قانون منع الاتجار بالأشخاص في تونس: خطوات هامة لتجريم الاستغلال مع خوف على الحريات


2016-11-29    |   

قانون منع الاتجار بالأشخاص في تونس: خطوات هامة لتجريم الاستغلال مع خوف على الحريات

صدر مؤخرا القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت  2016 والمتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. هذا القانون الذي أودع مشروعه في سنة 2015 أمام مجلس نواب الشعب جاء ليكرّس مجموعة من الحقوق الإنسانية لحماية الأشخاص من الاستغلال الفردي أو المنظم، إلا أن بعض الآليات التي نص عليها يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية على مجموعة أخرى من الحقوق و الحريات.

قانون يعزز منظومة حقوق الإنسان

يتنزل قانون 03 أوت 2016 في إطار المنظومة الدولية الرامية إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. وهو ما يقره القانون نفسه في فصله الأول ب”الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها”. وبالرجوع إلى محتواه، نلاحظ تأكيده على مجموعة من الحقوق التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان.

تراجع هامّ عن عقوبة الإعدام

في إطار العقوبات التي أقرها القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر، نلاحظ أنه يؤكد على أنه “إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن لمدى الحياة يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما”. هذا التمشي في التخلي على عقوبة الإعدام يتوافق مع أحكام الدستور الذي أقر في الفصل 22 منه: “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”. ويكون القانون قد أعلى من شأن الحق في الحياة بعدما تم التراجع عنه في أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموالحيث تم إقرار عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الإرهابية.

في تأكيد حقوق المرأة وحمايتها ضد العنف

يتنزل القانون صراحة في إطار حماية النساء من أشكال العنف المسلط عليهن حيث ينصّ فصله الأول: “يهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرّض لها الأشخاص و خاصة النساء والأطفال..”. من شأن هذا الإقرار العام أن ينعكس إيجابا على حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف المسلطة عليها خاصة وأنه لم يتم بعد إقرار القانون المتعلق بحظر كل أشكال العنف المسلط على النساء . وفي انتظار هذا القانون، يمكن تفعيل قانون 03 أوت 2016 لحظر أنواع عدة من العنف المسلط على النساء، ومنها العنف الجنسي والعنف الأسري بما في ذلك العنف الزوجي )والذي يمثل ظرف تشديد للعقوبة بمقتضى الفصل 23( إضافة إلى منع إكراه المرأة على الزواج )الفصل 2(. ومن شأن إقرار هذا المنع أن يمهّد لإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يمكّن من إيقاف التتبعات ضد المغتصب بزواجه من المغتصبة. وهي صورة فاضحة من صور العنف الممارس على النساء وينطوي دائما على شكل من أشكال الإكراه على الزواج.

إلا أن السؤال يبقى مطروحا فيما يتعلق بالعاملات في الجنس، حيث يمنع قانون 03 أوت 2016 كل أشكال الاستغلال الجنسي بما في ذلك استغلال بغاء الغير أو دعارته، بينما تمكن المناشير النساء من العمل في الجنس لحسابهن بتوفير مجموعة من الشروط. فهل بإنطباق القانون الجديد تكون الدولة ملزمة بحظر هذا النشاط؟ وبقراءة حرفية للنص، أمكن القول أنه لا يؤدي بحد  ذاته إلى حظر عمل المرأة في الجنس إذا كانت غير مشغلة من قبل الغير. فالأصل أن قانون 2016 جاء ليمنع استغلال الأشخاص من قبل الغير والاتجار بهم، فيما أن اتجار الشخص الراشد بذاته في الصور غير المتعارضة مع القانون، لا يقع من حيث المبدأ تحت طائلة أحكام قانون الاتجار بالبشر. لكن بالمقابل، من الممكن أن يؤدي تفسير النص وفق مقاصده وعلى ضوء واقع الحال في مجال العمل في الجنس، إلى اعتبار أي متاجرة بالجسد صورة من صور الاستغلال التي تقع تحت طائلة حظر الاتجار بالبشر حتى و إن كان القائم بذلك الشخص ذاته برضاه و لحسابه. و لذا سيكون للمحاكم دورٌ هامّ في تحديد مجالات إنطباق هذا القانون.

في تأكيد حقوق الأطفال

عمد قانون 03 أوت 2016 إلى تأكيد حقوق الطفل كما وردت في مجلة حماية الطفل وكما وردت في اتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكوليين الاختياريين المتعلقين، الأول باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والثاني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. هذا التأكيد يندرج أيضا في سياق تفعيل الفصل 47 من  دستور 27 جانفي 2016 الذي يضع على عاتق الدولة “توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل”.

في حماية الفئات الهشة والأكثر عرضة للاستغلال 

إن ما يميز قانون 2016 عن غيره من القوانين التونسية الحامية للحقوق و الحريات هو إقراره بالحماية لفئة لا تقرها القوانين التونسية بل قد تجرمها. وبالرجوع إلى الفصل الثاني من قانون 03 أوت 2016، نلاحظ أنه يعتبر في حالة استضعاف وتتوجب حمايته من الاستغلال والاتجار به كل شخص “في وضعية غير قانونية”، ويكون مضطرا للخضوع للاستغلال نظرا لوضعيته هذه. يعتبر هذا الإقرار الأول من نوعه في القانون التونسي إضافة جوهرية لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية. فالحماية لم تعد فقط حكراً على من هم في وضعية قانونية، بل هي تسري أيضا )وخاصّة( على من هم في حال خلاف مع القانون. فهذه الفئة تكون أكثر عرضة من غيرها للاستغلال نظرا لهشاشتها وخوفها من التتبعات والعقوبات التي قد تلحق بها ويمكن أن تشمل هذه الفئة المهاجرين غير الشرعيين أو الفارين من العدالة. ويكون بذلك قانون 2016 منسجما تماما في هذه الناحية مع روح وفلسفة حقوق الإنسان المبنية أساسا على أن الإنسان لا يحرم من إنسانيته مهما كان وضعه الاجتماعي، الاقتصادي، الجسدي، الفكري والقانوني أيضا. وهو ما أكده القانون الصادر في 03 أوت 2016 عندما أقرّ في فصله الثاني أن حالة الاستضعاف تشمل “الوضع الذي يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني”. إن هذا التوسع في حماية عديد الفئات الاجتماعية وخاصة منها الأكثر عرضة للاستغلال تجعلنا نتساءل عن الآليات والوسائل التي نص عليها هذا القانون ومدى إمكانية تحقيقها لهذه الحماية المنشودة.

مدى نجاعة الآليات الحمائية

إلى جانب الآليات الزجرية الجزائية التي تضمّنها قانون 03 أوت 2016، أقرّ القانون مجموعةً من الآليات القائمة أساساً على إجراءات الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص من ناحية، وكذلك الأشخاص المتدخلين في هذه المسألة: مبلغين و شهود و قضاة من ناحية أخرى. هذه الآليات تخضع في جزء منها لإشراف الهياكل القضائية والإدارية العادية )المشتركة( و تخضع في جزء آخر لهيئة وطنية نص القانون على إنشائها وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وبالنظر في صلاحيات الهيئة وتركيبتها، فإننا نلاحظ عديد النقائص التي من شأنها أن تجعل آليات الوقاية والحماية منقوصة النجاعة حتى لا نقول غير ناجعة.

في تركيبة الهيئة: هيئة حكومية غير متفرغة

بالنظر إلى تركيبة الهيئة، نلاحظ أنها مشكلة أساسا من ممثلين عن مختلف الوزارات. حيث أنه من مجموع 16 عضوا، يعود لممثلي الوزارات 12 عضوا، بينما الأربعة المتبقون هم ممثل عن هيئة حقوق الإنسان وخبير في الإعلام وعضوين من الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. هذه التركيبة تجعل من الهيئة لجنة حكومية لا يمثل فيها المجتمع المدني إلا بصفة تكاد تكون شكلية لا تأثير لها على أعمال الهيئة أو قراراتها. فضلا عن ذلك، وباستثناء رئيس الهيئة وهو قاض عدلي، فإن سائر أعضاء الهيئة غير متفرغين )الفصل 45(. ويشار إلى أن ممثلي الوزارات يعينون لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد بأمر حكومي باقتراح من وزاراتهم . كما ينص القانون على أن أمرا حكوميا يضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها.

على ضوء هذه التركيبة، لا تتوفر لدى الهيئة معايير الاستقلالية ولا يكون لها الوسائل المادية والبشرية الكافية للقيام بنشاطها. فهي أقرب ما تكون إلى لجنة حكومية كالعشرات من اللجان التي تم إحداثها منذ ما قبل 2011 وبعد ذلك التاريخ، والتي أثبتت التجربة المستمرة لعقود أنها غير ناجعة.

فبفعل الحضور الحكومي الطاغي فيها، ستكون الهيئة مجرّد انعكاس لما تراه الحكومة في هذا المجال. وعدم تفرغ أعضائها سيجعل منهم بمثابة أعضاء زائرين لا يهتمون بما تقوم به الهيئة إلا عندما يحضرون جلساتها إن حضروا. وعندها ينحصر عمل الهيئة أساسا في الرئيس المتفرغ تماما و موظفي الهيئة بحيث يتغلب الجهاز الإداري على مجلس الهيئة و تصبح الإدارة هي الهيئة. وهو ما عشناه و نعيشه مع عديد الهيئات التي نشأت على نفس المنوال كهيئة حماية المعطيات الشخصية )التي أحدثت سنة 2004( و هيئة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية )المنشأة منذ سنة 2008).

في مهام الهيئة: أي جدوى؟

تقسم مهام الهيئة بحسب النص القانوني إلى ثلاثة أنواع هي وضع استراتيجية وطنية ومهام اقتراح وتنسيق للسياسات العامة في هذا المجال، وأخيراً الإرشاد والمساعدة.

وبالنظر إلى تركيبة الهيئة وعدم تفرغ أعضائها وإلحاق ميزانيتها بوزارة العدل وتاليا إلى ضعف إمكاناتها ومواردها، ينتظر بأحسن الأحوال أن تنتهي الهيئة بعد أمد طويل إلى وضع وثيقة عامة تحتوي على مبادئ توجيهية لا ترقى إلى مرتبة الإستراتيجية. أما دورها في مجال صياغة السياسات العامة، فيرتقب أن يبقى للأسباب نفسها محدوداً وغير مؤثر.

أما بخصوص الإرشاد و المساعدة، فإنه يعود للهيئة تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة  (الفصل 46 ). كما يفترض بها قانوناً أن تتكفّل بإرشاد الضحايا حول آليات وإجراءات الوصول إلى تسوية وضعياتهم والحصول على حقوقهم، وهي مهمّة كان بإمكان منظّمات المجتمع المدني القيام بها.

وعليه، أمكن القول أن الآليات التي نص عليها القانون، وخاصة لجهة إنشاء الهيئة الوطنية، تبقى غير كافية لمكافحة ظاهرة الإتجار ولا في الوقاية منها.

قانون يعرض حقوقاً وحريات للخطر؟

نصّ قانون منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، في إطار وضعه للآليات الجزائية لمكافحة هذه الظاهرة، على إجراءات خاصة من شأنها الحدّ من الحريات، خاصة وأن بعض الضمانات التي ينص عليها القانون ليست إلا ضمانات صورية تحتوي على مغالطات (الفصول 27 إلى 43).

في الإجراءات الضاربة للحريات:

في إطار العمل على الوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته والبحث عن مرتكبيه وخاصة في إطار الجريمة المنظمة، نص قانون 03 أوت 2016 على مجموعة من الإجراءات كاعتراض الاتصالات لذوي الشبهة والاختراق) الفصل31 إلى 34 (والمراقبة السمعية البصرية (الفصل 35 إلى 39) والاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية (الفصل35 إلى 38). هذه الإجراءات التي تعد خطيرة على الحريات والتي تم استنساخها كاملة من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هي من الإجراءات الخطيرة جدا على الحقوق والحريات الخاصة والعامة ومن شأنها التعرض للحق بالخصوصية. وإذ حاول القانون أن يحيط الالتجاء إليها بمجموعة من الضمانات الأساسية حتى لا تحيد هذه الإجراءات عن الغاية منها وهي مكافحة الاتجار بالأشخاص والإشراف القضائي على هذه الإجراءات، فإن هذه الضمانات تبقى شكلية في غالبها وخصوصا في ظل آليات وطريقة العمل الأمني الراهنة.

وفي هذا السياق، نصّ الفصل 43 على أنه “لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث. وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو بالبراءة. وتعدم في جميع الصور كل الوسائل التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بالبراءة. وفي صورة صدور حكم بات بالإدانة، تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية. وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ. وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.”

هذا الفصل الجوهري، وهو الضامن لحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم في إطار البحث والتقصّي والمحاكمة يثير بعض الملاحظات بهذا الخصوص:

فمن ناحية أولى، لا يمكن استعمال المعطيات التي يتم تجميعها، إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث وهو الأصل في استعمال المعطيات المجمعة. بالمقابل، بالنظر في بقية الفصول وتحديداً الفصل 34، نلاحظ بأنه ينص على أنه: “إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية، فإنها تتمتع بالحماية.. «وبذلك يكون بعض التعارض الخطير على الحريات بين الفصلين 43 و34. فالأول يمنع استعمال المعطيات إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث، بينما يخشى أن يسمح الثاني بالتوسع في استعمال المعطيات في مجمل التتبعات الجزائية بقطع النظر عن علاقتها بموضوع البحث. وهي مسألة خطيرة على الحقوق والحريات خاصة وأن استعمال هذه المعطيات يمكن أن يؤدي إلى تتبع عديد المواطنات والمواطنين جزائياً. ولذا يتوجب حسم هذه المسألة وإرساء مبدأ عام بحيث لا يتم استعمال المعطيات إلا في إطار موضوع البحث. ومن شأن الفشل فيتحقيق ذلك أن يفتح المجال أمام تجاوزات كثيرة فضلا عن الإبتزاز، خاصة وأن إعدام الوثائق وإيداعها بخزينة المحكمة يتطلب آليات وتقنيات خاصة يتوجب توفيرها لحماية السرية.

في الإيهام بالخضوع للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية:

يحيل قانون 03 أوت 2016 عندما يتعلق الأمر بالمعطيات المجمعة إلى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أي إلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية. إلا أنه وبالرجوع إلى هذا القانون، نلاحظ بأنه لا يركز إلا على معالجة المعطيات الشخصية، “أي العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي و التي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني”.

وتخضع كل هذه العمليات للتصريح أمام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. إلا أنه وبموجب القانون، تستثنى السلطة العمومية من هذه العملية من ناحية، ويحجر الفصل 13 من  قانون 2004  “معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو التتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية”.

وعليه، نلاحظ أن الإحالة إلى القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية تحتوي على مغالطة واضحة. فكان من الأجدر الإشارة صراحة صلب قانون 03 أوت 2016 على التحجير المطلق لاستعمال أو معالجة المعطيات المجمعة من عملية الاختراق أو الاعتراض أو المراقبة السمعية البصرية دونما هذه الإحالة التي توحي خطأ بوجود إطار قانوني متكامل لهذه المسألة.

في الختام، يجدر القول أن القانون الصادر في 03 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وإن جاء مكرسا لمبادئ إنسانية كونية تتمثل أساسا في حق كل إنسان وخاصة منهم أولئك الذين في وضعية هشة من الحماية والمساعدة، فإن الآليات والإجراءات التي نص عليها تبقى غير كافية وفي بعض جوانبها سلبية. ويبقى للقضاء في ظل هذا النص الدور الأساسي في رقابة استعمال هذه الوسائل، على أمل عرض بعض المسائل التي قد تعترض تطبيقه على المحكمة الدستورية حال إنشائها.

نشر هذا المقال في العدد 6 من مجلة المفكرة القانونية في تونس

القانون عدد 26 المؤرخ في 07 أوت 2015

أعد مشروع القانون منذ 2014 و عرض على مجلس الوزراء في نوفمبر 2014 و أعيد إلى الوزارة المكلفة بالمرأة لمزيد العمل عليه نظرا لعدم موافقة عديد الوزارات على مجموعة من أحكامه و مبادئه.

أنظر القرار الصادر في 30 أفريل 1942 و المتعلق بتنظيم الفجور الرائد الرسمي المؤرخ في 05 ماي 1942 ص 2، كما تم تحيينه بموجب المنشور الصادر عن وزير الداخلية عدد 399 بتاريخ 12 جانفي 1977 المنظم للبغاء العلني.

الصادرة بموجب القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995

التي صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 92 لسنة 1991  المؤرخ في 29 نوفمبر 1991

 .انضمت إليهما تونس بموجب القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 07 ماي 2002

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، تونس ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني