المشنوق في دعواه ضد الصحافي زبيب: “لن نجادل”


2018-04-30    |   

المشنوق في دعواه ضد الصحافي زبيب: “لن نجادل”

عقدت اليوم بتاريخ 30 نيسان 2018، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الرئيسة ضياء مشيمش، الجلسة الثانية في قضية الصحافي في جريدة الأخبار محمد زبيب. وهو يواجه تهم القدح والذم والتحقير، وذلك على خلفية نشر زبيب، عام 2015، على صفحته على الفايسبوك صورة شك صادر عن بنك المدينة باسم وزير الداخلية نهاد المشنوق قيمته تقارب المليون دولار. وقد استعمل زبيب الصورة كدليل على ضلوع المشنوق في عام 2002، في العمليات غير المشروعة التي حصلت في البنك المذكور والتي أدت إلى انهياره وإحالة ملفاته إلى القضاء.

جلسة اليوم خصصت لإبراز الجهة المدعية ردها على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من قبل وكيل زبيب المحامي نزار صاغية. وردا على هذه المذكرة، أعلن وكيل المشنوق المحامي كارلوس أبو جودة رفضه  "الدخول في سجال حول أحقّية النيابية العامة مباشرة الدعوى". وقد برر ذلك بأنه "من الثابت أن المدّعي قد ادّعى شخصياً بجرم التحقير والقدح والذم".

وكان صاغية قد تقدم في الجلسة الأولى بمذكرة دفوع شكلية، طلب فيها رد الدعوى على خلفية مباشرتها من قبل النيابة العامة فيما هي تتعلق بصفقة عقارية أجراها وزير الداخلية قبل توليه الوزارة. فلا يمكن مباشرة دعوى عامة في خصوص الجرم المدعى به (القدح والذم والتشهير) ما لم يتقدم بها المتضرر نفسه، لا سيما أن "الفعل موضوع الذم لا يتصل بالوظيفة العامة، حتى إن اتصل بشخصية عامة من حق الناس أن يعرفوا مدى مصداقيتها وتجريدها وكفاءتها في إدارة الشأن العام". هذا وتؤكد المذكرة أنه "لا يرد على هذه المسألة أن الوزير سبق أن تقدم بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية، طالما أن هذه الشكوى سقطت برد الدعوى أمام محكمة المطبوعات، ولم يعد وزير الداخلية ليجدد دعواه مذ ذاك".

أما عن جرم التحقير المدعى به، فوجد أبو جودة في رده أنّ "ما ادلى به المدعى عليه لهذه الناحية يتعلق بالأساس لأن ما يدلي به المدعى عليه حول عدم توافر عناصر جرم التحقير، إنما يشكل تعرضاً للأساس وأنه لمعرفة مدى مسؤولية المدعى عليه عن الأفعال المنسوبة إليه في حال توافر عناصرها الجرمية/ فإنه يقتضي إجراء إستجواب أولاً…".

ويأتي رد أبو جودة لهذه الناحية جوابا على دفع صاغية الذي يستند إلى عدم تولي المشنوق لأي وظيفة عامة في زمن الفعل موضوع الدعوى، وهي مسألة لا تحتاج إلى استجواب لمعرفتها. وكان قد جاء في مذكرة الدفوع الشكلية أن "التحقير يفترض أن يتصل بتوجيه عبارات تحط من قدر الشخص في إطار ممارسته وظيفة عامة أو معرض قيامه بها". إلا أن "عناصر هذا الجرم غير متوفرة في القضية، لكون التصريح المدعى به تناول أفعالا قام بها الوزير قبل توليه الوزارة".

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني