موجب التعاون مع التفتيش المركزي بموجب تعميم


2017-07-28    |   

موجب التعاون مع التفتيش المركزي بموجب تعميم

بتاريخ 6 تموز 2017، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما يظهر سعيا من التفتيش المركزي لتفعيل عمله، وخصوصا في ما يتصل بموجب تعاون الإدارات المعنية مع التحقيقات التي يجريها في الملفات المحالة إليه.

فقد كشف التعميم أن عدداً من "الإدارات تتأخر أو تمتنع عن إجابة التفتيش المركزي على مراسلاته ضمن المهل المحددة، الأمر الذي يعرقل أعمال التفتيش ويؤخرها" مما يؤثر بالنتيجة سلبا على المصلحة العامة. وقد جاء التعميم ليذكر الإدارات بوجوب إجابة طلبات التفتيش بما يتصل بالشكاوى الواردة إليه، وعمليا بوجوب إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة وإفادته بنتيجتها ضمن المهل المحددة لهذه الغاية. ومن هذه الزاوية، كشف التعميم عن أحد أهم أسباب خلل التفتيش في الإدارات العامة. ويلحظ أنه تم توثيق مؤخرا حالات استغرق فيها التفتيش سنوات من دون الوصول إلى نتيجة.

أما الخلل الثاني الذي كشف عنه التعميم، فيكمن في تقاعس رؤساء الإدارات أو الوحدات الإدارية عن القيام بموجباتهم في إصلاح الخلل داخل دوائرهم. فالقوانين والأنظمة تولي هؤلاء صلاحية الإشراف على الموظفين التابعين لإداراتهم ومراقبة قيامهم لعملهم على الوجه المطلوب. وللدلالة على ذلك، نذكر المادة 7 من المرسوم رقم 111 الصادر في 12/06/1959 وتحديدا البند السابع الذي ينص على أن رئيس الإدارة "يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين وإصلاح الأخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول إلى تلافيها". كما أن النادة المذكورة ترغمه على إجراء التفتيش "مرة كل ثلاثة أشهر في الدوائر المركزية، و كل ستة أشهر في المناطق." وقد أشار التعميم أنه في الممارسة، يلجأ رؤساء الإدارات إلى التفتيش المركزي عند كل مخالفة أو إشكال يعترضهم لتفادي تكبدهم عناء قيامهم بأمور تدخل حسب القانون والنظام ضمن مسؤولياتهم وذلك لاعتبارهم "وسائل التفتيش المركزي أضمن وأجدى". والأصح وفق التعميم أن يحصل اللجوء إلى التفتيش فقط في حال تعذر على رئيس الإدارة إزالة أسباب الشكوى أو المراجعة.

بالإضافة إلى ذلك، نص التعميم على وجوب مراعاة قاعدة التسلسل الإداري في مخاطبة رئيس هيئة التفتيش المركزي، وذلك في موقف تصحيحي للعوائد السائدة بمخاطبة رئيس الهيئة من دون المرور برؤساء الإدارات المعنية. وهذا ما تؤكده المادة 9 من المرسوم رقم 111/59 والتي جاء فيها: "لا يجوز للموظف أن يتصل برئيس له أعلى إلا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه".

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني