جدل حقوقي حول قرار فريد لمحكمة النقض يسمح للزوج بالتعدد لإنجاب مولود ذكر


2016-06-21    |   

جدل حقوقي حول قرار فريد لمحكمة النقض يسمح للزوج بالتعدد لإنجاب مولود ذكر

صدر قرار فريد عن محكمة النقض بالمغرب يسمح للزوج بالزواج من “زوجة ثانية” استجابة لرغبته في انجاب الذكور[1]، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين والمهتمين بالمجال الأسري.وتعود فصول القضية إلى حوالي سنة مضت حينما تقدم زوج بطلب تعدد للمحكمة الابتدائية مستندا لكون زوجته الاولى لا تنجب إلا الاناث، وبأنه يرغب في انجاب الذكور. فرفضت المحكمة الابتدائية طلبه لانعدام المبرر الاستثنائي الموضوعي الذي يسمح للزوج بالتعدد. استأنف الزوج هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي معتبرة المبرر الذي تقدم به لطلب الإذن بالتعدد غير جدير بالاعتبار.

فالتجأ الزوج إلى محكمة النقض، التي أصدرت قرارها المثير للجدل. وقد نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف مستندة في تعليلها على حيثيات فريدة جاء فيها:
“لما كان الزوج يتوفر على البنات فقط من زوجته الأولى التي وافقت له على زواجه من ثانية، وأن رغبته في انجاب مولود ذكر لا يوجد ما يمنعها قانونا ولا فقها.

فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعدد رغم ثبوت كافة الشروط الواردة في المادتين 40 و41 من مدونة الأسرة بما فيها المبرر الموضوعي والاستثنائي يكون قرارها غير مرتكز على أساس”.
وقد اعتبر حقوقيون أن محكمة النقض تجاهلت نتائج الأبحاث العلمية التي أثبتت أن “كروموسومات” الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، وتمسكت بفكر متجاوز يضرب كل ما توصلت إليه مواثيق حقوق الإنسان والقانون المغربي من مساواة بين الجنسين. ويعتبر هذا التوجه تحايلاً على روح وفلسفة مدونة الأسرة التي اعتبرت تعدد الزوجات أمرا استثنائيا لا يجوز اللجوء اليه إلا في حدود ضيقة[2]، ليس من ضمنها حالة رغبة الزوج في انجاب الذكور.

وتجدر الاشارة إلى أن المادة 41 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، “إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.
كما أن قرار محكمة النقض الأخير يعتبر قرارا فريدا يعاكس الاتجاه الراسخ داخل الاجتهاد القضائي في النوازل القضائية المماثلة والتي كانت تقضي بعدم التوسع في قبول طلبات التعدد وإعمال التفسير الضيق لشرط المبرر الاستثنائي الموضوعي المطلوب توفره في قضايا التعدد.



[1]– قرار محكمة النقض عدد 331 صادر بتاريخ 23/06/2015، في الملف الشرعي عدد 276/2/1/2015.
 
[2]– تبقى نسبة تعدد الزوجات بالمغرب ضئيلة ومستقرة مند دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، حيث لا تتجاوز 0.34 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنويا.
-عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة دراسة تحليلية احصائية 2004/2013، منشورات وزارة العدل 2014، ص 49.
انشر المقال

متوفر من خلال:

جندر ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني