في قراءة نقدية للنسخة الثالثة لمشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب(1): في أبرز اعتراضات ومطالب الجمعيات المهنية للقضاة


2013-12-30    |   

في قراءة نقدية للنسخة الثالثة لمشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب(1): في أبرز اعتراضات ومطالب الجمعيات المهنية للقضاة

أعلنت وزارة العدل والحريات عن نسخة ثالثة[1] لمشاريع قوانين السلطة القضائية وذلك بتاريخ 25-12-2013، وذلك استجابة لبعض المطالب الجزئية التي عبرت عنها الجمعيات المهنية للقضاة[2]. الا أن هذه المسودة الجديدة لا تختلف كثيرا عن مسودة شهر أكتوبر باستثناء تعديلات طفيفة مست الشكل ولم تمس الجوهر.

وقبل التطرق إلى الجديد الذي حملته مسودة القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة، وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلتهما الجديدة، لا بد من الوقوف على مضامين مذكرات الجمعيات المهنية للقضاة بهذا الخصوص.

أهم ملاحظات الجمعيات المهنية للقضاة
سبق لوزارة العدل والحريات أن فتحت أجلا للجمعيات المهنية للقضاة لتقديم ملاحظاتها بخصوص مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية، وبالفعل عقدت هذه الجمعيات المهنية اجتماعا بتاريخ 01-11-2013 من أجل السعي الى توحيد الرؤى والتصورات بخصوص مسودتي النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخلصت الجمعيات في اجتماعها الأول إلى الاقرار بوجود عدة تراجعات تمس باستقلال السلطة القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة، وقررت لذلك العمل على التئامها صفّا واحدا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة، وتشكيل لجنتين مختلطتين لإبداء الملاحظات والتعديلات اللازمة.
وفي اجتماعها بتاريخ 08-11-2013 أفرز التداول في نتائج اللجنتين المختلطتين عن وجود اختلافات هامة الى جانب اتفاقات عدة، فتقرر أن تقوم كل جمعية مهنية بتقديم مذكراتها بشكل منفرد.
 
أوجه التشابه بين مذكرات الجمعيات المهنية للقضاة:
أجمعت جميع المذكرات المقدمة من طرف الجمعيات المهنية للقضاة على ضرورة ادخال بعض التعديلات على مسودة النظام الأساسي للقضاة في نسختها لـ 23 أكتوبر 2013 ، وكذا مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في نسختها لـ 09 أكتوبر 2013 وذلك على مستوى بعض المقتضيات التي اعتبرت مرفوضة من طرف كل الجمعيات المهنية؛ وعلى رأسها الشروط المفروضة على حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية (وأبرزها وجوب حصولها على ترخيص من المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والقيد الذي يمنع من الانخراط في أكثر من جمعية مهنية، حيث اعتبرت هذه الشروط غير دستورية وتتنافى مع المعايير الدولية التي تكفل للقضاة حرية العمل الجمعوي.
كما أجمعت المذكرات على رفض استحداث ما يسمى بالقاضي النائب (الذي بموجبه يبقى القاضي مؤقتا لسنتين بعد تخرجه من معهد الدروس القضائية، فيتحدد بقاؤه في القضاء من عدمه بموجب تقييم يجريه المسؤولون القضائيون عنه). وقد اعتبرته مذكرة نادي قضاة المغرب "مسا خطيرا باستقلال القضاة نظرا لمخالفته للمبادئ الدولية بشأن ثبات المنصب القضائي"، وأضافت المذكرات المقدمة من طرف باقي الجمعيات أن استحداث هذا المنصب الجديد"يتعارض مع الاستقلالية كما أن الملحق القضائي يقضي ما يكفي من مدة بالمعهد وهي ثلاث سنوات فلا يمكن إضافة هذه السنوات التي يكون مصيره فيها متوقفا على تقييم المسؤول القضائي". وهي نفس الملاحظة التي يمكن تسجيلها على مستوى المقتضى المتعلق بإمكانية توجيه تنبيه كتابي للقضاة من طرف الرئيس الأول أو الوكيل العام بمحكمة الاستئنافوالذي تم رفضه من طرف جميع الجمعيات لإمكانية مسه باستقلال القضاة.

في نفس السياق اتفقت الجمعيات المهنية للقضاة على حذف المقتضيات التي تقضي بربط ترقية القضاة بإمكانية تنقيلهم لأن ذلك يشكل مسا بحصانة القضاة من النقل، وانتهاكا لحق القضاة في الترقية. كما أجمعت المذكرات المقدمة بهذا الخصوص على ضرورة توحيد المعايير المعتمدة للبت في طلبات انتقال القضاة بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة. كما اتفقت الجمعيات المهنية على وجوب احترام قواعد المحاكمة العادلة التي تعتبر الحضورية (الوجاهية) مكونا أساسيا لها في جميع الحالات، وطلبت تبعا لذلك بإلغاء المقتضيات التي أوردتها المادة 108 بحرمان القاضي من ضمانات المحاكمة التأديبية في حال انقطاعه عن العمل.

وكذلك الحال بالنسبة للمقتضيات الخاصة بمهلة تقديم الطعون المتعلقة بصحة انتخاب القضاة حيث أجمعت الجمعيات على أن مهلة 48 ساعة غير كافية، واقترحت تعديلها لتصبح 5 أيام. كما طالبوا بتعديل المادة 74 من مشروع القانون المنظم للمجلس بحيث يعدّ عدم بت المجلس في الاستقالة المقدمة من طرف القاضي ضمن مهلة 60 يوما، بمثابة قبول ضمني لها، وليس رفضا ضمنيا كما ورد في المشروع الحكومي، لأنه لا يمكن تحميل القاضي مسؤولية تأخر المجلس في البت في طلب الاستقالة المقدمة من طرفه.

وبالنسبة لسن التقاعد فقد اتفقت جميع الجمعيات على ضرورة الابقاء على سن تقاعد القضاة الحالي المحدد في 60 سنة، وعارضوا بذلك مشروع الحكومة برفعه إلى65 سنة. وقد انفرد نادي قضاة المغرب بالمطالبة بإلغاء امكانية التمديد لجميع القضاة بمن فيهم الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بينما طالبت باقي الجمعيات بالإبقاء على امكانية الاحتفاظ بالقضاة "المتميزين" عبر آلية التمديد.
كما اعترضت مجمل الجمعيات على المادة 115من مشروع النظام الأساسي التي تنص على أنه يظل نسق الترقي في الدرجة الثالثة بالنسبة للقضاة المعينين في هذه الدرجة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا لمقتضيات ظهير 11 نونبر 1974. وفيما عدا نادي القضاة الذي طالب بحذف الدرجة الثالثة برمتها في إطار تبني نظام ترقية أكثر تحفيزا للقضاة الجدد، طالبت الجمعيات الثلاث بحذف هذه الفقرة لعدم دستوريتها ولأنها تنبني على حيف في حق الأفواج الأخيرة.  

في نفس السياق يلاحظ أن جميع الجمعيات المهنية للقضاة طالبت بتخويلها الحق في مؤازرة القضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند البت في الملفات التأديبية. وتضمنت مذكرة نادي قضاة المغرب مطلبا اضافي يدعو لانفتاح المجلس وأعضائه على هذه الجمعيات المهنية امن خلال السماح لممثليها بحضور اجتماعاته كملاحظين لتتبع أشغاله مع التزامهم بكتمان سرية أشغاله.

من جهة أخرى، يلاحظ أن هناك مقتضيات اتفقت عليها الجمعيات المهنية الثلاث: الودادية الحسنية للقضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة بينما لم تتطرق إليها مذكرة نادي قضاة المغرب.
 
ومن بينها بالنسبة لمشروع النظام الأساسي للقضاة:
– المطالبة بعدم الاعتداد بأي شكاية مجهولة المصدر في حق قاض؛
– تعديل المادة 9 بالتنصيص على عدم امكانية تعيين القضاة كمستشارين أو نواب عامين بمحكمة النقض إلا بالنسبة للقضاة الذين زاولوا مهامهم بمحاكم الاستئناف؛
– تعديل المادة 14 بالاكتفاء بشهادة الاجازة عوض الماستر لإمكانية اجتياز مباراة ولوج القضاء، وحذف الفقرة الأخيرة التي تسمح بفتح باب المباراة لولوج القضاء لتخصصات أخرى غير التخصصات الحالية (القانون –الشريعة)،
– تعديل المادة 26 التي تنص على فتح باب الولوج بالنسبة للمحامين والأساتذة الجامعيين وغيرهم من الفئات المحددة في هذه المادة عن طريق المباراة، واقتراح اعتماد أسلوب الانتقاء عوض المباراة، وذلك حتى "لا تكون ذريعة للمحامين للمطالبة بالمعاملة بالمثل بالنسبة للقضاة الراغبين في الولوج إلى مهنة المحاماة"،
– تعديل المادة 78 بتمديد نطاق الحماية التي توفرها الدولة للقضاة لتشمل القضاة المحالين على التقاعد.
 
كما من بين الملاحظات التي اتفقت عليها الجمعيات الثلاث المذكورة أعلاه بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
– تعديل المادة 6 بإضافة فقرة جديدة توضيحية تنص على حق جميع القضاة في الترشيح لعضوية المجلس بمن فيهم المسؤولين القضائيين والمسؤولين في أجهزة الجمعيات المهنية، وذلك لوجوب التمييز بين الترشيح كحق مطلق لا يخضع لمبدأ التنافي، والعضوية التي تخضع لمبدأ التنافي،
– تعديل المادة 54 بإضافة فقرة جديدة تمنع نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية والوقائع نظرا لأثر ذلك على نفسية عائلاتهم؛
– تعديل المادة 64 بإضافة معايير جديدة ينبغي الأخذ بها عند البت في تعيينات القضاة الجدد حيث اقترحت الودادية الحسنية للقضاة وجوب مراعاة ترتيب القضاة بحسب نتائج امتحان التخرج، وهو ما أكدته الجمعية المغربية للقضاة التي اقترحت أيضا اضافة معيارين جديدين يتعلقان بالخصوصية الجغرافية لكل منطقة، والوضعية الاجتماعية للقاضي.
 
1- أوجه الاختلاف بين مذكرات الجمعيات المهنية للقضاة:
انفرد نادي قضاة المغرب بالمطالبة بالمقتضيات التالية:
– اقرار أسلوب الانتخاب عوض التعيين المباشر على مستوى اختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، وذلك من أجل دمقرطة هذا المنصب وتدعيم قواعد الحكامة والمحاسبة داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها؛مع التأكيد على ضرورة اختيار رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض بأسلوب الانتخاب أيضا من طرف الجمعية العامة بمحكمة النقض؛
– المطالبة بإلغاء شرط أقدمية 5 سنوات من العمل الفعلي في المحكمة للترشح عنها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي اعتبره شرطا غير دستوري لتعارضه مع مبدأ حرية الترشيح المنصوص عليها في دستور 2011، وفي القانون الحالي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء؛
– تحديد مدة ولاية جميع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مدة زمنية مماثلة عملا بالمعايير الدولية في هذا المجال ولضمان انسجام الهيئة المكونة للمجلس؛
– إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقهم في المساواة مقارنة مع باقي قضاة المملكة؛ وفي المقابل التأكيد على عدم إمكانية نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى طيلة مدة انتدابهم، مع اقتراح عدم حضور العضو المعني بالترقية خلال اجتماعات المجلس للبت في وضعيته تنزيلا لمبدأ الوقاية من تضارب المصالح؛
– جعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس، ولو كان القضاة المعينون أعلى درجة من القضاة المنتخبين؛
– اقتراح إنشاء مجلس الدولة بوصفه أعلى هيئة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ باعتبار إنشاء المحكمة المذكورة هو الضمان الأساسي لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ وسلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون؛
– ضرورة مراجعة نظام التفتيش، وإلغاء نظام التفتيش التسلسلي، وإسناد وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحداث لجنة للتفتيش تتكون من قضاة منتخبين؛
– ضرورة ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور، وخاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي؛
– تضمين القوانين التنظيمية مقتضيات تفعل دور الجمعيات العامة بالمحاكم،وتوسيع المقاربة التشاركية وذلك بنقل العديد من الصلاحيات المخولة للمسؤولين القضائيين الى الجمعيات العامة للمحاكم، لا سيما فيما يتعلق بمنح الرخص الإدارية للقضاة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وكذا رؤساء أقسام القضاء المتخصص في إطار المادة 10 من المسودة، واختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالتقييم؛
– المراجعة الجذرية للمقتضيات المتعلقة بنقل القضاة وانتدابهم وذلك بإقرار أحكام جديدة تدعم حصانة القضاة من النقل عن طريق حصر نقل القضاة، في حالة تقديم طلب بذلك، بعد الاعلان عن المناصب الشاغرة بالمحاكم المذكورة؛
– اعتبار تخويل المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض وبمحاكم الاستئناف سلطة انتداب القضاة خلال مدة ثلاثة أشهر في كل سنة تهديدا مستمرا ومسا بحصانة عدم نقل القضاة، ولهذا اقترح نادي قضاة المغرب تعديل المادتين 37 و 38 من مسودة المشروع وجعل الانتداب في حالة حدوث فراغ في إحدى المحاكم بناء على طلب، وفي حالة عدم تقديم أي طلب منح هذه الامكانية  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة القاضي المعني بهذه المسطرة، مع التنصيص على عدم امكانية الانتداب بقوة القانون سوى مرة واحدة  خلال المسار المهني للقاضي؛
– رفض امكانية الانتداب لتصفية ملف معين واعتبار ذلك تهديدا للبت في الملفات المعروضة على القضاء؛
– المطالبة بإلغاء آليتي التكليف والتمديد على اعتبار أن هاتين الآليتين تجسدان عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص؛ كما تعتبران وسيلة للتأثير على استقلال القاضي وضرب أسس استقلال السلطة القضائية؛
– الدفاع على حق القضاة في تأسيس نقابات وهو الحق الذي تكفله المعايير الدولية، ورفض المقتضيات الواردة في مسودة المشاريع التي تجرم حق القضاة في الاضراب.
 
من جهة أخرى انفردت المذكرة المقدمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بالمطالبة بتعديل المادة 11 من مشروع القانون المنظم للمجلس والتي تحدد عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، حيث طالبت بأن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لمرة واحدة احتراما لقرار الكتلة الناخبة، واقترحت أيضا اضافة مقتضى للمادة 67 ينص على وجوب استشارة المسؤول القضائي قبل اسناد منصب المسؤولية اليه، لأن تجاهل رغبته قد يؤثر على معنوياته وبالتالي على مردوديته.

وقد انفردت مذكرة الجمعية المغربية للقضاة بمطلب تعديل المادتين 26 و77 من مشروع القانون المنظم للمجلس وذلك لإشراك قضاة جميع المحاكم بكل درجاتها في الاشراف على العملية الانتخابية عوض قصر ذلك على قضاة محكمة النقض، فضلا عن تعديل المادة 47 بحصر نطاق آلية التنسيق المحدثة بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في المسائل الادارية فقط عوض التنصيص على التنسيق في مجمل شؤون منظومة العدالة وذلك صيانة لمبدأ استقلال السلطة القضائية. إلى جانب مطلب تعديل المادة 65 من نفس المشروع وجعل مدة ولاية المسؤول القضائي في منصبه 5 سنوات غير قابلة للتجديد لإعطاء فرصة أكبر للقضاة لتولي مناصب المسؤولية.



[1]قدمت مسودتان من قبل الأولى في الشهر التاسع، والثانية في الشهر العاشر. 
[2]وهي (نادي قضاة المغرب، الودادية الحسنية للقضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة). ويلحظ أن جمعية مهنية واحدة امتنعت عن تقديم ملاحظاتها وهي جمعية منتدى القضاة الباحثين.
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني