وقف تنفيذ أحكام تجيز استرداد الايجارات القديمة

،
2016-05-12    |   

وقف تنفيذ أحكام تجيز استرداد الايجارات القديمة

في 21/3/2016، صدر قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم صادر عن الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت (برئاسة القاضي أيمن عويدات)، في موضوع الإيجارات. وقد صدر قرار وقف التنفيذ في سياق الطعن المقدم من مستأجر قديم ضد الدولة اللبنانية بناء على المادة 741 من قانون أ.م.م التي تتعلق “بمسؤولية الدولة الناجمة عن أعمال القضاة العدليين”، على خلفية أعمال معينة من بينها كما هي الحال في هذه الدعوى ارتكابهم خطأ جسيماً.

ونذكر أن هيئة الغرفة الحادية عشرة كانت رست على تطبيق قانون الإيجارات الجديد الصادر في 2014 على الرغم من أن المجلس الدستوري قد أبطل عدداً من مواده المتصلة بإنشاء لجنة لتقييم بدل مثل المأجور والبت في أحقية المستأجر في الاستفادة من مساعدة الدولة. وللتوصل إلى ذلك، رأت هيئة الغرفة المذكورة، أن للقاضي المنفرد المدني بوصفه المرجع القضائي العادي،أن يحل محل اللجنة المبطل إنشاؤها على نحو يمنع تعطيل القانون. وإذ أدلى المستأجر بعدم جواز تطبيق القانون الجديد لتأخر الدولة عن إنشاء الصندوق لمساعدة المستأجرين من ذوي المداخيل المحدودة، رأت الهيئة أن هذه المساعدة متعلّقة “بالمستأجر والادارة ولا علاقة للمالك بها، ما يعني ان قرار الاسترداد ينفذ ويسلم المأجور للمالك لقاء التعويض المحدد من المحكمة على أن يحفظ حق المستأجر بالحصول على المساعدة بعد موافقة القاضي المنفرد على منحها له بموجب قرار صادر عنه على أن تدفع له عند انشاء وتنظيم الصندوق الخاص بذلك من قبل السلطة التنفيذية”. وعمدت هذه المحكمة، وبمعرض حلولها مكان اللجنة، إلى تطبيق مواد القانون الجديد رقم 20 و22 لاحتساب قيمة تعويض الاسترداد المتوجّب محتسَباً بناءً لبدل المثل، مستندةً إلى سلطتها التقديرية لاعتماد تقرير الخبرة المعينة لتحديد بدل المثل هذا، متجاهلةً تماماً الآلية المحدّدة في المواد 18 وما يليها من القانون الجديد.

ومن أبرز ما استندت إليه الدعوى[1] وطلب وقف تنفيذ القرار، الأسباب الآتية:

“إن القرار المطلوب ابطاله قد عمد إلى تطبيق أحكام قانون الإيجارات – غير القابلة للتطبيق أصلاً بحسب الرأي الاستشاري لهيئة التشريع والاستشارات – بصورة مغايرة للنص الواضح والصريح الملحوظ فيها“. كما أنه “لم يطبق ما تضمنته المادة 18 من قانون الايجارات الجديد لجهة أصول تحديد بدل المثل بداية بالاتفاق الرضائي بين المؤجر والمستأجر خلال الأشهر الثلاثة الأولى” وإلا باتباع إجراءات معينة جرى لحظها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون، و”أبقى على تعيين خبير فرد أوكل اليه مهمة محددة في متن القرار الصادر في 2013 أي قبل صدور قانون الإيجارات الجديد لاسيما لجهة تحديد قيمة المأجور وفقاً للأسعار الرائجة”، وتجاهل المادة 19 التي نصت على ما يجب أن يتضمنه التقرير تحت طائلة البطلان، وأن هذا التجاوز للعوائق ولأصول التخمين “يشكل الخطأ الجسيم”. كمااعتبرت مراجعة الطعن “أن الخطأ الجسيم للقضاة المذكورين ينبثق أيضاً عن الإهمال الفادح المرتكب الذي طاول أيضاً القصور في التعليل، لا سيما لجهة الامتناع عن تعليل وشرح سبب الإبقاء على خبير فرد لتخمين المأجور(…) واقتصر (القرار) على تبرير مجتزأ لتطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد بصورة اعتباطية بحيث يمسي المتقاضي حائراً أي قانون يجري تطبيقه على الدعوى القانون القديم أم القانون الجديد أم القانون العام أم مزيج بين هذه القوانين كما هي الحال في الدعوى الراهنة التي يكتنفها الغموض لجهة الاحكام القانونية التي ارتأى بعض القضاة تطبيقها بصورة منفردة وبخلاف إرادة المشرع الذي كانت الغاية الأساسية من وراء إقرار القانون حل الأزمة بين المالكين والمستأجرين وليس مفاقمتها”.

والملفت هو أن القرار الاعدادي لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 21 أذار 2016 والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون به، أتى مقتضباً ودون أي تعليل. وقد جاء في القرار الاعدادي أنه و”حيث ترى الهيئة بعد اطلاعها على دعوى المداعاة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وضم الملف الاستئنافي للاطلاع عليه لذلك تقرر بالاتفاق ا- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه”.
وينبغي ترقب ما سيؤول اليه حكم الهيئة العامة النهائي لما له من تداعيات مهمة جداً على واقع وحقوق المالكين والمستأجرين.



[1] من قبل جهة مدّعية بوكالة محاميها الأستاذ أدولف تيان.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، المرصد البرلماني ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني