أدب المقامات في أحكام المطبوعات (لبنان)


2014-04-08    |   

أدب المقامات في أحكام المطبوعات (لبنان)

من ضمن الإشكاليات التي طرحت مؤخراً على أثر الحكم الصادر في قضية رندة يقظان ضد محمد نزال والأخبار حول وظيفة محكمة المطبوعات في بيروت ومدى تحوّلها الى محفل لحماية المتنفذين في وجه الحريات الإعلامية، برزت مسألة أدب المقامات، أي الأدب الذي يفرض التمييز في التعامل مع المواطنين بعد تصنيفهم وفق مقاماتهم. ويؤدي أدب المقامات هذا الى عدم توازن معين بين المدعي (رئيس الجمهورية، نائب أو وزير ..) والمدعى عليه (الصحافي)، يقوم على تفاوت في مقاماتهم، ويغيب في حال توافر هذا التوازن بين الأطراف المتخاصمة (بين أقطاب حزبية أو بين صحافيين وفنانين). وهذه الممارسات المتناقضة حكماً مع مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، لا تقتصر على حالات فردية بل تعبّر عن ذهنية ممنهجة تعكس التراتبيات والهرميات السائدة في المجتمع اللبناني. ومن دون مبالغة، من شأن التدقيق والإمعان في أحكام المطبوعات أن يشكل مرجعاً ودليلاً لمقامات المتنفذين ومراكزهم على الساحة اللبنانية، وليس فقط بين اللبنانيين، داخل الأروقة السياسية والمالية والقضائية والفنية أيضاً، مقرونة بسيرتهم وسمعتهم المتداولة في هذه الأوساط.

“حماية خاصة” لمتبوئي مراكز السلطة الحاليين
إن المواد 383[1] و386[2]من قانون العقوبات تولي الموظف المنتخب أو المعيّن لأداء وظيفة أو خدمة عامة والمحاكم والهيئات المنظمة والجيش والإدارات العامة نوعاً من الامتياز لجهة حمايتهم خاصة في وجه جرائم القدح والذم والتحقير. إلا أن المادة 387[3]جاءت لتحد من هذا “الامتياز” مبرئة الظنين إذا كان موضوع الذم له علاقة بالوظيفة وثبتت صحته. في هذا الإطار، وخلال عملية رصد الأحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات لسنتي 2010 و2012، وخاصة تلك التي يكون فيها المدعي متبوّئاً أحد المراكز العامة أو الحكومية أو الأمنية، تبين أن المحكمة طبقت هذه “الحماية الخاصة”، تطبيقاً شبه مطلق، مغفلة منهجياً فحوى المادة 387 التي من شأنها تبرير الذم. ففي كل مرة يكون فيها المدعي في جرم القدح والذم متولياً لوظيفة عامة أو مركز في السلطة، يبت القاضي بوقوع الجرم والذم مكتفياً بالإشارة الى وقار المركز الذي يتم التعرض له وأسلوب الصحافي وعباراته المستعملة، من دون أي مسعى للتثبت من صحة الأقاويل التي تناولت المدعي. وهذا ما نقرأه مثلاً في الأحكام الصادرة في عدد من القضايا المرفوعة من قبل النائب ميشال عون بوجه صحافيين، حيث ورد في متن الأحكام حيثية استُنسخت من حكم الى آخر وفحواها: “ان التوصيف (…) وعلى النحو المبيّن في باب الوقائع، يسيء الى المدعي وينال من سمعته ومن شرفه ومن كرامته، كنائب حالي وكقائد أسبق للمؤسسة العسكرية وكرئيس أسبق للحكومة، (…) وهو يعكس في السياق الذي جاء فيه ومن خلال الكلمات والتعابير القاسية المستعملة ومن خلال الأسلوب الجارح والفج والساخر تحقيراً وذماً وقدحاً بشخصه (…)[4]“. وتالياً، فإن محكمة المطبوعات تفرض موقعاً خاصاً للأشخاص المتبوئين مراكز في السلطة، على نحو يحصّنهم إزاء النقد، بحيث يصبح أي انتقاص من قدرهم تعرّضاً غير مشروع بمفهوم المحكمة دون إقامة أي اعتبار لمنطق المقال والتهم الموجهة الى الشخصية العامة المدّعية والتي قد تكون مرتكبة مثلاً.
أحكام المطبوعات حافظة لمراكز المتنفذين في الدولة حتى بعد ترك وظائفهم…

من جانب آخر، لاحظنا استمرار التعريف عن المدعي بحسب مركزه الوظيفي ولقبه، حتى بعد تركه هذا المركز، تحت عبارة “أسبق”. واستمرت المحكمة بإقرار وقوع جرم القدح والذم على هؤلاء تبعاً لمراكزهم السابقة، علماً أن المحكمة لم تشر في مواد العقوبات، التي أسندت حكمها اليها، الى تلك المخصصة لحماية الموظفين والمؤسسات والتي أشرنا اليها في ما سلف. وتالياً، ينفي ذلك وجود أي مبرر لإعلاء الصفة الوظيفية للمدعي والتركيز عليها، نظراً لكونه مدعياً بصفته المواطنية لا الوظيفية. وعلى سبيل المثال نذكر القضايا المرفوعة من قبل جميل السيد، بين الأعوام 2009 و2011، أي بعد تركه منصبه كمدير الأمن العام اللبناني، حيث اعتبرت المحكمة في متن حيثياتها أن “إشارة كاتبة المقال في متن مقالها الى (…) على النحو المبين في باب الوقائع المبين في الأدلة (…) يسيء الى المدعي وينال من سمعته ومن شرفه ومن كرامته، لا سيما كمدير أسبق للأمن العام اللبناني”[5]. كذلك هي الحال بالنسبة للسيد الياس سكاف الذي تقدم بدعاوى قدح وذم ضد صحافيين فتعاطت معه المحكمة كوزير سابق مشيرة في حيثياتها الى أن “إشارة كاتب المقال موضوع الشكوى الى (…) على النحو المبين في باب الوقائع (…) يسيء الى المدعي وينال من سمعته ومن شرفه ومن كرامته، لا سيما كنائب (سابق) وكوزير (سابق)”[6]. إن حفظ المحكمة لمراكز هؤلاء وألقابهم غير مبرر ولا يهدف حتى الى إثبات صفتهم، خاصة أنهم تقدموا بدعاوى القدح والذم بعد تركهم مراكزهم بفترة. كما أن استعمال عبارة “لا سيما”، الذي يفيد تفضيل ما بعده على ما قبله، من الناحية اللغوية، يفهم منه أن إضافة مركز المدعي الوظيفي أو السياسي هي تأكيد لوقوع جرم القدح والذم وتشديد على “خطورته”، إضافة الى إيلاء المركز الوظيفي أو السياسي  أولاً والشخص الذي يتولاه ثانياً حصانة توجب عدم التعرض له، لا سيما أن البحث بيّن أن ذكر المركز الوظيفي يرافق متبوّئه في جميع الأحكام التي يكون فيها مدعياً. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وردت عبارة “لا سيما كمدير أسبق للأمن العام اللبناني” للبت بوقوع جرم القدح والذم في الأحكام التي كان جميل السيد مدعياً فيها.

وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن تبوّء المراكز هو نوع من الكفالة التي تستمر مع من تولى مركزاً ما في يوم من الأيام حتى بعد تركه إياه، ما يستوي كنوع من “الأرستقراطية”، حيث يحمل هؤلاء الأشخاص ألقابهم التي منحتها إياهم مراكزهم طيلة حياتهم مع ما لذلك من امتيازات. ونتساءل عما اذا كانت هذه الامتيازات تأخذ طابعاً قانونياً أو قضائياً. ولهذا الأمر دلالة على التمييز بين المتقاضين على أساس المواقع الرسمية وغير الرسمية. ومن شأن هذا الفائض في حماية المراكز تحوير المفاهيم التي تقوم عليها مراكز الخدمة العامة وإخراج الخدمة العامة  من إطار المحاسبة. وهو ما يدعو لارتيابٍ مشروع، فكيف لمدعى عليه لم يتبوأ أي مركز رفيع في الدولة أن يثق بحيادية المحكمة وهو على بيّنة مسبقة لجهة المكانة التي تحفظها هذه المحكمة للمتنفذين بمجرد الحفاظ على ألقابهم؟

ومن أدب المقامات، ما نجده في “رول” المحكمة[7] وهو القائمة التي تعلق على باب المحكمة والتي تتضمن ترتيباً متسلسلاً للقضايا، يتحدد بموجبه دور الفرقاء للمثول أمامها. فمتابعة الرول المعلق لجلسات عدة يبين أن ترتيب القضايا يتم وفقاً لمقام الخصوم أو بالأحرى أحد الخصوم فيها. فترتب في رأس القائمة القضايا التي يكون فيها أحد السياسيين مدعياً وفق مقاماتهم (رئيس الجمهورية، نواب، وزراء، رؤساء أحزاب وتيارات) وصولاً الى القضايا التي ليس فيها أي منصب رسمي نافذ. مع الإشارة الى أن رئيس المحكمة هو من يضع هذا الرول، منتهجاً بذلك تصنيفات التمييز على أساس المقامات الاجتماعية والسلطوية للمدعين حتى قبل خوضه بتفاصيل الدعاوى.

مديح وإطراءات بشركات ورجال أعمال ومشاهير
في ما سلف، بدت المحكمة ميالة الى حماية المراكز والمؤسسات أكثر من حماية الأشخاص بحد ذاتهم. إلا أنه برز في عدد من أحكام المطبوعات منحى آخر للمحكمة، يكمن في إبراز شهادة “حسن سلوك” لبعض الجهات المدعية المعروفة في الأوساط التجارية والمهنية والسياسية، في إطار مديحي ذي خلفية مجاملاتية بالاختلاف عن منطق الحيادية أو “الحرص على المؤسسات” السالف ذكره.

ولعل أهم الأمثلة هنا هو الوصف الذي أعطته المحكمة للمدعي الوليد بن طلال حيث صرحت المحكمة أنه ثبت لها: “قيام كل من المدعى عليهما بطرق مختلفة مباشرة وغير مباشرة، وبالتنسيق والتعاون الضمني بينهما على الاتصال بأشخاص مقربين من المدعي، صاحب الأيادي البيضاء، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود..”[8]. وفي دعوى أخرى رفعها جاك سعادة وشركة  CMA-CGM SA، صرحت المحكمة في حيثيتها أن المدعي الأول (المقصود هو السيد جاك سعادة) هو من كبار رجال الأعمال المعروفين محلياً وعالمياً في مجال النقل الجوي واستثمار السفن وأن الشركة المدعية CMA-CGM SAتعتبر من أكبر شركات النقل البحري في العالم”[9]. وفي دعوى تقدم بها طبيب ورجل أعمال آخر الدكتور منير عواضة، عادت المحكمة لتستخدم عبارة لا سيما. فـ”الإساءة اليه (المقصود هو الدكتور منير عواضة) والنيل من سمعته ومن شرفه ومن كرامته، لا سيما كطبيب معروف متخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ومتخصص في أهم جامعات الولايات المتحدة الأميركية وكذلك كرجل أعمال”[10]..

ويبدو من هذه الأسئلة وكأن المحكمة تعوّض عن غياب أي لقب رسمي للمعنيين، كونهم لم يتبوؤوا أي مركز، بالإشادة بمراتبهم وبكبر شأنهم في الأوساط التي ينتمون اليها.

كاريكاتورياً يمكن اختصار المشهد كالتالي: مختار قرية ما أتاه شخص غريب ينسب ارتكابات معينة الى أحد سكان هذه القرية، فبادر الأول الى الدفاع عن الأخير، من دون التأكد من صحة الارتكابات المشار اليها، نظراً لسمعته الطيبة والحسنة. وبالتالي تكون شهادة المختار صك نزاهة لهذا الشخص.

زيادةً على ذلك، ينجلي من حالة “السيد جاك سعادة وشركة  CMA-CGM SA” المشار اليها في الجدول أعلاه وجه منهجي لهذه النزعة. حيث إن هذه الجهة ادعت في ثلاث قضايا قدح وذم ضد الصحافة، في فترات متباعدة، إلا أن المحكمة وفي 3 أحكام[11] تبنّت نفس الحيثية القائمة على مدح الشركة “كأكبر شركات النقل البحري في العالم” والمستندة الى ما هو “معروف عالمياً ومحلياً” عن أهمية رجل الأعمال المعني بالقضية. بدا الأمر وكأن المحكمة تستمد هذه العبارات من قانون مخفي يكرّس أعرافاً وأحكاماً مسبقة، تأخذ طابع صكوك نزاهة مجانية أعدّت على قياس المتنفذين تبعاً لقناعة وتقدير المحكمة على أساس ما هو “معروف وما هو معلوم”، وتفرض نفسها في إطار المجادلة القانونية تلقائياً بمجرد البحث في قضايا تخص هؤلاء. من شأن ذلك أن يشكل رادعاً لأي محاولة نقدية، بالإضافة الى أنه لا يخدم التعليل القانوني ويضعفه لكونه مبنياً على معطيات مجردة من أي إثبات ويتناقض مع مبدأ الحيادية بشكل أو بآخر. إذ أن ما يسنده القاضي الى ما هو “معروف” يلوح بإشارات قد تصيب فرضية المعرفة المسبقة بالجهات المتنفذة، مع ما تقتضيه من تعاطف معها ومجاملتها.

في السياق نفسه، ومن وجهة نظر مهنيّة، لا تظهر ذهنية القاضي أي تمايز عن الأفكار النمطية السائدة في المجتمع، لجهة إعلاء بعض المعايير الطبقية والمستوى التعليمي كقرينة براءة، على أساس قاعدة، هذا شخص “مرتب”، بحسب التعبير اللبناني، مع ما يستتبع هذا التوصيف، في دهاليزه، من تفخيم وتبجيل بأخلاق ومصداقية ونبل من يحظى به. ومثالاً على ذلك الحكم الصادر لمصلحة الطبيب منير عواضة[12]. فبمجرد أن الأخير “معروف متخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ومتخصص في أهم جامعات الولايات المتحدة الأميركية”، فهذا كفيل بأن ترمي المحكمة عليه حرمة النقد والتشكيك بمهنيته.

كل ما سبق مدعاة للقلق إزاء تحول محكمة المطبوعات من محكمة حريات الى متراس محصّن يصون تراتبيات وهرميات المجتمع اللبناني، ويؤدي في نهاية السكة الى مزيد من الفجوات بين المواطن والقضاء. بدل أن يقوم القضاء بدور مصحّحٍ لنزوع المجتمع الى تغليب كفّة الظلم والفساد والاحتكار والاستبداد.

نشر في العدد الخامس عشر من مجلة المفكرة القانونية


[1]المادة 383- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
[2]المادة 386 معدلة وفق القانون 239 تاريخ 27/5/1993
الذم بإحدى بالوسائل المعينة في المادة  209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
[3]المادة 387- ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة  بالوظيفة وثبتت صحته.
[4]راجع الأحكام الصادرة بتاريخ 26-9-2012، ميشال عون ضد جريدة المستقبل، وتاريخ 8-10-2012 عون ضد جريدة المستقبل، وتاريخ 8-10-2012 عون ضد جريدة الشرق، وهي أحكام غير منشورة.
[5]راجع الأحكام الصادرة بتاريخ 18-6-2012، جميل السيد ضد مجلة الشراع، وتاريخ 25-6-2012 جميل السيد ضد جريدة الشرق
[6]راجع الحكم الصادر بتاريخ 5-11-2012 الياس سكاف ضد الموقع الالكتروني لحزب القوات اللبنانية
[7]الرول هو جدول يعلق على باب المحكمة، ومعد بغية تحديد موعد الجلسات وهو يضم الرقم المتسلسل، رقم الدعوى، اسم المدعي واسم وكيله واسم المدعى عليه واسم وكيله مع خانة مخصصة لابداء ملاحظات.
[8]راجع الحكم الصادر بتاريخ 28-6-2010، الحق العام ضد فقيه وعبدو
[9]راجع الأحكام الصادرة بتاريخ21-5-2012 جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد جريدة الأخبار، وتاريخ19-11-2012 جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد وكالة اخبار اليوم، وتاريخ 19-11-2012 جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد وكالة أخبار اليوم.
[10]راجع الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2009، عواضة ضد LAMON.
[11]راجع الأحكام الصادرة بتاريخ21-5-2012 جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد جريدة الأخبار، وتاريخ19-11-2012  جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد وكالة اخبار اليوم، وتاريخ 19-11-2012 جاك سعادة وشركة CMA-CGM SAضد وكالة أخبار اليوم.
[12]راجع الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2009، عواضة ضد LAMON
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني