لحق الأجيال القادمة فيه (الفصل 42 فقرة 2).  هذا الإقرار جاء ليعكس كل المخاوف التي أحاطت بالموروث الثقافي والإنتهاكات التي تعرض لها طيلة العهد السابق وكشف عن بعضها بعد 14 جانفي 2011. وهو إقرار يعزز المكوّنات الاصطناعية للبيئة.

إن التأسيس للتنمية المستدامة والتركيز الدستوري على بعض عناصر البيئة ومكوّناتها يتطلب وضع آليات لتحقيقها.

3.الضمانات الدستورية للحق في البيئة وحمايتها:
بالرجوع إلى نص الدستور  الصادر في 27 جانفي / كانون الثاني 2014، نلاحظ أنه عمد إلى وضع بعض الضمانات للتمتع بالحق في البيئة.
فقد اعتبر الحق في بيئة سليمة من بين حقوق الإنسان المكرسة في الباب الثاني المخصص للحقوق والحريات. وبذلك، بات الحق في البيئة من “مكتسبات حقوق الإنسان” المصنفة “فوق دستورية” التي لا يجوز وفق الفصل 49 من الدستور “لأي تعديل” أن ينال منها. كما أن القانون هو الذي “يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها”.

بالمقابل، فإن الفصل 65 من الدستور حصر صلاحية المشرّع بوضع النصوص المتعلقة بـ”المبادئ الأساسية لنظام … البيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة ….”, ليترك للسلطة الترتيبية  العامة (التي تعود بمقتضى أحكام الدستور الجديد لرئيس الحكومة من حيث الأصل وبصفة محدودة لرئيس الجمهورية) وضع التفاصيل والآليات الكفيلة بممارسة هذا الحق، وهو ما من شأنه أن يجعل من السلطة التنفيذية  هي المتحكم في التشريعات البيئية، ما قد يمثل خطراً على العناصر البيئية وعلى حمايتها خاصة، ولا سيما أن السلطة التنفيذية محمولة عادة على المصالح الآنية.

وعلى المستوى المؤسساتي، فقد استحدث الدستور في فصله 129 “هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة”، وهو الهيكل الذي سيعنى من حيث الأصل بالمسائل البيئية ولكن دائماً في إطار مقاربة  التنمية المستدامة وليس بمنظور حماية البيئة فقط. بالإضافة الى ذلك، نلاحظ  أنه لا يعود إلى هذه الهيئة إلا صلاحيات استشارية فقط بحيث تستشار في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. فيكون دورها بالأساس ذا بعد معنوي وقيمة أخلاقية، فتلعب دورها بوصفها هيئة عليا مؤثرة في القرارات الكبرى.

خلاصة:
إن التمشي الدستوري الجديد في ما يتعلق بالحقوق البيئية جاء ليؤكد التمشي التشريعي والقضائي السائد قبل إصدار الدستور وليعطيه القيمة العليا. إلا أن المستقبل التشريعي هو الذي سيخبرنا عن مدى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية، خاصة أن العمل على صياغة “مجلة البيئة” أصبح في مرحلة متقدمة.

نشر هذا المقال في العدد | 21 |أبلول/سبتمبر/  2014 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

بعدما بات الحق بالبيئة حقا دستوريا في دول عدة:ماذا يعني أن تتوسط شجرة علم لبنان؟

 


[1]أي الأشخاص الذين لا يشغلون وظيفة عمومية.
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مقالات ، تونس ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني