أبرز الملفات التي برّئ منها عبد المنعم يوسف


2016-08-03    |   

أبرز الملفات التي برّئ منها عبد المنعم يوسف

  • قررت الهيئة الإتهاميّة في بيروت برئاسة القاضي زاهي كنعان وعضوية المستشارين بركان سعد وجورج رزق في 23 آذار 2000 منع المحاكمة عن يوسف في ملف سنترال الميناء – طرابلس. كذلك، قررت الهيئة إسترداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحق يوسف في الملف. وجاء قرار الهيئة مصادقاً على قرار قاضي التحقيق في بيروت عبد اللطيف الحسيني في هذه الدعوى، الذي كان طلب بدوره منع المحاكمة عن يوسف المدعى عليه بجرم المادة 363 من قانون العقوبات لجهة إهدار الأموال العامة لعدم تحقّق عناصرها وإلا لعدم كفاية الدليل، علماً ان النيابة العامة المالية استأنفت قرار الحسيني طالبة متابعة ملاحقته في الجرم المذكور في القضية.
  • أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً في 5 نيسان 2000 برئاسة القاضي زاهي كنعان وعضوية المستشارين القاضيين بركان سعد وجورج رزق في ملف عالق في حق يوسف. وصادقت الهيئة الاتهامية فيه على قرار قاضي التحقيق في بيروت عبد اللطيف الحسيني في ملف إهدار أموال عامة في موضوع طلبات ترخيص لإستعمال خدمة الإنترنت. وقد انتهى قرار الحسيني إلى منع المحاكمة عن يوسف لجهة التزوير واستعمال السلطة المنصوص عليها في المواد 456 و371 و372 من قانون العقوبات وظن بهما بجنحة المادة 363 من القانون المذكور لجهة الاموال العمومية.
  • صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت في قرار أصدرته في 30 أيار 2000، على قرار قاضي التحقيق في بيروت عبد اللطيف الحسيني بمنع المحاكمة عن عبد المنعم يوسف وموظفين آخرين في “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، في دعوى الحق العام والدولة بإهدار اموال عامة من طريق تزوير بطاقات المحروقات المخصصة للإدارة. وجاء قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة على تحقق الجرائم المسندة الى كل من المذكورين. كذلك، تقرر إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق يوسف النقيب ورفع بلاغ البحث والتحري عنه.
  • أصدرت هيئة التفتيش المركزي قرارا بالإجماع رقمه 197/2001 في 29 نيسان 2001 صرفت فيه النظر عن المسؤولية المسلكية ليوسف، لجهة تنفيذ أعمال خدمات تقوم بها شركة “ساتشي أند ساتشي” لمصلحة وزارة المواصلات، في مجال الإعلان والتسويق للخدمات الهاتفية الجديدة التي بدأت الوزارة تسويقها مع بداية إطلاق الخدمات المستحدثة على الشبكة الهاتفية الجديدة.
  • أصدر ديوان المحاسبة في 10 أيار 2001، قراره النهائي الرقم 115/رق في الرقابة القضائية، وقرّر فيه كفّ الملاحقة بصورةٍ نهائية عن يوسف، بعدما تبين عدم مسؤوليته عن المخالفات المنسوبة إليه في إدعاء النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بشأن عقد مصالحة لأعمال ترتبط بتهيئة مكاتب وزير الاتصالات ولإشغال اخرى في مبنى الوزارة في منطقة العدلية.
  • أصدرت محكمة استئناف جزاء بيروت (الغرفة الثانية) برئاسة القاضي سمير عالية والمستشارين تيريز علاوي ومحمد المصري، قراراً وجاهياً بالإجماع في 4 حزيران 2003، قضى بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في 23/10/2001 بحق المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف في قضية استئجار السيارات من شركة “هلا كار” والحكم مجدداً واستئنافاً بإعلان براءة الدكتور يوسف لانتفاء الدليل، ورد الدعوى الشخصية وجميع المطالب والأقوال المخالفة أو الزائدة، وتعليق جميع الرسوم والنفقات.
  • ردّت محكمة إستئناف الجزاء في بيروت، في قرار أصدرته بالإجماع في 19 تشرين الأول 2004 برئاسة القاضي سمير عاليه وعضوية المستشارين تريز علاوي ومحمد المصري، إستئناف النيابة العامة المالية والدولة للحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ماهر شعيتو في 28/11/2003 والذي قضى بكفّ التعقبات عن يوسف في دعوى الحق العام عليه في قضية إهدار أموال عامة عبر إبرام عقد “تيليغلوب” لتأمين خدمة الترانزيت للتخابر الدولي والعالقة منذ العام 1999.

يمكنكم/ن أيضاً قراءة: عبد المنعم يوسف: المدير الأقوى من القانون، للباحثة جويل بطرس.

نشر هذا المقال في العدد | 41 |  تموز/ يوليو 2016، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

عودة “البطل”

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني