“الجنسية قيد الدرس” او “انعدام جنسية، قيد دائم”؟


2015-12-22    |   

“الجنسية قيد الدرس” او “انعدام جنسية، قيد دائم”؟

“عار من الاسم، من الانتماء؟ في تربة ربيتها باليدين؟”[1]، كلمات الشاعر محمود درويش لا تتناول فقط حالة الفلسطنيين بل تشمل أشخاصا” ولدوا في لبنان، ترعرعوا في لبنان، ومنهم من قضى فيه … هم يعرفون بالاشخاص “قيد الدرس”، بدعة تشكّل في الواقع “وحشاً قانونياً” ادّت الى تعطيل أحكام قانون الجنسية في لبنان عبر الاطاحة بامكانية اكتسابها عبر رابطة الارض.

1.      بدعة “جنسية قيد الدرس”:

لا وجود في القوانين اللبنانية لأي تعريف لل”جنسية قيد الدرس”.إلا انه من مراجعة الأحكام القضائية[2] والمراجع القانونية[3]ودوائر الأمن العام وتقارير الجمعيات غير الحكومية[4] المتعلقة بالجنسية في لبنان، تظهر هذه الفئة دون أن يكون هنالك أي معايير تؤدي إلى اعتمادها أو لتحديد الوضع القانوني الناتج عنها.الأمر الوحيد الذي نفهمه منها هو  استثناء حاملها من الجنسية اللبنانية. مع ما يستتبع هذا الاستثناء من تحميل الأشخاص من هذه الفئة الأعباء نفسها التي تثقل عاتق الأشخاص الأجانب[5]، كاستيفاء رسم إجازة عمل [6] وعدم امكانية تملّك حقوق عينية من أي نوع كان “لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها”[7]وعدم امكانية ممارسة بعض الوظائف والمهن المحصورة ممارستها باللبنانيين كبعض المهن الحرة.

نشأت هذه الفئة من المقيمين في لبنان على أثر صدور القانون المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10/7/1962.فآنذاك، ابتكرت دوائر الامن العام فئة جديدة هي فئة “جنسية قيد الدرس” وهي تضم الأشخاص المتواجدين على الأراضي اللبنانية وغير الحائزين على أي جنسية كانت.ويشار إلى أن وزير الداخلية آنذاك اعترض على هذه الممارسات غير المسندة إلى أي قانون بموجب قرارين، الأول بتاريخ 29/04/1970 تحت رقم 3204 والثاني بتاريخ 2/6/1970 “أمر بموجبهما هذه الدوائر بوقف سحب المستندات من حاملي بطاقة جنسية غير معينة”[8].وكان عدد من من المقيمين على الأراضي اللبنانية يحملون في حينها “بطاقات تثبت أنهم من جنسية غير معينة”،وقد عمدت دوائر الامن العام إلى سحبها منهم لمنحهم بدلا” منها بطاقات اقامة، ورد فيها بأن جنسيتهم هي قيد الدرس”[9]. وكانت تسمية “الجنسية غير المعينة” “تطلق على الأشخاص الذين خسروا جنسيتهم الأصلية ولم يتمكنوا من اكتساب جنسية أخرى فاصبحوا بوضعهم هذا بدون جنسية (…).أما لبنان فقد نزح اليه بعض اللاجئين من البلدان المنسلخة عن الدولة العثمانية كالأرمن والسريان والكلدان والأكراد وعُدّ قسمٌ منهم لبنانيين بعد أن ثبت اقامته بتاريخ 30 آب 1924 في لبنان” فيما سجل القسم الآخر في سجلات الأجانب لإحصاء سنة 1932 “بكونه من جنسية غير معينة”[10] على اثر عدم امكانية اثبات اقامته على الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور، وذلك وفقا” للمادة 13 من المرسوم رقم 8837، تاريخ 15/1/1932.

ومنذ ابتداع فئة “قيد الدرس” في 1962، انشئت لدى دوائر الامن العام سجلات خاصة لتسجيل قيود الذين شملتهم هذه الفئة،لتسجل فيها الولادات والزيجات والوفيات، على نحو يشبه تماماً السجلات التابعة لدوائر الاحوال الشخصية. واعترفت بعض المحاكم  بهذا الوضع وبهذا التصنيف عبر اعتبار أن قيد المولود من والد صنف في فئة قيد الدرس لدى دوائر الامن العام هو واقع في موقعه الصحيح[11].

وقد أدى إبتداع هذه السجلات وسط جدل حول قانونيتها فعلياً إلى ابتكار وتثبيت وضع قانوني لعدد من المولودين والمقيمين في لبنان وإلى مأسسته وتأمين استمراريته وديمومته عبر إنشاء سجلات تابعة له وتصنيف يتّصل بالشخص منذ ولادته وينتقل الى أولاده وأولادهم[12].
وما يؤكّد على ذلك هو توسيع دوائر الأمن العام لفترة وجيزة لنطاق هذه الفئة عبر مذكرة خدمة أصدرها الأمن العام تحمل الرقم 73 تاريخ 27/11/2006 وأُدخل في هذه الفئة المولودين والمقيميون في لبنان، من أب لا يحمل أية جنسية مع إبراز مستند يثبت النسب أو أن احد أصول الشخص المعني هو من حاملي بطاقة “قيد الدرس”[13]، فأصبحت هذه الفئة تشمل كامل عديمي الجنسية الذين نتج انعدام جنسيتهم عن وضع والدهم، قبل ان تعيد دوائر الأمن العام اقتصار نطاق هذه الفئة على من يولد من أب قيد الدرس.
2.      الإدارة تنقلب على المشرّع وتعطّل حقّ اكتساب الجنسية عبر رابطة الارض:

يشكّل ابتكار هذه الفئة انقلابا على المشرّع وعلى القوانين اللبنانية من قبل الإدارة.فالهدف منها كان تعطيل مفعول أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة الأولى من القرار 15/س اللتين تعدّان لبنانيا” (1) كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية (2) كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.

وهذا ما نقرؤه في كتاب لجمعية رواد فرونتيرز حول ظاهرة إنعدام الجنسية في مقطع نورده حرفيا لدلالته:”أشارت ممثلة المديرية العامة للأحوال الشخصية أن هذه البدعة ظهرت في الاجمال عام 1962.فقبل ذلك، كان هناك ما يعرف ب”الجنسيات غير المعينة” يحملها عددٌ من الأشخاص الذين جنسيتهم غير معروفة، غالبيتهم من اللاجئين الذين أتوا الى لبنان في مراحل مختلفة، وكانوا يدعون أنهم من جنسية غير معينة ليستفيدوا من المطالبة بالجنسية اللبنانية لأولادهم على أساس أنهم من تابعية مجهولة أو غير معينة وفق الفقرة 3 من المادة 1 من القرار 15 لسنة 1925. واستمر ذلك حتى عام 1962 حيث صدر المرسوم 10188 ونظم حركة دخول وخروج وإقامة الاجانب. وعلى أثره، صدرت تعليمات عن وزير الداخلية لتنظيم إقامة فئات الاجانب في لبنان.وبناء عليه، تم فتح سجلات خاصة لدى الأمن العام بفئة ما يعرف ب”قيد الدرس” وبطاقات تفيد أنهم من جنسية “قيد الدرس” وسحبت البطاقات التي كانت تفيد أن حامليها من جنسية غير معينة. وقد أشار ممثل الامن العام إلى أن انتهاء وضع قيد الدرس اليوم يتم عند اكتساب الشخص المعني جنسية أو عند الوفاة” (…) وتبقى إشكالية الأشخاص الذين هم من فئة قيد الدرس سواء أكانوا أجانب أو عديمي الجنسية أو لبنانيين أن ملفاتهم والبت بجنسياتهم لا تزال عالقة منذ أكثر من أربعة عقود، بشكل يمكن أن يرتد على مدى إمكانية استفادة أولادهم المولودين في لبنان من أحكام اكتساب الجنسية اللبنانية برابطة الأرض”[14].

وهذا ما يتأكد من خلال مقارنة أوضاع عدد من الأشخاص قبل ابتداع هذه الفئة بأوضاع أشخاص في وضعية مشابهة بعد ابتداعها. وهذه المقارنة تثبت أناعتماد فئة قيد الدرس هدف إلى تعطيل الفقرتين 2  و3 من المادة الأولى من قانون الجنسية.

وبالفعل، وفيما أورد أحد مراجعنا “أن أولاد اللبنانية المدوّنة في إحصاء سنة 1932 والمتأهلة من شخص يحمل جنسية غير معينة يحق لها أن تسجل أولادها المولودين على الأراضي اللبنانية على خانتها باعتبارهم لبنانيين بالصورة الادارية عملا” بالفقرة الثانية من القرار 15/س تاريخ 19-1-1925″[15]ضمن مهلة السنة من تاريخ ولادتهم وبالصورة القضائية إذا مضى على تاريخ الولادة أكثر من سنة عبر تقديم استحضار أمام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية لقيد المولود على خانة الوالدة اللبنانية[16]، فانه يستحيل حاليا”قيد المولود من أب قيد الدرس إداريا” أو قضائيا” على خانة الوالدة اللبنانية.

وفيما كان المولود من أبوين من جنسية غير معينة يكتسب الجنسية اللبنانية عملا” بالفقرة 3 من المادة الأولى من القرار 15/س[17]حيث اعتبرت محكمة استئناف جبل لبنان أن المولود على الأراضي اللبنانية من والدين من جنسية غير معينة تنطبق عليه الفقرة 3 من المادة الأولى من القرار 15/س[18]؛ فإن تطبيق هذه الفقرة على المولود من أبوين قيد الدرس هو موضوع جدال بين مختلف المحاكم اللبنانية.

فمن ناحية أولى، عطّلت بعض المحاكم اللبنانية[19] وآراء هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل[20] مفعول الفقرتين 2 و3 من المادة الاولى من القرار 15/سفيما يتعلّق بمن ولد من أبوين سجلا في لبنان على أنهما من “جنسية قيد الدرس”. ويستنتج هذا التعطيل من الشروط المستعصية المتعلّقة بالاثبات التي وضعتها هذه المحاكم لتطبيق الفقرتينوالتي هي الآتية:

أولا”: الفرض على حاملي بطاقة “قيد الدرس” عبء اثبات وقائع سلبية مفادها أن “الوالدين أجنبيان عن لبنان ولا يتمتعان بجنسية معروفة وفاقدين كل اثر لها مع الدولة التي تحدرا منها بحيث يستحيل عليهما اكتساب جنسيتها”[21]،

ثانيا”: استبعاد إمكانية إثبات هذه الوقائع السلبية بإبراز بطاقة قيد الدرس كونه وفق هذا الاجتهاد “لا يمكن اعتبار بطاقة قيد الدرس دليلا كافيا على كون الوالدين مجهولي التابعية أو على كون الاولاد لم يكتسبوا بالبنوة تابعية أجنبية” بل أن “جل ما ينطوي عليه أن الدولة عاكفة على درس أوضاعهم لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إعطاؤهم الجنسية اللبنانية”[22].

وتخالف محاكم أخرى هذه الوجهة على أساس أن عبء إثبات إكتساب المولود من أبوين قيد الدرس جنسية أجنبية يقع على عاتق الدولة اللبنانية وأن انقضاء عدة سنوات على تصنيف الأبوين من فئة قيد الدرس دون تمكن المديرية العامة للأمن العام من اكتشاف جنسية أجنبية يشكل بحد ذاته قرينة على عدم اكتساب هذه الجنسية[23]، مما يستوجب تطبيق الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار 15/س ومنح الجنسية اللبنانية للمولود من أب قيد الدرس ومن أم لبنانية[24] والفقرة 3 من المادة الأولى من القرار 15/س ومنح الجنسية اللبنانية للمولود من أبوين قيد الدرس[25].

إزاء هذا الاختلاف في الاجتهادات، تتسم حالة المسجلين في فئة قيد الدرس بطابع غير مستقرّ مما يؤدي الى ثنيهم عن اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة باكتساب الجنسية اللبنانية عملا” بالفقرتين 2 و3 من المادة الاولى من القرار 15/س.ويضاف إلى ذلك عدم امكانية الغالبية منهم من تأمين المصاريف المادية للتقدم بالدعاوى اللازمة. ويؤدي هذا الوضع في الواقع الى استمرار ومضاعفة حالات انعدام الجنسية في لبنان بفعل الإنجاب مما يستوجب اتخاذ مرسوم يرعى وينظم آلية واضحة أمام وزارة الداخلية لتقديم ودرس طلبات اعتبارهم من الجنسية اللبنانية بناء على قانون الجنسية من أجل تسوية أوضاع ما يطلق عليه تسمية “جنسية قيد الدرس” والتي تبين أنها تعني “انعدام جنسية قيد دائم”.

للإطلاع على هذا النص مترجماً للإنجليزية الرجاء الضغط هنا

نشر في الملحق الخاص بقضية عديمو الجنسية:
عديمو الجنسية في المنطقة العربية، أي قضية؟


[1]قصسدة جواز سفر للشاعر محمود درويش
[2]محكمة استئناف بيروت، الغرفة السادسة، قرار 289، تاريخ 25/2/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 316؛ محكمة استئناف الشمال، الغرفة الاولى، قرار رقم 400، تاريخ 3/7/1972، النشرة القضائية 1974، ص. 988؛محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الاولى، قرار 254، تاريخ 31/7/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 1029؛ محكمة التمييز، القرار رقم 146، تاريخ 14/10/1968، العدل 1972، عدد 4، ص. 424
[3]عبد المنعم بكار، “قضايا الاحوال الشخصية والجنسية”، الطبعة الثانية، 1987، ص. 195؛ وديع رحّال، “القواعد العامة للاحوال الشخصية، الجزء الاول، أحكام الجنسية اللبنانية”، الطبعة الاولى، 1994، ص. 126؛ د. سامي عبدالله، “الجنسية اللبنانية، مقارنة بالجنسية العربية السورية والفرنسية”، الطبعة الثانية بيروت، 2004، ص. 102؛ فايز طه الايعالي، دعوى النفوس ودعوى الجنسية أمام القضاء العدلي والقضاء الاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 2007، ص. 355
[4]جمعية روّاد، “رحلة عمر بين الظل والذل، دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية في لبنان”، أيلول 2011، ص. 111
[5]جمعية روّاد، المرجع نفسه ص. 113
[6]القانون رقم 61، تاريخ 12/08/1988، القاضي بتصديق المادة 26 من القانون رقم 1/70 رسم بطاقة الاقامة لغير اللبنانيين
[7]المادة الاولى من المرسوم رقم 11614، تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان والقرار الصادر عن المجلس الدستوري حول الطعن بالفقرة الثانية من المادة الاولى اعلاه تحت الرقم (2) تاريخ 10/5/2001.
[8]د. سامي عبدالله، مذكور أعلاه،ص. 102-103
[9]د. سامي عبدالله، مذكور أعلاه،، ص. 102
[10]عبد المنعم بكار، مذكور أعلاه، ص. 195-195
[11]المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ 13/11/2003، العدل 2004، العدد 3 و4، منشور على قاعدة منشور صادر الالكترونية
[12]جمعية روّاد، …” مذكور أعلاه، ص. 120
[13]جمعية روّاد، مذكور أعلاه، ص. 120
[14]جمعية روّاد، مذكور أعلاه، ص. 120-121
[15]عبد المنعم بكار، مذكور أعلاه، ص. 175
[16]عبد المنعم بكار، مذكور أعلاه، ص. 175-176؛ محكمة الدرجة الاولى في بعبدا، قرار رقم 1731، تاريخ 21/11/1963، المنشور في عبد المنعم بكار، مذكورأعلاه، ص. 176
[17]عبد المنعم بكار، مذكور أعلاه، ص. 176
[18]محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم 309، تاريخ 5/7/1969، المنشور في عبد المنعم بكار، مذكور أعلاه، ص. 177
[19]محكمة استئناف بيروت، الغرفة السادسة، قرار 289، تاريخ 25/2/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 316؛ محكمة استئناف الشمال، الغرفة الاولى، قرار رقم 400، تاريخ 3/7/1972، النشرة القضائية 1974، ص. 988؛محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الاولى، قرار 254، تاريخ 31/7/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 1029؛ محكمة التمييز، القرار رقم 146، تاريخ 14/10/1968، العدل 1972، عدد 4، ص. 424
[20]هيئة التشريع والاستشارات، رأي رقم 9/1973، تاريخ 8/1/1973؛ رأي رقم 426/2003، تاريخ 11/6/2003 المنشورين في القاضي شكري صادر والقاضي انطوان بريدي، مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، منشورات صادر الحقوقية
[21]محكمة استئناف بيروت، الغرفة السادسة، قرار 289، تاريخ 25/2/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 316
[22]محكمة استئناف بيروت، الغرفة السادسة، قرار 289، تاريخ 25/2/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 316؛ محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الاولى، قرار 254، تاريخ 31/7/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 1029
[23]محكمة التمييز، قرار رقم 21 تاريخ 8/3/1972، حاتم ج 123، ص. 51؛ مخالفة للمستشار، محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الاولى، قرار 254، تاريخ 31/7/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 1029؛ الغرفة الابتدائية في المتن، الغرفة الثالثة، تاريخ 23/2/2006، المنشور على قاعدة المصنف الالكتروني؛ الغرفة الابتدائية في المتن، الغرفة الثالثة، قرار رقم 174، تاريخ 10/6/2010، العدل 2010، العدد 3، المنشور على قاعدة صادر الالكترونية
[24]الغرفة الابتدائية في المتن، الغرفة الثالثة، تاريخ 23/2/2006، المنشور على قاعدة المصنف الالكتروني؛ الغرفة الابتدائية في المتن، الغرفة الثالثة، قرار رقم 174، تاريخ 10/6/2010، العدل 2010، العدد 3، المنشور على قاعدة صادر الالكترونية
[25]محكمة التمييز، قرار رقم 21 تاريخ 8/3/1972، حاتم ج 123، ص. 51؛ مخالفة للمستشار، محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الاولى، قرار 254، تاريخ 31/7/1974،  النشرة القضائية 1974، ص. 1029
انشر المقال

متوفر من خلال:

الجنسية ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني