مفهوم “التحرش” للمرة الأولى في قانون مصري


2014-06-09    |   

مفهوم “التحرش” للمرة الأولى في قانون مصري

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار/ عدلي منصور، قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي احتوى على مادتين، نصت الأولى على أن "يستبدل نص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بالنص الأتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

كما وضعت المادة الثانية من القرار بقانون مفهوم جريمة التحرش، وذلك عندما نصت على أن "يضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكررًا (ب) تنص على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المشرع المصري لفظ "التحرش"، فقد كان يحل محلها في السابق –أي قبل تعديل النص العقابي- عبارة "التعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في طريق عام".

ويذكر، أن المادة 306 مكرر (أ) قبل تعديلها بموجب هذا القرار بقانون، كانت قد وضعت أثناء فترة حكم المجلس العسكري بموجب القانون 11 لسنة 2011 والتي كانت تعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة  أشهر ولا تجاوز سنتين، بينما جاء القرار بقانون بحذف الحد الأقصى المقرر بسنتين ليرفعه بذلك إلى ثلاث سنوات.

الصورة منقولة عن موقع www.koko55.net

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني