تعديلات غير مفهومة على مؤهلات الترشح للنيابة في لبنان: التمييز بين المجنسة بالزواج وسائر المجنسين وإلغاء شرط التعليم


2017-08-29    |   

تعديلات غير مفهومة على مؤهلات الترشح للنيابة في لبنان: التمييز بين المجنسة بالزواج وسائر المجنسين وإلغاء شرط التعليم

لم يضع الدستور شروطاً حول أهلية المرشح تاركاً هذه المهمة لقانون الانتخاب بالرغم من أن مبدأ حرية الترشيح من المبادئ الدستورية المتصلة بممارسة الحقوق السياسية، وقد تكفّل قانون الانتخاب بوضع هذه الشروط ومنها شرطي الجنسية والتعليم التي عمد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 إلى تعديلها.

فيما خصّ شرط التجنّس بالجنسية اللبنانية كانت قوانين الانتخابات القديمة (المادة 6 من قانون 26/4/1960- المادة 6 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 – المادة 8 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008) تقرّ بأنه لا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه. ثمّ جاء قانون الانتخاب الجديد ليعدّل هذه القاعدة في المادة 5 منه التي نصّت على أنه لا يجوز للمجنّس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.

تعتبر حيازة الجنسية اللبنانية من الشروط التقليدية والبديهية لممارسة العمل السياسي، ومن الواجب أن يمّيز بين اللبناني بالولادة والمجنس لبنانياً، الذي لا يحق له الترشيح ما لم تنقضِ سنوات على صدور مرسوم تجنيسه وذلك حرصاً على تحقق اندماج المجنس في المجتمع، قبل أن يتولى حمل لواء الدفاع عن مصالحه ومصالح الأمة التي يمثلها. ومن هذا المنطلق، كانت القوانين القديمة أكثر عدالة ومراعاة للمساواة بين المتجنسين وحافظة مفهوم المواطنية الصحيحة. إلا أن القانون الانتخابي الجديد رقم 44/2017 ودون مبرر مفهوم، ذهب إلى التمييز بين الأجنبية التي حصلت على الجنسية بسبب زاوجها من لبناني، فهي تستطيع الترشح للانتخابات فور نيلها الجنسية اللبنانية، وبين بقية حالات التجنيس حيث أبقى على الشرط القديم أي الترشح بعد انقضاء عشر سنوات على التجنس.

وفيما خصّ شرط التعليم، كانت قوانين الانتخاب القديمة المذكورة أعلاه مستقرة على اشتراط أن يكون المرشح متعلماً، وبالرغم من عدم تحديد المقصود بكلمة "متعلماً" واصطلح على تفسير "العلم" هذا بمعرفة القراءة والكتابة. ومما لا شك فيه أن قانون الانتخاب بعدم فرضه الشهادات للترشيح للنيابة، اقتصر على الحد الأدنى الممكن بحيث يتمكن من قراءة مشروع القانون قبل إقراره والإطلاع على نص الاستجواب وقراءة المحضر قبل توقيعه…، وهنا أيضا ذهب القانون الجديد رقم 44/2017 إلى تعديل شرط التعلم من مادته السابعة المسماة: في حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، حيث جاء النص كالآتي: لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

وعليه، أجاز قانون الانتخاب الجديد للمتجنسة فور نيلها الجنسية اللبنانية أن تترشح للانتخابات النيابية، وأجاز لمن لا يفقه القراءة والكتابة أن يترشح لهذه الانتخابات دون أن يبرر المشترع الأسباب الموجبة لهذين البندين "الإصلاحيين".

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني