القضاء التونسي في 2013 (4): المحكمة الدستورية، احدى أبرز ثمار الدستور الجديد


2014-03-07    |   

القضاء التونسي في 2013 (4): المحكمة الدستورية، احدى أبرز ثمار الدستور الجديد

رغم ان الدستور التونسي الجديد لم تتم المصادقة عليه من قبل اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الا في طالع سنة 2014 بتاريخ 26 جانفي 2014، الا أن النظر في مسار صياغة الدستور يكشف أن أهم ملامح النص الدستوري حددتها اعمال اللجان الفنية بالمجلس الوطني التأسيسي وجلسات الحوار الوطني التي استغرقت تقريبا كامل سنة 2013. ويكون من المنصف والحال ما ذكر اعتبار الدستور في سياقه الزمني من ثمار سنة 2013 السنة التي حددت فيها أبرز ملامح احكامه خصوصا منها تلك التي تتعلق بالسلطة القضائية.

ويمكن في سياق التعرض لعمل السلطة التأسيسية المتعلق بالقضاء التعرض لمحاور اساسية تبرز اهمية التوجه الذي ارساه دستور الجمهورية التونسية الثانية في سبيل توفير الضمانات الاساسية لبناء قضاء مستقل يستجيب للمعايير الاساسية لاستقلالية القضاء.
انتهى الدستور الى إرساء المحكمة الدستورية التي يعد بعثها مؤشرا على تطور معين في بناء منظومة القضاء التونسي كما كرس الضمانات الاساسية لاستقلالية القضاء بفروعه العدلي والاداري والمالي.

ارساء المحكمة الدستورية:
يشكل بعث محكمة دستورية بتونس حدثا هاما لكونه يعد تأسيسا لمؤسسة قضائية كانت غائبة عن المشهد التونسي. اذ يكشف تاريخ مراقبة دستورية القوانين في تونس اهمال دستور غرة جوان 1959 لمسالة توفير ضمانات احترام التشريعات للأحكام الدستورية بما سمح لاحقا للنظام السياسي من سن قوانين انتهكت بشكل كبير الحقوق والحريات التي ضمنها. ولم ينجح المجلس الدستوري الذي تم بعثه بتاريخ 17 ديسمبر1987 في الاضطلاع بدور حماية دستورية القوانين او في منع التعديلات الدستورية التي نالت من ” مفهوم الجمهورية”. ويعود ذلك لكون المؤسسة المذكورة استعملت كواجهة للدعاية السياسية للنظام تبين التزامه باحترام علوية الدستور دون ان تكون لها مقومات الاستقلالية التي تمكنها من القيام بدورها. ويكون بالتالي الاعلان عن بعث محكمة دستورية استجابة لاستحقاق طالبت به أجيال من الحقوقيين.[1]

أحجم نواب المجلس الوطني التأسيسي عن الاستجابة للدعوات التي وجهت لهم بتخصيص باب مستقل بالدستور للمحكمة الدستورية، واكتفوا بتنظيم أحكامها في قسم من باب السلطة القضائية.  وفيما سعى المجلس من خلال ذلك التأكيد على التزامه بضمان الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية، فقد أفضى هذا التوجه الى عدم انسجام بين عدد من أحكام الفصول العامة لباب السلطة القضائية وخصوصيات المحكمة الدستورية. وهذا هي حال الفصل 102 الذي يشير الى أن لا سلطان على القضاة لغير القانون فيما ان القاضي الدستوري في أصل مهمته لا يخضع في عمله لغير النص الدستوري.

ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية:
ويلحظ أن الدستور ترك للمشرع ضبط تنظيم المحكمة والاجراءات المتعلقة بها وضمانات قضاتها. وكان يحبذ ان تتولى السلطة التأسيسية مسألة تنظيم ضمانات قضاة المحكمة الدستورية وان لا تتركها للمشرع نظرا لأهميتها في توفير ضمانات استقلالية المؤسسة القضائية.
وتكشف الاعمال التمهيدية للدستور والاعتراضات التي اثيرت حول مسوداته وما تبعها من مراجعات ان تركيبة المحكمة الدستورية كانت من الضمانات الاساسية التي استغرقت مجهود السلطة التأسيسية. وانتهى امرها الى استبعاد فكرة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية من قبل اعضاء المجلس التشريعي من بين مرشحي ممثلي السلط الثلاث (وهو ما اقترحته المسودة الثانية للدستور) والى تكريس أسلوب التعيين من السلط الثلاث اي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ممثلة في المجلس الاعلى للقضاء لقضاة المحكمة الدستورية. فقد نص الفصل 118 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتكون من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة ارباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة ويعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء اربعة اعضاء على ان يكون ثلاثة ارباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. وينتخب اعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا من المختصين في القانون”. وتاليا، يكون القضاة الذين يعودون للمجلس الأعلى للقضاء ولمجلس نواب الشعب منتخبين من قبل مؤسسات دستورية تداولية فيما يكون القضاة الذين تعينهم السلطة التنفيذية معينين من قبل رئيس الجمهورية. ويبدو اختيار رئيس الجمهورية وليس الحكومة ليكون الجهة التنفيذية التي تعين قضاة المحكمة الدستورية مرتبطا بكونه منتخبا بشكل مباشر من الشعب. ويؤدي بالتالي اسناد صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية دون تدخل من الحكومة (المنبثقة عمليا عن غالبية أعضاء مجلس نواب الشعب) ضمانة لعدم استحواذ الاغلبية النيابية على صلاحية تعيين ثلثي قضاة المحكمة الدستورية. كما ان اعتبار رئيس الجمهورية من يسهر على احترام الدستور كما نص على ذلك الفصل 72 من الدستور يؤكد ان اختيار رئيس الجمهورية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية يستند لتصور عام لوظائفه. وبموازاة تعدد جهات تعيين قضاة المحكمة الدستورية التجأ الدستور الى فكرة المدة الواحدة لعضوية المحكمة الدستورية وذلك لتعزيز ضمان استقلالية اعضاء المحكمة عن جهات تعيينهم خصوصا وان السماح بتجدد دورات العمل بالمحكمة الدستورية قد يؤدي الى سعي قضاة المحكمة الدستورية للتقرب لجهات التعيين لاستدامة عملهم بالمحكمة.

ووضع نص الدستور لجهات التعيين ضوابط تمكن من حسن اختيار قضاة المحكمة الدستورية، فاشترط الفصل 118 من الدستور ان يكون قضاة المحكمة الدستورية من ذوي الكفاءة. ويبدو من الصعب تحديد معيار الكفاءة كقاعدة موضوعية بقدر ما يجوز اعتباره التزاما ادبيا يجب على جهات التعيين تحريه. كما اشترط ذات الفصل ان تكون الخلفية لثلاثة أرباع قضاة المحكمة الدستورية تخصصهم بالقانون وتمتعهم بخبرة مهنية لا تقل عن عشرين عاما فيما يكون الربع المتبقي من غير رجال القانون. ويؤدي اشتراط اغلبية من رجال القانون في عضوية المحكمة الدستورية وعقد رئاستها ومنصب نائب رئيسها ضمانة لحرفية مواقف المحكمة الدستورية من جهة الرؤية القانونية والدستورية، فيما يكون الالتزام بعدم حصر عضوية المحكمة الدستورية على رجال القانون وفتح مجال العضوية بها لغيرهم ضمانة للاستفادة من الناشطين الحقوقيين وما يتميزون به من التزام مبدئي بالمسألة الحقوقية في عمل المحكمة خصوصا وان للمحكمة الدستورية ادوار متشعبة تستلزم في حالات متعددة الماما بالشأن العام يتجاوز مفهوم الكفاءة المهنية القانونية.

كان تدقيق قواعد اختيار قضاة المحكمة الدستورية أداة لضمان حسن اختيارهم من خلال وضع ضوابط موضوعية تتعلق بكفاءتهم وخبرتهم مع ضمان استقلاليتهم عن جهات تعيينهم بمجرد مباشرتهم لعملهم. وفيما لزم النص الدستوري الصمت بشأن قواعد التداول صلب المحكمة مكتفيا بالقول بأن قراراتها تتخذ بالأغلبية المطلقة باستثناء حالة عزل رئيس الجمهورية، يؤمل ان يكرس القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية في صورة اقراره مبدأ حق قضاة المحكمة الدستورية في ابداء الرأي المخالف. فوضع هذه القاعدة يسهم في تحقيق توازن معين صلبها وفي توثيق مواقف قضاتها القانونية، بما يضمن حق الأقلية من قضاة المحكمة بإبداء مواقفهم وبتمكين الرأي العام من ممارسة رقابة أفضل على عمل المحكمة.

صلاحيات المحكمة الدستورية في حماية الدستور
في مقابل ترك تحديد ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية للقانون، تصدى الدستور التونسي بالتفصيل لاختصاصات المحكمة الدستورية بشكل كرس رقابتها على حسن تطبيق احكامه فيما تعلق بممارسة السلط الاساسية لوظائفها او في اضطلاعها بدورها في الرقابة على دستورية القوانين.

المحكمة الدستورية تضمن حسن تطبيق الدستور
بالنظر لأهمية مؤسسة رئيس الجمهورية في النظام السياسي للدولة، فقد ميزه الدستور بحصانة قضائية “طيلة مدة رئاسته”. وفي مقابل ذلك نص الفصل 88 من الدستور على انه” لأغلبية نواب مجلس الشعب التقدم بلائحة اعفاء ضد رئيس الجمهورية من اجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من اعضائه”. وفي صوره المصادقة على لائحة الاعفاء، اسند الدستور للمحكمة الدستورية صلاحية الانتصاب للبت في عزل رئيس الجمهورية على ان يصدر قرار العزل بأغلبية الثلثين من أعضائها. ويستشف من ذلك أن المحكمة الدستورية تكون الجهة التي تقرر حصول الخرق الجسيم لأحكام الدستور، فيما تكون لائحة الاعفاء اجراء غايته احالة طلب العزل الى المحكمة صاحبة الاختصاص. ويؤدي عزل رئيس الجمهورية لشغور منصبه بشكل نهائي وفي هذه الصورة وفي غيرها من حالات الشغور التي تعود لوفاة او حالة صحية او استقالة، ينهض على المحكمة الدستورية ان تجتمع بشكل فوري لتقرر حالة الشغور وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى مؤقتا مهام رئاسة الجمهورية.

اما في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئاسة الجمهورية وفي صورة عدم تفويض رئيس الجمهورية لصلاحياته لرئيس الحكومة ليحل مؤقتا محله، فتتولى المحكمة الدستورية معاينة حالة الشغور الوقتي بما يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على التفويض الدستوري لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها له الدستور. وقد أعطيت المحكمة ذات الدور في ادارة العوارض التي قد تطرأ على مستوى دواليب السلطة التنفيذية: ففي حال تنازع الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية أي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ألزم الفصل 101 من الدستور أحرص الطرفين رفع الامر الى المحكمة الدستورية التي عليها أن تبت في الأمر ضمن أجل أسبوع. وتكون بذلك المحكمة الدستورية الجهة التي يعود لها الكشف عن روح النص الدستوري للتوصل الى توضيح ما قد يكون اعترى النص الدستوري في توزيع الاختصاص من غموض او سكوت.
ومن جهة أخرى، وفي مقابل الصلاحية التي أناطها الدستور برئيس الجمهورية لإعلان الحالة الاستثنائية التي تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية تعطل جزئيا جانبا من الحقوق والحريات التي يحميها الدستور، مكن الفصل 88 من الدستور رئيس مجلس نواب الشعب او ثلاثين من النواب في صورة تجاوز مدة حالة الطوارئ ثلاثين يوما من رفع الامر للمحكمة الدستورية التي الزمها بالبت في مشروعية استمرار الحالة الاستثنائية في اجل اقصاه خمسة عشر يوما بحكم علني. ويلاحظ في هذا السياق ان واضعي الدستور لم يمكنوا المحكمة الدستورية من صلاحية التعهد التلقائي بالبت في مدى توفر شروط اعلان الحالة الاستثنائية، انما أناطوا بجهات سياسية صلاحية المبادرة الى طلب انهاء الاجراءات الاستثنائية بما قد ينزع من رقابة المحكمة الدستورية جزءا من نجاعتها.

رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين
أسند الدستور صلاحية الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية ومنع على سواها من الهيئات القضائية النظر في مجال اختصاصها. وتتم رقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية بحسب الحالات وفق رقابة سابقة واخرى لاحقة.

الرقابة السابقة
تتعلق الرقابة السابقة بمشاريع القوانين الدستورية ومشاريع القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. فقد ألزم الفصل 144 من الدستور رئيس مجلس نواب الشعب بالعرض المسبق لمبادرات التعديل الدستوري على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها وخصوصا لجهة معرفة فيما إذا كان المشروع يمس النصوص الدستورية التي لا يجوز تعديلها. أما بالنسبة الى المشاريع الأخرى المشار اليها هنا، فقد ربط الدستور رقابة المحكمة الدستورية بدعوى يرفعها رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او ثلاثون نائبا بمجلس نواب الشعب ضمن سبعة ايام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغته الاصلية او بعد تعديله بعد رد رئيس الجمهورية له. كما تم التنصيص صراحة على ان نظر المحكمة الدستورية يقتصر هنا على المواد التي طعن في عدم دستوريتها وتصدر المحكمة الدستورية قرارها معللا في اجل خمسة واربعين يوما من تاريخ الطعن. وفي حال تجاوزها للأجل، تكون ملزمة بإحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية الذي له ان يمارس حقه في رد مشروع القانون للمجلس التشريعي او ان يتولى ختمه ومن ثمة نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وفي حال اصدار المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية مواد قانونية، فان رأيها يكون ملزما ويتولى رئيس الجمهورية تبعا له ارجاع مشروع القانون لمجلس نواب الشعب الذي يكون ملزما باتباع قرار المحكمة. وعلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة المجلس على مشروع القانون المعدل أن يعيد احالته وجوبا للمحكمة الدستورية للنظر مجددا في مدى دستوريته. وتتم الاحالة الوجوبية علاوة على ذلك في حال مصادقة المجلس التشريعي على تعديل مشروع قانون بعد ممارسة رئيس الجمهورية لحق رد صيغته الاولى إذا ما سبق وان قضت المحكمة الدستورية بدستوريته او تعهدت بالنظر في دستوريته وفاتها اجل البت فيه.

ويبدو توجه الدستور بصفة أصلية لقصر نظر المحكمة الدستورية على مشاريع القوانين منسجما مع طبيعة المحكمة الدستورية كهيئة قضائية. الا أن السعي الى الحد من ممارسة حق التقاضي من خلال تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بدعوى عدم الدستورية بحجة الحؤول دون تعطيل العمل التشريعي، الا انه يعكس غياب التوجه نحو دمقرطة التقاضي أمام المحكمة الدستورية وهو امر يتضح بجلاء في رقابة الدفع بعدم الدستورية.
الرقابة اللاحقة او رقابة الدفع بعدم الدستورية:
لم يمكن الدستور المحكمة الدستورية من صلاحية التصدي التلقائي للنظر في عدم دستورية مواد قانونية واشترط صراحة ان يقتصر نظرها على الطعون المثارة امامها دون سواها. كما لم يمنح الدستور المحاكم إمكانية النظر في عدم دستورية القوانين التي تباشر تطبيقها واشترط ان تتولى المحاكم احالة دفوع الخصوم بعدم دستورية القوانين للمحكمة الدستورية طبق اجراءات يتولى القانون لاحقا ضبطها. ويكون بالتالي من الواجب انتظار صدور القانون الناظم لإجراءات المحكمة الدستورية لنتبين ان كانت المحاكم ملزمة بإيقاف النظر في النزاع العالق أمامها كلما تمسك أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية مادة قانونية منتجة فيه، أو أن للمحاكم صلاحية تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. كما ينتظر أن يبين ذات القانون ان كان الدفع بعدم الدستورية يتم امام قضاء الاصل ام في مختلف درجات التقاضي. وفيما تجاوز الدستور هذه المسائل، فانه ألزم بالمقابل المحكمة الدستورية بان تبت في موضوع الطعن وفي حدوده في اجل ثلاثة أشهر تقبل التمديد لمرة واحدة من دون أن يتعرض لجزاء عدم بتها خلال الاجل المذكور.

وتكون بالتالي رقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على دستورية القوانين محددة اجرائيا بوجود نزاع قضائي أصلي تعهدت به المحاكم. وتبعا لذلك، يتبين ان الدستور التونسي انتهى الى تغليب نزعة محافظة تمنع “المواطن” سواء كان فردا او جماعة من ممارسة حق التقاضي امام المحكمة الدستورية بشكل مباشر كما ادى لجعل حق التقاضي في عدم دستورية مشاريع القوانين امتيازا لا يمارسه الا” الرؤساء” او كتلة نيابية ذات عدد هام نسبيا.

ورغم المؤاخذات على المحكمة الدستورية لجهة تقييد حق التقاضي امامها، فان ارساء محكمة دستورية يظل من اهم المكاسب التي وفرها دستور الجمهورية الثانية والتي يؤمل منها أن تسهم في حماية الحقوق والحريات التي ارساها الدستور وفي الحفاظ على روحه ونصه فيما يتعلق بممارسة السلطات لصلاحياتها.



[1]  اتى بتقرير اللجنة التاسيسية للقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري ” ان اعضاء اللجنة اعتبروا ان غياب محكمة دستورية يفسر تمكن السلطة السياسية سابقا من العبث بالدستور و اجمعوا على ان بعث محكمة دستورية باتم معنى الكلمة ضروري لتحقيق اهداف الثورة “         تقرير اللجنة التاسيسية للقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري –صفحة  24 منشور بموقع المجلس الوطني التاسيسي
https://docs.google.com/gview?url=http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final_4.pdf&chrome=true
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني