الحق في استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة: تطوّر حقوقي في مقاربة مخلفات الاستعمار


2019-01-07    |   

الحق في استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة: تطوّر حقوقي في مقاربة مخلفات الاستعمار

تقرّ أغلب التشريعات الوطنية – و كذلك المبادئ القانونية العامة الدولية – مبدأ مفاده أن الدولة تمتلك كافة الآثار والقطع الأثرية والمدافن والمنشآت الموجودة تحت الأرض أو تحت المياه[1] التي توجد ضمن حدودها والتي تظلّ غير معروفة إلى أن يتمّ اكتشافها ولو صدفة. و يُستفاد من هذا أن استملاك أو توريد أو تصدير الآثار[2] المكتشفة من خلال عمليات تنقيب غير مشروعة أو أخذ الآثار من إقليم الدولة غصبا يفرض اعتبارها ممتلكات مسروقة ومكتسبة بطرق غير مشروعة “des biens mal acquis  “. ويخول نظريا فساد التحوز ذاك للمالكة الشرعية، أي بلد المنشأ، حقا أصيلا في المطالبة باستردادها ويفرض على غاصبها ردّها. ويُعَدُ في هذا الإطار الاسترداد أو الاسترجاع[3] عملية إعادة للأصل إلى وضعه السابق لجعله كاملا. فأن تنقل الممتلكات الثقافية من محيطها الأصلي يؤدي إلى فقدان مضمونها وسلب لمكون من الثقافة والهوية الوطنية. وهنا فرض التاريخ وموازين القوى الدولية أولا وتفاوت النمو الاقتصادي والعلمي بين المجتمعات والدول أن تكون دول الجنوب المعنية باسترجاع “موروثها الثقافي” وأن تكون دول الشمال المتهمة بالاستيلاء. وتظهر في هذا السياق الدول الإفريقية والدول العربية في طليعة المعنيين الضحايا. فالدراسات تشير إلى أنّ أكثر من 90% من الآثار المنقولة لدول إفريقيا جنوب الصحراء حُولت لخارجها، فيما تكشف المعاينة أن كبريات المتاحف الدولية تعتمد في معروضاتها بشكل أساسي على الآثار المستولى عليها من المنطقة العربية.

يفرض التعريف النظري للحق في الاسترداد على أصحابه واجب السعي لنيله. وهو أمر يتبين من الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي تكرسه، أن عراقيل عدة تحول دون ممارسته.

الاتفاقيات الدولية: حقوق معلنة وحواجز معيقة

لا يجد المجتمع الدولي حرجا في الإدانة القانونية والأخلاقية لتهريب التراث الثقافي ولا في الإتجار غير المشروع بها من قبل الشبكات الإجرامية. فثمة أحكام عديدة تكرس إدانة صريحة لهذه الممارسات[4] التي باتت تعد اليوم مصدر خطر[5] على السلم والأمن الدوليين[6]. ولكن في المقابل نجد أن الإدانة هذه والالتزام الأخلاقي والقانوني ذاك يكون أكثر تحفظا متى تعلق الأمر بإستيلاءات تمت في ظل الحقبة الاستعمارية أو في زمنها وتكون الدول “الديمقراطية” أو ممثلوها أو مواطنوها من تورط فيها. وفي هذا الإطار، لم يمنع هذا التحفظ “اليونسكو” والهيئات الدولية من صياغة اتفاقيتين هامتين في هذا الشأن: الأولى هي اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر منع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 1970[7] والتي تعدّ أول نص يكرس حق الاسترداد؛ والثانية، اتفاقية التدابير المناسبة لاسترداد أو إعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة لسنة 1995[8] والتي تعد نصا مكملا ومطورا للاتفاقية الأولى.

اتفاقية اليونسكو 1970

يخص حق الاسترجاع وفق هذه الاتفاقية “الممتلكات الثقافية”[9] المسجلة في قائمة جرد أو المنقولات الواقع سرقتها من متحف أو من أثر عام ديني أو علماني أو من مؤسسة مشابهة. ويمارس في إطار طلب دبلوماسي يصدر عن دولة المنشأ تلعب فيه اليونسكو دور الوسيط[10]، وعلى من تمارسه أن تلتزم لخصيمتها بدفع  تعويض عادل للمشتري بحسن النية أو للمالك بسند صحيح  له.

يلاحظ هنا أن هذه الاتفاقية وإن ساعدت على إرجاع عددا من الآثار المنهوبة[11]، فإنها كانت  قاصرة عن تحقيق ما طمحت له من عدالة للأسباب الآتية:

1- أن مجال انطباقها الذي لا يشمل إلا القطع التي سبق جردها[12] والقطع المتأتية من عمليات التنقيب غير القانونية أو المستولى عليها من محلات إقامة خاصة، يعد ضيّقا،

2- أن آلية إنفاذها التي هي الطلب الدبلوماسي تفرض القبول الطوعي للدولة المعنية بالإرجاع وهو أمر يكون في كثير من الحالات صعب المنال[13]،

3- أن مبدأ التعويض الذي يفرض على دول المنشأ وهي في الغالب من الدول الفقيرة أعباء مالية قد تكون غير قادرة عليها أو قد يقدر ساستها أنها مبالغ تصرف في مجالات غير ذات أولوية.

إتفاقية اليونسكو 1995

سعت هذه الاتفاقية في أحكامها إلى سدّ الثغرات والنقائص الموجودة في اتفاقية 1970 فحققت الأمور الآتية:

– أرست قرينة قانونية مفادها أن القطع المستخرجة أو المتحصل عليها من عمليات تنقيب غير قانونية هي قطع مسروقة وتتمتع وجوبا بالحماية وينطبق عليها واجب الردّ،

– فرضت إرجاع الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة إذا أثبتت الدولة المطالبة بالاسترداد أنها ذات أهمية ثقافية بالغة بالنسبة لها،

– أقرّت حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق،

– تجاوزت شرط ضرورة الترسيم بقائمات الجرد كشرط لازم لطلب الاسترداد،

– وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة،

– حصرت إمكانية المطالبة بتعويض عادل ومعقول مرتبط بمفهوم أكثر موضوعية ووضوح وهو ضرورة اتخاذ الاحتياطات المعقولة من الحائز بما يستفاد منه أن على من يطالب بالتعويض أن يثبت أنه تحرّى في عدم فساد ما تملك وتعذر عليه التفطن لفساد مصدره [14].

كانت بالتالي هذه الاتفاقية خطوة إصلاحية هامة في اتجاه تصور قوة إلزامية لحق استرجاع “التراث المادي المنهوب”. لكنها ظلت خطوة قاصرة لكون نصها لا يلزم إلا الدول التي صادقت عليها ولم يصادق عليها حتى الآن إلا 45 دولة[15] وهو عدد محدود يمنع اتساع رقعة نفاذها خصوصا وأن العدد الأكبر من الدول التي تضم متاحفها القطع الأثرية امتنعت عن الانضمام لها[16]. ويفرض هذا القصور النظر خارجها بحثا عن سبل أكثر نجاعة منها.

من أجل تقاضٍ “مناضل” يكرس الحق دون تحفظ:

فرضت حدة مطالبات دول جنوب الصحراء الإفريقية باسترجاع تراثها المسروق أن يتعهد الرئيس الفرنسي “إيمانيول ماكرون” في كلمة ألقاها بجامعة واقدوقو[17] بتاريخ 27-11-2017 بتحقيق ذلك. وكان أن تولى في هذا السياق وبتاريخ 23-11-2018 الإذن بإرجاع 26 قطعة أثرية تاريخية كانت بمتحف بفرنسا[18] لدولة البنين بعدما استند في ذلك  لتوصية من لجنة فنية شكلت للغرض ولموافقة صريحة عليه من إدارة المتحف ولموافقة مماثلة من مصالح وزارة الثقافة الفرنسية. وكشفت هنا الخطوة الفرنسية عن تطور في الوعي السياسي يتجاوز نصوص الاتفاقيات الدولية وقيودها وإن ظل تطورا مقيدا نظرا لكونه خضع لجملة من الموافقات التي يصعب تحصيلها في كل الحالات ولما برز من معارضة له في جانب فاعل من الوسط السياسي الفرنسي. ويمكن القول بالتالي أن هذا الرد يبدو فعليا استعراضا سياسيا لا يرجى أن يؤدي لحل شامل للإشكال فيما تعلق بما تمسك فرنسا من آثار منهوبة وهو قول لا يمنع من التفكير في البناء عليه حقوقيا في اتجاه يفضي لتكريس قضائي لحق غير مقيد في استرجاع الآثار المهربة. فقد بات من الممكن اليوم للدول المعنية بسرقة الدولة الاستعمارية الفرنسية لآثارها أن تلجأ للقضاء الفرنسي مسلحة بالموقف السياسي للرئاسة الفرنسية لتطلب التصريح بحقها الكامل في استرداد آثارها دون أن تعارض بحسن نية فرنسا أو أن تطالب بما صرفت فرنسا من أموال في حفظ تلك الآثار. ويحتاج هذا المجهود في الحالة التونسية وحالة عدد هام من الدول العربية إلى معرفة دقيقة بالآثار المنهوبة التي تحتفظ بها الدولة الفرنسية ومتاحفها وإلى جهود في رفع القضايا ومتابعتها. ويمكن هنا وفي إطار ممارسة الديموقراطية التشاركية أن تتعاون الدول مع الجالية المقيمة بفرنسا في الغرض بما يؤسس تجربة لتقاضٍ استراتيجي شعاره المركزي أن حق استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة هو حقّ أصليّ للشعوب التي عليها الدفاع عنه لكونها متى قامت بذلك حمت حقوق الأجيال القادمة التي يحق لها أن تجد في أوطانها ما يضمن تواصلها مع ماضيها والتاريخ[19].

  • نشر هذا المقال في العدد | 13 | ديسمبر 2018، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

العمران في تونس: أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي

 


[1]– مثال ما نصّ عليه الفصل 73 من مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية التونسية و الذي اعتبر أنّ ” تعدّ الممتلكات الأثرية المكتشفة بالمياه الداخلية أو المياه الإقليمية منقولة كانت أو غير منقولة ملكا للدولة”

[2]  ورد بالفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية تعريف للآثار بكونها   ” ….كلّ أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه برّا و بحرا سواء كان ذلك عقارات أو منقولات و وثائق أو مخطوطات يتصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو التقاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة و غيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ الذي يثبت قيمته الوطنية أو العالمية”

[3]  هناك اختلاف في تحديد المصطلح فنجد من يذكر انه إرجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة ومن يتحدث عن  استرجاعها أو ردّ أو استردادها أو إعادة الممتلكات لبلدها الأصلي أو منشئها للتدليل على المعنى نفسه لكنّ المصطلح القانوني المعتمد في أغلب الاتفاقيات الدولية هو الاسترداد كترجمة للعبارة الفرنسية « restitution » المستعملة في إطار اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 و اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص UNIDROIT لسنة 1995

[4]  من ذلك قرار مجلس الأمن عدد 2347 المؤرخ في 24 مارس 2017 بشأن حماية التراث الثقافي إذ اعتمده مجلس الأمن بالإجماع تحت عنوان “حفظ السلام والأمن الدوليّين: تدمير التراث الثقافي والإتجار غير المشروع به على يد جماعات إرهابيّة في حالات النزاع المسلّح”  من أهم ما ورد فيه: “تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير المناسبة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية وسائر الأصناف ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة والدينية التي نقلت بصورة غير قانونية من العراق منذ 6 أغسطس 1990 ومن سوريا منذ 15 مارس 2011 بسبل منها حظر التجارة عبر الحدود في هذه الأصناف مما يتيح في نهاية المطاف عودتها الآمنة للشعبين العراقي والسوري ويدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمات الدولية الأخرى إلى تقديم المساعدة حسب الاقتضاء في تنفيذ هذه الفقرة”. وكانت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا قد تدخلت في جلسة نقاش لتقول: “السلاح لا يكفي للتغلّب على التطرّف العنيف. فإنّ عمليّة بناء السلام تقوم على الثقافة والتعليم ومنع الإتجار بالتراث ونقله من جيل إلى جيل، وهذه هي الرسالة التي يدعو إليها هذا القرار التاريخي. ولهذا السبب لا تعدّ حماية التراث الثقافي مجرّد مسألة ثقافيّة، بل هي ضرورة أمنيّة وجزء لا يتجزّأ من ضرورة حماية الحياة البشريّة والدفاع عنها”.”

[5]  اعتبر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكو فيتسي أنّ مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية “صراع إيديولوجي ضدّ ثقافة داعش وأن الإتجار غير المشروع بالآثار والقطع الفنية والأثرية يدرّ أرباحا ما بين مليارين إلى خمسة مليارات يورو كل عام. فحتى يتم القيام بهجوم باريس أو ببروكسيل بالارتباط مع شبكات متجذرة وعلى نطاق واسع ينبغي أن تكون ثمة موارد مالية. فحين نتصدى لمصادر التمويل، فإننا نجعل القيام بعمليات قتل إجرامية أمرا معقدا للغاية”، ملاحظات افتتاحية لعمل اللجنة الأوروبية بروكسيل 13/07/2017، منشور بموقع اللجنة الأوروبية: www.ec.europa.eu

[6]  وفق ما ورد إحصائيات تضمنها تقرير خطة المفوضية الأوروبية للحدّ من استيراد القطع الأثرية بطرقة غير شرعية بتاريخ 13/07/2017 تقدر سوق التجارة غير المشروعة سنة 2016 ب 6 مليارات يورو أي ما يوازي تجارة المخدرات والأسلحة والبضائع المزورة.

[7]  المعتمدة في الجلسة العامة الثامنة و الثلاثين بتاريخ 14 نوفمبر 1970

[8]  اتفاقية صاغها المعهد الدولي الخاص لتوحيد القانون الخاص UNIDROIT  بتكليف من اليونسكو وهو منظمة حكومية دولية مستقلة ويقع مقرها في روما يعمل على دراسة احتياجات ووسائل تحديث وتجانس وتنسيق القانون الخاص.

[9]   والذي تعرفه  بالمادة الأولى منها بكونه ” الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دينية أو علمانية لأهميتها لعلم الآثار أو ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الأدب أو الفن أو العلم….”

[10]  يلاحظ هنا أن اليونسكو لضمان أكبر قدر من الفاعلية لأحكام الاتفاقية  أنشأت سنة 1978 لجنة دولية حكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردّها في حالة الاستيلاء غير المشروع.

[11] تعدّ أحدث عملية استرداد   تمت في إطار اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 عملية الإرجاع  التي تمت  بتاريخ 28-11-2018  والتي تولت الحكومة الكندية بمناسبتها إعادة مجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث و الرابع ميلادي إلى الحكومة الأردنية

[12] يتم الجرد في اطار القائمة الحمراء”  la liste rouge  التي على الدول أن تحصر صلبها الممتلكات المهددة أو التي تعتبرها الدولة المعنية في خطر و تكون مرجعا في التعاون الثنائي و الدولي في صورة التعامل غير المشروع على أيّ من الممتلكات الواردة في القائمة

[13]   يظهر المثال  الإسرائيلي  من افضل الأمثلة التي يمكن أن تصلح دليلا على إنكار المغتصبين  لحق الاسترجاع   ومن ذلك أن الأردن – التي تعترف رسميا بها  –  تقدمت لليونسكو بطلب تدخل  لديها  من أجل استعادة لفائف البحر الميت التي استولت عليها عند احتلال القدس الشرقية سنة 1967 و ذلك بعد أن  شاركت بها في معرض بتورنتو كندا سنة 2010  وهو طلب جوبه بالرفض   رغم كون الدولة الطالبة اي الاردن استجابت لكل شروط الاتفاقية  – هي مجموعة مخطوطات لطائفة يهودية انعزلت عن بقية المدن اليهودية و بنت مدينة صغيرة في كهوف قرب البحر الميت في موقع خربة قمران و قد تحطمت القرية بفعل زلزال حدث عام 31 ق.م و أعيد بناؤها عام 4 ق.م إلا أن الرومان أحرقوها عام 68 م و قد اكتشفت هذه المخطوطات بالصدفة في كهوف و تمّ بيعها لسوريين أعطوها لمطرانهم الأرثودكسي الذي نقلها إلى الولايات المتحدة سنة 1948 و قد بذل الأردن 20 ألف دولار لاستعادة ما تمّ بيعه من مخطوطات و تمّ استرداد معظمها و وضعه في متحف الآثار الفلسطينية في القدس الشرقية الذي كان تابعا لدائرة الآثار العامة الأردنية قبل 1967 أي تم جردها و إحصاؤها

[14]–  l’obligation de la diligence requiseو هو ما أقرته المادة الرابعة من الاتفاقية و التي نصت على ” يحق لكل من بحوزته ممتلك ثقافي مسروق وعليه أن يعيده، أن يتلقى عند ردّه تعويضا عادلا ومعقولا شريطة أن لا يكون قد علم أو ما كان له في حدود المعقول أن يعلم أن الممتلك بحوزته مسروق وأن يمكنه أن يثبت أنه كان قد اتخذ عند اقتنائه ما يلزم من احتياطات”

[15]   انضمت لها تونس  بموجب الأمر الرئاسي عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016.

[16]  انكلترا والولايات المتحدة لم تصادقا عليها وفرنسا انضمت لها بتاريخ 24-06-1995 لكنها امتنعت لاحقا عن المصادقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذها.

[17]  عاصمة بوركينا فاسو

[18] le Musée du quai Branly-Jacques Chirac

[19] يمكن في هذا الإطار  الاستئناس بتجربة عرفتها سويسرا و كان مطلقها مراسل صحيفة لوس أنجلس تايمز جاسون فالخ والذي أطلق قاعدة بيانات مفتوحة تحمل اسم « wikiloot » هدفها جمع أكبر ما يمكن من معلومات عبر شبكة الأنترنيت بشأن عمليات نهب الآثار ونشرها حتي يتمكن الجميع من الاطلاع عليها وبغاية تسليط الضوء على السوق السوداء لتجارة الآثار. قد قاد كلّ من جاسون فالخ ورالف فرامولينو تحقيقا تواصل لمدة خمس سنوات انتهى بنشر دراسة “مطاردة أفروديت” سنة 2005 تضمنت وثائق ومعلومات وتفاصيل عن القطع المهربة من أكبر شبكة مختصة بين إيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ودفع ذلك التحقيق الحكومة  السويسرية إلى تنقيح قوانينها وتبني سياسات تتصدى للإتجار غير المشروع بالآثار.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني