تبعاً لملاحقته تأديبيا على خلفية آرائه: حوار المفكرة القانونية مع القاضي المغربي محمد الهيني


2015-12-30    |   

تبعاً لملاحقته تأديبيا على خلفية آرائه: حوار المفكرة القانونية مع القاضي المغربي محمد الهيني

على خلفية ملاحقة القاضي د. محمد الهيني تأديبيا للمرة الثانية، أجرت المفكرة القانونية مقابلة معه تحدثت فيها عن حرية التجمع والتعبير للقضاة، عن ملاحقته، وعن مشاريع القوانين تنزيلا للأحكام الدستورية بشأن القضاء. نضع الأسئلة والأجوبة في تصرف القارئ.
 

المفكرة: يشهد المغرب اليوم حالة حراك قضائي غير مألوف، من خلال خروج واسع للقضاة لممارسة حقهم في التعبير ومشاركتهم في النقاش المجتمعي العام سواء في الشق المتعلق باصلاح منظومة العدالة، أو الاصلاح بمنظوره الشمولي، لكن رغم هذا الانفراج الذي خلقه دستور 2011، إلا أنه تسجل بين الفينة والأخرى بعض حالات التضييق التي تطال القضاة أثناء ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، فكيف تشخصون واقع ممارسة القضاة للحق في التعبير بعد أربع سنوات من المصادقة على دستور 2011؟

الهيني: أقر دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المغرب في الفصل 111 منه حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، فحرية التعبير مضمونة للقاضي أولا بصفته مواطنا، وثانيا بصفته قاضيا للمشاركة في النقاشات المجتمعية والمهنية بما يضمن الارتقاء بالنقاش العمومي وتجويد الأداء المهني باعتباره رجل القانون.
هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تم الاعتراف بها شريطة أن تمارس في إطار التحفظ والأخلاقيات القضائية حتى يحافظ القضاة على حرمة وحياد مناصبهم. فوضع قيد استثنائي ومحصور على الحرية لا يعني إهدار قيمتها وإنما فقط ضمان انضباطها كسياج أخلاقي مع القيم القضائية.
أما واجب التحفظ فليس معناه وأد الحرية بشكل مطلق وإنما فقط هو صمام الأمان لممارستها على الوجه الأكمل، وقد عرفته المعايير الدولية بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات والأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة، وأيضا عدم إبداء آراء ومواقف حول قضايا ما زالت رائجة ولم يتم البت فيها بأحكام نهائية، وعدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده و تجرده و نزاهته.
فالقاضي إذا حرم من الحق في التعبير سيصبح قاضيا صامتا وسلبيا ولا يمكن الاطمئنان لا على استقلاله ولا على حياده، فحرية التعبير من مداخل الاستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها.
فالقضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، ومن واجبهم دراسة المشاريع القانونية المؤطرة لرسالتهم أو لحياتهم الوظيفية أو لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم خبراء في القانون لتفادي أي سوء تأويل أو انتهاك محتمل، ومن واجب الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية .
فوفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان المبادئ الاساسية الدولية لاستقلال السلطة القضائية، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع. وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
ولأعضاء النيابة العامة أيضا على غرار قضاة الأحكام وفقا للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
ولأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.
لكن للّأسف رغم أهمية هذه المرتكزات الدستورية والدولية، فقد تم وأدها في مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ولا سيما في المادة 97 حينما تم توسيع مجال حظر حرية التعبير ليشمل ليس فقط الموقف السياسي وإنما أيضا التصريح المعتبر سياسيا أي الذي يكتسي صبغة سياسية-المادة 97- والمعد خطأ جسيما يترتب عنه توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه والذي قد يترتب عنه عزله من سلك القضاء، مما سيعصف بشكل واضح بحرية التعبير بالنسبة للقضاة وسيجعلهم قضاة صامتين لا رأي لهم، لأن كل تصريح أو موقف إذا لم يكن سياسيا سيعتبر كذلك من باب الاشتباه قياسا على" الظهير المنسوخ لكل ما من شأنه "للتضييق عليه. وهذا يعد في الحقيقة مخالفة للدستور ولاسيما الفصل 111 الذي متع القضاة بحرية التعبير طالما أن التعبير متوافق مع مبادئ التجرد والاستقلال والأخلاقيات القضائية، فضلا عن أن هذا المفهوم غير منضبط بالمرة، ويستوعب جميع التصريحات التي يمكن الإدلاء بها من طرف القاضي بمناسبة عمله الجمعوي أو المهني أو العلمي في المنتديات العلمية والثقافية وفي وسائل الإعلام. والهدف منه قمع كل رأي قضائي حر مدافع عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأنه سيؤدي إلى فتح مجالات المتابعات التأديبية الموجهة عن كل انتقاد للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو حتى لمؤسسات السلطة القضائية ،وكأنها معصومة من الخطأ.

 
المفكرة: ما دلالة هذا التجريم التأديبي؟

الهيني: إن التجريم التأديبي "لكل تصريح معتبر سياسيا" يبرز أزمة القلق التشريعي من تنامي موجة حرية التعبير وتأثيرها على أداء المؤسسات التي عوض أن تتلقف مكامن الخلل وتسعى لإصلاحها تحاول وأد مكتشفي "الخلل" والرمي بهم في أحضان التأديب حتى يرتدع دعاة الاصلاح ويلتزمون بإخراس ألسنتهم. فسيف التأديب قد يسلط عليهم عاجلا أو آجلا بشكل مطاطي وبتفسير واسع لا يخضع إلا لمخيلة أصحابه. لأنه حمال أوجه تبعا للتفسير المراد له ولاستخداماته المتعددة التي يمكن استغلالها لا قدر الله  للمس باستقلال القاضي مستقبلا -كما يقع الآن مع قضاة الرأي- في أي وقت وزمن. وسيحول القضاة إلى قضاة صامتين والجمعيات إلى جمعيات صامتة.

 
المفكرة: بالإضافة إلى هذا، يطرح موضوع حق القضاة في تأسيس الجمعيات المدنية وتسييرها جدل واسعا بين القضاة ووزارة العدل، خاصة وأن مشروع النظام الأساسي الجديد سيحظر على القضاة العمل في الأجهزة التسييرية للجمعيات المدنية، هل من تفسير للحظر ؟

الهيني: لقد حظرت المادة 38 من مشروع القانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة على القضاة تأسيس جمعيات مدنية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال بالمخالفة الصريحة والقاطعة للفصل 111 من الدستور رغم أن المشرع الدستوري لم يضع أي تقييد على حرية الانتماء للجمعيات غير المهنية ولم يميز مطلقا بين العضوية العادية والعضوية التسييرية  بالجمعيات المهنية أو غيرها من الجمعيات الحقوقية أو المدنية، لان درجة العضوية تخضع للانتخاب الحر والديمقراطي والشفاف لأجهزة الجمعيات المعنية، وبقرارها الحر والمستقل الذي لا يجوز فرض الوصاية عليه خارج الدستور والقانون لتعلقه بالحقوق المدنية  لكافة المواطنين. فتنظيم الجمعيات وتسييرها وفق الفصل 12 من الدستور يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية،كما أنه وفقا للبندين الثامن والتاسع للمبادئ الدولية لإعلان استقلالية السلطة القضائية الصادر بتاريخ 6/12/1986 فإنه تأسيسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، وفق مسلك يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات بمختلف أنواعها لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
إن تشريع الخوف والتردد بمنطق الصراع لا التعاون لن ينتج إلا فقدان الثقة في المؤسسات ويعدم وجودها، ويعكس خلفية صادمة لحرية التعبير والحق في التنظيم بمختلف درجاته، وتشكل انتكاسة حقيقة للفصل 111 من الدستور، فهل يصدق أي مواطن أن القضاة مواطنون ناقصو الحقوق المدنية باعتبارهم محظور عليهم رئاسة أو تسيير حتى جمعيات القنص والجمعيات الرياضية وجمعيات تسيير الإقامات والشقق التي يقطن القضاة فيها؟

 
المفكرة: تعرضتم قبل حوالي سنة للإحالة على المجلس الأعلى للقضاء بسبب خاطرة أدبية نشرت لكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر المجلس في حقكم عقوبة رباعية، بتنقيلكم من قضاء الحكم بالمحكمة الادارية بالرباط إلى النيابة العامة، وتوقيفكم عن العمل لمدة شهرين،وبدون أجر، وحرمانكم من الترقية، كيف تقيمون طريقة عمل المجلس الاعلى للقضاء في الملفات التأديبية عموما، وإلى أي حد يبدو المجلس مستقلا عن وزير العدل؟

الهيني: إن استقلالية المجلس عن وزير العدل تبدو شبه منعدمة لسيطرة وزير العدل على منهجية عمل المجلس المذكور وطريقة الاشتغال ونوع القرارات الصادرة وطبيعتها. وهو ما أكدت عليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومختلف تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، ويكفي أن نشير هنا للبيان الأخير للجنة الدولية للحقوقيين بصدد مطالبة الحكومة بإيقاف المتابعات التأديبية ضد قضاة الرأي عن مجرد ممارستهم لحرية التعبير بحيث اعتبرت أنه ظل الإطار القانوني الحالي، وبالأخص القانون رقم 467-74-1 لسنة 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، یتمتع وزیر العدل بسیطرة شاملة وفعلیة على القضاء برمته، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والمسار المهني للقضاة والإدارة القضائیة. وبالفعل، یشغل وزیر العدل، بموجب الإطار الحالي، منصب نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء. وعلى ھذا النحو، فإن حیاد ونزاھة أي إجراءات تأدیبیة تحرك بمبادرة من وزیر العدل وعلى أساس تصریحات ینظر إليها على أنها انتقادات للسلطة التنفیذیة سیكونان موضوع شك. ويشار إلى أن اللجنة الدولیة للحقوقیین، قد سبق لها أن طالبت السلطات المغربیة بإعادة النظر في مشروعي القانونین المعیبین، وذلك لضمان الامتثال التام للقانون الدولي والمعاییر الدولیة المتعلقة باستقلال القضاء.
كما نسجل هنا غياب أي تراكم اجتهادي للمجلس بحيث أن قراراته غير معللة وغير قابلة للطعن، ويغلب عليها الطابع المحافظ والمتحفظ لكل تطوير في ممارسة الحقوق والحريات، فهذه المرحلة الطويلة من عمره هي للنسيان فقط .

المفكرة: تعرف الساحة القضائية المغربية هذه الأثناء حالة "غليان" على اثر احالة عدد من القضاة إلى المجلس الاعلى للقضاء بسبب تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابات وتصريحات اعتبرها وزير العدل تمثل خروجا عن واجب التحفظ؟ ما هي آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع؟

الهيني: إن قرار متابعتي قرار سياسي وانتقامي وتحكمي من طرف وزير العدل شخصيا، مشوب بالانحراف في استعمال السلطة جاء كرد فعل على مقالات الرأي التي أكتبها دفاعا عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وفقا للمرتكزات الدستورية والدولية وكذا للتغطية على الفشل الذريع لوزارته في إقرار مشاريع ضامنة لاستقلال السلطة القضائية. وتهدف الملاحقة إلى تكميم الأفواه وقمع حرية القضاة في التعبير والتنظيم بالمخالفة للفصل 111 من الدستور واعتماد أسلوب المتابعات التأديبية الموجهة  لتهديد استقلال القضاة والضغط عليهم .فمن ينزعج للأفكار والنقد لا يليق به أن يشرف على تسيير المرافق العمومية لأن من سماتها الحكامة الجيدة والحوار والتواصل والشفافية وما تقتضي من حس التعاون لخدمة المصلحة العامة لا التعامل بحس الصراع .
وما يثبت انتقامية وانتقائية القرار هو الخرق السافر لأبسط حقوق الدفاعالمكرسة دستوريا بحيث تم حرماني من حقي في معرفة أولا مضمون الشكاية وثانيا أطرافها الوهميين المحركين لخيوطها تلبية لرغبة دفينة لوزير العدل في الانتقام بالأصالة والوكالة، وثالثا تسلم نسخة من الشكاية، ورابعا لم أمكن من أجل إعداد الدفاع في جميع المراحل مما يدل على أن النية مبيتة في إخفاء متعمد لوثيقة الشكاية، والترهيب، والتلاعب بحقوق الدفاع وهي جريمة طبقا للقانون .

 
المفكرة: وصلت مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية بالمغرب إلى مرحلة متقدمة حيث صادق عليها مجلس النواب، ويفترض أن تناقش قريبا أمام الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، ما هي أبرز اعتراضاتكم كقضاة، وكجمعيات مهنية قضائية على هذه المشاريع، وإلى أي حد ستؤسس هذه القوانين لسلطة قضائية قوية؟

الهيني: استحضارا للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية للسلطة القضائية في مناقشة وتقييم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء يجعلك تخرج بقناعة أكيدة أنها تشكل في الحقيقة انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية، ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 نصا وروحا، فضلا عن أن هذه النصوص تم إعدادها وفق مسطرة أحادية ضيقة الأفق لوزارة العدل دون استشارة المعنيين بالأمر ومختلف الحقوقيين العاملين في حقل العدالة بما فيهم أعضاء لجنة الحوار القضائي حول إصلاح القضاء الذي كان يفترض تخويلهم مسؤولية صياغة مشاريع الإصلاح القضائي.
والحقيقة أننا ساهمنا –كنادي قضاة المغرب- في النقاش الوطني الموازي، غير الرسمي في إطار النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال تجميع وتقييم الآراء والتصورات وتبادل الأفكار والخبرات حول سؤال إصلاح القضاء بالمغرب. وكان منطلقنا أن الأمن القانوني والقضائي للقاضي أولوية الأولويات، لأنه لا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الذاتية، مادام أن استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا له، وإنما امتيازا للمتقاضين للاحتماء بقضاء مستقل وعادل.
إنّ سلطة رئيسية ومستقلة بحجم السلطة القضائية كما نظمها دستور 2011، لا يمكن اختزالها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما لم يتم التنصيص على إشراف المجلس صراحة وحصريا على تدبير شؤون المحاكم، مع الاستقلال الاداري والمالي عن وزارة العدل. فلا يمكن تحقيق أي استقلال في غياب قوانين تنظيمية فاصلة وواضحة تعكس مضامين الدستور الطموح وترسي أسس سلط مفصولة عن بعضها ومستقلة بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في الاختصاصات. فأملنا أن يتم تدارك المقتضيات غير الدستورية في القوانين التنظيمية المرتقبة لترقى لمستوى تطلعات القضاة وكافة المهتمين خاصة وأن تكريس سلطة قضائية ضعيفة من شأنه افراز نتائج كارثية، مما يستوجب تغليب منطق الحكمة ومصلحة الوطن، والتخلي عن بسط وزارة العدل لنفوذها على مكونات هذه السلطة القضائية.

 
المفكرة: كيف تقيمون استراتيجية جمعيات القضاة في الدفاع عن ورش اصلاح المنظومة القضائية، وما هو الدور الذي لعبته هذه الجمعيات في الدفاع عن ما بات يعرف بملف "قضاة الرأي"؟

الهيني: المعركة الأساسية والفاصلة بالنسبة ل"جمعية نادي قضاة المغرب ّ"،هي معركة وطنية وحقوقية ودستورية لتنزيل المقتضيات الدستورية في مشاريع القوانين التنظيمية. وهكذا سنواصل الترافع القانوني والحوار والتواصل بين جميع مكونات مجلس المستشارين لتعريفهم بخطورة المقتضيات اللادستورية وتهديدها لاستقلال القضاء ولحماية حقوق المواطن وقد أعددنا مذكرة مفصلة في الموضوع سلمت إليهم.
وبالنسبة للملفات التأديبية لقضاة الرأي، فإننا سنحرص على ضمان محاكمة تأديبية عادلة بفرض احترام حقوق الدفاع والمطالبة بإيقاف المتابعات التأديبية إلى حين تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها مخالفة للقانون، والهدف منها تكميم الافواه وسيطرة الجهاز التنفيذي والسياسي على القضاء من خلال تسريع المساطر التأديبية بشكل سريع وصاروخي.
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني