حكمان جديدان بحق ملوثي الليطاني: إخضاع المحكوم عليهم لفحوصات دورية


2019-06-22    |   

حكمان جديدان بحق ملوثي الليطاني: إخضاع المحكوم عليهم لفحوصات دورية

 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف في 18 حزيران 2019 حكميْن يدينان مؤسستين صناعيتين ساهمتا بتلويث نهر الليطاني لسنوات طويلة. وقد تزامن صدور هذين الحكمين مع خروج أهالي بلدة برّ الياس لردم نهر الليطاني دفاعا عن حقهم بالصحة والبيئة السليمة ورفضاً لاستمرار تدفق مياه الصرف الصحي والصناعي إلى الليطاني الذي يشق بلدتهم نصفين ويخرقها في اتجاهه نحو البقاع الغربي. خروج بر الياس للدفاع عن حق أهلها بالحياة يأتي على خلفية المعلومات التي تقول بوجود 600 إصابة بالسرطان في البلدة وحدها. وقد جاء تحرّك أهالي برّ الياس مشابها لما قام به أهالي بلدة القرعون في آب 2016، حين ردموا القناة 900، وهي من أهم مشاريع الليطاني لريّ البقاعين الغربي والأوسط. والقرعون على غرار بر الياس تتربع على المركز الأول للإصابة بالسرطان في لبنان ببلوغ نسبة المرضى من أهلها أربعة أضعاف المعدل العام في البلاد.

ولكن عندما ردم أهالي القرعون في 2016 القناة 900 (وما زالت مردومة ومعطلة حتى اليوم)، لم يكن هناك ثلاثة قوانين قد أقرت في مجلس النواب في خريف 2016 لتنظيف الليطاني، ولم تكن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد استنفرت واستأنفت صلاحياتها وحملتها غير المسبوقة لحماية النهر وممتلكات المصلحة.اليوم، بعد ثلاث سنوات على القانون 63 لتنظيف نهر الليطاني ما زالت الغالبية العظمى من الملوثات تصل إلى الليطاني والقرعون من دون أي معالجة. حتى برّ الياس التي من المفترض أن تكون بمنأى عن التلوث مع تشغيل محطة تكرير الصرف الصحي في زحلة (وهي من المحطات القليلة التي تم تشغيلها بعدما كلفت ملايين الدولارات) ما زالت تعاني الأمرّين من التلوث.

كل هذا يعيدنا إلى أهمية دور القضاء، وما يحصل في الملفات التي ينظر فيها قاضيا الجزاء في زحلة وبعلبك، خصوصا أن من شأن استمرار رمي الصناعيين نفاياتهم الخطرة في النهر أو في قنوات الصرف الصحي أن يعطّل محطات التكرير التي تم تشغيلها، وهي معدة لتكرير المياه الآسنة وليس الصناعية، مما يعني هدر ملايين الدولارات من دون حماية النهر (المحرر).

هنا في قصر العدل في زحلة، تفوق ساعات انتظار جلسات ملف تلوث نهر الليطاني الأربع ساعات. الأمر أصبح اعتيادياً في ملفات المؤسسات الصناعية الملوثة للنهر. فالقاضي المنفرد الجزائي محمد شرف، الناظر في هذه القضايا، يُحدد نهاراً خاصاً لملف الليطاني في كل مرة. وتجري العادة أن يتخطى عدد الملفات الخمسين ملفاً. ما يُحتم على الوافدين إلى الجلسات، من المدعى عليهم والمحامين الانتظار موعد جلساتهم ساعات طويلة.

وكانت جلسات محاكمات عدة في ملف الليطاني أرجئت سابقا بسبب اعتكاف القضاة الذي دام نحو شهراً ونصف الشهر، وتم تعليقه مؤخراً. وكان من المفترض أن يصدر حكمان في أيار الماضي. لذا، اقتضى التعويض عن هذا التأجيل بإجراء جلسات في هذا الملف هذا الأسبوع، نهاري الثلاثاء والأربعاء تاريخ 18 و19 حزيران 2019. الحال أنه تم إرجاء معظم ملفات جلسة الثلاثاء بسبب تعذر تبليغ المدعى عليهم بمواعيدها. أما نهار الأربعاء فقد امتلأت القاعة، حيث وصل عدد الملفات التي يتم النظر فيها إلى 54 ملفاً، فدامت الجلسات نحو أربع ساعات متواصلة.

في العموم، إرجاء المحاكمة في الملفات المتعاقبة كان يتم لمواعيد قريبة نسبيا (شهر ونصف على الأكثر). ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا مصانع النبيذ والعرق المدعى عليها وهي نحو 10 معامل، حيث تمّ إرجاء جلساتها إلى شهر تشرين الأول حين تبدأ هذه المعامل بإنتاج النبيذ. إذ يقتضي أن تكون هذه المصانع بحالة نشاط حين يقوم الخبير المكلف من المحكمة بإجراء الكشف العلمي عليها ليضع تقريراً حول عملها وطريقة رمي مخلفاتها ونوعية هذه المخلفات، وعما إذا كانت المعامل تستوفي الشروط البيئية أم لا. فالأربعاء كانت المحكمة بانتظار تقارير الخبراء المكلفين بالكشف على معامل النبيذ والعرق، لكن الخبراء أكدوا أن الوقت المناسب لإجراء الكشف هو بين شهري آب وتشرين الأول. وعليه، أرجئت جميع هذه الملفات إلى 16 تشرين الأول 2019.

من جهة ثانية، فإن ملفات المستشفيات المدعى عليها وهي نحو 7 مستشفيات أرجئت جميعها أيضاً بسبب تعذر تبليغها، وتم تخصيص جلسة لها ولملفات أخرى خلال العطلة القضائية، بتاريخ 18 تموز 2019.

أيضاً، مثلت منظمة الرؤية العالمية التي ادعت عليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على خلفية المراحيض التي تنشئها المنظمة لمخيمات اللاجئين في البقاع، حيث اعتبرت المصلحة بأن مخلفاتها تذهب مباشرة إلى النهر. وخلال الجلسة تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بطلب إزالة ومصادرة المراحيض التي تعود إلى المنظمة. وأرفقت المصلحة مع ملف المنظمة شريط فيديو في الملف يُظهر إنزال مياه الصرف الصحي الناتجة عن المراحيض في مجرى نهر الليطاني. فقرّر القاضي شرف وقبل البت بطلب الإزالة، أن تنتقل المحكمة إلى مكان تواجد المراحيض المذكورة بتاريخ 25 حزيران 2019 عند الساعة الثالثة والنصف عصراً. ومن المفترض أن يُعاين القاضي شرف المكان بحضور طرفي النزاع، وذلك للتثبت من صحة الضرر الفعلي المشكو منه. وشرح القاضي شرف بأنه سيتم القيام بجولة على المخيمات الواقعة تحت إشراف الجمعية ابتداءً من مخيم بر الياس.

ماذا عن حقوق المتضررين من الليطاني؟

الخبير البيئي المهندس راشد سركيس، الذي كلفته المحكمة بإجراء الكشف على عدة معامل مدعى عليها بتلويث النهر، كان حاضراً في القاعة لأجل الإجابة على استيضاحات المحكمة حول المعامل التي كشف عليها وصاغ لها تقارير. في أحد الملفات، تبيّن من التقرير العائد لمعمل لصناعة البلاط أن المعمل المدعّى عليه غير مُلوِّث، وأنه يقع في نقطة منخفضة عن مجرى نهر الليطاني، إنما قام سركيس بحسب تقريره بتوجيه أصحاب المعمل لإجراء بعض التعديلات على المعمل. وهي تعديلات من شأنها التقاط الغبار الناتج عن صناعة البلاط، بحسب ما أدلى في المحكمة.

وشرح سركيس بأنه “يستحيل أن يحول المعمل ملوثات إلى مجرى النهر إلا إذا استعمل مضخة وهذا الأمر لم يجده عندما كشف على المعمل”. قضية هذا المعمل توسعت إلى أن تبيّن أن المعمل هو متضرر من النهر بسبب أن مياه الليطاني تفيض في الشتاء وتتسبب بدخول مياه النهر الملوثة إليه، وذلك بسبب عدم وجود عوازل ملائمة على ضفة النهر. ولفت القاضي شرف بأنه في هذه الحالة يحق لأصحاب المعمل التقدم بدعوى ضد المصلحة بصفتهم متضررين. من جهته، اعتبر وكيل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المحامي علي عطايا أن هذا موضوع إداري، وإن المصلحة تقوم دائماً بصيانة ضفاف الأنهر كمسألة روتينية في صلب عملها.

حكمان جديدان في ملف الليطاني

بتاريخ 18 حزيران أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف حكمين جديدين، الأول بحق شركة ميتا غروب لتجارة مواد البناء، والثاني بحق شركة أغري دايري لصناعة الألبان والأجبان. وتكون حصيلة الأحكام التي صدرت حتى اليوم عن القاضي شرف هي ثمانية أحكام. وفي كلا الحكمين، استند القاضي شرف، أولاً إلى الكشف الذي قامت به مجموعة من خبراء يمثلون وزارات الصناعة والصحة والبيئة وممثل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمؤازرة من الضابطة العدلية. كما استند ثانياً إلى الكشف العلمي الذي قام به خبراء عينتهم المحكمة، وهؤلاء أخذوا عينات ليتم فحصها في مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت.

الواضح أن توجه الأحكام لا يقف عند التراخيص التي أعطيت للمعامل من قبل وزارتي البيئة والصناعة، وهي التي يفترض أن تعطيها الوزارتان بعد التثبت من استيفاء المعمل للشروط البيئية. ويعود ذلك لتحفظ المحكمة إزاء الطريقة التي كانت الوزارات تقوم فيها بالكشف على المعامل. ويتضّح هذا الأمر من خلال آخر محاكمة تمّ عقدها أمام القاضي شرف، بتاريخ 19 حزيران، حين أدلى أمام أحد المدعى عليهم والذي تسلح بتقارير مفتشي وزارتي البيئة والصناعة، قائلاً “نعرف جميعاً كيف كانت هذه الكشوفات تحصل”. ويُفهم من موقف القاضي بأنه لو كانت تلك الكشوفات جديّة لما وصلنا إلى هذه المرحلة من التلوث.

من جهة أخرى، فإن المحكمة تُحاكم المعامل التي لا تقوم بتكرير ملوثاتها، والتي ترميها إما مباشرة في النهر أم تسيلها مباشرة إلى قنوات الصرف الصحي. ولفتت تقارير الخبراء لناحية تنزيل المياه الصناعية في الصرف الصحي أنه يُلحق الضرر بقنوات الصرف الصحي كما بمحطة التكرير الرئيسية التابعة لبلدية المحلة. وفي كافة الأحوال، فإن المادة 58 من قانون البيئة رقم 444/2002 تحدد عقوبات خاصة بمن ينفذ مشروعاً يستوجب فحصاً بيئياً مبدئياً أو تقييماً للأثر البيئي خلافاً لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة من وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة. ما يعني أن كافة المصانع أينما وجدت هي ملزمة بتكرير نفاياتها السائلة والصلبة لما فيه ضرر على البيئة بشكل عام، وهي معرضة للمعاقبة في حال مخالفة الشروط البيئية.

ويُشار إلى أن الأحكام أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي قام بها أصحاب المؤسسات الصناعية لأجل رفع الضرر البيئي عبر إيقاف التلوث وإزالة أسبابه، من خلال تركيب محطات تكرير أو برك ترسيب. مع ذلك، فإن المحكمة اعتبرت أن إزالة المخالفة ووقف التلوث لا يعفي المدعى عليهم من العقاب لأن أركان الجرم اكتملت قبل التوقف عن التلويث. فرأت المحكمة أن تُعاقب المعامل المدعى عليها، إنما مع منحها أسباباً تخفيفية سنداً للمادة 254 من قانون العقوبات.

ويختلف الحكمان الصادران بتوجه آخر اعتمده القاضي شرف فيهما، حيث قام بفصل إدانة الشركة عن إدانة المفوّض بالتوقيع عنها. ويُحال تغيير صيغة الأحكام إلى كون الشخص المدعى عليه، مديرا للشركة أو شريكا فيها، وليس مالكها الأصلي كما في الأحكام التي سبقت.

كما يتميّز أحد هذين الحكمين، أنه لأول مرة تُلزم معملاً بالخضوع لفحوصات دورية بإشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كما حصل مع شركة تجارة مواد البناء.

ويُشار إلى أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كانت تطلب خلال الجلسات، بداية، عبر وكيلها القانوني من المعامل المدعى عليها بـ “التعهد بالسماح للمصلحة بالكشف الدوري على عملها”، وقد اتجهت المصلحة مؤخراً لأن تطلب من المحكمة إلزام الشركة المدعى عليها بالأمر في نطق الأحكام، سنداً للمادة 77 والمادة 89 من قانون المياه 77/2018.

ألبان وأجبان: معمل صغير يستهلك يومياً 500 إلى 700 ليتر حليب

تقع شركة أغري دايري لصناعة الألبان والأجبان، وهي إحدى المحكوم عليهم، في بلدة قاع الريم في زحلة، وهي تستهلك يومياً حوالي 500 إلى 700 ليتر حليب.

بنتيجة الكشف الذي أجري بحضور خبراء من وزارات الصحة والبيئة والصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تبين أن المياه الناتجة عن المعمل هي مياه ملوثة، وتذهب مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي التي تصب في محطة زحلة لمعالجة المياه المبتذلة. وأكدت الخبيرة مي مسعود لاحقا في تقريرها، وهي المكلفة بالكشف على المعمل وأخذ العينات وفحصها، أن المعمل كان، وقبل تركيب محطة تكرير، يُسيل النفايات السائلة في شبكة الصرف الصحي والتي تتصل بشبكة تكرير التابعة لبلدية زحلة. ولفتت مسعود في تقريرها إلى أن مياه الصرف الصناعية الصادرة عن المعمل تحتوي على بقايا بيولوجية وعضوية، وإن كانت بنسبة غير عالية، فإن حموضتها العالية واحتواءها على مواد عضوية وغذائية كثيرة تؤدي إلى النمو المفرط للطحالب والنباتات في المسطحات المائية، ما يؤدي إلى آثار بيئية سلبية في مياه النهر.

وبعد إجراء الفحوص المخبرية على المعمل بعد تركيب محطة التكرير، أكدت مسعود بأن المياه التي تخرج منها (من المحطة) أصبحت نظيفة.

وكما في الأحكام السابقة، اتجهت المحكمة لإدانة المدعى عليها بالمادتين 9 و10 من قانون المحافظة على البيئة رقم 64/1988، والمادتين 58 و59 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002، والمادة 96 من قانون المياه رقم 77/2018 والمادة 748 من قانون العقوبات.

وجاء الحكم ليخفف العقوبة مبرراً الأمر بإزالة أسباب التلوث، إذ أدان المدعى عليها بالعقوبة الأشد أي الحبس لمدة 6 أشهر والتي استبدلت بغرامة مالية قدرت بمليون ليرة، بالإضافة إلى غرامة 7 ملايين ليرة.

وقررت المحكمة حبس المدعى عليه لمدة ستة أشهر (استبدلت بالغرامة البالغة مليون ليرة)، وبتغريمه مليوني ليرة. كما وأدان الحكم الشركة بالغرامة البالغة 15 مليون ليرة لبنانية وإنزالها تخفيفياً إلى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كونها أوقفت التلوث وأزالت أسبابه.

أما بالنسبة للتعويضات التي يجب أن تُدفع إلى المدعية (مصلحة الليطاني) عن العطل والضرر الذي أصابها، ، قدر الحكم قيمتها بـ مليون ليرة. وأيضاً، ألزم الحكم المدعى عليهما، (الشركة ومدير المعمل)، بأن يزرعا على ضفتي النهر في المنطقة الموازية للمعمل 300 غرسة من أشجار الصنوبر.

شركة لتجارة مواد البناء: الخضوع للفصح الدوري كل ستة أشهر

الحكم الثاني صدر بحق معمل لصب الباطون الجاهز أو ما يُعرف بجبل باطون، يقع في بلدة برالياس ويبعد أمتارا قليلة عن مجرى نهر الليطاني.

ويُبين الحكم أن الكشف الأولي الذي حصل من قبل خبراء الوزارات والمصلحة وبمؤازرة من الشرطة القضائية، أظهر أن المياه الناتجة عن مجبل الباطون العائد للشركة المدعى عليها يصب مباشرة ودون أي معالجة في نهر الليطاني. إذ تخرج مياه الصرف الصناعي المقدرة بنحو 3000 ليتر يوميا من المعمل من دون أي معالجة. ويُشار إلى أن المدعى عليه أفاد في التحقيق الأولي أن لديه بركة ترسيب، وأن المياه التي تخرج منها تصب في النهر.

في تقرير الخبير راشد سركيس، تبين أن بعد إنشاء المعمل لثلاث برك ترسيب أظهرت الفحوصات المخبرية أن المياه الناتجة عن مجبل الباطون تتوافر فيها غالبية المكونات المطلوبة ما خلا معدل الرقم الهيدروجيني PH. كما أكد تقرير سركيس بأن الإجراءات التي قام بها المدعى عليه في معمله كافية لإيقاف التلوث في حال اقترنت بالتوصيات التي وردت في تقريره.

الحكم رأى أن أفعال المدعى عليه لجهة تسييله مياه الصرف الصناعي الصادرة عن معمله والتي تحتوي على ترسبت صلبة، وجزئيات ناتجة عن غسل مجبل الباطون وتذهب كلها مباشرة في النهر، تشكل جرائم بمفهوم الأحكام المشار إليها أعلاه، أي، المادتين 9 و10 من قانون المحافظة على البيئة رقم 64/1988، والمادتين 58 و59 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002، والمادة 96 من قانون المياه رقم 77/2018 والمادة 748 من قانون العقوبات. وقد صدرت بنتيجة الإدانة عقوبات مقاربة للعقوبات الصادرة بحق شركة الأجبان والألبان.

ويتميز هذا الحكم، بأنه ألزم الشركة بالخضوع للفحوصات الدورية كل ستة أشهر تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عليها كما سبق بيانه.

تعليق المصلحة

تعليقا على هذه الحكمين، تفهمت المصلحة تخفيض العقوبات في “إطار التشجيع على الالتزام البيئي، بعد إثبات إزالة الشركات الملوثة للضرر والتلويث”. لكن المصلحة اعتبرت “أن المعضلة القضائية، ورغم إيجابية الأحكام القضائية، تكمن في قابليتها للاستئناف والذي من شأنه أن يوقف تنفيذ الأحكام إلى حين انتهاء المرحلة الاستئنافية. وعليه، قد تتفاقم الأمور فيما لو لم يلتزم المدعى عليهم بإجراءات الالتزام البيئي خلال المحاكمة”. لذا اعتبرت المصلحة بأنه، “عندما يرفض الملوث الإذعان للشروط البيئية، قد يكون من الأنسب أن يلجأ القاضي إلى تدابير مؤقتة تصل لحد الإقفال المؤقت خلال المحاكمة للمعمل الملوث.” كما رحبت المصلحة بإدراج الفحص الدوري في منطوق الأحكام.

 

حكم 1

 

 

انشر المقال



متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، لبنان ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني