الأقليات الدينية بتونس والحق في المواطنة الفعلية: التونسيون اليهود نموذجا


2018-09-19    |   

الأقليات الدينية بتونس والحق في المواطنة الفعلية: التونسيون اليهود نموذجا

يعد عدم التمييز على أساس الانتماء الديني للأفراد  من أهم المبادئ التي نهضت عليها دولة الاستقلال في تحديد علاقتها بمواطنيها والمقيمين في إقليمها. وقد لمست الأقلية اليهودية بتونس هذا التوجه مع نشوء هذه الدولة: فقد فُرض عليها حينها الإندماج في مؤسسات الدولة من خلال إلغاء المحاكم العبرانية[1] وجعل نظر الحالة المدنية لأفرادها من أنظار القضاء العدلي وفق قانون وضعي في إطار توحيد القضاء. كما تمّ حجب كامل لكل المعطيات المتعلقة بالديانة من وثائق الحالة المدنية. فضلا عن ذلك، تم اتخاذ خطوات عملية كان لها أثر رمزي: فقد تمّ تعيين من كانوا قضاة في المحاكم العبرانية وعددهم 11 قاضيا في المحاكم العادية، على قدم المساواة مع سائر القضاة. كما تمّ انتخاب أندري باروش وألبير بسيس[2] اللذين يعدّان من رموز الحركة الوطنية من الأقلية اليهودية في عضوية المجلس القومي التأسيسي[3]، مع تعيين الأول وزيرا في أول حكومات دولة الاستقلال. وقد تأكدت هذه التوجهات صراحة في دستور الجمهورية الأولى الذي التزم بعدم في الفصل السادس منه على أن “كل المواطنين متساوون أمام القانون”. وعاود دستور الجمهورية الثانية تأكيد ذات القيمة بشكل أكثر وضوحا بتنصيصه بالفصل الثاني منه على أن “تونس دولة مدنية تقوم على قيم المواطنة”.

 نجحت عند هذا الحدّ دولة الاستقلال التي تمسّكت بكون “دين الدولة الإسلام” وتمسكت بكون “الدولة راعية للدين” في فرض تصوّر مميز لعلاقة الدولة بالدين يقر لدين الأغلبية من مواطنيها أي الإسلام الحق في أن يكون الدين الرسمي للدولة ويفرض على الدولة واجب رعاية معتقدات مواطنيها وسكانها ولكنه لا يؤول لأي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين باعتبار دينهم. ويكون لنجاحها هذا قيمة مضافة إذا ما علمنا أن التقسيم الديني لمواطني الدولة التونسية يعطي لمعتنقي الديانة الإسلامية أغلبية كاسحة من مواطنيها تناهز 98%  فيما يكشف أن مواطنيها من اليهود وإن كانوا يتميزون بعراقة تاريخية تجعل منهم من سكانها الأوائل، فإن عددهم بفعل هجرة أعداد منهم خارجها بات لا يزيد عن ألف وخمسمائة مواطن[4].

ويبدو من المهم بعدما تولّت الدولة التونسية فتح ورش تفكير وإصلاح مؤسساتي غايتها الانتصار لحقوق الإنسان ومنها “عدم التمييز الديني” أن ندقق في حقيقة أوضاع المواطنين من الديانة اليهودية في تونس، ومدى توافقها مع سياسة الدولة بعدم التمييز.

وقبل المضي في ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة الحقوق والحريات حصر التمييز الديني القائم في نصوص قانونية وصفها بالمهجورة (وجلّها تعود إلى زمن الاستعمار ويندرج في مجلة الالتزامات والعقود)، ليلاحظ أن تلك النصوص قد نسخت ضمنيا بتشريعات لاحقة لها وأنه يقتضي تنقية المجلة منها[5]. إلا أن التدقيق في المنظومة القانونية التونسية كما في الممارسات المعتمدة، يظهر أشكالا أخرى من التمييز الديني لم يلحظها التقرير.

تشاريع دولة الاستقلال النافذة تؤسس لميز ديني غير مبرر

اشترط الفصل 74 من الدستور أن يكون من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية من معتنقي الديانة الإسلامية. يجد هذا الشرط مبرراته في كون الأغلبية من مواطني الدولة من المسلمين وفي اعتبار دين الدولة الرسمي الإسلام. وتغيب هنا الأهمية العملية لطرح السؤال حول مس مثل هذا الشرط بحق المواطنين من غير المسلمين وخصوصا منهم معتنقي الديانة الموسوية  وذلك اعتبارا لكون الجانب الأكبر من نخب هذه الأقلية هاجر خارج البلاد فيما انكفأ من تبقى منهم في تونس عن المشاركة في الشأن السياسي. ولكن الاعتقاد في الحق في المواطنة الكاملة يفرض التصريح بكون مثل هذا الشرط يؤسس لتمييز بين المواطنين خلافا لروح قيم الجمهورية التونسية.

في المقابل، نجد عند التدقيق أشكالا أخرى من التمييز من شأنها التأثير في الواقع اليومي للمواطنين.

الحق في رعاية الدولة للمؤسسات الدينية

يفرض الدستور التونسي أن ترعى الدولة الدين. ويحمّلها هذا الفرض في دلالاته العملية واجب رعاية مؤسساتها والقائمين عليها. ونجد في هذا الإطار وفيما تعلق بالدين الإسلامي أن قانون المساجد[6] حقق الغرض من خلال تنصيصه على أنه على الدولة ضمان حرمة المساجد[7]، كما عليها مسؤولية دفع تكاليف صيانتها من خلال تنصيصه على أنه “تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة”[8]. كما ضمنت مؤسسات الإدارة تنزيل هذه الأحكام باستحداث إدارات للشؤون الدينية تتبع وزارة الشؤون الدينية حددت لها كمهام “الإشراف على:

  • حسن سير الجوامع والمساجد وسائر المعالم الدينية ومتابعة مشاريع بنائها وتعهدها وصيانتها،
  • الإطارات المسجدية والإدارية والفنية بمختلف رتبها وأصنافها الراجعة إليها بالنظر”[9].

فيما يحمل الفصل 11 من القانون المنظم للمقابر ” الجماعات المحليـّــة مسؤولية صيانة المقابــر الراجعة إليهـا بالنظر، وتسجيلهـا طبق أحكام قانون التسجيل العقاري، وضمان حراستها”.[10] يؤدي فعليا تحمل الدولة لعبء صيانة المساجد إلى ضمان أن تبقى غالبيتها صالحة لإقامة الشعائر الدينية. كما يؤول تحميل مسؤولية صيانة المقابر وتعهدها للجماعات المحلية لتوفير حدود دنيا من الحماية لها.

تخضع  في المقابل رعاية  المؤسسات الدينية اليهودية لقانون تنظيم الشعائر الموسوية الذي صدر سنة 1958[11] الذي رد مسؤولية “تنظيم البيعات وإدارة شؤونها وإدارة المدافن وإقامة الجنائز إلى الجمعيات الدينية الإسرائيلية”[12] التي هي جمعيات منتخبة  تديرها “مجالس إدارة” تنتخب من طرف جلساتها العامة المتكونة من كل إسرائيلي[13] سنه فوق العشرين سنة[14] وتتأتى مواردها من إدارتها لأملاكها ومما تتلقاه من هبات.

 يبدو عند هذا الحد الاعتراف لليهود التونسيين بحقهم في إدارة ديمقراطية لمؤسساتهم الدينية أمرا ايجابيا يحترم خصوصياتهم وقناعاتهم الدينية ويبعدهم عن تدخل غيرهم فيها لكن هذا الاعتراف اقترن في تصوره بتحلل من المسؤولية العامة تجاه المؤسسات الدينية ليهود تونس بما يمس بمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين، وهو مس كان من أثره واقعيا أن لحق الخراب جانبا من تلك المعالم.

كان يفترض بالتالي وتنفيذا لقيم المساواة بين المواطنين وفي سياق التزام الدولة برعاية الدين أن تتكفل الإدارة العامة بصيانة وتعهد المعابد والمقابر اليهودية بتنسيق مع الجمعيات التي تديرها حماية لقدسيتها. وكان يجب أن تبرز هذه الرعاية تمييزا إيجابيا للمقدسات اليهودية خصوصا منها المقابر التي تضم رفات مواطنين هاجر أغلب أهلهم خارج البلاد ولم يعد لهم غير دولة وطنهم. ويذكر في هذا الإطار أنه وخلال سنة 2015، تعهد وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ بترميم المعبد اليهودي بالمكنيين ولكنه لم يفِ بوعده. كما يذكر أن بلدية ذات البلدة تولت سنة 2008 وبدعوى تنظيف المقبرة اليهودية تدمير عدد هام من قبورها من دون أن تكلف نفسها لاحقا عناء إصلاحها، بما أكد إهمال الدولة لحق الأقلية في احترام مقدساتها  وهو أمر يجب تجاوزه بإصلاح تشريعي يفرض حقا للمقدسات اليهودية في موازنة الدولة، بما ينهي ميزا عانت منه. وهو حق يجب أن يؤيد بالإعتراف لليهود بحقهم في تعلم دينهم في المدارس الرسمية.

الحق في التعليم الديني بالمدارس الرسمية

يكرس القانون التوجيهي الذي يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي[15] بالفصل 53 منه قيم حرية المعتقد إلى حد كبير من خلال تنصيصه الصريح على كون تدريس الاجتماعيات والإنسانيات ومنها طبعا الدروس الدينية “يمكّن من إكساب المتعلمين المعارف التي تنمّي فيهم ملكة النقد وتساعدهم على فهم تنظيم المجتمعات وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي”، وذلك دون تخصيص لذكر ديانة الأغلبية من الشعب التونسي أي المسلمين.

ويلاحظ على مستوى التنزيل التشريعي لهذا القانون من خلال المناشير الوزارية أن فكرة احترام التعدد الديني للمجتمع التونسي غابت تماما. فقد تم التنصيص على كون المادة التعليمية تشمل وجوبا التربية الإسلامية في مراحل التعليم الأساسي والتفكير الإسلامي في مراحل التعليم الثانوي. وهذا الأمر يعني عدم جواز تدريس غير المسلمين لديانتهم في المؤسسة التربوية الرسمية، كما يؤول لفرض تدريسهم الدين الإسلامي.

كما يمنع التلاميذ اليهود من حقهم الطبيعي في إجازة مدرسية في أيام أعيادهم. ويفرض عليهم في كثير من الحالات إجراء امتحانات أثناءها بشكل يفرض عليهم احد أمرين:

إما الإذعان للمؤسسة الرسمية التعليمية وخرق  قواعد الاحتفاء بشعيرة السبت والأعياد الدينية وهذا يمس بمعتقدهم علاوة على أنه يفرض عليهم الخروج عن تعاليم المجموعة الاجتماعية والدينية التي يعيشون صلبها.

وإما مقاطعة الامتحانات والدروس التي تصادف أيام السبت والأعياد وهو أمر يمس بشكل مباشر بحقهم في الدراسة.[16].

وقد يكون تجاهل هذا الضغط الذي يتعرض له التلاميذ والطلبة من اليهود أحد مسببات  التسرّب المدرسي، وخصوصا في مدينة جربة، حيث ما يزال عدد هام منهم مستقرين[17].

ويبدو من المهم عند هذا الحد تنزيل إصلاح مؤسساتي يحقق مجددا للمواطنين اليهود حقوقهم المدنية في سياق احترام تام لحقهم في ممارسة شعائر دينهم.

الممارسة التمييزية ضد المواطنين اليهود

من اللافت أن الحكومة كانت دوما في عملها الجهة التي تمارس بشكل صامت تمييزا مؤسساتيا ضد اليهود. لكن هذا لا يجب أن يحجب أن الخطاب الشعبي لم يؤهل بعد ليكون منسجما مع قيم احترام معتقدات الغير.

الحكومة جهة تمارس باحترافية التمييز الديني

ينصّ الفصل الأول من  القانون عدد 1 لسنة 2004[18] المتعلق بالخدمة الوطنية على كونها تهدف “إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم”. ويفرضها الفصل الثاني منه على كل “مواطن بلغ من العمر عشرين عاما”. لم يميز القانون بالتالي بين المواطنين في أداء الخدمة الوطنية ولكن الإدارة التونسية المختصة بالتجنيد تعمد فعليا لرفض تجنيد المواطنين اليهود وتبرر موقفها هذا في مواجهة من يسأل منهم عن سبب موقفها، بكونها لا توفر الطعام الشرعي الخاص بهم “الكاشير”،  فيما يبرر في غيابهم بالخوف من تجسس اليهود على الجيش الوطني.

تظهر هذه الممارسة علاوة على كونها مهينة لجانب من المواطنين التونسيين مضرة بمن فرضت عليهم. فالقانون يعرضهم لتتبعات عدلية في صورة تخلفهم عن أداء الواجب العسكري، بما يؤدي فعليا لأن يكونوا في حياتهم اليومية محلّ مضايقات أمنية لا مبرر لها ولا ذنب لهم فيها ولا مخرج لهم منها. كما أن هذا الاعتداء على الحق في المواطنة يؤدي إلى حرمان المواطنين اليهود من الاشتغال بالوظيفة العمومية لعجزهم عن تحصيل وثائق إدارية تفيد تسويتهم لواجبهم العسكري.

الخطاب العنصري، ممارسات يجب معالجتها

يتميز المجتمع التونسي في عمومه بانسجام كبير بين مكوناته يقوم على تاريخ طويل من التعايش الوطني. ولكن النزاع العربي الإسرائيلي وتنامي ثقافة التعصب أديا في كثير من الحالات إلى تنامي خطاب معاد لليهود في بعض الأوساط. ويلاحظ في مواجهة هذه الظاهرة أن لجنة الحقوق والحريات اقترحت أن يكون تجريم المس بالمعتقد هدفه الرئيسي حماية معتقدات الأقلية. ومع تثمين هذا المقترح، يشار إلى أن نشر قيم المواطنة والتسامح لا يتحقق بتعديل قانوني وحسب، إنما هو يفترض إصلاحا ثقافيا يقوم على إبراز أهمية حضور المكون اليهودي في الثقافة والبناء الوطني التونسي، وهو جهد ما يزال محدوداً وإن برزت بعض ملامحه في فترة فائتة.

  • نشر هذا المقال في العدد | 12 | أغسطس 2018، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

العدالة المشوّشة بصراع الإيديولوجيات: ذاكرة فئوية لغد فئوي؟

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية انقر/ي على الرابط ادناه:

Religious Minorities and the Right to Citizenship: The Example of Jewish Tunisians

 


[1]  وتسمى أيضا محاكم الأحبار اليهود   وتختص بنظر الأحوال الشخصية لليهود وكان ينضم اختصاصها وعملها الأمر العلي المؤرخ في 03-09-1972

[2]   ترشحا  ضمن قوائم الجبهة القومية التي تضم كل من الحزب الحر الدستوري – الاتحاد العام التونسي للشغل – الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة – الاتحاد القومي للمزارعين التونسيين  الاول عن دائرة تونس العاصمة  والثاني عن دائرة الاحواز أي ضواحيها .

[3]  كان المجلس القومي التأسيسي يضم في عضويته 98 نائبا يعدون باعتبار تاريخهم النضالي من ابرز قادة الحركة الوطنية المنتمين للجبهة القومية .

[4]   كان عدد المواطنيين التونسيين من معتنقي الديانة الموسوية سنة 1921 في حدود 47.711  بما يمثل نسبة 2,3  % من عموم سكان الايالة التونسية ( كما كانت تسمى حينها ) سنة 1956 ( أي سنة اعلان الاستقلال ) بلغ عددهم 57.792 بما يمثل نسبة 1,5  % وهنا يلاحظ ان  العدد وان تطور فذلك بفعل التزايد الديموغرافي الذي غطى على اهمية موجة الهجرة  في صفوف يهود تونس  ويقدر حاليا عدد اليهود التونسيين بالف وخمسمائة اغلبهم مستقرين بجزيرة جربة ذات القيمة التاريخية والدينية الهامة .

[5]   تراجع الصفحة 35 من التقرير والتي جاء فيها ” .. بالرجوع إلى العديد من القوانين الوطنية إتضح أن مجمل هذه القوانين جاءت زمن الاستعمار . وهي قوانين أرادت التأكيد على التفريق بين المسلمين وغيرهم من السكان ، مثلما هو الأمر في مجلة الالتزامات والعقود حيث نجد العديد من العقود التي تقوم على أساس التفريق الديني فلا بد من التنبيه هنا أن حرية التعاقد هي من الحريات الفردية التي لا يمكن تعليقها أو تأطيرها بشروط دينية وإلا وقع المس بحرية الضمير ….من الناحية القانونية نلاحظ أن العديد من هذه الأحكام وقع نسخه ضمنيا مثل تحجير بيع ما حجر الشرع بيعه بين المسلمين يتعارض مع قانون 18 فيفري 1998 المتعلق بتنظيم تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل ..”

[6]   القانون عدد 34 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ماي 1988 يتعلق بالمساجد، منشور بلرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 1الصادر بتاريخ في 6 ماي 1988

[7]  الفصل الرابع منه

[8]  الفصل التاسع منه

[9] أمر عدد 2923 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها

[10] القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 الذي يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن

[11]   القانون عدد 58 المؤرخ في 11 جويلية 1958 الذي يتعلق بنتظيم الشعائر الموساوية .

[12]   الفصل الثاني منه

[13]  العبارة الحرفية للنص القانوني والمقصود بها الإسرائيلي نسبة لنسل النبي إسرائيل  لا بمعنى الجنسية .

[14]   الفصل خمسة منه

[15]   القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والذي يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي

[16]  نص الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية التجارية المتعلق بأعمال التنفيذ على تحجير كل أعمال التنفيذ  ضد الإسرائيليين “: يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،” وهي الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية التي تفرض خصوصية المعتقد اليهودي منحها كأيام عطلة  للتلاميذ اليهود وفرض الا يفرض عليهم خلالها إجراء امتحانات

[17]  يقدر عدد  اليهود التونسيين بجربة بقرابة الألف مواطن ويتميزون بحيويتهم الاجتماعية والاقتصادية ويعدون من اليهود البارزين عالميا بما يتميزون به التزام وثقافة دينية .

[18]   القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني