المفكرة القانونية تنشر القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي في تونس


2013-04-29    |   

المفكرة القانونية تنشر القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي في تونس

المفكرة القانونية تنشر القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي في تونس

من أهم ما نص عليه القانون الجديد:
1-  أنه كرس أن نصف أعضاء الهيئة منتخبون من القضاة ومن بين القضاة،
2-  أن خمسة أعضاء من غير القضاة (كلهم أساتذة جامعيون من بينهم محاميين على الأقل) يكونون أعضاء في الهيئة، وينتخبهم المجلس الوطني التأسيسي.
3-  يراعى في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات.
4-  أن مجمل قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام المحكمة الادارية،
5-   بطلب من جمعية القضاة التونسيين، منع من الترشيح لعضويّة الهيئة:
كلّ قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السّابقة أو تحصّل على امتيازات ماديّة أو مهنيّة غير مبرّرة باستثناء من تعرّض إلى نقلة أو اجراء تعسّفي آخر بسبب مواقفه.
كلّ قاض ناشد الرّئيس الأسبق التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة أو مجّده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النّظام في الملتقيات و النّدوات الدّوليّة أو مارس نشاطا داخل حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.
كلّ قاض شارك في محاكمات الرّأي و الحرّيات التّي شملها العفو العامّ الصّادر به المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 19 فيفري 2011، و أيضا كلّ قاض شارك في محاكمات الحقّ العامّ إن كانت التّتبّعات تمّت على أساس نشاط نقابي أو سياسي و استفاد بسسبها بترقية أو بخطّة وظيفيّة.
6-  بخصوص مبدأ عدم جواز نقل القاضي، تم ادخال المادة الآتية التي تشكل تطبيقا مخففا لمبدأ عدم جواز نقل القاضي الا برضاه:
“ولا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا برضاه المعبر عنه كتابة.
لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته أو تعيينه به”

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، تشريعات وقوانين ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني