البحرينيون السابقون: سحب الجنسية كسلاح سياسي


2016-01-04    |   

البحرينيون السابقون: سحب الجنسية كسلاح سياسي

في العام ٢٠١٢، سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من واحد وثلاثين شخصاً عبر قرار تنفيذي. من ضمن هؤلاء كان المدير التنفيذي  لتجمع “أميركيين من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” وكاتب هذا المقال، حسين عبد الله (١). ظاهرياً سحبت الحكومة الجنسية من هؤلاء لأنّهم ارتكبوا جرائم ضد مملكة البحرين. وفي الحقيقة، لقد استهدفوا بسبب أعمالهم المعارضة السلمية وممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، وذلك ضد حكومة قمعت أغلبية شعبها.

لقد أصبح سحب الجنسية اثر ذلك الخطوة الأولى في سلسلة عمليات سحب جنسية جماعية على خلفية سياسية: في العام ٢٠١٤، قامت الحكومة بسحب جنسية إثني عشر شخصاً إضافياً. وفي العام ٢٠١٥، سيرتفع العدد إلى مائة وثمان وعشرين شخصا، ليصبح اليوم مائة وواحد وسبعين شخصا حرموا من جنسيتهم البحرينية منذ العام ٢٠١٢ (٢). وفي حين ثبت على بعض المسحوبة منهم الجنسية علاقات أو ولاءات لمجموعات عنيفة متطرفة ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فقد قامت الحكومة باستخدام سحب الجنسية كسلاح ضد مناوئيها السياسيين السلميين داخل البلاد، عبر سحب جنسية وترحيل العديد من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لجرائم مرتبطة بحرية التعبير والتجمع. وغالباً ما تستخدم الحكومة عمليات سحب الجنسية ضد رجال الدين الشيعة المعروفين، وقادة المعارضة السياسية، والقصر الذين يتم الحكم عليهم بناء على اعترافات كاذبة.

ويؤدي سحب الجنسية إلى تجريد هؤلاء من حماية الدولة بشتى جوانبها. فلا يستطيعون التمتع بالعديد من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها. فلا ينالون أي تعليم أو مساعدة اجتماعية، وفي العادة تقوم الدولة بوضع يدها على أملاك من تسحب منهم الجنسية. كما قد يتعرض عديمو الجنسية الذين يعيشون في البحرين، من دون إنذار مسبق.
ولهذه الغاية، تعتمد الحكومة  على سلسلة من القوانين المترافقة مع نظام قضائي فاسد، من أجل تبرير استخدامها القمعي لإجراء سحب الجنسية كما نبين أدناه.

الأساس القانوني

يوجد في البحرين مجموعة من القوانين التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على سحب الجنسية. أبرز هذه القوانين قانون الجنسية العائد لعام ١٩٦٣ الذي يؤسس لقاعدة مبهمة لعملية سحب الجنسية، ويسمح للحكومة بسحب جنسية أي شخص يهدد المصالح الأمنية للدولة. وقد تعزز ذلك تبعاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتعديلات التي طالته في العام ٢٠١٢ (وأصبح يشار إليه بعدها بقانون محاربة الإرهاب). وقد أمّن هذا القانون أساساً فضفاضاً تقوم الحكومة وفقه بالحكم على أي شخص بجرائم مرتبطة بالإرهاب لأعمال سلمية معارضة. حين يتم جمع هذين القانونين، يصبح للنظام القضائي البحريني أرضية واسعة لسحب جنسية كل المعارضين السلميين.

بعد موت والده في العام ١٩٩٩، أعلن حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان أميراً آنذاك، نيته تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة في البلاد. ومن ضمن برنامجه الإصلاحي، توصل الأمير حمد إلى دستور جديد بعد محادثات مع قادة المعارضة الشيعة، الذي ساند مناصروهم بشكل ساحق اعتماد الدستور الجديد. لكن في العام ٢٠٠٢، أعلن الأمير حمد نفسه ملكاً، وأصدر بشكل أحادي دستوراً مغايراً فيه بنود أقل تفضيلاً للمواطنين الشيعة. في الدستور الجديد، توجد الكثير من التعابير الجديدة التي تعتبر إشكالية بشكل كبير للمعارضة الشيعية، وليس أقلها موقف الدستور الجديد حيال سحب الجنسية.

تحدد المادة ١٧ من الدستور الظروف التي يسمح وفقها للحكومة بتطبيق سحب الجنسية كعقاب (٣). وتقول المادة إنّ “الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون”. إنّ الحماية هنا مبهمة، فيما الخيانة جريمة محددة، وقد فسرت الحكومة في السابق تهمة الخيانة كما تشاء، فضمنتها نشاطات معارضة سلمية. والأخطر من ذلك هو تضمين المادة 17 إجازة بإصدار قوانين من شأنها تجويز سحب الجنسية. نتيجة لذلك، فإنّ أي عملية سحب للجنسية هي دستورية، وذلك وفق اللغة المبهمة الموجودة في المادة ١٧ (٤).

وبالعودة إلى قانون الجنسية، فقد تضمن أحكاماً خاصة بسحب الجنسية. ومن أبرزها فيما يعنينا “إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية”، أو “إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية”، أوً “إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة” (10).

وفي العام 2014، عدلت الدولة قانون الجنسية للسماح بشكل محدد بسحب الجنسية كحكم قضائي في القضايا المتعلقة بالإرهاب (11). وومنذ صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ثارت مخاوف وطنية ودولية باعتبار أنّ تعريف القانون للإرهاب واسع جداً، وقد يتضمن أي عمل غير قانوني يهدد أو يتسبب بأذى، مادي أو غيره، للمنشآت العامة والنظام العام والأشخاص أو الوحدة الوطنية. كما يتناول القانون أي عمل من شأنه أن يعرقل العمل الحكومي. وتبعا لذلك، عبر المجتمع المدني عن خشيته إزاء تطبيقه على الأعمال الشرعية مثل التمرد السلمي، مما قد يجعله يستخدم لمحاكمة متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان. ومع عطف هذا القانون على قانون الجنسية، يسمح للحكومة بسحب الجنسية من الأشخاص لجرائم تتعلق بحرية التعبير. وما زاد الأمر خطورة، هو التعديلات التي طرأت في 2013-2014 على قانون لجهة المس بضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.

ومن أبرز هذه التدابير، إنشاء مكتب ادعاء لجرائم الإرهاب، ووضع أسس لعملية تحقيق جرمية لما قبل المحاكمة خاصة بمتهمين بالإرهاب في 2014. وقد سمح هذا القانون للسلطات بتوقيف الأفراد من دون محاكمات لمدة ستة أشهر.

كذلك تم تضمين تعديلات العام 2013 صلاحيات خاصة للحكومة تسمح لها الربط بين قانون الجنسية وقانون مكافحة الإرهاب. فقد نصت المادة 2 من القانون رقم 20 (2013) أنّه إضافة إلى أي عقاب آخر يتم فرضه، مثل الحبس المؤبد والإعدام، يمكن للحكومة أن تسحب جنسية أي محكوم وفق بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وقد استخدمت هذه المنظومة القانونية أكثر من مرة وبشكل فعال بعد 2011 لسجن وملاحقة وسحب الجنسية من المعارضين السلميين.

التطبيق

حين يتم التحقيق في جرائم تتعلق بالإرهاب غير واضحة المعالم وتفسيرها مبهم، تملك وزارة الداخلية السلطة لإصدار مذكرات توقيف خاصة بها. يمكنها بعد ذلك توقيف المتهم لمدة ستة أشهر من دون أي إشراف قضائي حتى موعد المحاكمة. وفي خلال هذا الوقت أفاد الضحايا عن تعذيبهم بهدف الحصول منهم على اعترافات كاذبة. وحين تحصل الحكومة على الاعتراف تبدأ إجراءات المحاكمة، ويستخدم الاعتراف من أجل تأمين إدانة. ويمكن عندها للحكومة أن تحكم على المتهم بسحب الجنسية منه. رغم أنّ هذه الأحداث قد تبدو غير ممكنة كما هي، لكن الحكومة طبقتها بحذافيرها مرات عدّة.

لقد قامت حكومة البحرين بشكل عام بتنفيذ عمليات واسعة لسحب الجنسية. في كل حالة تقريباً شرعنت الحكومة عمليات سحب الجنسية بالقول إنّ الضحايا المعنيين سببوا أذى لأمن الدولة بشكل أو بآخر، عبر أعمال عنف أو عبر التمرد السلمي الذي أذى الوحدة الوطنية وأضر بوحدة المملكة.

في إشارة إلى الآتي من الأمور، بدأت الحكومة أولاً باستخدام عملية سحب الجنسية كسلاح سياسي بعد أقل من سنتين على بدء الانتفاضة في العام ٢٠١١. في نوفمبر من العام ٢٠١٢ ومتذرعة بالسلطة التنفيذية الممنوحة لها بموجب المادة العاشرة من قانون الجنسية، أعلنت الحكومة أنّها سحبت حقوق واحد وثلاثين بحرينياً من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين. شملت اللائحة أعضاء سابقين في البرلمان استقالوا نتيجة اعتداء الحكومة على المتظاهرين في مارس ٢٠١١، وأعضاء قدامى في المعارضة السياسية، ومدافعين عن حقوق الإنسان يعيشون في المنفى. حصلت عملية سحب الجنسية عبر المحاكم، وبالتالي لم تتقيد بالكثير من مبادئ الحق بالمحاكمة. ورغم أنّ الحكومة ادعت أنّ العديد من الضحايا يستطيعون استئناف الأحكام، فإنّ معظمهم كانوا يعيشون في المنفى، وسيتعرضون للتوقيف على الأرجح في حال حاولوا العودة إلى البلاد للاعتراض على الحكم. قامت الحكومة بعد ذلك بترحيل عشرة أشخاص من الذين تم سحب الجنسية منهم (١٢).

استخدمت الحكومة سلاح سحب الجنسية بعد ذلك في السادس من أغسطس 2014 حين حكمت محكمة بحرينية على تسعة ضحايا بتشكيل خلية إرهابية وسلبتهم الجنسية. لاحقاً قامت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم بناء على مبادئ المحاكمة بأثر رجعي. لكن القرار الإبتدائي أطلق سلسلة أحكام متشابهة. بعد شهرين وتحديداً في التاسع والعشرين من سبتمبر 2014، أدانت محكمة مختلفة تسعة أشخاص آخرين بجرائم متعلقة بالإرهاب، وحكمت بسحب جنسيتهم. كان الضحايا يحاكمون في الأصل بتهمة التجمع غير المشروع. بعد شهرين على ذلك حكمت محكمة أخرى على ثلاثة بحرينيين بالمثل، ما رفع عدد من سحبت جنسيتهم منهم في العام 2014 إلى إثني عشر.

في 31 يناير 2015 طلبت حكومة البحرين من وزارة الداخلية عبر أمر إداري بالقيام بأوسع عملية سحب جماعي للجنسية في تاريخ البحرين، مجردة اثنين وسبعين بحرينياً من جنسيتهم. لقد وصفت الحكومة الضحايا بأنهم إرهابيون، ومعروفون بأنّهم مجرمون سياسيون عنيفون. وقالت الحكومة إنّ العديد من الأشخاص الذين سحبت جنسيتهم لديهم علاقات مع “تنظيم الدولة الإسلامية”، لكن مؤسسة “أميركيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تمكنت من إحصاء على الأقل خمسة وعشرين صحافياً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سياسياً سلمياً تم سحب جنسيتهم. لقد جعل هذا الأمر الكثيرين من دون جنسية، ومن ضمنهم مسؤول المناصرة في “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” سيد أحمد الوداعي. كانت زوجة السيد الوداعي حاملاً آنذاك، وكنتيجة لسحب جنسية زوجها وبما أنّ القانون يمنع النساء البحرينيات من منح جنسياتهن لأولادهن إلا وفق ظروف خاصة جداً، فقد ولد ابن السيد الوادعي في لندن بعد شهر من ذلك وهو معدوم الجنسية.

بررت الحكومة عمليات سحب الجنسية الجماعية عبر إلقاء تهمة ممارسة نشاطات غير شرعية عدّة على عاتق الضحايا، ومن ضمنها التجسس لصالح دول أجنبية، وتمويل عمليات إرهابية، وتشويه صورة الحكومة، ونشر معلومات مغلوطة عن الحكومة، والقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل مجموعات إرهابية، وتدريب أشخاص على استخدام الأسلحة، وتهريب أسلحة، والتحريض على والدعوة لتغيير النظام، والانتماء لمجموعات إرهابية، وتشويه صورة دول شقيقة، وبشكل عام التصرف بشكل يؤذي مصالح المملكة. لم تقم الحكومة بتحديد تهمة معينة لضحية معينة. في 11 يونيو 2015، أعلنت المحكمة العليا الأولى أنّها حكمت على واحد وستين شخصاً إضافياً بالحرمان من الجنسية كنتيجة لإدانتهم بقضايا متعلقة بالإرهاب. إنّ أغلبية الأشخاص الذين تم الحكم عليهم قد حوكموا بشكل غيابي، وقد أصبحوا عديمي الجنسية بسبب القرار. وقد قالت المحكمة إنّها توصلت إلى هذا الحكم نتيجة لاعتمادها على قانون مكافحة الإرهاب العائد لعام 2006 ووجدت المتهمين مذنبين بتهمة تنظيم مجموعة إرهابية وتهريب أسلحة إلى داخل المملكة ما بين الأعوام 2012 و2013. إنّ الضحيتين الأصغر سناً كانا بعمر 15 و16 عاماً وقت الجرائم المفترضة.

نقاش
في العديد من الحالات، إذا لم يكن فيها كلها، تنتهك الحكومة قانون حقوق الإنسان العالمي.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة ١٥بحق كل إنسان بجنسية، وعدم حرمان أي شخص من جنسيته بشكل اعتباطي (16). كما أن هذه الاجراءات تتعارض مع”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” ( ICCPR) الذ أقرته البحرين في 2006.

فمن الواضح أنّ إجراءات سحب الجنسية الخاصة بحكومة البحرين قد انتهكت الحظر على تحديد حرية الآراء والتعبير والاجتماع كما هي محددة في هذا العهد.

كما أن عمليات سحب الجنسية التي قامت بها الحكومة قد انتهكت بشكل عرضي الأحكام “الخاصة بمناهضة التعذيب. نص على أنّ الدول الأعضاء “لا يمكنها استخدام أي تصريح تم التأكد من أنه نتيجة لتعذيب كأدلة في أي قضية..”.

وتتضمن الكثير من عمليات سحب الجنسية التي نفذها النظام القضائي في البحرين الكثير من الادعاءات بشأن عمليات تعذيب وتعاط غير سليم كما ذكرنا أعلاه.

بقي أن نذكر أن المادة 8 من اتفاقية مكافحة حالات انعدام الجنسية، تحظر بالنسبة للدولة العضو أن تحرم أي شخص من جنسيته إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعله معدوم الجنسية. لكن البحرين لم توقع على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمعدومي الجنسية حتى الآن.

حسين عبد الله هو المدير التنفيذي لتجمع “أميركيين من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. سحبت حكومة البحرين منه جنسيته في العام ٢٠١٢، كرد على نشاطه السلمي

نشر في الملحق الخاص بقضية عديمو الجنسية:

عديمو الجنسية في المنطقة العربية، أي قضية؟

هوامش
(١) ADHRB. “Bahrain Revokes Citizenship of 31 Dissidents, Including ADHRB’s Director.” November 2012. http://adhrb.org/2012/11/bahrain-revokes-citizenship-of-31-dissidents-including-adhrbs-director/.
(٢) ADHRB  “Bahrain Strips Citizenship of 56, Including 9 Children, Bringing 2015 Total up to 128.” 11 June 2015. http://adhrb.org/2015/06/bahrain-strips-citizenship-of-56-bringing-2015-total-up-to-128/

(٣) دستور مملكة البحرين. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7264
(٤) المرجع نفسه.
(٥)  قانون الجنسية البحريني (آخر تعديل في العام ١٩٨١)، هيئة التشريع والإفتاء القانوني (البحرين، ١٩٦٣)، ص ٢
(٦) المرجع نفسه
(٧) المرجع نفسه
(٨) المرجع نفسه، ص ٥
(٩) المرجع نفسه
(١٠) المرجع نفسه.

ADHRB. “Bahrain Strips Citizenship of 56, Including 9 Children, Bringing 2015 Total up to 128.” 11 June 2015. http://adhrb.org/2015/06/bahrain-strips-citizenship-of-56-bringing-2015-total-up-to-128/.
(١٢)  Human Rights Watch. “Bahrain: Citizenship Rights Stripped Away: Authorities Take New Powers to Arbitrarily Revoke Nationality.” 21 August 2014.
https://www.hrw.org/news/2014/08/21/bahrain-citizenship-rights-stripped-away
(١٣) Rori Donaghy. “Bahrain expels prominent religious cleric.” Middle East Eye. 24 April 2014. http://www.middleeasteye.net/news/bahrain-expels-prominent-religious-cleric-1317116764.
(١٤)  Frank Gardner. “Bahrain brothers describe shock at losing nationality.“ 9 November 2012. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20271933.
(١٥)  UN General Assembly. Convention on the Reduction of Statelessness. 30 August 1961, United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 175.
http://www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html,
(١٦)  UN General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. 10 December 1948, 217 A (III). http://www.un.org/en/documents/udhr/.
(١٧)  UN General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights. 16 December 1966. United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
(١٨)  Human Rights Committee. General Comment no. 34. 21 July 2011. http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/CCPR-C-GC-34.pdf.
(١٩)  UN General Assembly. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 10 December 1984. United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en.

(٢٠) المرجع نفسه
(٢١)  شريف بسيوني وآخرون، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
(٢٢) ينبغي الانتباه إلى أنّ القانون البحريني لا يخرق بالفعل هذه النصوص، بما أنّ التعذيب هو مخالف للقانون وفق القانون المحلي البحريني.
(٢٣) Human Rights Watch. Criminalizing Dissent, Entrenching Impunity Persistent Failures of the Bahraini Justice System Since the BICI Report.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مقالات ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني