عقوبات سجنية مشددة على صحفيي الجزيرة في مصر: حيل للالتفاف حول أحكام الدستور


2014-06-24    |   

عقوبات سجنية مشددة على صحفيي الجزيرة في مصر: حيل للالتفاف حول أحكام الدستور

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة ستة من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد لمدة إحدى عشر عامًا. فيما قضت غيابيا بمعاقبة إحدى عشر متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات وببراءة اثنين آخرين.

تعود وقائع القضية المقيدة تحت رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، إلى شهر ديسمبر من العام المنصرم عندما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المحكوم عليهم من فندق "الماريوت" بالقاهرة، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق قبل أن تتخذ قرارًا بإحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك عقب توجهيه اتهامات لهم تتمثل في "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا – جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، وحيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، وحيازة- بقصد العرض- صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها".

جدير بالذكر، أن هذا الحكم يعد بمثابة قطع للألسنة المعارضة لنظام الحكم في الدولة خاصة وأن المتهمين هم من العاملين بقناة الجزيرة ويجب عدم التحلل من المبادئ الدستورية حتى لو فقدت هذه القناة حيادها لسبب أو لآخر.

فقد أرسى الدستور المصري مبدأ يتمثل في عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، إلا إذا كانت تنطوي على تحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض، وهو ما ينطبق على الاتهام المتمثل في نشر أخبار وبيانات كاذبة وبثها على شبكة الانترنت.

الصورة منقولة عن موقع قناة الجزيرة www.facebook.com/aljazeerachannel/photos_stream
كما أن الاتهام بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منه تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وهو أحد الجرائم التي تندرج في عِداد الجرائم الإرهابية التي تتطلب توافر استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لتحقيق الغرض من ارتكابها، باعتبار أن هذه الوسائل تشكل الركن المادي لأي جريمة إرهابية وهو ما لم يتوافر بحق أي من المتهمين.

الصورة منقولة عن موقع قناة الجزيرة www.facebook.com/photo.php

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني