أي مستجدات على ضوء مشروع القانون التنظيمي للجهات بالمغرب ؟


2015-04-26    |   

أي مستجدات على ضوء مشروع القانون التنظيمي للجهات بالمغرب ؟

تشهد الساحة الوطنية المغربية أوراشا إصلاحية كبرى، تحاول مواكبة طموحات وانتظارات المواطن بما يعقده عليها من آمال وتطلعات، وتطرح مسألة الجهوية المتقدمة كقضية ذات أولوية وجوهرية وإصلاح يحمل في دلالاته وأبعاده أكثر من مغزى ورهان. وتهدف هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى الى تنزيل ما تضمنته الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وهي تتزامن مع مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أعلن المغرب عن فتحها في سياق بلورة تصوره الحداثي والمتطور للبناء الجهوي وتطوير نموذجه المجتمعي، ورغبة منه في استكمال مشروعه الديمقراطي وتصوره لبناء دولة الحق والقانون، والتي ترتكز على معطى أساسي وهو تنمية الإنسان والوطن. وإذا جاز اعتبار سنة 2015 سنة تشريعية بامتياز لكونها تشهد سنّ مجموعة من القوانين التنظيمية، فإن طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لا يزال يسيل مداد العديد من الباحثين والمهتمين وذوي الاختصاص بما يثيره من جدل ويطرحه من إشكالات، بين من يثني على الإيجابيات التي جاء بها، وبين من يوجه مجموعة من الانتقادات ويتحدث عن سلبياته واختلالاته.

    ويذكر أن تدعيم مكانة اللامركزية الجهوية شكل أحد أهم مستجدات دستور 2011. وهذا ما نقرؤه في الفقرة الرابعة من الفصل الأول، التي تنص على أن: ''التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة''، وهي دلالة قوية على مستوى البناء الدستوري من خلال التنصيص على الجهوية المتقدمة من أول فصل. وهذا يبرهن على جدية تبني الدولة لهذا الإصلاح من حيث الاختصاصات الممنوحة للجهة، وبمقومات ومبادئ تراعي الخصوصية المحلية وتنفتح على التجارب المقارنة. كما تتدعم هذه الرغبة من خلال عنونة الباب التاسع بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والذي من خلاله أصبح مجلس الجهة ينتخب بالاقتراع العام المباشر[1]. ومن المرتقب أن يولّد الاقتراع المباشر جوا من الديمقراطية التداولية من خلال الاستشعار بأهمية المواطن، وبالتالي السعي لتحسين سبل استفادته من الخدمة العمومية والبحث عن كيفية إدماجه في تنمية ترابه المحلي[2].

    وإعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، انطلقت مشاورات حول التصورات التشريعية لهذا الورش الإصلاحي، وطرحت من خلاله الحكومة مشروع قانون تنظيمي حول الجهوية، حيث تم مؤخرا المصادقة عليه داخل المجلس الوزاري ليمر لمرحلة المناقشة داخل أروقة البرلمان قبل أن يتم التصويت عليه بغرفتيه. فإلى أي حد يستجيب هذا المشروع للمقتضيات الدستورية وللانتظارات؟

    لقد ثمن العديدمن المتتبعين والمختصين ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي للجهات، بالنظر لأهمية النقاط التي جاء بها، غير أنهم انتقدوا ذات المشروع لما اعتبروه من سلبيات شابت بعض مقتضياته، حتى ذهب البعض لاعتبارها إخفاقات وتراجعات عن الوثيقة الدستورية. الا أنه على أهمية هذه النقاط وتعددها، سيتم الاقتصار على تحليل أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع من خلال نقطتين:

§         أولا: الاقتراع العام المباشر وتكريس الشرعية الديمقراطية للمجلس الجهوي

§         ثانيا: الاختصاصات الجديدة للجهات بين إقرار مبدأ التدبير الحر والرقابة الإدارية

الاقتراع العام المباشر وتكريس الشرعية الديمقراطية للمجلس الجهوي
    إن اعتماد أسلوب الانتخاب المباشر الذي طالبت به غالبية الأحزاب السياسية، وأوصى به الفاعلونالسياسيّون ونصّ عليه تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية، والذي استجاب له الدستور، لا يعدّ مسألة تقنية فقط، بل يؤدي إلى منح مصداقية للرهانات السياسية الجهوية، وإلى تكريس سلطة جهوية أصلية، وتقوية شرعية الممثلين السياسيين الجهويين.كما سيدفع إلى تعلق السكان بالمؤسسة الجهوية عبر التظاهرات التي تحيط بانتخاب المستشارين الجهويين والرهانات التي تمثلها، وسيسمح بأن يكون للجهة وظيفة خاصة ورؤية جهوية لمواجهة مشاكلها، وسيمنعها من أن تكون مجرد فيدرالية للمصالح الإقليمية[3].

    هذا ما حاول الدستور المغربي تلافيه، من خلال اعتماده تقنية الاقتراع المباشر كمستجد جاء به ونص عليه في الفصل 135 بتأكيده على الاقتراع العام المباشر لانتخاب مجالس الجهات كآلية ديمقراطية في تدبير الشأن الجهوي[4]، وهي نفس التوصية التي كان خرج بها تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، من خلال تبني نمط اقتراع يضمن أكثر ما يمكن من الشفافية ودرجة معقولة من قرب المنتخبين الجهويين من الناخبين، وهو مقترح يرمي إلى تقوية التمثيلية وضمان الديمقراطية التشاركية للمجالس الجهوية، حسب ما جاء في توصيات اللجنة المذكورة[5].

وبالرجوع الى مشروع القانون التنظيمي للجهات، نجد أنه نص على انتخاب أعضاء مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر، بخلاف ما ذهب إليه قانون الجهات رقم 96-47 عبر تنصيصه على الانتخاب عن طريق الاقتراع العام غير المباشر[6]، الشيء الذي يجعل المجلس الجهوي محروما من المصداقية الديمقراطية ومعزولا عن الانتظارات الشعبية.

    ويعدّ هذا المعطى الجديد تكريسا للشرعية الديمقراطية[7]. وبتبني المشروع لمبدأ الاقتراع المباشر، يكون قد أعاد النظر في تركيبة المجالس الجهوية التي كان ينظر إليها على أنها كتل غير متجانسة وغير متضامنة، بالنظر لتركيبتها المتنوعة التي تتكون من أعضاء تختلف مصادر انتخابهم[8].

    لكن على غرار القانون السابق، نصّ المشروع على انتخاب رئيس المجلس الجهوي من بين أعضاء هذا المجلس[9]. وكان الأجدر اختيار المترشح الذي يتصدر اللائحة التي حصلت على الرتبة الأولى رئيسا للمجلس الجهوي، وهو ما سيضفي على هذه الانتخابات مصداقية ديمقراطية، ويضع حدّا لتقاليد السمسرة واستعمال المال في انتداب الرؤساء.

    إلى جانب ذلك، وإذا كان مشروع القانون التنظيمي للجهات قد ركز على الترشيح لرئاسة الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني، فلماذا لا يتم اختيار الرئيس من اللائحة التي حصلت على الرتبة الأولى تأسيسا بالفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر الانتخابات، وهو ما سيضفي على هذه الانتخابات مبدأ طالما ردده مجموعة من المهتمين في إطار احترام الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق الاقتراع المباشر لأعضاء مجلس الجهة[10]؟

    بهذا المقتضى سنتجاوز ذلك المسلسل الانتخابي الذي يستغرقه انتخاب الرئيس ويؤدي إلى اضطرابات بالنسبة للوائح، خاصة التي ستقصى من السباق نظرا لعدم توفرها على الأصوات المرشحة لذلك، لا سيما وأن المرحلة الأخيرة ستحسم بالأغلبية النسبية إذا تعلق الأمر بمرشحين فقط بعد إبعاد الآخرين، وهذا استهتار باختيار الشعب، وغير متناغم مع مبدأ الاقتراع العام المباشر.

    وإذا كان قانون 96-47 نص في مادته 10 على أن ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن مشروع القانون نص على أن يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس[11]. وتجدر الإشارة إلى أن ذات المشروع لم يشترط مستوى دراسيا معينا في الرؤساء أو نوابهم، فهل يشجع القانون انتداب أشخاص ذات مستوى دراسي جدّ متدن في مناصب مسؤولية بحجم رئاسة الجهة؟

    ومن النقاط الإيجابية التي حملها مشروع قانون الجهات، توسيعه لحالات التنافي، حيث نصت المادة 17 على كون مهام رئيس مجلس الجهة تتنافى مع مهام رئيس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية أو صفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، بعدما كانت هذه المهام في القانون 96-47 تتنافى مع مهام رئيس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية فقط[12].

    وإذا كانت هذه المقتضيات التي تضمنها المشروع الجديد من النقاط التي تعد إشارات إيجابية سجلت لصالحه، فإن واقع الحال يكشف على أن هذا المقتضى يحمل في طياته إشكالات وتعقيدات يستعصي واقع حال المشهد المغربي عن الإجابة عليها وتقديم حلول إزاءها على الأقل في الوقت الراهن. فلتوسيع حالات التنافي على مستوى مؤسسة رئاسة الجهة إيجابيات عدة. فهي تقطع مع الممارسات السلبية الناتجة عن الجمع بين انتدابات ومهامّ متعددة تفرّغ العمل الجهوي من قيمته ومضمونه فيما يخص النهوض الحقيقي بأعباء المجلس الجهوي وتحمل مسؤولياته. وهي تمنع الحصول على أكثر من تعويض في أكثر من مستوى، وهي التعويضات التي لا تعكس في حقيقتها عدالة وأحقية، لاسيما مع ما يطرحه ذلك من تبذير للمال العام. كما أن من شأن المقتضى الجديد أن يكرّس ويرسّخ مفاهيم ومبادئ الديمقراطية من حيث تداول السلطة وفتح المجال أمام طاقات وأطر جديدة وشابة للاضطلاع بمهام قيادية بعقليات متجددة وواعدة بدل تركيزها في يد نفس الأوجه والأشخاص. الا أنه مع كل هذه المعطيات، تطرح حالات التنافي لرئيس الجهة أكثر من تساؤل: فهل جهات 2015 وما بعدها، على الأقل في المرحلة القادمة، ومع ما تطرحه الجهوية المتقدمة من تصورات ورهانات، قادرة على إيجاد نخب جهوية في مستوى حجم ومسؤوليات المهام الجديدة التي ستضطلع بها الجهات الجديدة، لا سيما أن النقاش يدور حاليا حول حاجة المغرب بعد الاقتراع القادم إلى أكثر من 1600 منصب على صعيد رئاسة الجماعات الترابية؟ فهل الأحزاب السياسية المغربية بما تعيشه من ظروف ومعطيات وديمقراطية داخلية قادرة على إنتاج نخب جهوية في مستوى التطلعات والرهانات؟

    إن واقع الحال وفق ما يطرحه العمل الجهوي من ضرورة توافر كفاءات وأطر في حجم الصلاحيات والمهام الجديدة للجهة، يؤكد أننا أمام قلة نخب وكفاءات، ما يرسب ضعفا على مستوى الدفاع عن مصالح الجهات وتمثيلها في مسائل تقنية معقدة أمام ممثلي الجهة والمصالح الخارجية في إطار عدم التركيز، فنجد المستوى الضعيف للنخب في مقابل الكفاءة العالية والمرتفعة لممثلي الدولة. وهل بإمكان الأحزاب السياسية المشاركة الفعلية بنخب نسائية مهمة في الشأن المحلي والعام وإفراز أطر ذات كفاءة تجسيدا لمقاربة النوع في الإصلاح الجهوي؟

    إن الإشكالات الكثيرة والمعقدة التي تتخلل تطبيق بعض مقتضيات مواد مشروع القانون على الواقع المعاش حاليا، إن لم يتفاعل معها الفاعل القانوني والسياسي بحكمة وتبصّر ومزيد من الفعالية والإبداع في إيجاد حلول لها، قد يكون من شأنها إحداث تأثيرات سلبية على الممارسة الجهوية. وهنا تأتي أهمية توفير النخب السياسية في مستوى هذا الورش الإصلاحي الهام والكبير، من خلال انفتاح الأحزاب على الأطر الشابة والفاعلين الاقتصاديين ذوي الخبرات لتقديم نخب في مستوى المشروع.
 
الاختصاصات الجديدة للجهات بين إقرار مبدأ التدبير الحر والرقابة الإدارية
    ينص الفصل 136 من الدستور، على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها في إطار النصوص القانونية، ليبقى للدولة حق المراقبة البعدية. فهي تمنح نوعا من الحرية للإدارة المحلية في ممارسة اختصاصاتها وتمتعها بحرية التصرف في الموارد المتاحة لها قانوناً، مع حفظ حق مساءلتها عن النتائج المنجزة.

    بيد أنه على أهمية هذا المقتضى الدستوري الذي أريد له التأسيس لنمط وتصور جديد لاشتغال الجهة، ذهب بعض الباحثين إلى اعتباره لفظة غامضة من أي سند مرجعي، وأنه لا يوجد أي تعريف قانونيّ لهذا المبدأ[13].الا أن ذلك لا يمنع من تقديم فكرة مبسطة حولها، تتعلق بمنح المجالس الجهوية كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها في احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية بمراعاة الإمكانيات التمويلية المتاحة. وهو ما يفهم منه إلغاء الوصاية الممارسة على أعمالها، وكل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها، على اعتبار انحصار أدوار ممثلي السلطة المركزية في علاقتهم بالجماعات الترابية وعلى رأسها المجالس الجهوية، في مساعدة رؤساء هذه الأخيرة على ممارسة صلاحياتهم. وتشمل المساعدة تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، والعمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ نصوصها التنظيمية ومقرراتها وممارسة المراقبة الإدارية، دون أن تتحول هذه الأخيرة إلى نوع من الوصاية. فعندما نص الدستور على مبدأ التدبير الحرّ، لم يقيده بأي شكل من أشكال الوصاية. وبالتالي، وحتى في الحالة التي يتم فيها تسجيل ما يمكن اعتباره إخلالا باحترام المقتضيات القانونية في تدبير الجماعات الترابية، فإنه يجب الطعن في ذلك أمام المحاكم الإدارية احتراما لهذا المبدأ[14]، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية.

    من جانب آخر، تنص المادة 4 من مشروع القانون التنظيمي على أن تدبير الجهة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه[15].

    وإلى جانب ذلك، تنص المادة 79 من ذات المشروع على أنه تناط بالجهة مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة داخل دائرتها الترابية، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها. ولهذه الغاية تمارس الجهة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، وأخرى منقولة إليها من طرف هذه الأخيرة[16].

    إذن تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة الآنفة الذكر، وتجسيدا لمبدأ التدبير الحر، يجب مأسسة ممارسة الجهة لمهامها واختصاصاتها. ومن ثمّ، فإن اضطلاع الجهة بمهامها التنموية يجب أن يتم من خلال ممارستها وتداولها لشؤونها اعتمادا على مبادئ الديمقراطية، ومنحها سلطة تنفيذ مداولات مجالسها.

    إذا كان مبدأ التدبير الحرّ يعدّ أحد مقومات الجهوية المتقدمة، فهل جعلت المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي من المجلس الجهوي القائد والمخطط الاستراتيجي للتنمية الجهوية تجسيدا لهذا المبدأ، بالنظر إلى الصلاحيات والاختصاصات التي منحها المشرع الدستوري لهذه الهيئات، أم أن حجم هذه الاختصاصات وممارستها تم حصره بطبيعة الرقابة الإدارية ومضمونها؟

    ذهبت بعض التحليلات إلى أن مشروع القانون التنظيمي لا يتضمن في عدد من مقتضياته إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، بيد أن عددا من مقتضيات المشروع تحمل توسيعا لمجال المراقبة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور على حساب مبدأ التدبير الحر[17]. كما أنّ المشروع لم يتخلَّ عن الحذر والتدرج في التعامل مع مشروع الجهوية. كما يرى البعض الآخر بأن مفهوم التدبير الحر تم إفراغه من مضمونه كما يتضح من غياب الدقة في تحديد الصلاحيات، إضافة إلى أن المشروع يقوم على اعتبار المنتخبين في درجة أدنى من بقية الفاعلين[18].

    إذا كان حرص المشرع الدستوري على تنظيم العلاقة بين الجماعات الترابية وممثلي الإدارة المركزية، يظهر من خلال تمكينهم من مهمة مساعدة رؤساء هذه الجماعات، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية في إطار مبادئ التدبير الحر وفقا لأحكام الفصل 136، فإنه يجب أن يضمن لهذه الجماعات تدبير شؤونها باستقلالية تامة عبر مستويين أساسين:

§        المستوى المؤسساتي المرتبط بحرية اختيار الهياكل واشتغال اللجان وإعداد أنظمة داخلية تمكنها من تدبير شؤونها، وتحمي حرية عملها؛

§        المستوى التدبيري أو الوظيفي الذي يتجسد في منح الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، اختصاصات فعلية وواقعية، تمكنها من تدبير شؤونها وتعزز حرية عملها، الأمر الذي يقتضي الاعتراف لها بالتعيين في الوظيفة الجماعية، وحرية التسيير والتقرير، وحرية التعاقد، والتوفر على موارد مالية وتدبيرها بحرية استنادا إلى ما تقرره في مخططاتها التنموية ووفق ما يحدده المشرع[19].

    عمل الدستور على وضع قواعد جديدة تؤسس لتصور جديد في المغرب لنمط العلاقة بين الدولة وامتدادها المجالي. فأصبحت الجماعات الترابية وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حرّ وتضامني ضمن سياق وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة. فالتجربة الديمقراطية المحلية التي دشنها المغرب انطلاقا من منتصف سبعينيات القرن الماضي شهدت تطوّرا مضطردا في أفق تمكين الجماعات الترابية من وسائل تدبيرها الحر المنسجم مع مختلف الاستراتيجيات العمومية للتنمية البشرية والمجالية[20].

    الا أنه يبدو بأن التوجه الحكومي – من خلال مشروع القانون التنظيمي للجهات – لم يستوعبْ البعد الدستوري للديمقراطية المحلية. ويؤكد استمراره في التعامل مع الجماعات الترابية بالطريقة البيروقراطية التي تجعل منها مجرد كيانات إدارية تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. فمفهوم المراقبة الإدارية الذي حلّ محلّ نظام الوصاية، يُمارس بكيفية تلقائية قبْلية وبعْدية دون وجود نص يحددها. كما يشمل كافة أعمال الجماعات الترابية، في الوقت الذي حرص فيه المشرّع الدستوريّ على استعمال مفهوم المساعدة بمنظور شموليّ، وما يتطلب ذلك من ضرورة إعمال مقاربة الدعم والمواكبة حتى تتمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها على الوجه الأكمل، بدل عرقلة مهامها من خلال مساطر بيروقراطية لم يعد لها أي مبرر في ظل الدستور الجديد، بعيدا عن منطق الوصاية الذي يفرغ مبدأ التدبير الحر من محتواه.

    في نفس الاتجاه، يمكن تسجيل بعض التراجعات في مشروع القانون التنظيمي للجهة، بالنظر لتلك التي أقرها الدستور الذي وعد بنموذج جهوي متقدم، خاصة في ممارسة الرقابة الإدارية من طرف الولاة والعمال التي تعد من خلال الدستور استثناء فقط. وهذا ما يتحصل من الفصل 145 منه الذي ينص على أنه: ''يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية''. لكن ما جاء به المشروع لم يرق لمستوى الطموحات[21].

    وفي هذا الإطار، يقدم نص المشروع في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية، يختلّ فيها التوازن بشكل يمكن اعتباره مائلا لصالح الأخيرة. وهذا ما يظهر حسب هذا الاتجاه بشكل خاص، من خلال معاينة التفاوت في صلاحيات رئيس المجلس الجهوي ووالي الجهة لصالح هذا الأخير في المجالات المتعلقة باتخاذ القرار الجهوي.

    وتظهر النزعة نحو إضعاف السلطة التنفيذية لرئيس المجلس واضحة من خلال اعتماد وصاية مغلفة للوالي. والحال أن الدستور نصّ على مساعدة الوالي للجهة، فيما أطلق نص المشروع يد الأخير للمراقبة ومنحه سلطة الحلول في تأويل خاطئ له[22].

    وحسب هذا التحليل، جاء المشروع الحالي باختصاصات جديدة وتقريرية للجهة، لكنه بالمقابل أبقى على رقابة إدارية يمارسها الوالي تحت مراقبة القاضي الإداري. فمقارنة بالقانون رقم 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي، يلاحظ أن مشروع القانون التنظيمي للجهات قلّص من مجال الوصاية فلم تعد يشمل مجالات التنفيذ[23] والتمثيل[24]، لكنه بالمقابل، أبقى على ممارسة الرقابة الإدارية تحت مراقبة القاضي الإداري، مع تشديد الرقابة المالية، وذلك على غرار القانون رقم 96-47 مع بعض التعديلات الطفيفة. فوفقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة، ويتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما يتضح في المجالات التالية:

§        اعتراض الوالي على قرارات المجلس المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصاته أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[25]؛

§        التصريح ببطلان المداولات من طرف المحكمة الإدارية؛

§        سلطة الحلول حيث تبت المحكمة الإدارية في طلب حلول الوالي محل رئيس المجلس الجهوي في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها[26].

    بالمقابل، نجد أن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي قد شددت الوصاية على القرارات المالية التي يتخذها المجلس الجهوي، إذ لا تكون المقررات المتعلقة بالميزانية والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها، وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف الوالي، داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر. ونجد في هذا الصدد تشابها بين المادة 41 من القانون رقم 96-47 والمادة 195 من مشروع القانون التنظيمي التي تحدد المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، وهي كلها قرارات تتعلق بالجانب المالي، وهو ما يمكن اعتباره من النقاط السلبية في المشروع.

    في نفس الإطار، يمكن تسجيل جانب سلبي آخر يتعلق بالمراقبة المشددة على القرارات المرتبطة بمالية الجهة من اقتراضات وضمانات وأملاك جماعية[27]، حيث كانت المادة 182 من مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات تنص على أنه: ''تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية''. وهو حسب هذا الجانب يضرب في العمق مفهوم التدبير الحر الذي تم إقراره، إلا أن الحكومة وبعد سلسلة من الحوارات والنقاشات عملت على تدارك هذه النقطة الخلافية بتراجعها في مشروع القانون التنظيمي الذي أحالته على البرلمان، عن حصر وتحديد الجهة المختصة بوضع وتحديد النص التنظيمي[28]، لتترك المجال مفتوحا أمامها لممارسة هذا الاختصاص[29].

    وارتباطا بنفس السياق، فإن الباب الثالث من القسم الخامس المخصص للتأشير على الميزانية، يتعارض في مضمونه مع مبدأ التدبير الحر والمحاسبة على النتائج، الذي أبرزته المادة الأولى من المشروع الذي يحدد أيضا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. فمنطق تعارضه على سبيل المثال، أن المادة 195 من مشروع القانون تنص على أنه: ''تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية''. وتحيل المادة ذاتها على المادة 114 التي تنص على أنه: ''لا تكون المقررات بعده قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية…''[30].

وهنا يسير هذا الجانب إلى تأكيد أن تفعيل التدبير الحر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي إعادة النظر جذريا في المقتضيات التي جاء بها المشروع في ما يتعلق بآليات المراقبة الإدارية خاصة القبْلية منها، ومنح الاختصاص للإشراف والمواكبة للجهات المعنية، بما في ذلك المحكمة الإدارية ووزارة المالية والخزينة الجهوية، في أفق تعزيز دولة الحق والقانون التي يشكل فيها القضاء الدعامة الأساسية فيما يخص مراقبة تدبير الشأن العام[31].
 
خاتمــة
    إذا كان مشروع القانون التنظيمي قد شدّد أكثر من الرقابة الإدارية على تدخلات واختصاصات الجهة ذات الجوانب المالية، فإن أبعاد هذه المراقبة الإدارية تطرح تساؤلات عدة، لم يتم الإجابة عنها بوضوح، كعلاقة الدولة بالجهة كجماعة ترابية، وصاية أم رقابة أم مصاحبة، لاسيما في الجوانب المالية ذات الأهمية القصوى في تحديد اختيارات الجهة وأولوياتها.

    بيد أنه في ظل الظرفية الواقعية للجهات، وفي ما يخص الجوانب المالية، يصعب الرهان على المجالس الجهوية – في ظل معطياتها الحالية –  لتكون لها الصلاحيات الكاملة للتقرير في المسائل ذات الطابع المالي، دون حتمية وجود تدخلات للجهات المعنية الممثلة في الدولة وأجهزتها.
 
فيصل بجي، دكتور في القانون الخاص، أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط
نعمة العلمي، باحثة في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة
 
 
 
لائحة المراجع المعتمدة
– الحسن بنساسي، "الجماعات الترابية بين الوصاية والتدبير الحر"، مقال منشور بجريدة العلم، بتاريخ 28 شتنبر 2014.
– الشريف الهيلالي، مداخلة في لقاء دراسي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان حول موضوع: ''أي نموذج للجهوية في ضوء مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة ؟''، جريدة العلم، بتاريخ 7 نونبر 2014.
– "العثماني وأعمو، مسودة مشروع الجهوية الموسعة أفرغت التدبير الحر من مضمونه"، مقال منشور في جريدة المساء بتاريخ 11 نونبر 2014.
– الميلود بوطريكي، "مقارنة بين قانون 47-96 المتعلق بالتنظيم الجهوي ومسودة مشروع القانون حول الجهة، وأد الجهوية المتقدمة ؟"، مقال منشور على موقع العلوم القانونية.
– حسن الجماعي، "نمط الاقتراع ومسألة التدبير الحر للجماعات الترابية"، مداخلة خلال يوم دراسي حول موضوع ''منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة ؟''، منظم من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بتاريخ 25 أكتوبر 2014.
– سعد الدين العثماني (رئيس المجلس الوطني لحزب العادلة والتنمية) وعبد اللطيف أعمو (عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية)، مداخلة في ندوة حول الجهوية المتقدمة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في 9 من نونبر 2014.
– عبد الغفور اقشيشوا، ''الجهوية الموسعة بالمغرب خيار أم إكراه ؟''، مقال منشور بالموقع الإخباري العربي الأمريكي تحت المجهر http://www.almjhar.com،تاريخ الاطلاع 22-03-2015.
– عبد الله بـــــووانو (رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب)، مداخلة خلال يوم دراسي حول موضوع ''منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة ؟''،منظم من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بتاريخ 25 أكتوبر 2014.
– عبد المجيد احسون، "اختصاصات الجهة حسب مشروع القانون التنظيمي للجهات"، مقال منشور بجريدة الرأي المغربية، بتاريخ 22 يناير 2015.
– علي قاسمي التمسماني، "البناء الدستوري الجديد لتوزيع الاختصاص بين الدولة والجهات"، مقال منشور بالموقع الإلكتروني للعلوم القانونية، بتاريخ 5 غشت 2012.
– فؤاد أحلوش الكريستي، "آفاق العلاقة بين الجهة والدولة على ضوء الجهوية المتقدمة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2010-2011.
– محمد الأعرج، مداخلة في ندوة حول موضوع "التنظيم الترابي والحكامة الجيدة"، منظمة من طرف مؤسسة علال الفاسي بمقر المؤسسة، بتاريخ 6 مارس 2015.
– محمد المصلوحي، "الجهوية بين مبدأ التدبير الحر والرقابة الإدارية على مقررات المجالس الجهوية"، مداخلة خلال يوم دراسي حول موضوع ''منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة ؟''،منظم من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بتاريخ 25 أكتوبر 2014.
– ميلود بلقاضي، "اللوبيات الانتخابية تفرض أجندتها على مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات"، مقال منشور بالجريدة الإلكترونية أخبارنا http://www.akhbarona.com، بتاريخ 04-02-2015.
 



[1]– الفقرة الثالثة من الفصل 135 من الدستور.
[2]– عبد الغفور اقشيشوا، ''الجهوية الموسعة بالمغرب خيار أم إكراه ؟''، مقال منشور بالموقع الإخباري العربي الأمريكي تحت المجهر http://www.almjhar.com،تاريخ الاطلاع 22-03-2015.
[3]– فؤاد أحلوش الكريستي، "آفاق العلاقة بين الجهة والدولة على ضوء الجهوية المتقدمة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 24.
[4]– ينص الفصل 135 من الدستور على أن:
''الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.
  تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل''.                                                                
[5]– جاء في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة أن:
''حث المواطنين على الاهتمام بشؤون جهتهم وجعل المنتخبين مسؤولين مباشرة أمامهم، يقتضي أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي ذوي الصوت التقريري عن طريق الاقتراع العام المباشر، وأن هذه التوصية تنطبق على انتخاب مجالس الجماعات المحلية''.
[6]– القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4470، الصادرة بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص 556.
[7]– تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من مشروع القانون التنظيمي للجهات على أنه:
''يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011)''.
[8]– وفقا للمادة 3 من القانون 96-47:
''يتكون المجلس الجهوي، وفقا للتشريع الجاري به العمل من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين.
  يضم المجلس كذلك أعضاء البرلمان المنتخبين في إطار الجهة وكذا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية''.
[9]– تنص المادة 13 من مشروع القانون التظيمي للجهات في فقرتها الثانية وما يليها على أنه:
''يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء المرتبون على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
إذا توفي هذا المترشح، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو التمرشح الموالي عند الاقتضاء''.
[10]– د. عبد الله بـــــووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مداخلة خلال يوم دراسي حول موضوع ''منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة ؟''،منظم من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغر

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


طورت بواسطة Curly Brackets

اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية