زواج القاصرات في ليبيا: مجتمع يتجاهلها وتشريع لا يوفر لها الحماية والضمانات

زواج القاصرات في ليبيا: مجتمع يتجاهلها وتشريع لا يوفر لها الحماية والضمانات

دخل الأب وبرفقته طفلته ذات الثلاثة عشر ربيعا أو ربما أكثر قليلا إلى مقر المحكمة الجزئية القريبة من منزله. اتّجه إلى مكتب قاضي الأمور الوقتية والولائية، طالبا منه منحه أذن زواج لابنته القاصر باعتباره وليها وقدم طلبه مدعوما بشهادة ميلادها. وبمجرد إطلاع القاضي على الطلب، تفاجأ بعمرها وسأل الطفلة مستغربا: هل ترغبين بالزواج؟ فأومأت برأسها إيجابا. وزيادة في الحرص، طلب القاضي من والد الطفلة مغادرة المكتب. ثم أعاد سؤالها منفردة، فأجابت بارتباك ظاهر نفس الإجابة دون أن ترفع رأسها. فنظر القاضي إليها وهو يرى طفلة أمام ناظريه غير مؤهلة للزواج وقد تكون خائفة من والدها لكنه مقيد بنص القانون الذي يعطي الولي صلاحية طلب الإذن، فاضطرّ القاضي مرغما على توقيع منح الإذن وقلبه يعتصر ألما.

هذا المشهد ليس جزءا من رواية أدبية ولا مشهدا من مسرحية تراجيدية، بل هو مشهد من خيال الكاتبين لكنه مستنبط من واقع يتكرر بشكل شبه دائم في أغلب المحاكم الجزئية بليبيا. فبمجرد التردد على أي محكمة جزئية أو الاطلاع على سجلات الأوامر الولائية، تتضح هذه الاشكالية جلية للناظرين.

فزواج القاصرات إن اعتبرناه ظاهرة اجتماعية، فهي لم تحظَ باهتمام حكومي أو مجتمعي أو اعلامي، ولأنها ظاهرة سلبية يجب أن توصم بالمشكلة حتى وإن قننت. بل لا نجانب الصواب إذا قلنا أنها تولد إشكاليات عدة على الأصعدة الاجتماعي والثقافي والنفسي والصحي والاقتصادي. ونحن نحاول في هذه المقالة تحليل الجانب التشريعي لهذه الظاهرة وانعكاساتها المتعددة.

شيوع زواج القاصرات في ليبيا

لا يمكن الحصول على إحصائية رسمية شاملة لحالات زواج القاصرات أو الزواج المبكر في ليبيا، نظرا لصعوبة تجميع الأرقام والإحصائيات لكثرة عدد المحاكم ولعدم وجود توثيق رقمي لها. فمثلا مصلحة الإحصاء والتعداد أعلنت عن عدم توفر أي أرقام موثًقة لديها بسبب حالة الفوضى والانقسام السياسي في البلاد.

لكن الملاحظ أن زواج القاصرات في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية. ففي تقرير صحفي، أعلنت صحيفة العربي الجديد أنها تحصلت من مصدر قضائي في مجمّع محاكم طرابلس، بأنّ 186 زواجاً لقصّر سجّلها مجمّع المحاكم ما بين عام 2011 وعام 2017 في طرابلس لوحدها، من بينها 36 زواجاً بين طفلَين لا تتعدى سنّ الزوج فيها 16 عاماً والزوجة 14 عاماً.

وفي تعليق له على التقرير، ذكر لسيد المهدي العجيلي وهو مأذون شرعي في محكمة شمال طرابلس بأن هذا الرقم في طرابلس وحدها مؤكدا على “انتشار هذه الظاهرة في مناطق البادية والأرياف وهي محمية بالعرف والقبيلة”. ويشير العجيلي إلى أن ثمة “حالات تم إثباتها في الجنوب، منها على سبيل المثال جمع رجل واحد في الخمسين من عمره بين ثلاث قاصرات إلى جانب زوجته الأولى التي تماثل في سنّها سنّ أمهات ضرائرها الثلاث”. يضيف أنّ “ثمّة تحايلاً قانونياً كبيراً في مناطق ريفية وبدوية لتسجيل هذه الزيجات، من خلال دعاوى لتعديل السنّ وأخرى توثّق الزواج بتاريخ مزوّر. ويجد هذا التحايل من يغطيه ويمرره”. ويؤكد العجيلي أنّه “من أبرز القضايا التي استوجبت التسوية، الخلافات القانونية الشرعية حول سنّ الزواج. فالقاضي، ليس أمامه إلا التصديق على زواج فتاة قاصرة، ما دام وليّ أمرها هو من يزوّجها”.

وفي السياق ذاته وعلى هامش ندوة نظمتها كلية القانون بصرمان وجامعة صبراتة حول زواج القاصرات بين المسموح والممنوع تحت عنوان “اغتصاب الطفولة” في أغسطس 2018، صرحت رئيسة قسم القانون الخاص بكلية القانون بصرمان، د. ناجية العطراق من مخاطر تفاقم زواج القاصرات وما يفرزه من نتائج سلبية متزايدة، أهمها وجود أمهات أميات لا يمكن الاعتماد عليهن في ولادة جيل مثقف وطموح. فزواج القاصرة يعني توقفها عن الدراسة وتحديد سقف طموحاتها العلمية حسب قولها. وأضافت العطراق في تصريح لها: “حالات زواج القاصرات في ارتفاع مخيف سواء في عدده أو أضراره على هؤلاء الزوجات وذلك من خلال إحصائيات الدائرة الشرعية بمجمع المحاكم بطرابلس ومؤكدة حدوث حالات وفيات بينهن نتيجة الحمل والولادة مع زيادة حالات الإجهاض.

وفي مدينة بنغازي مثلا وخلال الخمس سنوات الأخيرة من 2013 إلى 2018، وفي نطاق مكاني محدد بمحكمة البركة الجزئية ومحكمة الفويهات الجزئية بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية، لاحظنا أن عدد الأذونات مرتفع في 2013 وهو العدد الذي تضاءل خلال 2015 ربما نتيجة لتوقف العمل القضائي بسبب الحرب، وبعد ذلك زادت تدريجياً لتصل إلى نسبة عالية في عام 2018.[1]

 وإذ تبيّن هذه الإحصائية بوضوح زيادة هذه الظاهرة بشكل لافت، لكننا في ذات الوقت يجب أن نميز أنواع الإذن التي يمنحها القاضي. فمثلا بسبب الانقسام السياسي، ما زال قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 1984 هو الساري في شرق البلاد والذي حدد سن الزواج بعشرين عاما. وبالتالي منح الأذن لمن دون العشرين في سن 19 أو 18 لا يثير مشكلة خاصة لتوافقه مع المعايير الدولية. أما في غرب البلاد، فقد عدلت هذه الأحكام بالقانون الجديد رقم 14 لسنة 2015 الصادر في أكتوبر 2015 بسن الثامنة عشرة. وتتمثل الخطورة سواء في شرق البلاد أو غربها في منح الإذن لمن هن دون 18سنة. أما في جنوب البلاد، فلم تتوافر لنا إحصائيات وبيانات. ولكننا لا نتوقع أن الحال أفضل نظراً لطبيعة العلاقات الاجتماعية والقبلية ولتأثير العرف والعادات والتقاليد التي لا تستهجن هذه الظاهرة.

تعريف الإذن القضائي

منح المشرع الليبي قاضي الأمور المستعجلة بدائرة الأحوال الشخصية بالمحاكم الجزئية سلطة منح الأذن بالزواج لقاصر في حالة كانت المقبلة على الزواج أقل من السن القانونية وهذا الأذن يصدر في صيغة أمر ولائي على عريضة.[2]

وهو إجراء شكلي لكنه مهم جدا وهو من متطلبات إبرام عقد زواج القاصر. ويتخذه القاضي بشكل منفرد بما يتمتع به من صلاحيات حماية لمصالح القاصر، بمعنى أنها صلاحية منحها المشرع للقاضي للتأكد من توافر شرطي المصلحة والضرورة بما يعني أن للقاضي دورا أساسيا في تقدير منح الإذن من عدمه بل أن منح الإذن هو الاستثناء على القاعدة. إلا أنه من ناحية عملية، لا يتم التحقق من توافر شرطي المصلحة والضرورة ويستسهل القضاة استصدار الإذن.

ومن ناحية أخرى، هناك من يرى أن المسؤولية الأولى والأخيرة ملقاة على عاتق القاضي لأنه يملك رفض منح الإذن إذا لم تتوفر مبرراته وشروطه الواردة في نص القانون وهي شرطا المصلحة والضرورة. وفي هذا السياق، يرى د. حسين سحيب على صفحته على الفايسبوك، أن المشرع خص القاضي بمنح الإذن من عدمه بمنحه سلطة مطلقة لبحث أمر الزواج من كافة جوانبه وبأي طريقة بحث يراها طبية أو اجتماعية ومن ثم يقرر منح الإذن من عدمه. وأضاف د. سحيب” “ما دام من يملك رفض الإذن ومنحه هو القاضي فقط ولا يتم الزواج إلا به فهو المسؤول الأول والأخير عنه. الولي لا يكون مسؤولا إلا إذا زوجها دون استصدار إذن من المحكمة.

ما هي الواجبات الملقاة على عاتق الزوجة بمقتضى عقد الزواج وتحتاج إلى رضائية وأهلية في محل العقد؟ تجيبنا المادة الثامنة عشرة من قانون رقم 10 لسنة 1984 بأنها ملزمة إضافة لواجب تمكين الزوج من ممارسة حق المعاشرة الزوجية، بالاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً، والإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه، وحضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم وأخيراً يقع عليها الالتزام بعدم إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالزوج، فهل يعقل أن تستطيع طفلة القيام بهذه المسؤوليات الجسيمة؟ لا نجانب الصواب إذا قلنا بمخالفة ذلك لاتفاقية السيداو.

ماهية القاصر بحكم القانون الليبي؟

الأهلية هي صفة في الشخص تجعله صالحا لأن يكون مخاطبا بأحكام الشرع أو القانون، وتنقسم إلى أهلية وجوب، وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وأهلية أداء وهي صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً تترتب عليه آثار قانونية. وهذه الأخيرة لا تثبت إلا لمن يكون قادرا على التمييز والتصرف في شؤون نفسه من وجهة نظر قانونية، وهي تتدرج مع تدرج التمييز في الإنسان حسب السن، والأصل في الشخص كمال أهليته ما لم تسلب أو يحدّ منها بحكم القانون. وهي سن الثامنة عشر وفقا لقانون شؤون القاصرين الليبي رقم 17 لسنة 1992.

 والأهلية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الليبي تكتمل بالعقل وبلوغ سن الرشد التي حددها القانون رقم 10 لسنة 1984، بعشرين سنة. أما قبلها فلا يستطيع الشخص أن يباشر عقد الزواج بنفسه إلا بإذن من المحكمة تصدره لمصلحة تراها أو ضرورة تقدرها وذلك بعد موافقة الولي. وقد أدخل القانون رقم 14 لسنة 2015 تعديلات على هذه الأحكام أهمها تخفيض سن الأهلية للزواج إلى 18 سنة.

يطرح توقيت هذا التعديل التشريعي الصادر عن المؤتمر الوطني العام في خضمّ النزاع على ولايته، أكثر من علامة استفهام، حول الحكمة من إقراره والغاية من تعديله. ويمكن التعقيب على هذا التعديل بالقول أن سن العشرين المنصوص عليها في قانون 1984، هي أهلية خاصة أكبر من الأهلية العامة 18 المنصوص عليها في قانون شؤون القاصرين وفي القانون الجنائي وقوانين الانتخابات. وإن كان من الممكن قبول هذا التعديل على أساس أن المشرع يساوي أهلية الزواج بأهلية العقود والمسؤولية الجنائية والأهلية الانتخابية[3]، إلا أن ما يعيب التعديل الجديد أنه أبقى على إجازة زواج القاصر بعد الاستحصال على إذن القاضي (وهو الإذن الذي يتجه لأن يصبح شكليا كما تقدم). وكان من الواجب تشريعا أن يكون الإذن مسببا وبعد دراسة حالة كي يتم ضبط السلطة التقديرية للقاضي، كأن يلزم الولي بعرض ابنته القاصر على أخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن حالتها وما إذا كانت قادرة على تحمل مسؤولية الزواج من عدمه.

ومن المهم أيضا إضافة أن يتم تعديل التشريع بشكل يوفر آلية محدد وبشروط موضوعية ومعايير واضحة لمنح إذن الزواج لقاصر: فعبارة المصلحة والضرورة غير كافية. إنما يجب بداية فرض جزاء مخالفة جسيم “غرامة مالية كبيرة”على ولي الأمر الذي يقوم بتزويج ابنته بدون مراعاة لهذه الشروط، أو يقوم بتزوير البيانات أو إدلاء معلومات كاذبة عن سنها أمام القاضي. ويضاف إلى الشروط ضرورة موافقة الفتاة القاصر وأمها لنضمن عدم إكراه الولي الرجل الاب أو زوج الأم أو الأخ.

كما يجب أن ينص التشريع على خبرة طبية إلزامية للبث في قدرة الفتاة الجسدية والعقلية والنفسية للإقدام على مثل تلك الخطوة المفصلية في حياتها، إضافة إلى الخبرة الاجتماعية، وذلك في محاولة للتأكد من عدم وقوع آثار سلبية لمثل هذا الزواج مثل: وقف تحصيل دراسي، الإيذاء الجسدي والنفسي، الإيذاء والوفاة جراء الحمل والولادة.

كما يجب أن تكون الأسباب موضوعية وملحة وأن يصدر الإذن من هيئة استئنافية وليس من قاض فرد، ما يعني أن المحكمة بهيئة استئنافية هي من تأذن وليس القاضي الجزئي، خاصة إذا علمنا أن التطبيق العملي يخول أحد القضاة المتحصلين على الدرجة الأولى ولا يشترط أن يكون رئيس الدائرة.

ويجب أن يكون واضحا حظر الإذن بزواج من هي دون السادسة عشر وذلك تماشيا مع نص قانون حماية الطفولة الليبي رقم 5 لسنة 1995 الذي يؤكد في مادته الأولى على أن المقصود بالطفل هو من الصغير الذي لم يبلغ السادسة عشر.

الآثار الطبية والنفسية والاجتماعية المترتبة على زواج القاصرات

لاتقتصر الآثار والتبعات لزواج القاصرات على المشاكل القانونية فقط، بل لها آثار طبية ونفسية واجتماعية تنعكس عليهن وتسبب لهن مشاكل متعددة.

فإذا تحدثنا عن المشاكل الطبية المرتبطة بالحمل والولادة، نجد أن من أبرز المخاطر التي تواجه الفتيات القاصرات الإجهاض المتكرر وولادة الخدج وزيادة الولادة القيصرية. بل أن الطب يربط بين حالات الوفاة للأم “الطفلة” وحالات الحمل المبكر والولادة نظراً لعدم النضوج الفسيولوجي والفكري لتلك الأنثى.

فى مصر، أثبتت دراسة أعدت في مايو 2017، “نظرة متعمقة على خصائص الزوجات القاصرات في مصر”، عددا من النتائج السلبية على صحة الفتيات وحقوقهن الاجتماعية والإنسانية نتيجة الزواج المبكر، أهمها أن الطفلات المتزوجات قبل سن 18 عاما هنّ أقل تعليماً وأشد فقراً، وكنّ أكثر عرضة للزواج من رجال أكبر منهن بكثير (بحوالى 24 عاماً فى المتوسط)، وتاليا أقل تواصلاً مع أزواجهن، وأقل سعادة فى حياتهن الزوجية والجنسية، بسبب عدم قدرتهن على إدراك ومناقشة أمورهن الشخصية والأسرية. فضلا عن أنهم يصبحن أكثر تأييداً للعنف الأسري، نتيجة قلة الوعي أو عدم اكتماله، نتيجة سلبهن حقوقهن الإنسانية، ويكن أقل مشاركة بشكل ملحوظ فى سوق العمل والحياة السياسية.[4]

خاتمة

تحتاج ظاهرة زواج القاصرات لدراسات اجتماعية وميدانية حتى يمكن تقييم آثارها وتبعاتها بشكل علمي دقيق. كما أنها تحتاج إلى إحصائيات دقيقة من كل المحاكم حتى يمكن تحليل هذه الأرقام وبناء النتائج عليها. وإجمالا، زواج القاصرات في ليبيا ليس مشكلة تشريعية فقط، بل يعدّ المجتمع جزءاً رئيسياً  منها بتجاهله لها أحيانا او بإيجاد مبررات لها أحيانا أخرى. وعليه، فإن التعامل معها ليس بالأمر اليسير فهي تحتاج بداية لمعالجة تشريعية دقيقة تتبعها مواجهة اجتماعية يتم الاستعانة فيها بالمجتمع المدني والإعلام وذلك للقيام بحملات توعية وتثقيف مكثفة، تبين الظاهرة وأسبابها وخطورتها على الأطفال والمجتمع. كما أن مثل هذه الحملات يجب أن تركز على دور المجتمع الرئيسي في رفض مثل هذه الممارسات واستهجانها، حيث أن استمرار الصمت والتجاهل بحجة التقاليد والعرف قد يؤدي لاستفحال الظاهرة بشكل قد نعجز فيه على مواجهتها وعلاج آثارها.

  • نشر هذا المقال في العدد | 14 | أبريل 2019، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

لمن القانون في تونس 2018؟

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

Child Marriage in Libya: Ignored by Society, Unprotected by Legislation


[1] أحصائية تحصل عليها الكاتبان من قلم المحكمة الجزئية.

[2] قانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وأثارهما.

[3] القانون رقم 14 لسنة 2015م الصادر في أكتوبر 2015م

[4] عزة كامل، زواج القاصرات الإجبارى، صحيفة المصري اليوم، 30/10/2017.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، ليبيا ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني