المحاكم العسكرية في ظل تناقضات الدستور: محاكم متخصصة على هامش القضاء


2018-01-18    |   

المحاكم العسكرية في ظل تناقضات الدستور: محاكم متخصصة على هامش القضاء

مع بداية الألفية الثانية، اتجه المشرع التونسي وبموجب القانون عدد 50 لسنة 2000 المنقح لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى تقليص الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري فاستبعد من مجال نظره القضايا غير العسكرية التي يكون أحد المتهمين فيها مدنيا. وقد ذكر حينها أن توسيع ولاية القضاء العدلي على حساب القضاء العسكري يهدف إلى “تطوير جهاز العدالة”. وكان ينتظر أن يتدعم هذا الاتجاه بعد ثورة جانفي 2011 التي أدخلت إلى دوائر الحكم عددا من معارضي محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ما كان منتظرا لم يتحقق. فقد أعادت الثورة القضاء العسكري إلى واجهة المشهد القضائي بعدما حددها القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي كجهة اختصاص في نظر قضايا شهداء وجرحى الثورة. لم يجد نظرها هذا معارضة من الطيف السياسي والحقوقي الذي كان تحت تأثير حالة الاحتفاء الشعبي بدور المؤسسة العسكرية التونسية في إنجاح الثورة. استفاد بالتالي القضاء العسكري من مصداقية الجهاز الذي ينتمي إليه. كما استفاد من ضعف الثقة العامة في القضاء العدلي ليفرض قبولا عاما بنظره في أهم القضايا الجزائية التي انبثقت عن أحداث الثورة وليمرر تعديلا لإجراءات المحاكمات أمام المحاكم العسكرية في اتجاه توسيع مجال نظر المحاكم العسكرية. وهذا ما سنعود إليه أدناه.

توسيع ولاية المحاكم العسكرية تحت ستار الإصلاح

تحسبا للاعتراضات التي قد تثار على محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم عسكرية في إطار قضايا شهداء وجرحى الثورة، أصدرت السلطة السياسية منتصف سنة 2011 مرسومين يتعلقان بالقضاء العسكري، بحجة جعله قضاء متخصصا ضامنا لشروط المحاكمة العادلة. وتبعا لذلك، بات القضاة الممتهنون دون سواهم من يباشرون الأعمال القضائية في المحاكم العسكرية في ظلّ اعتراف القانون صراحة باستقلاليتهم وتمّ إرساء مبدأ التقاضي على درجتين علاوة على تمكين المتضررين من حق القيام بالحق الشخصي. بالمقابل، وتحت ستار الإصلاح، تم اعتماد المعيار الشخصي لتحديد اختصاص المحاكم العسكرية، بحيث أصبحت هذه المحاكم صالحة كلما تعلق الأمر بجريمة ارتكبها عسكري أو اقترفها مدني في حق عسكري أثناء مباشرة مهامه أو بسببها، مع ما يستتبع ذلك من توسيع لاختصاص المحكمة. واللافت أن هذا التوسيع تم في وقت كان ينتظر فيه على العكس من ذلك تماما إنهاء العمل بهذا المعيار وإعتماد المعيار الموضوعي المتمثل في طبيعة الجرائم العسكرية معيارا وحيدا للاختصاص. فالتخصص يعني تخصصا في نوع معين من القضايا وليس في فئة معينة من الناس. وتبعا لذلك، تعدّدت إحالات المدنيين أمام المحاكم العسكرية بتهم “إهانة الجيش” وذلك خلافا للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء.  

لزمت الطبقة السياسية الصمت حيال تسلط القضاء العسكري على المدنيين، متجاهلة الانتقادات الحقوقية في هذا الخصوص. وقد مكّنها من ذلك نجاح سياسة العلاقات العامة التي باشرتها إدارة القضاء العسكري، هذه السياسة التي نجحت في دسترة المحاكم العسكرية.

دسترة المحاكم العسكرية أو القضاء العسكري في حماية التوافق السياسي   

كان ينتظر من السلطة التأسيسية حسم الموقف فيما تعلق بالقضاء العسكري في أحد اتجاهين: فإما أن تتمّ دسترة هذا القضاء ضمن المنظومة القضائية الجديدة كما طالبت بذلك مؤسسة القضاء العسكري؛ وإما أن يحمل المشرع على إلغائه سواء بالتنصيص على ذلك صراحة أو بلزوم الصمت تجاهه. وفيما أكدت اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي أنها كانت تعتزم عدم التعرض للقضاء العسكري تجنبا لدسترته، فإن الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق عرضت موقفها هذا لتقترح إضافة فقرة للفصل الدستوري الذي يحجر إنشاء محاكم استثنائية نصها “المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية يضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها الإجراءات المتبعة أمامها”. ويتضح من هذا المسار أن جهة القرار السياسي التي كانت ممثلة في لجنة الصياغة التي رأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي فرضت بموافقة اللجنة التأسيسية ومن بعدها الجلسة العامة دسترة المحاكم العسكرية. وقد لعب التوافق دوره في نحت هذا التصور البديل. ويلحظ أن دسترة هذه المحاكم تمت من دون التنصيص على موقعها في المنظومة القضائية، بحيث خلا الدستور من أي تنظيم لعلاقة المحاكم العسكرية بالنظام القضائي، فلم ينسبوها لأي من الأقضية الثلاثة المكونة حسبهم له وهي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. ومن شأن هذا الخيار الملتبس أن يؤدي إلى أزمة في تنزيل الدستور في هذا الخصوص.  

ويسجل ختاما أنه رغم وضوح النص الدستوري الذي يحصر اختصاص المحكمة في الجرائم العسكرية، فإن اختصاص هذه المحاكم ما يزال حتى الآن قائما على المعيار الشخصي وفق ما سبق بيانه، بعدما أناط بها الدستور مواصلة النظر في القضايا التي تخرج عن تخصصها الدستوري لحين سن قوانين جديدة تتعلق بها.

المحاكم العسكرية: بناء يرفضه دستور أُقحم فيه

تسند الفصول 104 و106 و107 من الدستور التونسي للمجلس الأعلى للقضاء مهمة إدارة  المسار المهني للقضاة بداية من تسميتهم ومرورا بتنقلاتهم وانتهاء بتأديبهم. ويشار إلى أن الفرع الأول من باب السلطة القضائية بذات الدستور المخصص لهذا المجلس يحصر ولايته على الأقضية الثلاثة أي القضاء العدلي والإداري والمالي دون أن يبين موقع المحاكم العسكرية منها.

 وفي هذا السياق، كان قضاة المحكمة العسكرية أول من عرضوا أزمتهم. فعند التداول حول تصورات القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، خرج هؤلاء عن صمتهم  المعتاد بشكل فردي ومؤسساتي وأعلنوا تمسّكهم بأن يتولى هذا المجلس التسميات في سلكهم وكافة القرارات التي تتعلق بمسارهم المهني مستقبلا، وذلك على اعتبار أن الدستور قصر على هذا المجلس صلاحية إدارة المسار المهني للقضاة وأنه فرض بذلك زوال المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

حاول القضاة العسكريون تجاوز ما ظهر من عدم تجانس أحكام الدستور فيما يتعلق بمحاكمهم فطالبوا بأن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء العدلي وبينوا أنهم يقبلون بأن يكون لهم في المجلس ممثل واحد معين بالصفة لا غير. واقترحوا كمدخل لسحب ولاية المجلس الأعلى للقضاء العدلي عليهم “إدماجهم بوزارة العدل في مرحلة أولى ومن بعد ذلك إلحاقهم بالمحاكم العسكرية”. وقد اختاروا المطالبة بمكانة لهم في القضاء العدلي على أساس تداخل محاكمهم معه على عدد من المستويات. من أبرزها أن رؤساء المحاكم العسكرية والدوائر الجناحية والجنائية بتلك المحاكم في زمن السلم قضاة عدليون، وأن التحقيق العسكري يخضع لرقابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العدلية وأن الطعن بالتعقيب في الأحكام العسكرية يتم أمام محكمة التعقيب، وأن القضاة العسكريين يعينون من بين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.

لم تستجب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب للطلب ولم تبد موقفا منه. ولكنها اختارت أن تعين مدير القضاء العسكري كعضو معين بالصفة بمجلس القضاء العدلي دون أن تسند لهذا المجلس أي صلاحية فيما يتعلق بالمسار المهني للقضاة العسكريين. قبلت لاحقا الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالفكرة ولكنها فرضت إصلاح القوانين الأساسية للقضاء العسكري لنفاذها. وقد تم نقض هذا التصور لاحقا بقرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين التي رأت عدم دستورية هذه العضوية. وقد عللت موقفها بقولها “أنه لا متسع بأي حال لإيواء القضاء العسكري في مجال القضاء العدلي وأن إقحام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري فيه يعتبر حشرا له فيما لا يتجانس مع طبيعته وتطويحا له عن بيئته مخالفا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتنظيم القضائي”.

وعليه، حسم القضاء الدستوري الجدل حول عدم جواز إقحام المحاكم العسكرية بمجلس القضاء العدلي، بعدما أكد عدم انتمائها للنظام القضائي. وينتظر أن يؤكد النقاش المرتقب حول القوانين الأساسية التي تتعلق بالقضاة العسكريين والمحاكم العسكرية هذه الأزمة، ما لم يتجه المشرع لتبني قراءة ديمقراطية لنص دستوري مضطرب. وختاما، يجدر التذكير بتوصية المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابريل كنول بمنظمة الأمم المتحدة التي دعت الدول التي لديها محاكم عسكرية لجعل تلك المحاكم جزءاً أصيلاً من نظامها القضائي وأن تعمل بكفاءة وتتمتع بالاستقلال والحياد.

 

بموجب قانون عدد 56 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمـام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

مداولات مجلس النواب عدد 33 لسنة 2000 جلسة يوم الخميس 08-06-2000.                                                  

مرسوم عـدد 69 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 -07- 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة

مرسوم عـدد 70 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 -07- 2011 يتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين

يحدد  الفصل الأوّل من المرسوم عدد 70 الوظائف القضائية التي يمارسها  القضاة العسكريّون والقضاة العدليّون الملحقون بالمحاكم العسكريّة

ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 70 “القضاة العسكريون مستقلون في تأدية وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”

 

المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 -07- 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية للفصل الخامس المحدد من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وقد أضاف ضمن اختصاص القضاء العسكري “قضايا الحق العام المرتكبة من العسكريين” و”جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها”.

اقتضى الفصل الخامس من  مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بعد التنقيح ان تختص المحاكم العسكرية بنظر

  1. الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذا القانون.
  2. الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة.
  3. الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.
  4. الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
  5. الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
  6. جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين

 7- جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها

محمد العفيف الجعيدي  “مدنييون أمام المحكمة العسكرية في تونس: “هيبة الجيش رغم الثورة ” –  المفكرة القانونية – 01-11-2012

محمد العفيف الجعيدي   -المحكمة العسكرية تحبس مدوّنا سنة في تونس – المفكرة القانونية – 26-01-2015

حوار مع لمياء الفرحاني  – المفكرة القانونية –

يراجع مقال ايمان بن عزيزة  –  الجدل بقي قائما : استقلالية القضاء العسكري في الميزان   – 17-09-2012 – الشروق التونسية  – والذي تعرض للمنازعة الحقوقية في توفير المحاكم العسكرية لشروط المحاكمة العادلة كما يراجع محضر جلسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام وبالمجلس الوطني التأسيسي ليوم 15-06-2012 والتي خصصت لسماع وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الدفاع الوطني و مستشارة رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها ويكشف هذا المحضر تجنب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إثارة النقاش حول ذات المسألة .

ورد بتقرير  اللجنة ” طرح أمام اللجنة فيما تعلق بالقضاء العسكري ثلاث خيارات ، إما التنصيص صراحة بالدستور وهو ما سيكسبها قيمة دستورية ، وهو ما رأت اللجنة عدم وجود فائدة من ورائه أو التنصيص الصريح على إلغائها وهو ما لم تذهب له اللجنة فكان الاختيار الاكتفاء باعتبارها محاكم استثنائية …”- تقرير لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري – صفحة 19 فقرة اولى – 

هي هيكل من هياكل المجلس الوطني التأسيسي يرأسها رئيسه و أوكل لها نظامه الداخلي مهمة التنسيق بين اللجان التأسيسية لضمان تناسق النص الدستوري.

يراجع تقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بتاريخ 27-11-2012 – جدول توصيات الهيئة المشتركة لصياغة التنسيق وتفاعل اللجنة معها، منشور بموقع مجلس نواب الشعب التونسي.

هي الصياغة التي تم اعتمادها بالفصل 110 من الدستور التونسي.

الفصل 149 من الدستور.

ينص الفصل 104 ” يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة”.

ينص الفصل 106 من الدستور ” يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية”.

وينص الفصل 107 من الدستور “لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء”.

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء: مقترح بإدماج القضاة العسكريين وبوزارة العدل – 24-03-2015 – صحيفة الصباح التونسية وعن وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ينص الفصل 12من   المرسوم عـدد 70 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 -07- 2011 يتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين على أنه “تقع تسمية القضاة العسكريّون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدّروس من المعهد الأعلى للقضاء  فيما يقتضي الفصل 15 منه “ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين “

  • أحدث المجلس الاعلى للقضاء العسكري موجب المرسوم عدد 70 لسنة 2011 ويتركب حسبما يقتضي الفصل 14 منه من وزير العدل رئيسا له وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء – الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو )  – الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو ) ـ أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء  )

سعيدة بوهلال – المجلس الأعلى للقضاء اي موقع   للقضاة العسكريين والخبراء العدليين والمحامين – 25-03-2015 صحيفة الصباح

تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء                                                                          

ينص الفصل 10 من مجلة المرافعات العسكرية كما نقح  بالمرسوم عدد 69 لسنة  2011 ” تألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين
ويباشر وظائف الإدعاء العام وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه
ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري
ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي. يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة 

ينص الفصل 28 من مجلة من مجلة المرافعات العسكرية كما نقح بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 ”  تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات قاضي التحقيق  العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي يعيّن بأمر “

ينص الفصل 30 جديد من مجلة المرافعات العسكرية تنظر محكمة التعقيب في القرارات الصّادرة عن دائرة الاتهام والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية ويعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من هيئة ضباط القضاء العسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك الخطة في جهاز القضاء العدلي يعيّن بأمر

 

نص الفصل 176 من مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء كما صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 15-05-2015 “الى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور …فان المجلس الأعلى للقضاء العدلي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون يضم مدير المصالح العدلية “

نشر في العدد الخاص حول المحاكم العسكرية في دول المنطقة العربية.

النسخة اللبنانية

النسخة التونسية

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 8 -06-  2015 يتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 114 من الدستور                                                                                                                                           

تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابريل كنول المقدم وفق قرار  مجلس حقوق الانسان 17/20

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مجلة لبنان ، تونس ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني