المرأة في موقع القرار الطائفي الدرزي: كيف بدلت مسار حراك تعديل قانون الأحوال الشخصية ونتائجه؟


2017-12-18    |   

المرأة في موقع القرار الطائفي الدرزي: كيف بدلت مسار حراك تعديل قانون الأحوال الشخصية ونتائجه؟

غالبا ما ارتبط تطوير نظام الأحوال الشخصية، أقله بالنسبة للجمعيات النسوية، بوضع قوانين مدنية ناظمة لها. ومنذ ما يناهز العقد، وأمام فشل محاولات عدة قامت على أساس هذه المقاربة، برزت تحركات نسائية تميزت بمقاربة مختلفة، قوامها العمل على تطوير القوانين الطائفية القائمة، كمقدمة لتحسين حقوق النساء والأطفال وتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين. الاتجاه الأخير لمع بشكل خاص حين نجحت مجموعة من النساء في انتزاع تعديل سن الحضانة في إطار الطائفة السنية في 2011، وها هو يتبلور ثانية في حراك الجمعيات النسائية في الطائفة الدرزية، والتي نجحت في تحسين الأحكام الناظمة للأحوال الشخصية للمنتسبين إلى هذه الطائفة. التعديل الذي أقره مجلس النواب في 19 أيلول 2017 طال العديد من المسائل الجدلية، منها إرث الفتاة، مهر الزوجة، وحضانة الأطفال، حيث تم رفع سن الحضانة من 7 للصبي و9 للفتاة إلى 12 و14 تباعا.

ويبدو لافتاً في الأسباب الموجبة للقانون ربطه بالدستور اللبناني: “هذا القانون يأتي منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني التي تساوي بين الرجل والمرأة”. الأمر الذي يدعو إلى القول أن النساء الدرزيات تمكن بنتيجة حراكهن من تحقيق، ليس فقط هدف تطوير أحكام قانونهن الطائفي، بل أيضاً علمنته من خلال ربطه بالمبادئ التي ينص عليها الدستور اللبناني.

نساء في مركز القرار

يتميز حراك النساء في الطائفة الدرزية عن نظيراتهن في باقي الطوائف، بكون المرأة باتت شريكة في القرار داخل المؤسسة المذهبية. فابتداء من إنشائه في سنة 2006، ضم المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز نساءً[8]، يشاركن في وضع قوانين الطائفة وكافة القرارات. وتبرز أهمية هذه المشاركة عند مقارنتها بالظروف التي عملت بها “شبكة حقوق الأسرة”، في سياق مطالبتها بتخفيض سن الحضانة لدى الطائفة السنية. ففي مقابلة أجرتها المفكرة مع رئيسة الشبكة إقبال دوغان [3]، روت هذه الأخيرة “قررنا كنساء ناشطات وسيدات معنيات الاعتصام والتجمع أمام باب دار الفتوى بالتزامن مع اجتماع المجلس (حزيران 2011)، من أجل الضغط على أعضائه. لكن المفتي “ما كان بدو يانا! فوّتنا لجوا!” مقفلا الباب متوجّسا من وجود مظاهرة أمام دار الفتوى. وانتظرنا ثلاث ساعات كان المسؤولون خلالها يطلبون منّا الرحيل والمغادرة، ونحن مصرون على موقفنا “نحن ننتظر هذا التعديل منذ 5 سنوات، فلن يضيرنا الانتظار لبضع ساعات إضافية“. ويلحظ أن أبواب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى شهدت اعتصاما مشابها خلال السنة الفائتة يطالب برفع سن الحضانة [4]. بالمقابل، لم تشهد أبواب المجلس المذهبي للطائفة الدرزية أي مظاهرة، في ظل تمثيل النساء داخل المجلس وقد نجحن في نهاية المطاف في إجراء تعديل هام على قانون الطائفة الدرزية.

في هذا السياق تتفق كل من رئيسة جمعية بيت الطالبة الجامعية فريدة الريس، وأمينة سر تجمع الجمعيات النسائية في الجبل وعضو في اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة مي هلال أن وجود سيدات ضمن أعضاء المجلس المذهبي لا سيما رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس إدارة المجلس[5] المذهبي المحامية غادة جنبلاط، كان أساسياً لإنجاز هذا التعديل. تضيف هلال: “من هنا تبرز أهمية وجود المرأة داخل المؤسسة المذهبية كما تبرز أهمية تعاون الرجل والمرأة في العمل على القضايا النسائية. فقضية المرأة ليست قضية النساء فقط بل قضية المجتمع ككل”.

تقول جنبلاط في مقابلة مع المفكرة، “أن المجلس المذهبي بموجب صلاحياته بتعديل قوانين الطائفة الدرزية، تلقف مبادرة الجمعيات النسائية”. فبعد إنشاء المجلس المذهبي، تشكلت ضمنه “لجنة من أعضاء الهيئة العامة للمجلس محامين وحقوقيين وقضاة المذهب، وكنت واحدةً من أعضائها”. عملنا على وضع مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل تشاركي، بعدما قدمت عدد من الجمعيات مقترحاتها للجنة”. أدى العمل المشترك بين محامين وقضاة وشيوخ ضمن اللجنة في النهاية إلى “الخروج باقتراحات لجملة من التعديلات، رفعناها إلى مجلس إدارة المجلس المذهبي”. في هذه المرحلة “كانت بدأت الولاية الثانية لمجلس الإدارة، وكنت قد أصبحت رئيسة اللجنة الاجتماعية فيه”. وعلى أساس صفتي تلك، “تواصلت مع الجمعيات النسائية لإطلاعهم على المسودة، وحصلت على تبنيها منها”.  من هنا “بدأنا التحرك باتجاه النواب بهدف إقناعهم بالتعديلات المقترحة. وفي هذا الإطار، زرنا معالي الأستاذ وليد جنبلاط والأمير طلال إرسلان وكان هناك تجاوب كبير من جهتهما. كما توجهنا إلى سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز”.

على خط مواز، تخبر هلال المفكرة عن الاستراتيجية التي اتبعتها النساء في عملها لأجل تعديل القانون. فهذا “العمل بدأ قبل 20 عام، كان ذلك مع الريسة مي وهاب أبو حمدان[6]”. أما عن الحراك الأخير الذي أدى إلى تعديل القانون، فقد “بدأ عام 2007 من خلال حملة نظمتها “وحدة الجبل في اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة”. ما ساعد أيضاً أنه بات هناك “تجمع الجمعيات النسائية في الجبل”. إذن على طول السنوات الماضية، عملت النساء على “تجميع الطاقات والاستقطاب من ثم التوجه إلى المرجعيات الدينية والقضاة والمحامين وإلى المجلس المذهبي، وأخيراً إلى المرجعيات السياسية وأهل القرار” للوصول إلى إقرار القانون. تضيف هلال أن “بعض القضاة كانوا مؤيدين جداً وكان لهم دور فعال في هذه الحملة”.

وتؤكد الريس بدورها على أهمية العمل المشترك، لا سيما أن “الجمعيات عملت بشكل مكثف مع القضاة والشيوخ للوصول إلى هذه التعديلات”. وتضيف أن “الجهد أتى بثماره بسبب وجود تكتل من كل الجمعيات النسائية في طائفة الموحدين الدروز”. وتضيف: “كنا حوالي 50 جمعية، بعدما انتهى المجلس من وضع مسودة القانون، توجهنا ضمن وفد من 450 امرأة إلى النائب وليد جنبلاط “. وعن مواقف القضاة، وإذ تشيد الريس أيضاً بتعاونهم، فهي تضيف أن بعض “الشيوخ عارضوا التعديلات، لكنهم عندما رأوا أن القيادة السياسية وسماحة شيخ العقل داعمون، تراجعوا”. والأهم بالنسبة إليها “أننا كطائفة نتعامل باحترام مع المرأة ودورها وهناك مساواة بين المرأة والرجل، ومن الأعراف لدينا أن المرأة هي التي تربي أجيالا صالحة، هذه المسلمات جعلت إقرار التعديلات أسهل”.

أخيراً، تلفت غادة جنبلاط إلى عنصر إضافي أثر على التعديلات، وقوامه اجتهادات القضاة المذهبيين وتأثيره على التشريع. فقد “كرس هذا القانون اجتهاد المحاكم الدرزية، عندما نص في المادتين 47 و 48 منه على تعيين أخصائي اجتماعي أو نفسي بهدف محاولة حل المشاكل الأسرية قبل الوصول إلى الطلاق، حيث عمد في وقت سابق على التعديل العديد من القضاة إلى تعيين أخصائيين بدلا من المحكّمين، الذين عادة ما يكونون من أفراد العائلة”.

تراكم المكاسب

وجود النساء داخل مجلس الطائفة، شكل خاصية مهمة وأساسية لإقرار التعديلات على القانون. إلا أن ما حصده هذا الحراك لا ينفصل عن مسيرة الحراك النسوي العابرة للطوائف التي انطلقت مع مبادرة “شبكة حقوق الأسرة”. عن هذا التراكم، تقول جنبلاط أن “تلك المرحلة كانت مرحلة العمل جماعي والجميل ببعده الإنساني العابر للطوائف، لكن قوانين أحوالنا الشخصية الطائفية أجبرت الجمعيات على العودة إلى طوائفها لإجراء التعديلات في قوانينها”. وفي السياق عينه كانت قد أشارت دوغان في مقابلتها مع المفكرة[7] أن “الدروز حين اجتمعنا بهم، أشاروا إلى أنه حين يتم تعديل القانون لدى الطائفة السنية، سوف يعمدون إلى تطبيقه لديهم”. هذا وكانت دوغان أشارت إلى أن الشبكة إختارت “الحضانة بسبب غياب النص الديني الخاص بسن الطفل، وبالتالي شعرنا أنه بالإمكان تعديلها. كانت استراتيجيتنا البدء بالممكن ثم الوصول الى الشائك، كالميراث”.

وهنا تظهر أهمية تراكم العمل ونتائجه في التعديل الذي حققته النساء في الطائفة الدرزية، حيث طال بالإضافة إلى “سن الحضانة”، الميراث، وكرس معيار مصلحة الطفل وأخضع القانون الطائفي لمقتضيات الدستور. ورغم أن أولويات الجمعيات النسائية الدرزية كانت أربع، فإنها وجدت نفسها مضطرة على بذل الجهد في نقاش مسألة واحدة منها هي مسألة “سن الحضانة”، وفقاً لكل من جنبلاط وهلال والريس. أما بقية التعديلات، فتم حصدها بهدوء ومن دون مفاوضات تذكر. وهو ما يدفع إلى رؤية هذه التعديلات على أنها نتاج تراكمات لعمل نسوي داخل بقية الطوائف أو عابر للطوائف.

سلاح النساء: حاجة الطفل لأمه

إذن النقاش الفعلي فيما بين النساء من جهة، وبينهن وبين المؤسسة الطائفية من جهة ثانية تمحور حول سن الحضانة. فمن جهة الجمعيات النسائية، كانت الأعمار المقترحة لحضانة متعددة: فاللجنة الأهلية لقضايا المرأة مثلاً طالبت بسن الرشد للشاب والفتاة (18)، وهناك من طالب بـ 13 للصبي و15 للفتاة متبنياً مطالب شبكة الأسرة، وغيرها من طالب ب ـ15 للصبي والفتاة على قدم المساواة. اللافت أن هذه المطالب على اختلافها، استندت دائماً إلى “دراسات نفسية واجتماعية وآراء أخصائيين” تبين أهمية بقاء الطفل إلى جانب أمه إلى حين بلوغه العمر المطلوب. وقد برز هذا الإسناد ضمن الأسباب الموجبة للقانون أيضاً، حيث أن “علم النفس” أكد على حاجة الطفل إلى والديه معاً، وإلى أحدهما أكثر من الآخر مع اختلاف المراحل العمرية.

ضمن الأسباب الموجبة يبرز أيضاً معيار “مصلحة الطفل”. وتنص الأسباب على: ” أن التعديل المقترح لرفع سن الحضانة مراعياً بالدرجة الأولى مصلحة المحضون…”. وهنا يبدو لافتاً أن السيدات على اختلاف الدراسات التي استندن إليها بالنسبة إلى العمر الأنسب، عرّفن مصلحة الطفل على أنها تحدد على معيار عمري: “مصلحة الطفل تتحقق ببقائه مع والدته حتى هذا العمر”. إذاً، ورغم اختلافهن بشأن العمر التي يقتضي أن يبقى فيه  الطفل مع أمه، إلا أنهن يتفقن على اعتماد معيار السن كمعيار أساسي لتحديد مصلحة الطفل. وهو قبول بالتحسين الذي يقدمه التعديل، على الرغم من محدوديته بالنسبة لتطلعاتهن. وخير دليل على ذلك ما تقوله هلال في سياق شرحها  للمعيار الأساسي في القانون أن “المعيار هو مصلحة الطفل. وأنا استندت إلى دراسات علماء نفس تثبت أنه الأفضل أن يبقى الطفل إلى جانب أمه حتى سن الرشد، ولكن قيل لنا أنه من المستحيل الحصول على تعديل حتى سن 18. فأخذنا بما نستطيع الحصول عليه، وعمر ـ14 مقبول “.

يجعل هذا الإختلاف الجوهري على صعيد معيار تحديد سن الحضانة وأسسه، السؤال أكثر إلحاحاً عن مدى إمكانية تحقيق مصلحة الطفل وصونها بموجب هذا التعديل، لا سيما أن مسألتي الحضانة المشتركة ومنح الطفل حق الخيار بالنسبة للطرف الذي يود هو أن يبقى بحضانته، لم تشكل جزءاً من النقاش. فهل ورود معيار المصلحة ضمن الأسباب الموجبة مسألة شكلية؟ أو ربما تكون مدخلا لتقييد إضافي للمرأة؟

في هذا السياق تقول جنبلاط أن “وضع مسألة مصلحة الطفل ضمن الأسباب الموجبة هو تعبير عن أن الحاجة إلى هذا التعديل كانت تحقيق هذه المصلحة. أما تنظيم هذه المصلحة من خلال مواد القانون فترتبط بالسن وأهلية الأم وحق الأب بالمشاهدة. تضيف: “مقاربة السن الأنسب ارتكز إلى كون عمر الطفل ينقسم إلى مراحل، وفي كل مرحلة منها يحتاج الطفل إلى كلا والديه، ولكن تبقى الحاجة إلى أحدهما أكثر من الآخر. وفي المرحلة الأولى من الولادة حتى الطفولة المبكرة يكون بحاجة أكثر إلى أمه”. تضيف جنبلاط أن “الدراسات تؤكد على ضرورة عدم فصل الطفل عن أمه في سنّ مبكرة حيث يعرضه ذلك لمضاعفات نفسية”. إلى ذلك، تشير جنبلاط إلى “تعليق حضانة الأم على أهليتها، وهذا عنصر آخر يتعلق بمصلحة الطفل”. بالمقابل “توخى القانون عدم فصل الطفل عن والده فكرس حق المشاهدة بنص تاركاً للقاضي التدرج به حسب سن المحضون”.

إذن، تتحقق مصلحة الطفل بموجب القانون، في شق أساسي منها من خلال تقييد حق الأم بالزواج من جهة، وتقييم صلاحها من وجهة نظر القاضي المذهبي من جهة ثانية.

وتعتبر هلال حول هذه المسألة أن “الشروط المفروضة على المرأة كانت محل نقاش. وقد قال لنا القانونيون أننا نحملها عبءاً كبيراً، فأجبنا أن على الأم أن تختار إما أن تجعل أولادها أولوية بالتالي تحصل على حضانتهم، أو تتزوج”. بالمقابل تجد الريس أن “منع الأم من الزواج يهدر عمرها، فتتفرغ وتفني حياتها هي بعد الطلاق لتربية أولادها حتى سن الـ14 ليأخذهم بعدها الأب”. تضيف “ربما رفع السن يساهم من تخفيف وطأة هذا الشرط، حيث يمكن للأولاد في مرحلة معينة أن يقبلوا أو يرفضوا”.

ما تحقق هدف، فهل من تطلعات إضافية؟

تجمع السيدات لناحية ما تم تحقيقه على أن التعديل “إنساني وعصري يتلاءم مع التطورات الإجتماعية”. لكن ما عبرن عنه خلال مقابلتهن لناحية تطلعاتهن بقي متفاوتا. فـ “جنبلاط” من ناحيتها تطمح إلى “قانون عادل، يأخذ بالمساواة بين المرأة والرجل”. وهي تعتبر أنه تمت المحافظة على “هذا المنحى بالتعديلات التي أجريت، حيث أنها تحافظ على روح  الشرع والعادات والتقاليد وتواكب ما طرأ من تطور وتغيير على  المجتمع وعلى العلاقات البشرية والمفاهيم الإنسانية وخاصة  العلاقات الأسرية”. برأي جنبلاط، إن “إخضاع القانون إلى الدستور ضمن الأسباب الموجبة هو اتجاه واضح لتكريس هذه المساواة”.

أما  هلال فتجد أن “رغم ما تم تحقيقه وعلى أهميته في ظل وجود الطوائف ونزاعاتها، يبقى الهدف البعيد لكل الحركات النسائية هو إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يحقق المواطنة”.

أصوات معترضة

في إثر إقرار القانون، أنشئت صفحة على موقع فيسبوك عنوانها: “تعديل قانون الأحوال الشخصية عند الدروز: خطوة متقدمة أم رجعية؟” السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الصفحة هو: “ما الأفضل للطفل بعد الطلاق، أن تكون الحضانة مع الأم إلى أن يثبت أنها غير مؤهلة أو أن تتزوج أم التساوي بين الأم والأب لتكن الحضانة لمصلحة الطفل؟” تنتقد هذه الصفحة اعتماد معيار العمر في حضانة الطفل وتصف الأمر بـ”الرجعي”. وقد تحولت هذه الصفحة إلى مساحة انتقد فيها كثيرون المحاكم الشرعية والتعديل الحاصل، في مقابل من أيده أو اعتبرها “خطوة أولى”.

من جهتها تقول هلال أن “البعض لم يكن راضيا عن هذه التعديلات. ولكن نحن كجمعيات سنعمل على التوعية لروحية هذا القانون وحسناته”. فهل يتحول جهد الجمعيات النسائية بعد إقرار القانون إلى العمل على إقناع مجتمعهن به، بانتظار نضج الظروف لتحقيق الهدف الأبعد؟

نشر هذا المقال في العدد | 52|كانون الأول 2017، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه :

“قوانين الطوائف في مغازل النساء”


[1] – سامر غمرون: “نساء يضعن المحاكم الشرعية تحت المجهر من أجل حمايتها: الإصلاح القضائي يحمله المتقاضون”، المفكرة القانونية، 31/5/2013.
[2] -إلهام برجس: “حملة كفى للأحوال الشخصية: مجرد بداية دعائية تعيد فتح الجدال”، المفكرة القانونية، 28/1/2016، نشر في العدد 35.
[3] – المفكرة القانونية: “إقبال دوغان: حقوق النساء ننتزعها من قلب الطوائف”، 18 تشرين أول 2011.
[4] – رانيا حمزة:”إخلاء سبيل فاطمة حمزة: الحملة مستمرة حتى رفع سن الحضانة”، 7 تشرين الثاني 2016.
[5] – أنشئ عام 2006، ينص قانونه الداخلي على صلاحيته في اقتراح التعديلات القانونية ووضع مشاريع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية. انتهت الولاية الأولى للمجلس عام 2012، وتستمر الولاية الثانية حتى عام 2018.
[6] – رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية، قبل عقدين تقدمت بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، وقد تقدمت لاحقاً عام 2002 بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية للموحدين الدروز، وفي المرحلة الأخيرة تقدمت بمشروع لتعديل 17 مادة من بينها مواد الميراث والحضانة.
[7] – المرجع نفسه
[8] – خلال الولاية الاولى كان هناك إمرأة واحدة، لكن عدد النساء إرتفع حتى 6 في الولاية الثانية (الحالية)

انشر المقال

متوفر من خلال:

جندر ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني