فوضى العدالة الإنتقالية في ليبيا ما بعد الثورة: سيف الإسلام القذافي نموذجاً


2016-11-24    |   

فوضى العدالة الإنتقالية في ليبيا ما بعد الثورة: سيف الإسلام القذافي نموذجاً

إن المتابع للشأن التشريعي في المرحلة الانتقالية بليبيا سيلاحظ من دون أن يبذل جهدا كبيرا حالة التخبط التشريعي الواضحة والعشوائية في إصدار القوانين. ومظهر ذلك صدور تشريعات كثيرة منها ما يصدر دون دراسة ولا أهمية ولا معرفة بسبب صدورها. فبعضها ينطلق من افتراض أن بعض التشريعات القائمة تحتاج اصلاحا لأنها غير مناسبة لما حدث من تغيير، أو لأنها مبنية على أفكار القذافي، أو من افتراض أن من شأن بعض التشريعات أن تشكل وسيلة سريعة لتحقيق أهداف مهمة مثل التطوير المؤسسي وتحقيق العدالة الانتقالية. وسنتناول في هذا المقال قوانين العدالة الانتقالية في ليبيا، وخصوصا من زاوية قوانين العفو عن الجرائم  وآخرها القانون الصادر من مجلس النواب المنعقد في طبرق سنة 2015.

فتبعاً للإضطرابات والأحداث التي أعقبت الثورة على نظام القذافي، ظهرت حاجة ملحة لتطبيق قواعد العدالة الإنتقالية، بما فيها العفو عن جرائم معينة. وقد جرى العمل على أن يكون العفو بقانون، وأن يكون عاماً ومبرراً بمصلحة إجتماعية ,ان يهدف إلى تجاوز الحالة الظرفية والمحافظة على تماسك المجتمع. ولكن المتابع لقوانين العفو الصادرة بعد 2012 يلاحظ بأنها صدرت بشكل متفرد واستعجالي من دون دراسة حقيقية أو تبريرات للحاجة الفعلية لها.

تشريعات 2012: العدالة الإنتقامية؟

في عام 2012، أصدرت السلطة الإنتقالية الأولى القائمة آنذاك (المجلس الإنتقالي المؤقت) القانون رقم 35 بشأن العفو عن الجرائم حيث استثنى منها تلك المرتكبة من زوج القذافي وأبنائه وبناته وأصهاره وأعوانه وجرائم الحدود متى رفعت للقضاء وجرائم الخطف والتعذيب والمواقعة. وقد هدف القانون لمعالجة تبعات النزاع المسلح وقت الثورة، وتداعياته والذي استمر ثمانية أشهر، وتبعات مشاركة المدنيين في القتال ومحاولة مساعدة بعض الذين لهم أحكام جنائية سابقة.                                                                       

وفي السياق ذاته بل وفي نفس التاريخ، أصدر المجلس الوطني الإنتقالي تشريعا جديدا يحمل رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض الاجراءات الخاصة بالمرحلة الإنتقالية يعزز مفهوم الإفلات من العقاب، ويعطي الفرصة لمن ارتكب انتهاكات الإفلات من دائرة المحاسبة حيث ورد في نص المادة الرابعة من هذا القانون: “لا عقاب على ما استلزمت ثورة السابع عشر من فبراير من عمليات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة وحمايتها”. فمثل هذا النص يفتح الباب على مصراعيه أمام الإفلات من العقاب ويعطي غطاء قانونيا لفئة محددة من المجتمع يسمح لها بارتكاب الإنتهاكات من دون محاسبة، خاصة وأن معايير تطبيق النص القانوني بهكذا صياغة تعد مرنة وفضفاضة وتخضع للتفسيرات والتأويلات المختلفة مما يسهل استغلالها. وقد اعتبر د. وحيد الفرشيشي أن الاعتراف بشرعية الثوار في عمليات التتبع الجنائي يمثل تهديداً لمسار العدالة الانتقالية قد ينحرف بها نحو عدالة انتقامية.

تشريعات 2013: عدالة إنتقالية شاملة على وقع العزل السياسي

وفي محاولة إستدراكية، أصدرت السلطة التشريعية الثانية (المؤتمر الوطني العام) القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية. وقد وضع هذا النص أن مفهوم العدالة الإنتقالية يشمل بعض آثار ثورة السابع عشر من فبراير وهي تحديدا (مواقف وأعمال أدت إلى شرخ في النسيج الاجتماعي وأعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة وشابتها بعض السلوكيات غير الملتزمة بمبادئها). وقد وسع هذا النص تعريف مفهوم العدالة الانتقالية في الحالة الليبية، فجعله يشمل الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها الثوّار أو المقاتلون تحت راية المجلس الوطني الإنتقالي أو غيره من السلطات الأخرى. وبذلك، لم يقتصر القانون على معالجة انتهاكات النظام السابق. ولكن كالعادة، كان مصير هذا القانون مثل غيره من القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية حيث بقيت مفاعيله معدومة نسبياً. فلم تنشر نتائج التحقيقات رغم تشكيل هيئة تقصي الحقائق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عمدت السلطة التشريعية  لتفريغه من محتواه من خلال إصدار تشريعات موازية يفترض أن تكون في صلب عمل العدالة الإنتقالية سواء كانت هذه القوانين قبل صدوره ومهدت لإفشاله أو بعد صدوره فأفرغته من محتواه.

فمثلا تمّ إصدار قانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل السياسي والإداري والذي أقصى كثيراً ممن شغل في ظل نظام القذافي مناصب سياسية وسيادية. وقد أحدث هذا القانون إنقساماً عميقاً في المجتمع حيث قسم القانون المجتمع إلى قسمين: أحدهما مبارك والثاني معزول. وكان المفترض أن يُترك هذا الشأن لبند الإصلاح المؤسسي وهو ركيزة أساسية في العدالة الانتقالية  الذي من خلاله يتم إبعاد الفاسدين ومن أضروا بالمال العام.

قانون عفو مجلس النواب 2015: “انعكاسه على سيف الإسلام القذافي”؟  

وفي عام 2014، تم انتخاب السلطة الإنتقالية الثالثة (مجلس النواب). وقد انعقد المجلس في طبرق نتيجة للأزمة الدستورية في البلاد وما تبعها من إشكاليات قانونية وعسكرية انتهت بانقسام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الشرق والغرب. ولم يكن مجلس النواب الجديد مختلفا عن سابقيه في انعدام السياسة التشريعية وغياب الرؤية والتي تجسدت بصدور القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو. فقد نص هذا القانون على عفو مشروط عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم معينة خلال الفترة من 15 فبراير 2011 وحتى صدور القانون، معلنا انقضاء الدعاوى الجنائية بشأنها وسقوط العقوبات المحكوم بها والآثار المترتبة عليها. ومن أبرز الشروط التي وضعها القانون للإستفادة من العفو، التعهد المكتوب بالتوبة ورد المال محل الجريمة والتصالح مع المجني عليه وتسليم الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وإعادة  الشيء الى أصله في جرائم الإعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة. كما أن القانون لا يسري على  كل الجرائم. فقد استثنى من إنطباق العفو جرائم الارهاب وجرائم جلب المخدرات والإتجار فيها، وجرائم المواقعة وهتك العرض وجرائم القتل على الهوية والاختطاف والتعذيب، وجرائم الحدود والفساد (المادة الثالثة منه). وما زاد هذا القانون قابلية للنقد هو أنه جاء في وقت انقسام سياسي ونزاع عسكري وأنه كان من الحري في فترة كهذه البحث عن إعادة صياغة وتفعيل مشروع العدالة الإنتقالية بالكامل، لا أن يصدر قانون عفو يعتريه جدل كبير حول مدى نجاعته وتوقيت صدوره.

وقد نال هذا القانون شهرة كبيرة وتناولته وسائل الاعلام بكثرة بعد ستة أشهر من صدوره أو أكثر  وتحديداً عند الحديث عن إمكانية تطبيقه على سيف الإسلام القذافي والذي كان صدر ضده حكم غيابي بالإعدام وبعض رجال النظام السابق في القضية رقم 630 -2012. وقد تصاعدت حدة الجدل بعد صدور رسالة من المبروك اقريرة وزير العدل الراحل في الحكومة المؤقتة المؤرخة في 10-4-2016 والموجهة لآمر سجن الزنتان الموجود فيه سيف الاسلام بالإفراج عنه نظرا لانطباق شروط العفو عليه. وهذا الأمر إنما يعكس بوضوح حالة التوظيف السياسي لهذا القانون: فوزير العدل لا يملك قانونا مخاطبة السجون وإصدار الأوامر لهم. كما أن اختصاص تطبيق القانون هو من صلاحيات القضاء والنيابة العامة.

ومن ناحية موضوعية صرفة، فإن التهم المسندة الى سيف الاسلام القذافي تتعلق بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، والأضرار بالمال العام وغيرها، والتي قُضي بمعاقبته عنها بالإعدام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 28-7-2015 في القضية رقم 630-2012 والتي تم الطعن فيها أمام المحكمة العليا ولم يتم الفصل في الطعن حتى الآن. وقد علقت على هذا الحكم العديد من المنظمات الدولية الرسمية (بعثة الأمم المتحدة الدائمة في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهما) باعتبارها لم تراعِ شروط المحاكمة العادلة وشابها قصور في اجراءاتها.

وأيضا نضيف ان التهم الموجهة لسيف الاسلام  في حقيقتها هي جرائم ضد الانسانية لا تسقط ولا تنقضي بمضي المدة ولا ينطبق عليها قانون العفو العام، كما أنها أفعال مجرّمة بموجب الإتفاقات الدولية والتي تعد أقوى من التشريع الداخلي متى تعارضت أحكامه معها. وهو ما قررته المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 57/1 ق الصادر بجلسة 23-12-2013 بقولها (أن الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد إتمام إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية من الدولة وتكون لها أسبقية التطبيق على التشريعات الداخلية).

كذلك فإن سيف الإسلام ما يزال مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية ولا أثر لقانون العفو على طلب المحكمة الدولية بمحاكمته وهو لا يسري عليه.

ومن ناحية اجرائية محلية لم يتم تطبيق الشروط الواردة في القانون والتي من أبرزها أتخاذ القضاء للقرار و إعلان التوبة ورد المال والتصالح مع المجني عليه .

والملفت للإنتباه أن الوزير الراحل لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بالنص في قانون العفو وأن تجاوزه لها وهو قاضٍ سابق أثار علامات إستفهام عدة. كما أن  الكتاب الوزاري المذكور نتج عنه العديد من ردود الأفعال، مما عكس أهمية وحساسية المسألة المتعلقة بنجل القذافي والتي تتجاوز الجانب القانوني وتتعداه إلى الجانب السياسي والاجتماعي. فكانت ردة الفعل الأولى من العجمي العتيري آمر كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الاسلام القذافي الذي أكد على تنفيذ ما جاء في الكتاب والإفراج عنه اعتبارا من تاريخ 12-4-2016.

تحت وطأة هذه الجلبة، أصدرت وزارة العدل بياناً رقم 11 المؤرخ في 28-6-2016 أوضحت فيه عدم صحة الكتاب المذكور خاصة بعد وفاة الوزير، معللة ذلك باختصاص القضاء الليبي في تطبيق شروط العفو ولا يمكن صدور كتاب من وزير العدل به هذه الأخطاء القانونية على حد تعبير البيان المذكور. وقد أبدت مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الزنتان إستغرابها من بيان وزارة العدل مؤكدة صحة كتاب الوزير الراحل.

كل ذلك الجدل دفع مكونات مدينة الزنتان بمجالسها الثلاثة العسكري والبلدي والاجتماعي للرد على هذا الكتاب الوزاري وتوابعه وما أثاره من لغط بتاريخ 8-7-2016 حيث أكدوا أن المتهم ما يزال محتجزاً وأن الافراج عنه سيكون وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشعب والمتهم تحقيقا للعدالة. وقد أكد محامي سيف الاسلام القذافي (خالد الزايدي) أن موكله استفاد من قانون العفو وطبق في حقه واعتبر أنه ليس من حق الجنائية الدولية المطالبة بمحاكمة موكله بعد محاكمته عن ذات التهم في ليبيا في القضية 630-2012 الشهيرة بقضية رموز النظام. كما سار في نفس الإتجاه محاميه الثاني كريم خان الذي أكد على استفادة موكله مثل كل الليبيين من قانون العفو.

ولا نخفي سرا اذا اعتبرنا أن  كتاب وزير العدل قد أماط اللثام عن مسألة أكبر من قضية سيف الإسلام القذافي ذاتها التي كانت تدار خلف الكواليس وبين فعلا أن هناك حراكا اجتماعيا وسياسيا يسعى للإفراج عنه وأن تعدد المخاطبات والمراسلات وتناقضها توضح مدى حساسية المسألة وأهميتها. وقد أثار هذا الأمر الكثير من الحيرة والإستغراب، مما دفع بعض المراقبين إلى ترجيح فرضية صحة الكتاب الوزاري بالعفو وتفسير مواقف التكذيب والنفي بالخوف من التداعيات السياسية لقرار الافراج عن سيف الإسلام. والمفارقة الملفتة أن القانون أصدرته سلطة مجلس النواب في الشرق بينما يقبع سيف الاسلام في سجون المنطقة الغربية، في مدينة غير موالية للتيار السياسي الغالب في العاصمة. ويذكر أن سلطات العاصمة التنفيذية والقضائية لم تستطع جلب المتهم للمثول أمام المحكمة، فلجأ المشرع لضمان إجرائها إلى تعديل المواد 241/ 243 من قانون الإجراءات الجنائية مجيزا حضور المتهم للمحكمة من خلال ربط قاعة المحكمة بسجن سيف الاسلام القذافي بالزنتان تلفزيونيا. وكان التعليل الظاهر للتعديل هو الخشية على سلامة المتهم من الإنتقال بين المدينتين نتيجة للوضع الأمني. والواقع أن المسألة أكبر من هذا بكثير.

ووسط هذه المراسلات والتعليقات على كتاب الوزير، أكّد رئيس نيابة الزنتان على رفضه لكتاب الوزير لعدم الاختصاص مطالباً الوزير بأن يخاطب النائب العام، ليحيل الطلب على المحكمة العليا نظرا لعرض قضية سيف أمامها استنادا لنص المادة 385 إجراءات جنائية.

ولم يقتصر التضارب والجدل على الجهات القضائية والتنفيذية. بل حتى السلطة السياسية تدخلت. فأصدر المجلس الرئاسي بيانا بتاريخ 10-7-2016 استنكر فيه رد أمر كتيبة الحراسة مشيداً بموقف المجلس البلدي والعسكري والاجتماعي لمدينة الزنتان ومؤكداً على ضرورة إقامة العدالة الجنائية واستعداد المجلس للتعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.

ومن يتابع قضية سيف الاسلام القذافي، يجد أنها نموذج مثالي لتخبط القائمين على السلطة بعد فبراير. فتارة، تتم المعالجة من جهة تطبيق العدالة وتحقيق طموحات الشعب الليبي في عدم الإفلات من العقاب ومقاضاة الجناة وتارة ينظر إليها من زاوية المصالحة الوطنية ولم الشمل  ونبذ الكراهية وأسباب الاقتتال وتجاوز الماضي البعيد والقريب. حتى التعامل مع الجنائية الدولية نجده مختلفا مرة  نطالبها بملاحقة الجناة لعجز قضائنا عن ذلك وأخرى نطالبها باحترام السيادة واحترام القانون والقضاء الداخلي.

كما أن القوانين الجزائية تفقد قيمتها ونجاعتها في ظل قوانين عدالة انتقالية، ما أن تصدر حتى تعدل وتلغى منذ 2012 مروراً بباب التدابير الإنتقالية المنصوص عليه في مشروع الدستور.

وبالطبع، هذا التخبط ليس قانونيا صرفا، بل هو بالدرجة الأولى سياسي. فالسلطات المتعاقبة بعد الثورة  تعاطت مع القضية بطرق مختلفة. ففي عهد المجلس الانتقالي  والمؤتمر الوطني كانت قضية القذافي الإبن يسوق لها باعتباره جاني ضحيته شعب بأسره، بينما تم تناولها في ابان حكم مجلس النواب من باب كونه ضحية لمعاملة سياسية وعسكرية خارج إطار القانون وبالمخالفة لحقوق الإنسان. ويفسر هذا الأمر من خلال تعديل الأولويات. ففيما كانت العدالة الواجبة من النظام السابق أولوية المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني، باتت المصالحة مع النظام السابق أولوية لمجلس النواب. وبالتأكيد التوازن العسكري يؤثر على المسار السياسي ومن ثمة على التشريعات التي تصدر متأثرة بتلك الرؤى السياسية للسلطة التشريعية. وهذا ما يفسره المحامي وسام الصغير بقوله بأن قانون العفو جاء كرد من مجلس النواب على حكم محكمة جنايات طرابلس  على سيف السلام القذافي وعبدالله السنوسي وآخرين بالإعدام والسجن المؤبد.

وأخيراً، فإن قضية سيف الإسلام القذافي أماطت اللثام عن هشاشة الدولة وضعفها وتناقضها وعدم سيطرتها. وأوضحت بجلاء أن  ازدواجية السلطة السياسية فيها وانقسام السلطة التشريعية ستؤدي مع الوقت إلى انهيار الدولة وتفتتها.

وأخيرا إن قوانين العفو جزء من مشروع العدالة  الانتقالية التي لو أرادت السلطة التشريعية  تطبيقها فعليها التسلح بألاليات المناسبة فمثل هذه المشاريع الوطنية الشاملة فهي تحتاج ألى آليات عديدة مفقودة و أبرزها الحوار المفتوح مع الجميع  والروح التشاركية والشفافية وعدم ألإقصاء والقبول بالاخر .

نشر هذا المقال في العدد 6 من مجلة المفكرة القانونية في تونس

سليمان ابراهيم، “صناعة التشريعات بعد فترة القذافي”، المفكرة القانونية- تونس، العدد الاول .

دليل العدالة الانتقالية في ليبيا، منشورات المعهد العربي لحقوق الانسان.

مجلس النواب انعقد في طبرق وحكومته في البيضاء والمؤتمر الوطني العام وحكومته في طرابلس.

الحكومة المؤقتة مقرها مدينة البيضاء وتابعة لمجلس النواب المنعقد بطبرق .

صحيفة المناطق على الانترنت

http://almnatiq.net/266870/

بوابة الوسط .

http://alwasat. LY/

موقع البعثة الدائمة للأمم المتحدة .

http://unsmil.unmissions.org

مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان .

http://www.ohchr.org

موقع هيومان رايس ووتش وموقع اللجنة الدولية للحقوقيين.

الدائرة التمهيدية الأولى، قرار بشأن عدم استجابة ليبيا لطلبين للتعاون وَّجهتهما إليها المحكمة و بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 27 فبراير 2015، الوثيقة ICC-01/11-01/11-577-tARB؛ راجع أيضا، الدائرة التمهيدية الاولى، قرار بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي، الوثيقة Red-344-11/01-11/01-ICC بتاريخ 31 مايو 2013؛ و دائرة الاستئناف، حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى قي 31 مايو 2013 المعنون طقرار بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القضافي، 21 مايو 2014، الوثيقة ICC-01/1101/11-547-Red-tARB.

موقع  أخبار الآن.

http://www.akhbaralaan.net/news/arab-

قناة ليبيا 24

http://www.libya24.tv/news/44515

قناة ليبيا روحها الوطن

http://www.libyaschannel.com

.  موقع إضاءة 2 الالكتروني

http://www.eda2a.com/news

موقع صحيفة انفراد الالكتروني

http://www.innfrad.com/News

تحقيق للكاتبة منى المخروقي منشور على موقع صحيفة العرب الالكتروني.

http://alarab.co.uk/?id=84234

لقاء في قناة النبأ .

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، عدالة انتقالية ، ليبيا ، مجلة تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني