رئاسة النيابة العامة في المغرب: مسار قانون مثير للجدل


2017-10-03    |   

رئاسة النيابة العامة في المغرب: مسار قانون مثير للجدل

بتاريخ 2017/09/25، تطرق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس لموضوع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة حيث طالب الحكومة بالتعجيل بتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المعلقة، وبضرورة الإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، واجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وكل ذلك قبل حلول شهر أكتوبر المقبل.

هكذا إذا برز إلى الوجود فجأة الحديث عن قانون جديد لرئاسة النيابة العامة ينظم عملية نقل صلاحيات هذه المؤسسة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك، إعمالا لمقتضيات المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. مشروع أعد على عجل، وعرض على البرلمان في توقيت قياسي لم يمنع دون تعميق مناقشته وتوسيع دائرة المشاورات بشأنه، نظرا لأهميته وحساسيته.

مناقشة قانون رئاسة النيابة العامة داخل البرلمان

ركزت المناقشات داخل مجلس النواب على الجوانب التالية من مشروع هذا القانون:

أهمية النص والظرفية التي جاء فيها :

أجمعت غالبية المداخلات على أن هذا النص جاء في ظرفية تتميز على الخصوص بوجوب التقيد بأجل 7 أكتوبر المحدد في قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لنقل الاختصاصات بين وزير العدل الى الوكيل العام للملك، وهو ما أثر سلبا على محتوى المشروع الذي جاء مقتضبا، واختزل النيابة العامة في مؤسسة الرئاسة دون أن ينظم العلاقة بين رئيسها ونوابه.

توفير الوسائل والإمكانيات للنيابة العامة:

تساءل بعض النواب عن مدى وجاهة إعطاء رئيس النيابة العامة صلاحية الأمر بالصرف، وانسجام ذلك مع ضرورة تقديم الميزانية أمام البرلمان، ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مراقبة المال العام. ففي حالة وجود اختلالات على مستوى تدبير هذه الميزانية، ستكون النيابة العامة ملزمة بفتح تحقيق، وستكون حينئذ الخصم والحكم.

وذكر بعض النواب بمضمون المادة 62 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للرئيس المنتدب على سبيل الحصر سلطة الأمر بالصرف، وكأن المشروع الجديد ينحو الى تأسيس سلطة جديدة مجاورة لسلطة الرئيس المنتدب.

استقلالية النيابة العامة

نال هذا المحور حيزا وافرا من المناقشات حيث أعيد من جديد طرح سؤال استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، ففي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من النواب أنهم كانوا مكرهين على التصويت لفائدة استقلال النيابة العامة من منطق الأغلبية البرلمانية، عادوا ليبدوا تخوفهم من هذا الخيار التشريعي الذي سيؤدي في نظرهم إلى عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل وربط بعض النواب بين ما يقع اليوم وبين عدم وجود من يمكن مساءلته من طرف البرلمان عن قمع المظاهرات وبعض تجاوزات السلطة.

في نفس الاتجاه، اعتبر بعض النواب أن النيابة العامة تمتلك من السلط ما يجعلها تتغول، وتتجاوز القضاء الجالس ما دام أن لها الحق في إجراء الأبحاث أو عدم إجرائها، كما أن لها سلطة الاعتقال. واعتبر نواب آخرون أن النيابة العامة لو ظلت تابعة لوزير العدل، الذي أسندت إليه مهمة إعداد السياسة الجنائية، فإن من حق البرلمان محاسبته عليها. أما في الوضع الحالي فلا يمكن أن يحاسب وزير العدل على سياسة يضعها دون أن يعمل على تنفيذها.

صلاحيات رئيس النيابة العامة

لفت بعض النواب الانتباه إلى المادة الرابعة من المشروع التي نصت على أن رئاسة النيابة العامة تحدد اختصاصاتها بموجب قرار يعده الوكيل العام لدى محكمة النقض وهو ما يعني أنه سيعطي لنفسه اختصاصات وسلطات دون أن يخضع للبرلمان. واعتبروا أن خطورة الاستقلالية في غموضها وانعدام ضمانات وآليات المراقبة.

مناقشة قانون رئاسة النيابة العامة على ضوء مذكرات الهيئات الدستورية والقضائية

قرر مجلس النواب توسيع دائرة المشاورات بخصوص مشروع قانون رئاسة النيابة العامة حيث طلب رأيا استشاريا من المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، علما بأن هذا الأخير لم يشرع بعد في العمل بصفة رسمية في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي ونشره بالجريدة الرسمية.

1-المجلس الوطني لحقوق الإنسان: سجل المجلس في مذكرته المقدمة بتاريخ 2017/07/20 ملاحظة عامة حول المشروع تتعلق باقتضابه وعدم تبويبه، وتساءل عن مدى تغطيته لجميع الجوانب المتعلقة باستقلال النيابة العامة، واعتبر أنه كان من الأفضل أن يعتبر المشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقلال النيابة العامة ونطاقه ومداه، ولتضمين بعض القواعد العامة المرتبطة بدور النيابة العامة من قبيل:

مبادئ الموضوعية والإنصاف والشفافية المرتبطة بدور النيابة العامة؛

التزام السهر على توفير الحماية التي يضمنها الدستور والقوانين للمشتبه فيهم والشهود والضحايا؛

الالتزام بإخضاع كل توجيه ذي طبيعة عامة صادر عن رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق إجراءات محددة؛

ربط الأمر بإجراء المتابعة في قضية خاصة بضمانات الشفافية والإنصاف.

وأبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملاحظة حول المادة الثانية من المشروع والمتعلقة بالمجالات والاختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك محل وزير العدل، فبما أنها تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات والتوجيهات الى أعضاء النيابة العامة، فإن المجلس اقترح النص بشكل واضح على حق الوكيل العام في تبليغ ما يصل الى علمه من مخالفات للقانون الجنائي مع أمر قضاة النيابة العامة بمتابعة مرتكبيها، دون أن يمتد هذا الحق ليشمل الأمر بعدم إجراء الأبحاث والملاحقات القضائية بشأن الجرائم[1].

وبخصوص المادة الرابعة من المشروع والتي تنص على أن الوكيل العام يعد قرارا تؤشر عليه وزارة المالية، يحدد بموجبه اختصاصات البنيات الادارية والمالية والتقنية التي يحدثها لمساعدته، كما أن المشروع[2] يتحدث عن رصد اعتمادات مالية، وعن اعتبار الوكيل العام آمرا بالصرف، فإن المجلس أوصى بتوضيح آليات المراقبة القانونية لعمله بهذا الخصوص.

2-المجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 2017/07/20 قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة مقتضبة حول هذا المشروع خلص فيها إلى أنه لا يثير أية ملاحظة سلبية، وأنه يرى أن هذا النص يأتي لسد الخصاص الملاحظ في الهيكلة الادارية والموارد المالية والبشرية المتعلقة بها، وليحول دون الارتباك في تطبيق القانون التنظيمي فيما يخص السلطات التي يتوفر عليها وزير العدل والتي لم تنقل إلى الرئيس الجديد للنيابة العامة، رغم أنها اختصاصات قضائية.[3]

3-نادي قضاة المغرب  

سجل نادي قضاة المغرب[4] أن مشروع هذا القانون لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية كما لم يوفق في تحقيق حد أدنى من المقاربة التشاركية وإخضاعه للنقاش العام. [5] 

فيما يتعلق بالمادة الأولى والتي تتعلق بممارسة الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، اعتبر النادي أن الجزء الأخير من المادة المذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة على صدور نصوص تطبيقية، رغم أن مقتضيات المادة 45 تنص على أنه: يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط و الكيفيات المحددة في القانون .و بالتالي فان تنظيم كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ التعليمات الكتابية والقانونية يجب أن يكون بمقتضى قانون. وعليه أوصى النادي بحذف عبارة – النصوص المتخذة لتطبيقه- وتنظيم كل الجوانب بهذا الموضوع في صلب هذا القانون. 

فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الثانية :اعتبر نادي قضاة المغرب أن قيام رئاسة النيابة العامة باختصاصاتها القانونية يتطلب الرفع من مجال شفافية الإجراءات البينية (الداخلية) داخل مكوناتها وذلك لتدعيم مجالات المساءلة والمحاسبة و الحكامة المؤسساتية في عملها والحيلولة دون الإفلات من العقاب [6]. لذا اقترح ضرورة نشر جميع التعليمات ذات الطبيعة العامة الموجهة إلى النيابة العامة، ووجوب أن تكون التعليمات الموجهة في قضية معينة كتابية وقانونية، وتتم الإشارة إليها في جميع الملتمسات والمذكرات المقدمة للمحاكم والهيئات القضائية.

بخصوص المادة الثالثة والتي نصت على تخويل رئيس النيابة العامة سلطة اقتراح أو تعيين أحد قضاة النيابة العامة المدعويين لشغل لجنة أو هيئة اعتبر نادي القضاة أن هذا المقتضى يعد مخالفا لمبدأ وحدة تدبير وضعيات القضاة – الحكم والنيابة العامة – من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطالب بالغائه.

أجوبة وزير العدل

في أجوبته أمام البرلمان وضح وزير العدل الإطار القانوني لهذه المبادرة التشريعية التي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور الذي يحدد مجال القانون، مؤكدا أن هذا القانون لا يتعلق باختصاصات النيابة العامة والتي مجالها قانون المسطرة الجنائية، وإنما يتعلق بتنظيم اختصاصات رئيسها التي كانت سابقا لوزير العدل. مضيفا بأن مؤسسة النيابة العامة ورغم أنها أصبحت مستقلة عن وزارة العدل -بنص الدستور وبقرار المحكمة الدستورية- فان ذلك لا يعني أبدا عدم خضوعها للمساءلة، فالمجتمع المدني أصبح أكثر حضورا، يتابع ويراقب معظم القضايا المعروضة على المحاكم، كما أن اعطاء رئيس النيابة العامة لتعليمات غير قانونية سيجعله في موضع المساءلة، وسيتحمل التبعات القانونية الناتجة عن ذلك.

التصويت على مشروع القانون والتعديلات المصادق عليها

بتاريخ 2017/07/24 صادق مجلس النواب على مشروع قانون 33.17، كما صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 2017/08/04 بالأغلبية، وفق نفس الصيغة التي قدم بها، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/09/18[7]  بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه[8]، حيث تم تقييد سلطة الوكيل العام للملك في إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة بضرورة أن تكون كتابية وقانونية[9] استجابة للملاحظة التي أبداها نادي قضاة المغرب والمجلس الوطني لحقوق الانسان. وتم حذف المقتضى المتعلق بتقييد سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعيين أو اقتراح قضاة النيابة العامة لرئاسة هيئة أو لجنة أو شغل منصب أو القيام بمهمة بضرورة اقتراح الوكيل العام لدى محكمة النقض في حالة التعيين، أو استطلاع رأيه إذا تعلق الأمر بالاقتراح، وتم تعويض هذا المقتضى بالتنصيص على استشارته بصفته رئيسا للنيابة العامة، وعضوا بقوة القانون في المجلس. [10] 

وأخيرا فان إصدار قانون رئاسة النيابة العامة يكتسي رمزية كبيرة لكونه يتوج نضال الطبقة الحقوقية المغربية مند عقود والتي نادت بإنهاء زمن التوظيف السياسي لهذه المؤسسة، كما يتوج حراكا قضائيا بلغ ذروته بإقدام أزيد من 2000 قاضية وقاض بتقديم وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل. لكن المناقشة العامة والتفصيلية لبنود هذا القانون تحت قبة البرلمان لم تعكس أبدا الزخم الحقوقي الذي يشكله هذا الحدث، حيث جاء النقاش مقتصرا على بعض الجزئيات والتفاصيل الفنية والتقنية، مطبوعا بهاجس التخويف من مغبة قرار استقلال النيابة العامة، بينما غابت مناقشة الجوانب الحقوقية للموضوع وسبل استثمار هذه الخطوة كأداة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات استقلال السلطة القضائية، وتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وهو نقاش جاء محكوما أيضا بهاجس ظرفي يتمثل في ضرورة التقيد بأجل 07 أكتوبر المحدد في القانون كموعد لنقل الاختصاصات بين وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

 


[1] – تلتقي ملاحظة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع ما نصت عليه توصية مجلس أوربا رقم 19 بشأن دور النيابة العامة في العدالة الجنائية، تبنتها لجنة وزراء مجلس أوربا بتاريخ 2000/10/06، خلال الاجتماع رقم 724 لمندوبي الوزراء، وكذا التوصية رقم 22 لسنة 2012 المتعلقة بدور النيابة العامة خارج نطاق العدالة الجنائية.
[2] – المواد 4 و 5 و 6 من المشروع.
[3] – من بينها على سبيل المثال: الإفراج المقيد.
[4] – تعتبر جمعية نادي قضاة المغرب الجمعية الوحيدة التي قدمت مذكرة حول مشروع قانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
[5] – يلاحظ أن قوانين السلطة القضائية استغرقت مدة ناهزت ثلاث سنوات من النقاش العمومي، في الوقت الذي استغرقت فيه مشاريع قوانين أخرى مدة أطول من النقاش العمومي من بينها مشروع قانون التنظيم القضائي، ومشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية ومسودة مشروع القانون الجنائي، في المقابل تم اعداد مشروع قانون 33.17 في اجل قياسي لم يتجاوز شهرا واحدا، كما تمت مناقشته والمصادقة عليه من طرف الغرفة الأولى داخل هذا الأجل القصير.
[6] – بخصوص المادة الثانية من مشروع هذا القانون تضمنت مذكرة نادي قضاة المغرب توصية مماثلة لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حين اعتبرت إن حلول الوكيل العام للملك محل وزير العدل في ممارسة سلطته على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك إصدار التعليمات  والتوجيهات إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل يقتضي  توضيح مجالات ممارسة هذه السلطات، وذلك بالنص صراحة على حقه في  تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، و أن يأمر أعضاء النيابة العامة بمتابعة مرتكبيها  وأن يرفع ما يراه مناسبا من ملتمسات كتابية، دون أن يمتد ذلك الى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والتحريات و الملاحقات القضائية، و خاصة ما يتعلق بملاحقة المسؤولين .. قانونيا عن الجرائم المرتكبة و لا سيما جرائم الفساد و استغلال النفوذ و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
[7] – ظهير رقم 1.17.45 صادر بتاريخ 2017/08/30 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم النيابة العامة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 2017/09/18، ص 5155. أنظر لمزيد من التفاصيل: د.عبد اللطيف الشنتوف : مشروع قانون مستعجل ينظم عمل النيابة العامة في المغرب مقال منشور بموقع المفكرة القانونية.
[8] – عرفت مسودة مشروع القانون 33.17 بعض التعديلات الطفيفة تفاعلا مع النقاش الذي أثارته الصيغة الأولى  (صيغة المجلس الحكومي)، على مستوى تغيير عنوان مشروع القانون من مشروع قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، إلى مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما تم تقليص مواده من 11 مادة الى 10 مواد، عبر حذف المادة الأولى من مشروع ( مجلس الحكومة) والتي كانت تعيد فقد التذكير بعنوان المشروع.
[9]– المادة الثانية من قانون 33.17.
[10]– المادة الثالثة من قانون 33.17.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني