تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وواجب التحفظ: قراءة في بعض التجارب العربية


2017-07-06    |   

تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وواجب التحفظ: قراءة في بعض التجارب العربية

كان لشبكات التواصل الاجتماعي دور بارز في تعزيز الحراك الحقوقي الذي عرفته المنطقة العربية مند سنة 2011، حيث لعبت دورا أساسيا أهّلها لتصبح إعلاماً بديلاً مميزاً[1]. في هذا السياق دخل القضاة كغيرهم من باقي الفاعلين لممارسة حقهم في التعبير في وسائط الإعلام غير التقليدية. وهكذا شاركوا بآرائهم في ورش الإصلاح الدستوري، وناقشوا مواضيع تهم الشأن العام تارة والشأن القضائي تارة أخرى، وأسهموا في نقل كثير من النقاشات المهنية التي لطالما اكتست صبغة مطلبية فئوية إلى دائرة النقاش المجتمعي. وسرعان ما تطورت هذه المشاركات في بعض البلدان حيث انتقلت من العالم الإفتراضي لتتخذ شكل تنظيمات وروابط لتجمع القضاة (نادي قضاة المغرب نموذجا). فأصبحنا أمام نموذج جديد من القضاة؛ إنهم القضاة المنفتحون على مجتمعاتهم، الذين كسروا أسطورة القاضي الصامت[2] الذي لا ينطق إلا من فوق منصة الحكم.  

إلا أن هذه التحولات السريعة التي طرأت على مشهد ظلّ إلى وقت قريب غارقاً في التحفظ، أثار مخاوف قوى محافظة سارعت إلى التحذير من مغبة وقوع إنزلاقات نتيجة إنخراط القضاة في ممارسة حقهم في التعبير، وأشهرت موجب التحفظ.

وهكذا تباينت مواقف الأنظمة القضائية العربية من هذا المستجد، بين اتجاه قرر اللجوء الى مبدأ الحظر الإعلامي لظهور القضاة، وإتجاه آخر اكتفى بالمراقبة وتحريك المتابعات التأديبية.

الإتجاه الأول: حظر تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي

يمثل هذا الإتجاه دول الخليج التي كانت سباقة لاستصدار أوامر وتوجيهات حظرت على القضاة الظهور في الإعلام أو التدوين بمواقع التواصل الإجتماعي. وسرعان ما انتشر هذا النموذج ليشمل بلدانا عربية أخرى في المشرق والمغرب.

السعودية: أمر ملكي وتعليمات من الداخلية

بذريعة “صيانة القضاء من الإستغلال وحمايته من الإمتهان”[3]، صدر بالسعودية أمر ملكي سنة 2012 بمنع القضاة من الحديث في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً أكد فيه على كافة القضاة وجوب الإلتزام بما قضت به الأوامر الملكية وعدم ظهورهم في وسائل الإعلام، ضماناً لاستقلال القضاء وحياديته، والبعد عما يسيئ للوظيفة القضائية التي يجب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد. وأوضح القرار أنه جاء تبعا لما لاحظه وزير الداخلية تجاه عدد من القضاة الذين أدلوا بأحاديث عن الشأن العام في وسائل إعلامية مختلفة، بصفتهم القضائية، وأن لظهورهم بهذه الصورة تأثيرات سلبية، ورأى تجنب القضاة لمثل هذه المشاركات.

الكويت: قرار من المجلس الأعلى بحظر الظهور الإعلامي للقضاة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالكويت سنة 2015 قرارا”[4] بشأن حظر إدلاء أعضاء السلطة القضائية بتصريحات صحافية أو إبداء الآراء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، وجاء فيه: “لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرّد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما يلاحظ مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية، بعيدا عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحريات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثر في تجرد القاضي وحيدته، ويوقعه حتما في حرج أو مانع يعيق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه، واستنادا للمادة (27) من قانون تنظيم القضاء التي تحظر على رجال القضاء إبداء الآراء السياسية، والمادة (25) من ذات القانون التي تجيز لمجلس القضاء منع رجل القضاء من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، فإن المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على قراره السابق بالحظر على كافة رجال القضاء والنيابة العامة تقديم أي برامج في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو المشاركة في فعالياتها من دون إذن مسبق”.

وأضاف نفس القرار أن “المجلس إذ يدرك أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورة إعلامية وجزءاً من الثقافة العامة. وتوفيقا لهذه الاعتبارات وحفاظا على حيدة القضاء والنأي به ورجاله عن أي مآخذ، فإنه ينبه إلى حظر الأفعال المذكورة، ويهيب برجال القضاء والنيابة العامة إلى مراعاة ما سبق واتخاذ ما يلزم بشأن حسابات المتابعين من رجال القضاء محافظة على سلوكيات رجال القضاء، ومراعاة لقيم القضاء وتقاليده وقصر المشاركة في البرامج الأخرى لوسائل التواصل الإجتماعي في ما بينهم، والإبتعاد عن التعليق على الأحداث السياسية أو الاجتماعية، إلتزاما بالحيدة والتجرد”.

مصر: لجنة تابعة لوزارة العدل لتتبع تدوينات القضاة

قرر وزير العدل المصري[5] تشكيل لجنة إعلامية مكونة من ثلاثة قضاة، تتولى مهام متابعة ورصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن وزارة العدل وأنشطتها وما يتعلق بأي إدارة من إداراتها، ومتابعة ورصد كل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية في هذا الشأن، وتحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعدّ مخالفة لهذه الأصول ويشكل جريمة للعرض على التفتيش القضائي. وقد عمم هذا القرار على كافة القضاة كما تم تعميمه على المنابر الاعلامية.

وقد رصدت اللجنة نحو 28 مخالفة أحيلت على أنظار جهاز المفتشية، رغم ما أثارته من جدل فى الأوساط القضائية حول مدى جواز مراقبة الحسابات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعها.

الجزائر: تحذيرات للقضاة وموظفي المحاكم من استعمال الفيسبوك لأسباب أمنية

حذرت وزارة العدل الجزائرية، قضاة وموظفي المحاكم، من إستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، بحجة أن “فيسبوك” و”تويتر” تسيطر عليها أجهزة مخابرات أجنبية، مما قد يعرض وثائق ومعلومات هامة حول القطاع لخطر التجسس[6].

وأوردت وزارة العدل الجزائرية، في مذكرة صادرة عنها جرى تعميمها خلال شهر مايو 2016 على رؤساء المحاكم والنواب العامين، ما اعتبرته “معلومات حساسة حول مساوئ ومخاطر شبكة -فيسبوك- المدسوسة التي تبرز في الظاهر كمساحة للتواصل الاجتماعي متعدد الأشكال وفي مختلف المجالات الحياتية للإنسان“.

وأمرت المذكرة بناء على ذلك بتحسيس القضاة من مخاطر الإستعمال غير الحذر لشبكة التواصل الاجتماعي وعن الضرر الجسيم الذي يمكن أن يسببه استعمالها على الحياة الفردية والعائلية وكذا على مؤسسات الدولة ومعطياتها الرسمية ومواردها البشرية نتيجة الإستغلال غير الظاهر لهذه الشبكات من قبل واضعيها.

ونبهت المذكرة القضاة إلى “تشديد مواد القانون الجزائري على واجبات التحفظ وتجنب كل تصرف أو عمل يمس بهيبة ووقار وسمعة السلطة القضائية وأعضائها والإلتزام بمبادئ وأحكام القانون الأساسي للقضاء والقوانين السارية المفعول”[7].

ويلاحظ أن نقابة المحامين بالجزائر وجهت تنبيها مماثلا للمحامين[8].

موريتانيا: وزير العدل تحت قبة البرلمان على القاضي أن يتحفظ

خلال كانون الأول سنة 2016، صرح وزير العدل في حديث له أمام مجلس الشيوخ الموريتاني إنه “ليس للقضاة الكتابة على فيسبوك، مردفا أنه ينتهز هذه الفرصة ليوصل “هذا الأمر إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه” [9].

وأضاف: “القضاة ملزمون بالتحفظ، والتحفظ يجعل قلم القاضي أسيرا لا يبحر ولا يرعف في شيء يتعلق بالتعاطي عن طريق الكتابات والنشر”، مشيرا إلى أن “الأمور تقدمت شيئا ما”، مهددا القضاة بأنهم في الحكومة “سيوظفون النصوص في هذا الميدان“.

وكرر في ختام حديثه قوله: “القاضي يجب أن يتحفظ، القاضي يجب أن يتحفظ، القاضي يجب أن يتحفظ“.

الإتجاه الثاني: المتابعات التأديبية استباقا للقوانين التي تقيد حرية القضاة في التعبير

المغرب: قضاة الرأي أمام المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الإخلال بواجب التحفظ

يعد المغرب من بين البلدان العربية التي شهدت إصلاحات قضائية هامة. فدستور 2011 كرس للقضاة ولأول مرة حقهم في التعبير ولم يقيده الا بواجب التحفظ. إلا أن تأخر صدور القوانين القضائية التي من شأنها أن تعرف واجب التحفظ، وغياب سوابق قضائية قد تسهم في توضيح هذا المفهوم الملتبس والظهور الإعلامي المكثف للقضاة كأصوات اعتبرها البعض مزعجة في معركة قوانين إصلاح القضاء جعل وزارة العدل تشهر من جديد سلاح المتابعات التأديبية للقضاة بمبرر خرق واجب التحفظ[10]، وهكذا تمّ استدعاء مجموعة من القضاة إلى جهاز المفتشية العامة للتحقيق معهم بشأن تدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحيل قاضيان منهم على المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر في حقهما عقوبات تتراوح بين التوقيف والعزل.

مصر: حملة لكم أفواه القضاة وتحريك إجراءات الإحالة لعدم الصلاحية

عرفت سنة 2013 إحالة 56 قاض مصري للتحقيق معهم على خلفية ما عرف بقضية (قضاة بيان يوليو 2013). وبتاريخ 14 آذار 2015، قرر مجلس التأديب أن 31 قاضيا من ضمن ال ـ56 في القضية، فقدوا الصلاحية لتبوؤ المنصب القضائي وتم عزلهم عن الخدمة من خلال إحالتهم إلى التقاعد، ورفض المجلس الدعوى ضد باقي القضاة بسبب عدم وجود أدلة على دعمهم للبيان.

وعرفت سنة 2016 إحالة 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وذلك على خلفية قيامهم بالكتابة على مواقع التواصل الإجتماعى وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وقضية جزيرتي تيران وصنافير[11].

أين ينتهي حق القاضي في التعبير وأين يبدأ إلتزامه بالتحفظ؟

يثير موضوع لجوء القضاة للتعبير عن آرائهم عبر وسائل الاعلام التقليدية أو الحديثة إشكالية التوفيق بين حق القضاة في التعبير كحق من حقوق الانسان، وضرورة التقيد بموجب التحفظ كالتزام مهني.

والحقيقة أن النقاش العمومي الذي عرفته الساحة القانونية العربية مند انطلاق موجات الربيع العربي حول حدود حرية التعبير المكفولة للقضاة، أبان عن إختلاف وجهات النظر، بين إتجاه يعطي لهذه الحرية مفهوما واسعا ويرفع السقف بشأنها عاليا، وبين اتجاه آخر ينادي بالتعامل معها بحذر واحتياط شديدين.

فالإتجاه الأول يرى بأن حرية التعبير للقضاة هي الأصل، وواجب التحفظ هو الإستثناء، ومن ثم يكون للقضاة حرية الإدلاء بآرائهم في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام. أما واجب التحفظ فلا يقيدهم إلا في حدود السر المهني.

بينما يرى الإتجاه الثاني أن تحفظ القضاة هو الأصل، وحريتهم في التعبير هي الإستثناء، إذ ينبغي حصرها في حال التوسع في منح هذه الحرية في الدفاع عن استقلال القضاء والضمانات والحقوق المكفولة للقضاة دستوريا، ولا تشمل إبداء الرأي في القضايا التي تهم الشأن العام، والقضايا التي يعود إختصاص النظر فيها لمؤسسات دستورية أخرى كالبرلمان والحكومة.

والحقيقة أن جوهر الخلاف يعكس إشكالية أعمق مردها بالأساس عدم وجود معايير راسخة ومحددة للسلوك القضائي يمكن الإهتداء بها لقياس موضوع حق القضاة في التعبير ونطاق العلاقة بين الرأي الحر والسياسة.

ماذا تعلمنا المعايير الدولية لاستقلال القضاء؟

تعلمنا المواثيق الدولية أن حرية التعبير ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، حيث تنص وثيقة بنغالور على أنه يتمتع أي قاضٍ كأي مواطن آخر بحرية التعبير والعقيدة والإرتباط والتجمع ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها.

نفس المقتضيات تنص عليها عدة وثائق دولية تتفق جميعها على اعتبار حرية التعبير للقضاة هي المبدأ، بينما يبقى موجب التحفظ مجرد لياقة تتصل بعمل القاضي، فهو واجب يتصل بكيفية ممارسة حريتي التعبير والتجمع من دون المس بجوهرهما[12].    

وإذا عدنا للنماذج المستقاة من بعض الأنظمة القضائية –سالفة الذكر- في تعاملها مع موضوع ممارسة القضاة لحريتهم في التعبير، يلاحظ أن حظر الظهور الإعلامي للقضاة صدر في الغالب عن وزارة العدل، أو وزارة الداخلية. وهذا الأمر يعكس استمرار وصاية السلطة التنفيذية على القضاء، فهذا الحظر وإن كان ظاهره هو الرغبة في الحفاظ عن حياد القضاة، فإن جوهره يعكس تدخلا سافرا في شؤون القضاة.

من جهة ثانية، يُلاحظ أن بعض النماذج القضائية سالفة الذكر لجأت الى أسلوب حظر الظهور الإعلامي للقضاة ومنعهم من التدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لجأت أنظمة أخرى لإعمال المساطر التأديبية. وإن اختلف النموذجان فإنهما يلتقيان في وحدة الهدف وهو الرغبة في تطويق الظهور الإعلامي للقضاة الذي يبدو أنه أصبح ظاهرة مقلقة لبعض السياسيين، بل ولبعض القوى المحافظة داخل الجسم القضائي ذاته. قلق من تنامي موجة حرية التعبير داخل جسم ظل إلى وقت قريب ينعت بالصامت الأكبر.

من جهة ثالثة، فإن غالبية الإجراءات التأديبية التي تمّ إعمالها في حق القضاة الذين اتهموا بخرق موجب التحفظ اتسمت بطابع تعسفي غير منصف[13]، سواء من حيث الإجراءات التي لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، أو أيضا من حيث القرارات المتخذة في حقهم والتي تتسم بالقسوة ولم تراعِ مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل خلافا للمبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.

من جهة رابعة يلاحظ شبه غياب للدور التربوي أو التأطيري للمجالس العليا للقضاء في البلدان سالفة الذكر، حيث تحضر كأجهزة للتأديب والردع ويتم تغييب دورها الإستشاري كأجهزة تخليق يمكن للقضاة إستشارتها في أي تساؤلات متعلقة بالتطبيق الملائم لمدونة السلوك والأخلاقيات القضائية مما سيساهم في الوقاية من السلوكات غير الملائمة وبالتالي تعزيز ثقة العامة في القضاء[14].

وأخيرا، يلاحظ أن عزل القضاة لأسباب تتعلق بخرق واجب التحفظ، لم يمنع دون استمرار قضاة آخرين في ممارسة حقهم في التعبير[15]، كما أنه لم يحل دون استمرار الجدل المحتدم حول مفهوم حرية التعبير وحدود واجب التحفظ، وهو نطاق لا يمكن أبدا رسم حدوده بمقررات تأديبية، لأن مجاله الخصب هو مدونات السلوك التي ينبغي أن تكون لها قوة أخلاقية أكثر منها زجرية، حتى لا يتحول حق التعبير إلى موجب صمت[16].

نشر في العدد 8 من مجلة المفكرة القانونية في تونس


[1] -محمد عفيف الجعيدي: تقرير عن المستجدات القضائية في تونس 2012، المفكرة القانونية، ص 50.
[2] -ولى زمن القضاء الصامت، المفكرة القانونية، العدد 4، نيسان 2012، ص 2.
[3] -أمر ملكي صادر بتاريخ 16/04/2012.
[4] -قرار المجلس الاعلى للقضاء بدولة الكويت رقم 16/2015، صادر بتاريخ 18/05/2015.
[5] -قرار وزير العدل رقم 4900 لسنة 2015.
[6] -مذكرة صادرة عن الأمانة العامة لوزارة العدل بالجزائر، تحت عدد 411/2015.
[7] -انظر المواد 07-23-24-25-31-32-33-62 من القانون العضوي 11.04 الصادر بتاريخ 06/09/2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة (الجزائر).
[8] -بلاغ منظمة المحامين بالجزائر بتاريخ 29/11/2016، حول الاستعمال المفرط لموقع الفيسبوك.
[9] -فيسبوك عنوان خلاف بين قضاة موريتانيا والسلطة التنفيذية، خبر منشور على موقع: http://www.alakhbar.info
[10] – حول ملف قضاة الرأي بالمغرب، تراجع الدراسة التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية: -أنس سعدون: تحية الى قضاة الممانعة في المغرب: دفاعا عن الفصل 111 من الدستور
[11] -حول عزل القضاة في مصر يراجع  بيان اللجنة الدولية للحقوقيين بتاريخ 12 تشرين الأول 2016.
[12]– أوراق بحثية عن اصلاح القضاء في لبنان، (3) شرعة الأخلاقيات القضائية، ص 13.
[13] -بيان اللجنة الدولية للحقوقيين على خلفية عزل القاضي محمد الهيني بتاريخ 13 شباط 2016.
[14] -مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيين حول مشروع مدونة السلوك للقضاة سلمت للسلطات المغربية خلال كانون الأول 2016.أنظر لمزيد من التفاصيل: دليل حول معايير استقلال القضاء، المفكرة القانونية 2016، ص 91.
[15] -سامر غليون ونزار صاغية: القضاء العربي في زمن الاستبداد، تونس 2016.
[16] -يلاحظ أن التوجه الحديث استبدل موجب التحفظ التقليدي Obligation de réserve  بواجب اخلاقي وسلوكي ذاتي Devoir de convenance. أنظر لمزيد من التفاصيل: دليل حول معايير استقلال القضاء، المفكرة القانونية 2016، ص 91.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني